moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2301 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (بموجب امر الشراء رقم (...) وتاريخ 08/11/2015م الصادر من شركه (...) والموجه لموكلتي شركه (...) للمقاولات، فقد سبق وان تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بموجب العقد المؤرخ في 18/03/1437ه علي ان تقوم موكلتي بتوفير عماله مؤقته لقطاع (...) لمده (45) خمسه واربعون يوم وذلك في مدينه جده تبدا من تاريخ 7/11/2015م حتي تاريخ 22/12/2015م بمبلغ وقدره (538،500) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه ريال سددت المدعي عليها كامل المبلغ الخاص بامر الشراء المشار اليه اعلاه وذلك بعد ان قامت بتنفيذ كامل التزاماتها حسب العقد. في تاريخ 26/03/1437ه تلقت موكلتي خطاب من المدعي عليها شركه (...) ومضمونه التعميد بالاستمرار في تنفيذ اعمال المشروع طبقا للشروط والمواصفات لمده (45) خمسه واربعون يوم وذلك بموجب امر الشراء رقم (...) وتاريخ 23/12/2015م تبدا من تاريخ 23/12/2015م حتي تاريخ 06/02/2016م بذات تكلفه المشروع السابق بمبلغ وقدره (538،500) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه ريال وقد قامت موكلتي بالوفاء بكامل التزاماتها واستحق لها مبلغ وقدره (536،500) خمسمايه وسته وثلاثون الف وخمسمايه ريال لم يتم سدادها من قبل المدعي حتي تاريخه. وفي تاريخ 04/02/2016م تلقت موكلتي ايميل من مدير اعلي اداره التشغيل بشركه (...) (...) بتمديد مده المشروع لمده (3) ثلاث شهور تبدا من تاريخ 06/02/2016م حتي تاريخ 05/05/2016م وذلك بموجب امر الشراء رقم (...) وتاريخ 05/02/2016م بمبلغ وقدره (1،077،000) مليون وسبعه وسبعون الف ريال وقد اوفت والتزمت موكلتي بتنفيذ كامل ما ورد في العقد وقد استحق لموكلتي مبلغ وقدره (1،071،000) مليون وواحد وسبعون الف ريال فقط لا غير وذلك بموجب امر الشراء المشار اعلاه. وفي تاريخ 05/5/2016م تلقت موكلتي من المدعي عليها امر شراء رقم (...) وتاريخ 05/05/2016م لذات المشروع بالتمديد لمده شهرين تبدا من تاريخ 06/05/2016م حتي تاريخ 04/07/2016م بمبلغ وقدره (711،200) سبعمايه واحدي عشر الف ومايتي ريال استحق لموكلتي منها مبلغ وقدره (707،200) سبعمايه وسبعه الاف ومايتي ريال قط لا غير، علما بان موكلتي قد اوفت وذلك بتوفيرها كامل العماله لجميع العقود بالمشاريع المشار اليها اعلاه خلال المدد وذلك باشراف من مدير المشاريع التابع للمدعي عليها وتوقيعه علي كامل كشف حضور العماله لكامل المشاريع، عليه ولما سبق بيانه من وقايع تم سردها بموجب المستندات نطلب من فضيلكم الحكم بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (2،314،700) اثنان مليون وثلاثمايه واربعه عشر الف وسبعمايه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب محاماه مبلغ وقدره (230،000) مايتين وثلاثون الف ريال بواقع (10%) من قيمه المطالبه) وفي اولي الجلسات وبحضور طرفي الدعوي، تشير الدايره الي انه سبق طلب الجواب علي لايحه الدعوي عبر الترافع الكتابي، الا ان المدعي عليها لم تقدم جوابها، وبسؤال وكيل المدعي عليها الحاضر عن سبب عدم الجواب ذكر بانه لم يتمكن من الاطلاع علي لايحه الدعوي ويطلب تزويده بها والامهال للرد عليها، واطلعت الدايره وكيل المدعي عليها علي لايحه الدعوي المرصوده عبر النظام، وافهمت الدايره المدعي عليه بتجهير رده علي لايحه الدعوي، كما افهمت المدعي بتاكيد مطالبته في الجلسه القادمه من عدمها، وفي جلسه اخري افتتحت الجلسه بحضور الاطراف وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه ذكر بانه يطلب مهله للرد وبسؤال المدعي عن بيناته ذكر بان بينته علي ذلك اوامر شراء والعقد المبرم بين الطرفين والايميلات المرسله بين الطرفين فافهم بتقديم جميع بيناته المثبته لدعواه عن طريق تبادل المذكرات مع تعقيب المدعي علي ما يقدم وتقديم جميع البينات والدفوع بخصوص هذه القضيه قبل موعد الجلسه القادمه، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب علي الدعوي ذكر بان جوابه موجود حاليا الا انه يتعذر ارفاقه عبر الاتصال فافهمته الدايره بان عليه اضافه اجابته علي الدعوي عبر المذكرات هذا اليوم كما افهمت وكيل المدعيه بالرد عليه قبل موعد الجلسه القادمه وفي هذه الجلسه وبحضور الاطراف، تبين تقديم وكيل المدعي عليها لمذكره تضمنت: طلب الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي والحكم بوقف السير في الدعوي لوجود اخلالات من المدعيه في تنفيذ القعد احيل علي اثره طلب لدي النيابه العامه للنظر في طلب المدعي عليها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، وبناء عليه. (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث لم يتقدم المدعي عليه بالدفع المكاني، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يطلب الحكم علي المدعي عليه مبلغا قدره (2،314،700) اثنان مليون وثلاثمايه واربعه عشر الف وسبعمايه ريال، مقابل توريد عماله للمدعي عليها، تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد واوامر الشراء الصادره عن المدعي عليها وتوقيع مدير مشروع المدعي عليها علي كشوفات العماله، ولما كان وكيل المدعي عليها امهل للجواب اكثر من مره الا انه لم يجب بجواب ملاق عن الدعوي، ولما كان الاصل عدم السداد، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (2،314،700) اثنان مليون وثلاثمايه واربعه عشر الف وسبعمايه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره 70.000 سبعون الف ريال عن اتعاب المحاماه. عضو عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضو فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس رييس الدايره عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2473 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وباحاله الدعوي الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 8/5/1442ه الذي قضي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (2،314،700) اثنان مليون وثلاثمايه واربعه عشر الف وسبعمايه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره 70.000 سبعون الف ريال عن اتعاب المحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 25/8/1442ه والمنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه ثم استوضحت الدايره من وكيل الشركه المدعي عليها ان كان محاميا او غير محامي فقرر بانه وكيل شرعي وليس محاميا اذ انه لا يحمل رخصه محاماه فعقب المدعي وكاله بانه وفقا للنظام فان وكيل المدعي عليها لا يحق له تقديم استينافه عن الشركه المدعي عليها وفقا للماده (51) من نظام المحاكم التجاريه ويطلب عدم قبول لايحه الاستيناف لهذا السبب، فعقب وكيل المدعي عليها بانه موظف لدي الشركه المدعي عليها في الاداره القانونيه، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. وحيث انه باطلاع الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان لايحه الاعتراض لم تقدم من محام بالمخالفه للايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه في مادته الحاديه والخمسون والتي نصت علي انه "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام" ومادته السادسه والخمسون والتي نصت علي اثر مخالفه التمثيل بما نصه " لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين.. " وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول لايحه الاستيناف شكلا. (الاسباب) وحيث انه باطلاع الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان لايحه الاعتراض لم تقدم من محام بالمخالفه للماده 51 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي انه " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام " والماده 56 والتي نصت علي اثر المخالفه في التمثيل بما نصه " لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين.. " وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول لايحه الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) بعدم قبول الاستيناف المقدم من (...) الوكيل الشرعي عن شركه (...). وبالله التوفيق. عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني