tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases

حكم رقم 4430579084 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-06-16 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:b5c233f3-f357-4a38-adeb-a23b25379c19 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470475307 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده

الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم بدعوي تضمنت/ انه جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه (...) المحدوده) والطرف الثاني: (...) علي "شراكه"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (17) الذي ينص علي (في حال نشوء اي نزاع او خلاف لا قدر الله ينبغي ان يبت فيه عن طريق التحكيم وفق لنظام التحكيم السعودي) من العقد المؤرخ في 1443/12/3ه، ومكان التحكيم جده، ونظرا للمسوغات الاتيه: (دفعت مبلغ ثلاثمايه وخمسون الف ريال، للمدعي عليه علي سبيل شراكه علي ان توزع الارباح شهريا و لم يسلمني ارباح، واشتريت للمدعي عليه مواد غذاييه بقيمه مايتا الف ريال علي سبيل ان يسلمني ارباح ولم ينفذ ذلك، والزام المدعي عليه بتسليمي اصل المبالغ المسلمه له والزامه بدفع الارباح)؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليها، هذه دعواي. وباحاله القضيه الي هذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها، وحددت لنظرها جلسه في تاريخ 16-06-1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي والمتضمنه ما نصه: (جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه (...) المحدوده) والطرف الثاني: (...) علي "شراكه"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (17) الذي ينص علي: (في حال نشوء اي نزاع او خلاف لا قدر الله ينبغي ان يبت فيه عن طريق التحكيم وفق لنظام التحكيم السعودي) من العقد المؤرخ في 03-12-1443ه، ومكان التحكيم جده، ونظرا للمسوغات الاتيه: (دفعت مبلغ ثلاثمايه وخمسون الف للمدعي عليها علي سبيل شراكه علي ان توزع الارباح شهريا ولم تسلمني ارباح، واشتريت للمدعي عليها مواد غذاييه بقيمه مايتا الف ريال علي سبيل ان تسلمني ارباح ولم تنفذ ذلك، حيث طلبت الزام المدعي عليه بتسليمي اصل المبالغ المسلمه له والزامها بدفع الارباح، وعليه اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه، هذه دعواي).. واكد في الجلسه علي دعواه، وافاد بانه تم تعيين محكم عن موكله وهو المحكم (...) وتم تحديد اتعابه بمبلغ (40.000) اربعون الف ريال، وانه تم اخطار المدعي عليها بذلك لتعيين محكمه الا انها لم تتجاوب، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم الابلاغ؛ عليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه والنظر في تعيين محكم عن المدعي عليها. وفي جلسه 09-07-1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه كما اطلعت علي الاجراءات المتخذه لاختيار محكم عن المدعي عليها واكد وكيل المدعي علي طلبه تعيين المحكم وان موكله اختار محكمه (...)، واتعابه 40 الف ريال ولم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وافهمته الدايره بان الاتعاب تدفع من موكله في حال امتنعت المدعي عليها عن سدادها للمحكم وللمدعي المطالبه بها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.

الاسباب: 
وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد شراكه محاصه؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان وكيل المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها للفصل في النزاع القايم بينهما، وحيث نصت الفقره: (ب/1) من الماده (15) من نظام التحكيم علي انه: "اذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر... تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب"، وحيث تبين ان المدعي قد استوفي الاجراءات الواجبه عليه قبل تقديم الدعوي من اخطار المدعي عليها بتعيين محكمها، ومن تعيين المدعي لمحكمه باتعاب قدرها (40.000 اربعون الف ريال)، وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات، الا انه لم يحضر من يمثلها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا للفقره (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. 2- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه - للمره الثانيه - فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا). ولما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده الثلاثون من ذات النظام: (في جميع الاحوال يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه بموجب احكام النظام تبليغا لشخصها). وبما ان المدعي عليها تبلغت امام هذه الدايره بمهمه التبليغ رقم (195885661) ورقم (196269078) ورقم (66067442) ولما نصت عليه الفقره (ب/1) من الماده (15) من نظام التحكيم، المشار اليها انفا؛ وحيث اتخذت الدايره الاجراءات النظاميه لتعيين محكم عن المدعي عليها، وحيث ان المحكم (...)، ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه في المحكم وفق الماده (14) من نظام التحكيم؛ فان الدايره تنتهي الي تعيينه محكما عن المدعي عليها باتعاب قدرها (40.000) اربعون الف ريال.

نص الحكم: 
حكمت الدايره: بتعيين/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) محكما عن المدعي عليها، باتعاب قدرها (40,000) اربعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.