tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4430388363 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-11-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a89d4084-e4b3-4000-9dc7-094cc5e98f4c entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٠١٨٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مجموعه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه/ شركه مجموعه (...)، تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي بطلان في النزاع القايم ضد المدعي عليها: شركه (...)، ذكر فيها انه تم اللجوء الي التحكيم، وقد صدر حكم هييه التحكيم بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه وخالف حكم التحكيم الشريعه والنظام من حيث اخذ اليمين من غير ذي صفه وتوجيه اليمين للشخصيه الاعتباريه وعدم الاخذ باقرارات المحتكمه الصريحه والضمنيه وعدم اكتمال نصاب الهييه وقت النطق بالحكم اضافه الي القصور في التسبيب والاستدلال، وختم لايحته بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم، وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي دعوي البطلان المقدمه من وكيله المدعيه، وطلبت منها الدايره تزويد وكيله المدعي عليها بنسخه من دعوي البطلان للاجابه عليها خلال خمسه ايام عبر النظام، وبجلسه ١٤/٠٤/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي، تشير الدايره الي انه وردها رد من قبل المدعي عليها علي دعوي البطلان المتضمن عدم انطباق الحالات الوارده في الماده خمسين من نظام التحكيم، طالبه رد الدعوي والامر بتنفيذ الحكم،وسالت الدايره وكيله المدعي عليها هل تقدمت موكلتها بدعوي تاييد الحكم والامر بتنفيذه فاجابت بانه لم يتم التقدم بدعوي تاييد الحكم والامر بتنفيذه وعقبت وكيله المدعيه بطلب مهله للرد علي ما اوردته المدعي عليها، وبجلسه ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد افادت وكيله المدعيه بانها تقدمت بمذكره تفصيليه جوابيه عبر بريد الدايره ولم تتمكن من ادراجها عبر النظام فطلبت منها الدايره اعاده ادراجها عبر النظام فاستعدت بذلك وعقبت وكيله المدعي عليها بانها اطلعت عليها وتطلب مهله للرد، وبجلسه ١٨/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي، وبعد دراسه ما قدمه كلا الطرفين ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب: 
وحيث ان ما قدمه مدعي دعوي البطلان من اسباب لا تصح لان تكون سببا لبطلان قرار هييه التحكيم الماثل، وليست مما تنطبق علي الاحوال المبينه في نظام التحكيم التي تعد دعوي البطلان بموجبها مقبوله، كما ان ما ذكره مقدم دعوي البطلان من اسباب لا تعدو في حقيقتها ان تكون وقايعا اراد منها مقدم دعوي البطلان ان تقوم هذه المحكمه باعاده النظر في الموضوع الذي بنت عليه الهييه قرارها وما بني عليه من ادله ومستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، وتقصي سلامه ما خلصت اليه هييه التحكيم من اجتهاد بينته في قرارها، الامر الذي يمتنع قبوله من مقدم دعوي البطلان وذلك استنادا الي الفقره (٤) من الماده الخمسون من النظام التي نصت علي ان ((تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضع النزاع)) ولذلك فان ما طلبه مدعي البطلان لا يتفق مع المقرر شرعا ونظاما، كما لا تجد الدايره في حكم التحكيم ما يعد مخالفه لاحكام الشريعه الاسلاميه او النظام العام، مما يتعين معه رفض دعوي البطلان، وحيث ان وكيل المدعي عليها طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الموضح بوقايع هذا الحكم، وحيث لم يظهر ما يمكن ان يعد مانعا من تنفيذ حكم التحكيم، وقد استوفي المتطلبات النظاميه، وبناء علي الماده (٥١/٢) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه التي نصت علي انه: "اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن، اما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي وتاييد الحكم التحكيمي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره برفض دعوي البطلان وتاييد حكم التحكيم المؤرخ بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه والامر بتنفيذه فيما قضي به من:
١- الزام المحتكم ضدها مجموعه (...) السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) المحدوده السجل التجاري رقم (...) المبلغ المدعي به وقدره (١١.٣٩٢.١٠١.٧٦) احد عشر ميلونا وثلاثمايه واثنان وتسعون الفا ومايه وواحد ريال وسته وسبعون هلله.
٢- الزام المحتكم ضدها مجموعه (...) السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) المحدوده السجل التجاري رقم (...) مصاريف التحكيم التي تكبدتها المحتكمه وقدرها (٥٩٢.٥٠٠) وهي علي النحو الاتي: 
ا- اتعاب المحاماه التي تكبدها المحتكمه وقدرها مايه الف ريال.
ب- اتعاب رييس هييه التحكيم (...) التي تكبدتها المحتكمه تدفع للمحتكمه بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتان الف ريال.
ت- اتعاب المحكم (...) التي تكبدتها المحتكمه تدفع للمحتكمه بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال.
ث- اتعاب امانه سر التحكيم مبلغ (٤٢.٥٠٠) اثنان واربعون الف وخمسمايه ريال. 
٣- الزام المحتكم ضدها مجموعه (...) السجل التجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال لعضو هييه التحكيم (...) سجل مدني (...) وذلك مقابل حصتها في اتعاب هييه التحكيم.
٤. الزام المحتكم ضدها مجموعه (...) السجل التجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال لعضو هييه التحكيم (...) سجل مدني (...) وذلك مقابل حصتها في اتعاب هييه التحكيم.
٥. الزام المحتكم ضدها مجموعه (...) السجل التجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ (٤٢.٥٠٠) اثنان واربعون الف وخمسمايه ريال لامين سر التحكيم (...) سجل مدني (...) وذلك مقابل حصتها في اتعاب هييه التحكيم.
٦. رفض ما عدا ذلك من طلبات.