tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430684292 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-03-02 date_hijri=1444-08-10 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:b53a0cc2-1626-4c55-9a21-af7a62893499 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٢٢٢٤ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه، وفيها حضر المدعي وكاله المشار له في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ١٤٤٤/٠٤/١٥ه الصادره من (كتابه العدل بمحافظه الجموم)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها برد الثمن والبالغ قدره (٢٧٤.٥٠) مايتان واربعه وسبعون الفا وخمسون ريالا ريال مقابل قيمه توريد اجهزه عباره عن مكيفات لصالح المدعيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في حوالات بنكيه تثبت استلام المدعي عليها لمبلغ المطالبه كاملا بالاضافه الي سند قبض والمثبت فيه استلام المدعي عليها لمبلغ المطالبه والمذيل بختمها، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تقدم، هكذا قرر، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين وجود حواله بنكيه واحده بمبلغ (٩٠٠.٠٠٠) تسعمايه الف ريال محوله من حساب المدعيه لحساب المدعي عليها، وسند قبض والمذيل بختم المدعي عليها، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق الحوالات البنكيه والوثيقه الصادره من المدعي عليها والتي تتعهد فيه بانه في حال عدم تسليم البضاعه محل الدعوي خلال المده المتفق عليها وهي عشره ايام فيحق للمدعيه الاتفاق مع مورد اخر لتوريد الكميه المتبقيه عبر النظام وذلك خلال خمسه ايام من تاريخه، ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه، وفيها حضر وكيل المدعيه والمثبته بياناته في اعلي نسخه الضبط، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه ارفق ما طلب منه في الجلسه الماضيه عبر النظام، ثم قرر قايلا: ان موكلتي تطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لها والبالغ قدره (٢٦٧.٧٥٠) مايتان وسبعه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وذلك نظرا لعدم توريدها لعدد ١٧٠ مكيف كما هو مبين في قيمتها وذلك بموجب الفاتورتين المرفقه في النظام، والزامها بدفع مبلغ قدره (١٣.٣٨٧) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا اتعابا للمحاماه، هكذا قرر، وبسؤاله هل لديه ما يود اضافته فقرر اكتفايه بما تقدم، وتشير الدايره الي ان مركز (...) الدولي هو ذات رقم السجل التجاري بالمدعي عليها ومالكها (...) بموجب مستخرج السجل التجاري عبر النظام، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم علي الوقايع (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ومن حيث موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لها والبالغ قدره (٢٦٧.٧٥٠) مايتان وسبعه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وذلك نظرا لعدم توريدها لعدد ١٧٠ مكيف محل الدعوي، والزامها بدفع مبلغ قدره (١٣.٣٨٧) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا اتعابا للمحاماه، مستندا في دعواه علي حواله بنكيه تثبت استلام المدعي عليها لمبلغ المطالبه بالاضافه الي وثيقه صادره من المدعي عليها والتي تتعهد فيه بانه في حال عدم تسليم البضاعه محل الدعوي خلال المده المتفق عليها وهي عشره ايام فيحق للمدعيه الاتفاق مع مورد اخر والمذيل بختمها وتوقيع مالكها، وفاتورتين والمثبت فيها قيمه عدد ١٧٠ مكيف محل الدعوي، ولما كان الثابت لدي الدايره انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه استنادا للبينات سالفه الذكر، وحيث ان الاوراق العاديه حجه معتبره وفقا للماده التاسعه والعشرون الفقره الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود، اذ الغيبه كالسكوت) ؛ وما يتعلق بمطالبه وكيله المدعيه لاتعاب المحاماه،ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ والمتضمنه علي انه: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٧.٧٥٠) مايتان وسبعه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، ثانيا / الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره بموجب سجل تجاري رقم (....) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣.٣٨٧) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.