tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 11956 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-11-15 document_type=ruling entity=document_number:df8c2130-ee1e-4d0d-900b-7f5b1826e107 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١١٩٥٦ لعام ١٤٣٧ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/١١ ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٧/١١/١٨ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم بتاريخ ١٥/١١/١٤٣٧ه وكيل المدعي (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) بالوكاله المخوله رقم (...) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٣٧ه الصادره من كتابه العدل بمحافظه الدرعيه عن المدعي/ (...) سعودي سجل مدني رقم (...) الي المحكمه الاداريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) وتلخص مضمون دعواه في ان موكله قد اشترك مع المدعي عليه في مساهمه اغنام مناصفه؛ وان المدعي عليه قد باع الاغنام بثمن قدره (٤٣٧.٥٠٠ريال) علي ان يدفع نصفها وقدره (٢١٨.٧٥٠ريال) للمدعي، وان المدعي عليه لم يقم بذلك؛ وطلب الزامه بدفع ذلك النصف الخاص به من ثمن بيع المساهمه. وقدم ما يراه سندا لدعواه عقدا لبيع الاغنام بالسعر المذكور وعددا من المستندات. وباجراء اللازم وقيد القضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات –كما هو مثبت في محاضر القضيه- وان الدايره استمعت لدعوي المدعي وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بان الشراكه صحيحه، وبان البيع صحيح، ودفع بوجود صلح بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ ٩/١/١٤٣٦ه علي ان يتنازل المدعي عليه عن نصيبه في قيمه الشيكات رقم (...) ورقم (...) بمبلغ وقدره (١٨٧.٥٠٠ريال) ل(...) فيما يتعلق بحصه المدعي عليه في الغنم. وبعرض الصلح علي وكيل المدعي المخول له بالاقرار اقر بصحه الصلح ودفع بالاكراه وبانه لا يشمل كامل قيمه نصيب المدعي البالغه (٢١٨.٧٥٠ريال) فهناك مبلغ فرق قدره (٣١.٢٥٠ريال)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان الشهود في الصلح المكتوب يشهدون بعدم الاكراه وبعدم وجود مبلغ فرق، وان المبلغ في وثيقه الصلح يمثل كامل نصيب المدعي عليه في شراكه الغنم. واحضر المدعي عليه للشهاده كلا من الشاهد الاول: (...) سعودي الجنسيه هويه رقم (...) ويسكن حي (...) بالرياض والمولود بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٠٢ه ومكان عمله (...) وشهد قايلا: (انني استلمت من (...) مبلغ (١٨٧.٥٠٠) ريال كامله علي اساس عقد صلح بيني وبين (...) في منزل عمي (...) علي ان المبلغ حواله من (...) وهي حصه المدعي كامله في الغنم وان الاستلام كان شيكات اجله وقد صرفتها). وساله وكيل المدعي كم قدر الدين بينك وبين (...)؟ فاجاب الشاهد: بانها شراكه واختلاف، والمبالغ المتداوله اكثر من (٦٠٠.٠٠٠ريال) تقريبا والذي حصل صلح. ثم سال وكيل المدعي الشاهد: في مقابل ماذا كانت الحواله؟ فاجاب الشاهد: انه كان بينه وبين (...) شراكه في مؤسسه (...) اخوه عباره عن نغمات جوالات في (...) ورسوم تاسيسها (١٥.٠٠٠ريال) وضمان بنكي (٥٠.٠٠٠ريال) وقد سلمت (...) (٦٥.٠٠٠ريال) ثم سال وكيل المدعي الشاهد هل هناك خصومه مع موكلي الان؟ فاجاب الشاهد: لا ابدا. ثم احضر المدعي عليه الشاهد الثاني: وهو (...) سعودي، سجل مدني رقم (...) يسكن حي (...) بالرياض والمولود بتاريخ ٠١/٠٧/١٣٩٦ه ويعمل (...) وشهد قايلا: (اشهد بالله العظيم ان المدعي والمدعي عليه قد اجتمعوا في منزلي بحضور (...) و(...)، وان المدعي (...) ذكر ان المبلغ الذي اعطاه ل(...) في الصلح هو كامل حصته في الغنم)، وبعرض الشهادات علي المدعي ذكر بان الشاهدين بينه وبينهما خصومه؛ وبينهما وبين المدعي عليه قرابه؛ وقدم في سبيل اثبات الخصومه مع الاول صكوكا في المحكمه ومع الثاني صوره رساله واتساب بانه اجابه بعد ان عايده بالعيد بقوله: (ﷲ لا يحبك) وانه هاجر له بالسلام. وبعرض ذلك القدح علي المدعي اجاب بان خصومه المدعي مع الشاهد الاول انتهت بالصلح المدفوع به في اصل الدعوي (الحواله)، وانه قريب للطرفين فهو صهر المدعي وابن خاله. واما الشاهد الثاني فهو خال المدعي؛ وانه لا خلاف بينه وبين المدعي وان الصلح قد تم في بيته. وفي جلسه هذا اليوم حضر المشار اليهما في صدر هذا الحكم وقدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده تضمنت ما ملخصه: "حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره (٣١.٢٥٠ريال) وهو الفرق بين الصلح المدفوع به وبين قيمه نصف ثمن حصته في بيعه الغنم؛ وان هذا الفرق ماخوذ من حصه المدعي حصرا في الشيك رقم (...) والذي لم يذكر في الصلح؛ وانما ذكر في عقد المبايعه فقط؛ وان المدعي لم يتنازل قط عن المبلغ الفرق، وان المدعي عليه لم يقدم بينه علي ذلك التنازل". وقدم معها عددا من المرفقات واستلم المدعي عليه نسخه منها واكتفي وذكر وكيل المدعي بان المدعي عليه و(...) قد اكرها المدعي (...) علي الصلح لوجود شيكين بحوزتهما احدهما علي المؤسسه علي بياض مسلم ل(...) والثاني باسم زوجه (...)، واستلمته كاش قبل ست سنوات، وقد ذكر سابقا بانه قد ضاع ثم هددوا موكلي به وهناك شاهد علي هذا التهديد ولا تزال هذه الشيكات بحوزه المدعي عليه يهددهم به. وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه غير صحيح جمله وتفصيلا واكتفي وكيل المدعي. ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين المتممه لدفعه وخوفته بالله العظيم وافهمته بعظيم خطر اليمين؛ ففهم واستعد بادايها وحلف قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض ان ما يدعيه المدعي في هذه الدعوي غير صحيح وليس له من مبلغ المطالبه شيء، وانه يمثل كافه مستحقات المدعي في شراكه الغنم واني لم اكره المدعي علي الصلح وﷲ العظيم، وﷲ العظيم، وﷲ العظيم) ولصلاحيه القضيه لفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين، ولما كانت غايه المدعي من دعواه هي الزام المدعي عليه بان يدفع له نصف ثمن بيع الغنم وقدره (٢١٨.٧٥٠ريال) والذي يمثل نصيبه في بيع المساهمه في مشروع الشراكه بين الطرفين في الغنم؛ ولما اقر المدعي عليه بالشراكه وبالبيع وبقدر نسبه نصيب المدعي فيهما؛ ودفع بصلح عباره عن حواله يتنازل فيها المدعي ل(...) عن مبلغ وقدره (١٨٧.٥٠٠ريال) يدفعها المدعي عليه ل(...)؛ ولما اقر المدعي بصحه الصلح ودفع بالاكراه وبعدم شمول المبلغ لكامل نسبته في نصيبه من بيعه الغنم وانه تبقي مبلغ وقدره (٣١.٢٥٠ريال)، ولما حضر (...) واقر باستلام مبلغ الحواله المدونه في الصلح كما شهد -وهو غير متهم في اقراره هنا لانه يبري عن نفسه لا عن غيره-؛ ولما كان الصلح ليس صريحا في شموله لكامل نصيب المدعي في حصته من ثمن البيع؛ ولما قدم المدعي عليه شاهدين احدهما (...)؛ وشهادته فيما يتعلق بالشمول متروكه لانها تجلب له منفعه هنا -فيما يتعلق بالشمول- فاهملتها الدايره؛ وقدم شاهدا اخر هو (...) وكانت شهادته موصله لما يدعي المدعي عليه من شمول الصلح لحصه المدعي كامله في شراكه الغنم؛ -اي ان المدعي تنازل ضمنا عن باقي مبلغ ثمن حصته من البيع مقابل الصلح والحواله- ولعدم وجاهه قدح المدعي في الشهود، ولقضاء النبي صلي ﷲ عليه وسلم بالشاهد واليمين، ولاداء المدعي عليه اليمين المتممه لدفعه بالصلح وشموله لكامل النصيب وعدم وقوع الاكراه كما طلبت منه؛ فلذلك كله ولجميع ما سلف فقد ثبت للدايره عدم صحه دعوي المدعي؛ ورات وجاهه الحكم برفضها. ولا ينال من ذلك كله ما يذكره المدعي من اكراهه علي الصلح وان تحريره لذلك الاكراه هو تهديد المدعي عليه له بشيكات محرره علي بياض -مع استحضار تفريط المدعي بفعله لذلك-؛ لانه يجوز له ان يرفع الي الجهات القضاييه والتنفيذيه المختصه فيما يتعلق باسترداد حيازه تلك المستندات ممن يدعي حيازته لها بغير حق؛ فالاكراه هنا ليس ملجيا. ولا ينال من ذلك ايضا ما يطعن به المدعي فيما يتعلق بارتباط الصلح بارقام الشيكات حصرا في تلك المذكوره في نفس الصلح وانها لن تشمل حصه المدعي في المبلغ الزايد (٣١.٢٥٠ريال) وان هذا المبلغ داخل في الشيك غير المذكور في الصلح؛ والسبب من عدم نيله مما قضت به الدايره ان ذلك لعدم تطابق التناصف علي الشيكات الثلاث والحصص والاثمان بين الطرفين فلا رابط صريح، ولعدم البينه الموصله علي خلاف ما قدم المدعي عليه من بينات موصله لشمول الصلح للمبلغ الفرق، كما ان نصف الشيك الذي لم يذكر في الصلح وهو (...) هو (٨٠.٠٠٠ريال) وليس (٣١.٢٥٠ريال)؛ ولانه يسوغ في الصلح من التنازل والابراء فيما يتعلق بالجهاله والغرر اليسيرين المغتفرين؛ ما لا يجوز في المعاوضه، ولتطرق الاحتمال الي ذلك الطعن فقد رات الدايره وجاهه اسقاطه وعدم اعتباره. وقضت بمنطوق هذا الحكم.
(لذلك)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم ٢٩١٤ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤١/٠٣/٢١ ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي /(...) رييسا
القاضي /(...) عضوا
القاضي /(...) عضوا
وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/١٧ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه، وحاصلها ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع له نصف ثمن بيع الغنم وقدره (٢١٨.٧٥٠) ريال، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي برفض هذه الدعوي، وقد حددت الدايره يوم ٢٦/٧ / ١٤٤٠ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ ١٠/٨/ ١٤٤٠ه ، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف.
(الاسباب)
حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١١/٧/١٤٤٠ه الصادر في القضيه رقم ١١٩٥٦ لعام ١٤٣٧ ه القاضي/ برفض هذه الدعوي ، محمولا علي اسبابه ، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
(...)
عضو
(...)

عضو
(...)
رييس الدايره
(...)