moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٥٧٢١٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، تضمنت مطالبتها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (١٦,٣٣٠.٢٥) سته عشر الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا وخمس وعشرون هلله، يمثل المتبقي من قيمه منتجات غذاييه قامت المدعيه ببيعها لصالح المدعي عليه. وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه ٨/ ٢/ ١٤٤٤ه، حضر عن المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، وبناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه عبر النظام، وبسؤاله عن البينات اجاب انها تتمثل في مطابقه رصيد وكشف حساب، وطلب اجلا لتقديم كافه بينات موكلته. وبجلسه ٨/ ٣/ ١٤٤٤ه، حضر عن المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وقدم وكيل المدعيه بينه موكلته وهي عباره عن مطابقه رصيد تضمنت مبلغ (٢٧,٤٨٤.١٢) سبعه وعشرون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريالا واثتني عشر هلله، سدد المدعي عليه جزء منها ليتبقي مبلغ (١٦,٣٣٠.٢٥) سته عشر الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا وخمس وعشرون هلله، وطلب السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليه حضوريا بالمبلغ محل المطالبه .وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٦,٣٣٠.٢٥) سته عشر الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا وخمس وعشرون هلله، يمثل المتبقي من ثمن توريد المدعيه مود غذاييه لصالح المدعي عليه، وحيث قدمت المدعيه وكاله في سبيل اثبات ذلك مطابقه رصيد باكثر من مبلغ المطالبه، ممهوره بختم منسوب للمؤسسه المدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، قال البهوتي في كشاف القناع "الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها"، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الامر الذي يجعل الدايره تقضي مع ذلك علي ما قدمته المدعيه من بينات، ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام مؤسسه (...) سجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) التجاريه المحدوده سجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦,٣٣٠.٢٥) سته عشر الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله. والله الموفق، وصل الله وسلم علي نبينا محمد.