tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / media_publishing / publishing_press

نظام المطبوعات والنشر

media · law · processed · 53 chunks

document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:18/2 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:23/9 entity=legal_basis:royal_decree:20/2 language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=media_publishing taxonomy_l3=publishing_press validity=valid validity_confidence=0.6
وزاره medic
Ministry of Media
[Non-Text]
نظام المطبوعات والنشر
صدر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣/٩/٣) بtbاريخ ١٥٤٢١/٩/٣
والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (٢٠/٢) بtbاريخ ١٥٤٣/٤/١١
والمرسوم الملكي رقم (١٨/٢) بtbاريخ ١٥٤١/٢/٢
1

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
الماده الاولي :
تعريفات : تدل المصطلحات الاتيه حيما وردت في هذا النظام علي المعاني المبينه قربينها.
1 - التداول: جعل المطبوعه في متناول عدد من الاشخاص بتوزيعها مجانا او عرضها للبيع او
اصاها علي الجدران او عرضها علي واجهات المحلات او اللوحات الضوييه او لوحات الطرق او
غير ذلك.
٢ - الصحافه : مهنه تحرير المطبوعات الصحفيه او اصدارها.
٢- الصحيي : كل من اتخذ التحرير الصحيي مهنه له، سواء اكانت اصليه ام اضافيه.
٤ - الصحيفه : كل مطبوعه ذات عنوان ثابت تصدر بصفه دوريه او في المناسبات في مواعيد
منظمه او غير منتظمه، كالجراثد والمجلات والنشرات.
٥ - الطابع : المسيول عن المطبعه، سواء اكان صاحبها ام من يقوم مقامه.
٦ - المطبعه : كل منشه اعدت لطبع الكلمات او الاصوات او الرسوم او الصور بهدف تداولها.
٧ - المطبوعه : كل وسیله للتعبير مما يطبع للتداول، سواء اكان كلمه ام رسما ام صوره ام صوتا.
٨ - المكتبه : المجمل المعد لعرض الكتاب او الصحف او ما في حكمها للبيع او للتاجير.
٩ - المونع : الوسيط- فردا او شركه- بين المؤلف او الناشر ونقط التوزيع والمستفيد.
١٠ - المؤلف : من يقوم اعداد ماده علميه او ثقافيه او فنيه بهدف تداولها.
١١ - الناشر : من يتولي اصدار اي انتاج علمي او ثقافي او فني بغرض التداول.
١٢ - الوزاره : وزاره الاعلام.
١٣ - الوزير : وزير الاعلام.
r

وزاره medic
Ministry of Media
[Non-Text]
الماده الثانيه:
تخضع لاحكام هذا نظام菏شاطات الاتيه؟
١. المطبوعات، ٢. خدمات الاعداد لما قبل الطباعه، ٣. المطابع، ٤. المكتبات،
٥. الرسم والخط، ٦. التصوير المتوغرافي، ٧. استيراد الافلام واشرطه الفيديو ابو بيعها او
تاجيرها، ٨. التسجيلات الصوتيه والاطوانات، ٩. الانتاج الفني الاذاعي او التلفزيوني او
السينمايي او المسرحي، ١٠. الاستوديوهات التلفزيونيه والاذاعيه، ١١. مكاتب وسايل
الاعلام الاجنبيه ومراسلوهها، ١٢. الدعايه والاعلان، ١٣. العلاقات العامه، ١٤. النشر، ١٥.
التوزيع، ١٦. الخدمات الصحفيه، ١٧. انتاج برامج الحاسب الالي او بيعها او تاجيرها،
١٨. الدراسات والاستشارات الاعلاميه، ١٩. النسخ والاستنساخ، ٢٠. اي نشاط تقترح
الوزاره اضافه ويفره رييس مجلس الوزراء.
الماده الثالثه :
يكون من اهداف المطبوعات والنشر الدعوه الي الدين الحنيف ومكارم الاخلاق والارشاد الي كل ما
فيه الخير والصالح، ونشر الثقافه والمعرفه.
الماده الرابعه :
- لا يجوز مزاوله اي نشاط مما ذكر في الماده الثانيه الا بترخيص من الوزاره ولا يعفي هذا من
الحصول علي اي ترخيص توجه الانظمه الاخري.
٢ - تحدد الالانحه التNFييه مده الترخيض لكل نشاط كما تحدد المهله المناسبه لتجديد الترخيض
قبل انتهاثه بعد التاكد من مزاوله المهنه.
r

وزاره medic
Ministry of Media
[Non-Text]
الماده الخاصه :
1 - مع مراعاه ما تقطي به الانظمه والاتفايات يشترط فيم يعطي الترخيص الاتي:
ا - ان يكون سعودي الجنسيه، ويجوز - بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للاستثمار - استثناء اي
من النشاطات الوارده في الماده (الثانيه) من نظام من هذا الشرط".
ب - الا يقل عمره عن خمس وعشرين سنه، وللوزير الاستثناء من هذه السن لمسوغات يراه. ج -
ان يكون من المشهود لهم بحسن السيره والسلوك لممارسه هذا النشاط. د - ان يكون حاصلا علي
مؤهل مناسب، وفق ما تحدده لالايحه التنفيذيه.
٢ - في حاله الشركات تطيق الشروط السابقه علي متمليها.
٢ - تنظم اللايحه التنفيذيه الشروط اللازمه لعمل مكاتب وسايل الاعلام الاجنبيه ومراسليها.
الماده السادمه :
للهجات الحكوميه والمؤسسات التعليميه والبحثيه والجمعيات العلميه والانديه الادبيه والثقافيه
والمؤسسات الصحفيه الاهليه اصدار مطبوعات غير دوريه في مجال اختصاصها وتحت مستوليتها.
الماده السابعه :
يحدد مقدار رسم الترخيص او تجديده للمقتر الرييسي او الفرع وفق الاتي :
١ - الفا ريال (٢٠٠٠) لكل من النشاطات الاتيه:
ا - المطابع. ب - خدمات الاعداد لما قبل الطباعه. ج - النشر. د - التوزيع. ه - الانتاج الفني
الاذاعي او التلفزيوني او السينمايي. و - الاستوديوهات التلفزيونيه والاذاعيه. ز- الدراسات
والاستشارات الاعلاميه. ح - الخدمات الصحيه. ط - الدعايه والاعلان. ي - العلاقات
العامه. ك - استيراد الافلام واشرطه الفيديو او يبعها او تاجيرها. ل - انتاج برامج الحاسب
الالي او بيعها او تاجيرها.
:

وزاره البعلوم
Ministry of Media
[Non-Text]
٢- الف ريال (١٠٠٠٠) لكل من النشاطات الاتيه:
ا - المكتبات. ب - التسجيلات الصوتيه والاسطوانات. ج - الرسم والخط. د - التصوير
الftotوغرافي. ه - النسخ والاستنساخ.
الماده العامه :
حريه التعبير عن الراي مكنوله بمختلف والنشر في نطاق الاحكام الشرعيه والنظاميه.
الماده التاسعه :
يراعي عند اجازه المطبوعه ما يلي :
"يلتزم كل مسؤول في المطبوعه بالنقد الموضوعي والبناء الهادف الي المصلحه العامه، والمستند الي
وقايع وشواهد صححيه. ويحظر ان ينشر باي وسيله كانت اي مما ياتي :
1 - ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه او الانظمه النافده.
٢ - ما يدعو الي الاخلال بامن البلاد او نظامها العام، او ما يخدم مصالح اجنبيه تتعارض مع
المصلحه الوطنيه.
٢ - التعرض او المساس بالسمه او الكرامه او التجريع او fictitiousه الشخصيه الي مفتي عام المملكه
او اضاء هييه كبار العلماء او رجال الدوله او اي من موظفيها او اي شخص من ذوي الصفه
الطبيعيه او الاعتباريه الخاصه.
٤ - اثاره النعرات وبت الفرقه بين المواطنين.
٥ - تشجيع الاجرام او الحث عليه.
٦ - ما يضر بالشان العام في البلاد.
٧ - وقايع التحقيقات او المحاكمات، دون الحصول علي اذن من الجهه المخوله نظاما.
。

وزاره medic
Ministry of Media
[Non-Text]
الماده العشره:
يجب ان تدون علي كل مطبوعه تطبع داخل المملكه، البيانات الورقيه الضروريه بحسب ما تقرره
اللايحه التنفيذيه.
الماده الحاديه عشره :
يجوز التنازل عن الترخيص للغير او تاجيره او اشراك اخرين فيه بعد موافقه الوزاره ويما يثفق مع
احكام هذا النظام.
الماده الثانيه عشره :
اذا توفي صاحب الترخيص فان علي الورثه اشعار الوزاره بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاه، ولهم
الحق في استمرار النشاط بعد موافقه الوزاره ويما يتفق مع احكام هذا النظام.
المطبوعات الداخليه
الماده الثالثه عشره :
علي كل مؤلف او ناشر او طابع او موج يرغب في طباعه اي مطبوعه او توزيعها ان يقدم نسختين
منها الي الوزاره لاجازتها قبل طبعها او عرضها للتداول، وعلي الوزاره اجازه المطبوعه او رفضها مع
بيان الاسباب خلال لثليين يوما، ولصاحب الشان التظلم من قرار الرفض لدي الوزير.
الماده الرابعه عشره :
علي كل مطبوعه ان تحتفظ بسجل للمطبوعات التي تطع فيها يبرز للمختصين عند الطلب،
وللوزاره في اللازحه التنفيذيه ان تستثني من شرط التسجيل ما تراه من مطبوعات.
7

وزاره medic
Ministry of Media
[Non-Text]
الماده الخاصه عشره :
المؤلف و الناشر و الطابع مستولون عما يرد في المطبوعه من مخالفات اذا طبعت او وضعت للتداول
دون اجازتها، فاذا تعذرت معرفه اي منهم اصبح الموزع هو المسيول، والا فتقع المسيوليه علي
البايع.
الماده السادسه عشره :
تكلف الوزاره المؤلف او الناشر ان يقدم وفق نظام الايداع النخز المطلوبه منه للايداع مما يطبع
داخل المملكه.
الماده السابعه عشره :
لا تجوز اضافه مواد الدعايه والاعلان الي الافلام او الاشرطه او نحوها المسجله عليها مواد فنيه او رياضيه او غيرها التي يتعاقد علي استغلالها في المملكه، الا عن طريق مؤسسات او شركات دعايه واعلان محليه، وبعد اجازتها من الوزاره، وتحدد اللايحه التنفيذيه المده الزمنيه للاعلانات في كل عمل.
المطبوعات الخارجيه
الماده الثامنه عشره :
تجاز المطبوعات الخارجيه اذا خلعت من كل ما يسيء الي Islam او نظام الحكم، او يضر
بالمصلحه العليا للدوله، او يخدمت الاداب العامه وينافي الاخلاق.
V

وزاره medic
Ministry of Media
[Non-Text]
الماده التاسعه عشره :
تجاز المطبوعات الخارجيه او ترفض مع بيان الاسباب خلال ثلايين يوما من تاريخ تسلم الطلب،
اما الصحف فتعامل وفقا لما تحدهد اللايحه التنفيذيه.
الماده العشرون :
علي كل سعودي يصدر مطبوعه غير دوريه خارج المملكه ويتقدم للوزاره بطلب اجازتها ان يرفق
بطلبه ما يثبت ايداع النسخ المطلوبه وفق نظام الايداع.
الماده الحاديه والعشرون :
لا تسري رقابه الوزاره علي ما تستورده الجهات الحكوميه والمؤسسات التعليميه والبحثيه والجمعيات العلميه والانديه والثقافيه والمؤسسات الصحيه الاهليه من مطبوعات لاغراضها.
الماده الثانييه والعشرون :
تحدد اللايحه التنفيذيه- في حدود احكام هذا نظام- تنظيم استيراد المطبوعات الخارجيه وتوزيعها.
كما تحدد الاجراءات اللازمه لتسهيل اصطحاب الكتاب والمطبوعات الاخري والاشتراك بها من قبل
الباحثين والمفكرين لاغراضهم العلميه وفي حدود حيازتهم الشخصيه.
الماده الثالثه والعشرون :
يجوز بعد موافقه رييس مجلس الوزراء ان تطع صحف اجنبيه في المملكه وفقا لما تحده اللايحه
التنفيذيه يوما يトفق مع احكام هذا نظام.
^

وزاره العلام
Ministry of Media
[Non-Text]
الصحافه المحليه
الماده الرابعه والعشرون :
لا تخصع الصحف المحليه للرقابه الا في الظروف الاستثناييه التي يقرها رييس مجلس الوزراء.
الماده الخاصه والعشرون :
- يجوز- خارج نطاق المؤسسات الصحفيه الاهليه - اصدار الصحف من قبل الجهات الاهليه او
الافراد بترخيص من الوزاره بعد موافقه رييس مجلس الوزراء.
٢- يكتفي بموافقه لاصدار ما ياتي:
ا - النشرات محدوده التداول، ولغير اغراض البيع، مما تصدره الجهات الاهليه، علي ان تقصر هذه
النشرات علي ما يخدم نشاط الجهه التي تصدرها.
ب - المجلات العلميه والمهنيه المتخصصه التي تصدرها جهات اهليه او افراد.
٣ - اصدار الصحف والمجلات العلميه من قبل المؤسسات العامه التعليميه والجهات الحكوميه،
وذلك بعد اشعار الوزاره.
٤ - المشرف علي اي من المطبوعات الوارده في هذه الماده ومدير الجهه التي تصدر عنها مستولان
عما ينشر فيها بموجب احكام هذا النظام.
9

وزاره medic
Ministry of Media
[Non-Text]
الماده السادسه والعشرون :
يوضع في مكان بارز من الصحيفه اسم صاحب الترخييم واسم رييس التحرير ورقم العدد ومكان
الصدور وتاريخه والسعر واسم المطبعه.
الماده السابعه والعشرون :
1 - لا يجوز استعمال اسم صحيفه سبق صدورها ثم احتجبت، الا بعد انقضاء عشره اعوام علي
احتجابها، ما لم يتنازل اصحاب الشان عن الاسم قبل انقضاء هذه المده.
٢ - لا يجوز اتخاذ اسم لصحيفه يؤدي الي الالتباس مع اسم غيرها.
الماده الثامنه والعشرين :
تحدد اللايحه التنفيذيه القواعد المنظمه لبدل الاشتراك السنوي في الصحف وقيمه النسخه الواحده
وشؤون الاعلانات.
الماده التاسعه والعشرون :
لوزاره سحب الترخيص او الغاء الموافقه علي اصدار الصحيفه في احدي الحالتين الاتيتين :
- اذا لم يتم الاصدار خلال مده اقصاها ستان من الابلاغ بالترخيص.
- اذا توقف الاصدار مده متصله تزيد علي سنه.
1.

وزاره الاعلام
Ministry of Media
[Non-Text]
الماده الثالثون :
يحيظر علي الصحف وعلي العاملين فيها قبول اي منغه من هبات او اعانات او غيرها من جهات
داخليه او خارجيه الا بعد موافقه الوزاره.
الماده الحاديه والثلاثون :
لا تمنع الصحيه عن الصدور الا في الظروف الاستثناييه ويعد موافقه رييس مجلس الوزراء.
الماده الثانيه والثلاثون :
ا - يجوز نشر الاعلانات التحريريه للمؤسسات والافراد، بشرط الاشاره الي انها ماده اعلانيه.
ب - يجوز نشر الاعلانات التحريريه للدول بعد موافقه الوزاره مع الاشاره الي انها ماده اعلانيه.
الماده الثالثه والثلاثون :
1 - رييس تحرير الصحيه او من يقوم مقامه في حاله غيابه مستول عما ينشر فيها.
٢ - مع عدم الاخلال بمسيليه رييس التحرير او من يقوم مقامه يكون كاتب النص مستولا عما يرد فيه.
الماده الرابعه والثلاثون:
جريده ام القري هي الصحيه الرسميه للدوله.
11

وزاره medic
Ministry of Media
[Non-Text]
الجزاعات
الماده الخامسه والثلاثون :
علي كل صحيفه نسبت الي الغير تصريحا غير صحيح او نشرت خبرا خاطا ان تصحح ذلك بنشره
مجانا، بناء علي طلب صاحب الشان في اول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في
المكان الذي سبق ان نشر الخبر او التصريح فيه او في مكان بارز منها، ولمن اصابه ضرر حق
المطلابه بالتعويض.
الماده السادسه والثلاثون :
" للوزاره - عند الافتضاء - سحب اي مطبوعه دون تعويض، اذا تضمنت ايا من الامور المحظور
نشرها، المنصوص عليها في الماده (التاسعه) من هذا نظام".
الماده السابعه والثلاثون :
1 - تشكل لجنه ابتداييه - او اكثر - برياسه من تتوافر فيه خبره في الاعمال القضاييه، وعضويه
مستشار نظامي واحد المختصين في الاعلام، للنظر في مخالفات احكام هذا النظام وتطبيق
العقوبات الوارده فيه.
٢ - لا تنظر اللجنه الا في الشكاوي التي يرفعها اي شخص ممن له صفه ومصلحه مباشره، او ما
يحال اليها من الوزير.
12

وزاره medic
Ministry of Media
[Non-Text]
٢ - تصدر قرارات اللجنه الابتداييه بالاجماع او بالاغلبيه بعد دعوه المخالف او من يمثله، وسماع
اقواله، ويجوز لها دعوه من تري الاستثماع الي اقواله.
الماده العامه والثلاثون :
مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخري، يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام
بواحده او اكثر من العقوبات التاليه :
1 - غرامه لا تزيد علي (٢٠٠٠) خمسationه الف ريال، وتضاعف الغرامه اذا تكررت المخالفه.
٢ - ايقاف المخالف عن الكتابه في جميع الصحف والمطبوعات، او عن المشاركه الاعلاميه من
خلال القنوات الفضاييه، او عنها معا.
٢ - اغلاق او حجب محل المخالفه مؤقتا او نهاييا، فان كان محل المخالفه صحيفه فيكون تنفيذ
قرار الاغلاق بموافقه رييس مجلس الوزراء، ان كان محلها صحيفه الكترونيه او موقعا ونحو ذلك
فيكون تنفيذ قرار الاغلاق او الحجب من صلاحيه الوزير.
٤ - نشر اعتدار من المخالف في المطبوعه - اذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوله او اهتمامات
تجاه المذكورين في الفقره (٣) من الماده (التاسعه) من هذا النظام - وفق الصيغه التي تراها اللحنه
وعلي نفقته الخاصه وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفه.
واذا كانت المخالفه تمثل اساعه الي الدين الاسلاميه، او المساس بمصالح الدوله العليا او بعقوبات
يختص بنظرها القضاء، فعلي اللجنه احالتها - بقرار مسبب - الي الوزير لرفعها الي الملك للنظر في
اتخاذ الاجراءات النظاميه لاقامه الدعوي امام المحكمه المختصه، او اتخاذ ما يراه محقا للمصلحه
العامه ".
17

وزاره medic
Ministry of Media
[Non-Text]
الماده التاسعه والثلاثون :
لوزاره سحب المطبوعات المعروضه للتداول داخليه كانت او خارجيه في الحالتين الاتيتين :
1 - عندما تكون محظوره التداول.
٢ - عندما تكون غير مجازه وتكون مشتمله علي بعض المحظورات المنصوص عليها في الماده
التاسعه او الماده الثامنه عشره. وتكون الجهه المخوله بالنظر في ذلك اللجنه المنصوص عليها في
الماده السابعه والثلثين، وهي التي تقرر ما تاره مناسبا ايتلافها دون تعويض او تكليف صاحب
العلاقه ايعادتها الي خارج المملكه علي نفقته ان كانت خارجيه.
الماده الاربعون :
1 - تشكل لجنه استنافيه برياسه من تتوافر فيه خبره الاعمال القضاييه وعضويه مستشار نظامي
واحد المختصين في الاعلام لا تقل الخبره العمليه لاي مهنهم عن خمس وعشرين سنه; للنظر في
التظلمات المقدمه من ذوي الشان علي قرارات اللجنه الابتداييه المشار اليها في الماده (السابعه
والثلاثيين) من هذا النظام، وتصدر قراراتها بالاجماع او بالاغلبيه، وتكون نهاييه غير قابله للطعن
امام اي جهه اخري.
٢ - يصدر الوزير القواعد المنظمه لعمل اللجنتين الابتداييه والاستنافيه وبيان اختصاصاتها وفق
ما هو وارد في هذا نظام.
٣ - يصدر امر ملكي بتاليف اللجنتين الابتداييه والاستنافيه وتسميه رييسيهما واعضايها.
و头حد في الامر مكافاتهم. وتكون مده العضويه في اللجنتين ثلاث سنوات قابله للتجديد.
14

وزاره العلام
Ministry of Media
[Non-Text]
الماده الحاديه والاربعون :
اذا اجزت الوزاره المطبوعه ثم طرا ما يوجب سحها فعليها تعويض صاحب الشان عن قيمه تكلفه
النشخ المسحويه.
احكام عامه
الماده الثانييه والاربعون :
علي الوزاره ان تكلف لاجازه الاعمال العلميه والفكريه من تتوافر فيهم الاهليه لذلك من ذوي
الكفايه والتخصص والالمام بالانظمه وتعليمات النشر، ولها ان تستعين في ذلك بمن تراه من غير
المتغربين من خارجها.
الماده الثالثه والاربعون :
تضع الوزاره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه القواعد المنظمه لاقامه معارض الكتب من قبل دور
النشر والتوزيع الاهليه وتشرف عليها.
الماده الرابعه والاربعون :
يجوز بقرار من الوزير انشاء جمعيات لنشاطات مما هو منصوص عليه في الماده الثانيه لمعالجه
مشكلاتها وتنسيق مهماتها، وعلي كل جمعيه ان تضع لايحه يعتمدها الوزير توضح اهدافها وتنظم
عملها.
10

وزاره medic
Ministry of Media
[Non-Text]
الماده الخاصه والاربعون:
الوزاره هي الجهه المنوط بها متابعه تنفيذ هذا النظام ومساءله من يخالفه وفقا ل'حكامه.
الماده السادسه والاربعون :
يصدد الوزير الالايحه التنفيذيه لهذا نظام في مده اقصاها ثمانيه عشر شهرا من تاريخ نشره، وتنشر
في الجريده الرسميه.
الماده السابعه والاربعون :
علي من يمارس اي نشاط من النشاطات التي يحكمها هذا النظام ان يقوم ب-tصحيح اوضاعه طبقا
للا'حكام الوارده فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه.
الماده الثامنه والاربعون :
يحل هذا النظام محل نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١٧/١٣)
١٣١٢٥٥١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١�١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١
الماده التاسعه والاربعون
ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.
17