tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / investment

حكم رقم 4430071785 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-09-25 date_hijri=1444-02-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1a55080a-79ab-47d4-b274-cec7c43c02e5 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=investment validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٦٩٨٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده وذكر فيها انه تم التعاقد مع المدعي عليها في عمل تجاري وقد دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٤٧٩.٥٠٠) اربع ميه وتسعه وسبعون الفا وخمس ميه ريال سعودي،كما هو مبين بالتحويلات وسندات القبض، ونشاط الشراكه تسويق وتوزيع الخضار والاعلاف والاغنام وبرمجه البرمجيات الترويجيه والتسويقيه للصفقات التجاريه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م، والشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (العقد)، ونوعها (شركه مضاربه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وانتهي بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٤٧٩٥٠٠) اربع ميه وتسعه وسبعون الفا وخمس ميه ريال سعودي للاسباب الاتيه: (تخلف المدعي عليها عن تسليم راس المال) استنادا علي (انتهاء مده العقد ووجوب تسليم راس المال) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي الشركه)، وقدم سندا علي صحه دعواه العقد المبرم بين الطرفين اضافه الي سندات قبض بمبالغ اجماليه قدرها ٤٧٤.٥٠٠ صادره علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها وانها مقدمه من المدعي.
فيما تلخصت اجابه مدير الشركه المدعي عليها انها قد استلمت مبلغ العقد من المدعي وغيره قبل حصول التجميد، وقامت المدعي عليها باعاده بعض المبالغ للمدعي، ولم تكن مدد العقود انتهت قبل حصول التجميد وانما بعده، فسالته الدايره هل قامت المدعي عليها بتشغيل الاموال التي تم استلامها بناء علي عقد المدعي وغيره من العقود، فاجاب بانه فعلا تم تشغيلها ، فسالته الدايره كم كان اجمالي المبلغ الذي تم استلامه من المدعي وغيره من المتعاقدين، فاجاب بانه لا يحضره تحديدا ولكنه في حدود مبلغ ٣٠ مليون ريال، فسالته الدايره كم اجمالي عدد المتعاقدين، فاجاب بانه في حدود ٧٥٠ تقريبا، فسالته الدايره هل كان مصرحا لموكلته بجمع الاموال؟ فاجاب بانه لم تكن موكلته ابتداء مصرح لها بجمع الاموال ولكن تم التقدم لوزاره التجاره لاستكمال اجراءات تحويل الشركه الي مساهمه ولكن تعطلت تلك الاجراءات ولم تتم وجات الموافقه قبل ايقاف الحساب بشهر ، فسالته الدايره هل كان ذلك قبل جمع الاموال او بعده؟ فاجاب بان ذلك كان بعد جمع الاموال، فسالته الدايره عن سبب ابرام العقود علي اعتبار انها توزيع وتسويق لمنتجات معينه مرتبطه بنشاطات معينه مملوكه في ظاهر العقد للمتعاقدين مع الشركه ولم تكن موكلته ابرمت تلك العقود باعتبار انها مضاربه، فاجاب لايوجد لدي خلفيه عن عقود المضاربه وجعلنها عقود تسويق وتوزيع المنتجات ،، فسالته الدايره كم اجمالي المبالغ التي تم تشغيلها فعليا من اموال المتعاقدين، فاجاب بانه لا يعلم، فسالته الدايره كم لدي موكلته حاليا من اموال المتعاقدين في حساباتها او اصولها المنقوله او غير المنقوله، فاجاب بانه حوالي ٢.٦٠٠.٠٠٠ ريال فقط. فافهمت الدايره مدير المدعي عليها ان اجاباته المشار اليها اعلاه ستكون مدرجه في جميع قضايا المدعي عليها المنظوره امام الدايره؛ فاجاب بانه لا مانع لديه من ذلك. وبسؤال المدعي وكاله عن طلب موكله وما استمله من مبالغ قرر بانه سلم مبلغ وقدره ٤٧٥.٠٠٠ ريال واستلم مبلغ وقدره ٨١.٣٥٠ ريال وعليه قررت الدايره قفل باب الترافع ورفع الجلسه للمداوله، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه:
الاسباب:
ولما كان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال اضافه الي اتعاب المحاماه، وفق التفصيل المبين بلايحه الدعوي، وحيث توصف الدعوي بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها، مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١ه. ولما كان المدعي قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين طرفي الدعوي، وشيدها علي اساس العقد المبرم بين الطرفين، والسندات المشار اليها؛ ولما كانت المدعي عليها قد اقرت امام الدايره بالعقود والسندات التي قدمها المدعي، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت امام الدايره بالعقود والسندات التي قدمها المدعي ، ولما كان المدعي قد اقر باستلامه جزء من المبالغ المسلمه للمدعي عليها حسب ما ورد بوقايع الدعوي، ولما كان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها، ولما كان الاقرار في هذه الدعوي قد استكمل شرايطه الشرعيه التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله, واستكمل شرايطه النظاميه المنصوص عليها، فقد تعين الاخذ به واعتباره والالزام بما تضمنه. ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي اعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت ذلك من المدعي عليها، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان من يمثل المدعي عليها بهذه الدعوي لم يقدم شييا من ذلك؛ ولما كان عقد المضاربه قايم علي الامانه بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله ابتداء، ويد المضارب علي راس المال يد امانه والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف، ولا يضمن الا حال وقوع التعدي او التفريط من جانبه، ولما كانت المدعي عليها تدفع بالخساره اثناء متاجرتها باموال المدعي، ولم يقدم ممثلها للدايره ما يثبت عمل المدعي عليها باحتراف في المتاجره باموال الشراكه وتعرضها بعد ذلك للخساره، ولما كان عدم تقديم ما يثبت عمل المدعي عليها باحتراف المتاجره باموال الشراكه وتعرضه بعد ذلك للخساره يقوي معه وقوع التفريط والتقصير من جانبها، اذ في ذلك تهاون وتوان في القيام بما يجب القيام به في مال الغير شرعا وعرفا، فتكون الخساره الناتجه عن ذلك _ علي فرض حصولها _ لا تخرجه عن دايره الضمان لراس المال، الامر الذي تنحو معه الدايره الي تضمين المدعي عليها المتبقي من راس المال الثابت في ذمتها، وبه تقضي. وبيان ذلك ان ملك طرفي عقد المضاربه للربح قبل التنضيض ربح غير مستقر معلق علي سلامه راس المال ولا يستقر لهما ملكه الا بسلامه راس المال من الوضيعه، علاوه علي ان الفقهاء رحمهم الله نصوا علي تضمين المضارب راس المال فقط حال تعديه وتفريطه فيما لو خسر دون تضمينه الربح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي احتساب ما استلمه المدعي من ارباح المشار اليها سلفا كجزء من راس ماله والحكم له بالمتبقي في ذمه المدعي عليها، وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، وبما ان المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعي لهذه المطالبه لما الجاته اليه المدعي عليها للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها، لذا ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره ٣٩٣.٦٥٠ ريال عن راس المال. بالاضافه الي مبلغ وقدره عشره الاف ريال عن اتعاب للمحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.