tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530111574 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-09-07 date_hijri=1445-02-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:57e49afb-16bb-4dd1-9432-0585df00c913 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٤٥٩٥ لعام ١٤٤٤ه 

المدعي:
مؤسسه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للاسواق الكبري (شركه شخص واحد)

الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: اتفقت مؤسسه المدعيه مع المدعي عليها، علي توقيع عقد توريد وذلك علي ان تورد مؤسسه المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه من اجل بيعها في السوق ويتم سداد المبالغ للمدعيه بعد كل (٤٥) يوما من نزول البضاعه. المدعي عليها اقرت بان في ذمتها مبلغ وقدره (٦١١,٣٦٢) ستمايه واحد عشر ريال وثلاثمايه واثنان وستون ريال وهذا المبلغ هو بعد خصم العموله وقد طالبتها المدعيه بسداد المبلغ الا ان المدعي عليها ماطلت في التسليم وتقدمت المدعيه برفع دعوي رقم (٤٢٨٠٥٥٦١) وصدر لها الحكم رقم (٤٣٧٧٥٢٣٢٩) وتم السداد عن طريق التنفيذ، المدعي عليها ماطلت في تسليم المدعيه حقوقها، بل لم تسلمه الا بعد تنفيذ الحكم عليها اي بعد ما يقارب سنتين وشهرين من تاريخ نشوء الحق. لحق المدعيه اضرار متمثله في دفع اتعاب المحامي. وطالب فيها: الزام المدعي عليها بسداد قيمه اتعاب المحامي والتي تقدر بنسبه (١٥%) من المبلغ المحكوم فيه مبلغ قدره ٩١.٧٧٩ ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: اتفاقيه تطوير الاعمال السنويه مبرمه بين الطرفين من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م الي ٢٠٢٠/١٢/٣١م، مختومه من الطرفين. عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٦ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي عليها عن جوابها علي الدعوي اجابت: ١- طالب وكيل المدعيه في الدعوي الاصليه مبلغ وقدره (٧١٠,٠٥٣.٨٤) سبعمايه وعشره الاف وثلاثه وخمسون ريال واربعه وثمانون هلله، وقد تقدمنا بردنا علي ما في ذمه موكلتي وهو مبلغ وقدره (٦١١,٣٦٢) ستمايه واحد عشر ريال وثلاثمايه واثنان وستون ريال الا ان وكيل المدعيه قد انكر ذلك وطلب ندب خبره وصدر التقرير بالمبلغ المقر به. اي ان ما ذكره وكيل المدعيه في هذه الدعوي من انهم طالبوا بسداد مبلغ وقدره (٦١١,٣٦٢) ستمايه واحد عشر ريال وثلاثمايه واثنان وستون ريال، غير صحيح وهذا مثبت في الدعوي الاصليه. ٢- موكلتي منذ بدايه الخلاف وقبل رفع قضيه لدي المحكمه التجاريه الموقره لم يكن لديها مانع من تسليم المبلغ التي اقرت به ولكن وكيل المدعيه قبل رفع الدعوي وحتي امام الدايره الموقره انكر استلام موكلته مبلغ وقدره (٨١,٠٩٦.٥٥) واحد وثمانون الف وسته وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله، وانكر استحقاق موكلتي لمبلغ العموله المثبت في العقود المبرمه بين الطرفين، وهذا ما تم اثباته من قبل الخبير المحاسبي حيث اثبت استلام المدعيه لهذا المبلغ وكما اثبت استحقاق موكلتي لمبلغ العموله. ٣- صدر الحكم من الدايره الموقره بالمبلغ المقر به من قبل موكلتي والذي هو ذاته ما جاء في تقرير الخبير بالاضافه الي اتعاب الخبره. ٤- ذكر وكيل المدعيه بان موكلتي ماطلت في السداد وهذا غير صحيح، والصحيح ان هناك مبالغ مسدده من قبل موكلتي وانكرتها المدعيه ورفضت استلام باقي المبلغ المقر به. وخلص الي طلب: رد دعوي المدعيه. وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٥ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد سالت الدايره المدعي عليها عن الايميلات التي ارفقها المدعي وكاله فيما يخص ما ارسل منها بشكل صحيح ، حيث اشتملت علي المطالبه بالمستحقات فاجابت بان هذه الايميلات ارسلت للمدعي عليها وتم التفاوض بعد ذلك لاجل السداد ، ولكن المدعيه كانت تطالب باكثر من المستحق لها ، ولم تكن موكلتي ممتنعه عن سدادها ما اقرت به امام المحكمه ، وهو ما تم الحكم به ، وليس بمطالبات المدعيه هكذا اجابت ، وبناء عليه فقد سالت الدايره طرفي الدعوي ان كان لديهما ما يضيفانه ، فاكتفيا بما سبق تقديمه ، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه رقم للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بسداد قيمه اتعاب المحامي والتي تقدر بنسبه (١٥%) من المبلغ المحكوم فيه مبلغ قدره ٩١.٧٧٩ ريال ، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بعدم مماطله موكلته واقرارها بجزء من مبلغ المطالبه حيث ان مبلغ المطالبه اكثر من المبلغ المستحق، تم الحكم وفق المبلغ المقر به ، وليس المطالب به ، وتاسيسا علي الوقايع وحيث ان تعويض المدعي عما تكبده من اتعاب المحاماه يلزم لنظره تحقق مطل المطلوب في الدعوي وظهور الحق لطالبه، كما يلزم ثبوت المماطله في اداء المبلغ المقر به ، كما ورد في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (١٣/ ٥٥): (وحيث كان الامر ما ذكر فان نفقات المنتدبين علي من يتبين انه الظالم، وهو العالم ان الحق في جانب خصمه ولكنه اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم، او طمعا في حقه. وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحال الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)، ولما كان المدعي لم يقدم ما يثبت مماطله المدعي عليها في المبلغ الذي اقرت به في الدعوي منذ بدايتها ، الامر الذي لا يتحقق معه ركن الخطا الموجب للتعويض ، وبالتالي تري الدايره رفض دعواه

نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.