moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٠٦٠٩٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها وفق ما حرر في اول جلسه: اتفق المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم بالمحاماه عنها بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٣/ ٦/ ١٤٤٤ه الموافق ٢٧/ ١٢/ ٢٠٢٢م مقابل الاتعاب المبينه في العقد، وقد حضر جلسه واحده فيها بتاريخ ٢٦/ ١١/ ١٤٤٤ه المنعقده للنظر في طلب الالتماس المقدم من شركه (...) ضد المدعي عليها في القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٣٤٦٤٤٣) وتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٤٣ه والمنظوره لدي (العشرون) وصدر حكم الدايره بعدم قبول طلب الالتماس علي الحكم الصادر من الدايره بتاريخ ٦/ ١/ ١٤٤٤ه القاضي بالزام شركه (...) [شركه مساهمه، سجلها التجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...)للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) وشريكه [شركه (...)، سجلها التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤,٤٤٨,٧١٦.٩٤) ريال ومبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه. وبناء علي البند الثالث الفقره الثانيه من العقد يستحق المدعي نسبه ٥٠% من اتعاب المحاماه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم القطعيه واستلام المدعي عليها للمبلغ، وعليه يستحق المدعي (٢٥,٠٠٠) ريال لم يصل منه شيء اطلب الزام المدعي عليها به بناء علي العقد المبرم وتحقق الشرط المذكور. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن ممثل المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين انها مختصه بنظر هذه الدعوي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله فافهم بوجوب الجواب في هذه الجلسه وفقا للماده ٢٢ من نظام المحاكم التجاريه والا سقط حقه في الجواب فلم يجب، ثم طلب المدعي وكاله الفصل في الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال مقابل اتعاب محاماته عنها في القضيه المقيده برقم (٤٣٩٣٤٦٤٤٣) الصادر فيها حكم الدايره النهايي بتاريخ ٦/ ١/ ١٤٤٤ه القاضي بالزام شركه (...) ان تدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (٤,٤٤٨,٧١٦.٩٤) ريال. ومبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه. مدعيا استحقاقه ٥٠% من الاتعاب استنادا للفقره الثانيه من البند الثالث من العقد ونصها: "في حال حكم للطرف الثاني ولصالحه في القضايا المرفوعه من قبله قبل توقيع هذا العقد يقوم الطرف الاول بطلب اتعاب محاماه من المحكمه والمبلغ المحكوم به كاتعاب محاماه يستحقه الطرف الاول مناصفه مع الطرف الثاني ويدفع بعد اكتساب الحكم القطعيه واستلام المبلغ المحكوم به بحساب الطرف الثاني"، ولما كان ممثل المدعي عليه لم يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي قبل الجلسه المحدده لنظرها بيوم واحد علي الاقل بالمخالفه للماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه ولم يجب في اثناء الجلسه مع افهامه بوجوب ذلك وعليه فقد اسقط حقه في الجواب، ولما كان المدعي قد طلب الفصل في الدعوي، ولما كانت القضيه الاصليه محكوما فيها بحكم نهايي لصالح المدعي عليها قبل العقد محل الدعوي المبرم في ٣/ ٦/ ١٤٤٤ه، وقد اقتصر دور المحامي علي حضور جلسه واحده فيها بعد تقدم المحكوم عليه بطلب التماس، وبتطبيق نص الفقره التي استند اليها المدعي في مطالبته هذه علي القضيه الاصليه فانه لا يستحق الاتعاب؛ لانها قد اشترطت لاستحقاق ذلك ان يقوم المدعي بطلب اتعاب المحاماه من المحكمه وما يحكم به بناء علي طلبه يستحق نصفه بعد اكتساب الحكم القطعيه، في حين ان اتعاب المحاماه في هذه القضيه مفصول فيها بحكم نهايي قبل التعاقد مع المدعي، مما تنتهي به الدايره الي رفض الدعوي. ولا ينال من ذلك حضوره لبعض الجلسات في القضيه الاصليه لان مطالبته في هذه الدعوي ليست باجره ما حضر من الجلسات، وحكم الدايره بالرفض لا يتناول ذلك، وانما يختص بمطالبته المتفرعه عن الفقره الثانيه من البند الثالث المرصوده اعلاه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.