tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 419

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1132 entity=legal_basis:royal_order:2040 entity=legal_basis:royal_order:254 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
دعوي
(VSR-2021-419) القرار رقم
لجنه الفصل
(V-٢٠٢١-٢٧٥٨١) الصادر في الدعوي رقم
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
التقييم النهاي المتعلق بالفتره الضريبيه عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي المتعلق بالفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثاني لعام ٢٠١٩ - دت النصوص النظاميه علي ان يكون الاعتراض مسبا، ويقدم الي الجهه التي ابلغت بالربط - ثبت للدايره ان المدعي اقام دعواه مباشره امام لجنه الفصل الابتداييه قبل الاعتراض عن ذات قرار الربط امام الجهه مصدرته. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل اوانها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحه وسلم، وبعد:
في يوم الخميس ١٤١٤٢/١١١ ه. الموفق ٢٠٢١/٠٦/٢٤ جمتت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ
الموقه من (....) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي
المقامه من (....) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيث استوفت الدعي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي
المقامه من (....) ضد الهييه العامه للزكه والدخل وحيف استوفت الدعي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي
المقامه من (....) ضد الهييه العامه للZarka والدخل وحيف استوفت الدعي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي
المقامه من (....) ضد الههيه العامه للزكه والدخل وحيف استوفت الدعي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي
المقامه من (....

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم ( ... )، تقدم اصاله عن نفسه باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي
التقييم النهايي الصادر من المدعي عليها والمتعلق بالفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثاني لعام ١٩٠٢٠ م، ويطلب الغاء القرار
محل الدعوي.
وبعرض لايحه الدعوي علي عليها اجابت: " تفيد اللجه الموقره بان لدي المدعي اعتراض قام ومناظور لدي الهييه
فيما يتعلق بمحل الدعوي ومقيد بالرقم ... وتاريخ ٢٠١٢٠/٢٠١٢، ولا يزال الاعتراض تحت الدراسه خلال التسعين يوما
المحدده للبث في الاعتراض بنص الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بانه: يجوز
لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الالباع به، وعلي الهييه ان تبت في
الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت
فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اتعتراض امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت
فيه، القيام باي مما ي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه
الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ( ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل. وحيث ان الهييه لم تصدر قرارها بشان اعتراض المدعي لقيامه
برفع الدعوي الاعتراض امام الهييه والدعوي امام اللجنه في الوقت عينه، فان الدعوي المرفوعه سابقه لونها. الطابات:
"عدم قبول الدعوي شكل".
التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١١: (٢٥٤) وبرفع
حضر المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ...) وحضر / ... هويه الوطنيه رقم ( ...) بصفته مثل للمدعيه عليه "هييه الزكاه
والضريبه والجمارك" بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠٤: والصادر من وكيل المحافظ للشؤون
القانونيه. ويسؤال الممدعي عن دعواه اجب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ويتمسك بما ورد بها، ويسؤال ممثل المدعي
عليها عن رده اجب وفقا لما جاء في المذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد فيها، ويسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا
الاكتفاء عما سبق تقدميه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله: تمهيد لاصدار القرار.

الاساب
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) ١٢٥٦/١/١١ (١٠٣٠) بtbاريخ ١١١٥٥٦ قارا وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بtbاريخ ١١١٥٥٦ قارا وزير الماليه رقم (١٠٣٠) واتعبدلناها، واستنادا نزظام ضريبه القيمه المطاعه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١٢٣) وtbاريخ ١١١٥٥٦ قارا وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وtbاريخ ١١١٥٥٦ قارا وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وtbاريخ 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
الكريم رقم (٢٥٠) واتريخ ١٣٤١/٠٦/١، وعلي التفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الا قار هينه الزكاه والضريه والجراب بشان تقييم الفتره
الضريبيه للربع الثاني م.م. ٢٠١٩ م، وذلك استنادا الي نظام ضربيه القيمه المضافه ولايحته التفيديه، حيث ان هذا النزاع
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم
(م١١٣٢) وتاريخ ١١٨٥ ه، حيث يطالب المدعي الغاء قرار المدعي عليها، وحيث قام المدعي بتقدمي اعترضه لدي
المدعي عليها (هييه المزكه والضربيه والجمارات) بتاريخ ١٢١٠٦٦ ه، و حيث تثب للتدارثه انه تقدم بدعواه امام المثمنه
العامه للجان الضريبيه بتاريخ ١٢١٠٢٦٦ ه، المامر الذي يتبين معه بان المدعي تقدم بدعواه قبل صدور قرار المدعي عليها
بشان الاعتراض او مضي المده النظاميه (تسعين يوما) من تاريخ قديم، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم
من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي المدعي، علها قبل تقدم دعواه للامانه العامه
لجان الضريبيه، واستنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لم صدر
في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض
خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه،
فالملكف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه،
القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الدخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكف قرا اللجنه الداخليه
بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم
من قرا الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرا اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في
قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل".
القرار
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه المودحه ونظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الداره بعد المداوله بالاجماع:
- عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل انواعها.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده السادسه والخصون من نظام المرافعات الشرعيه، wed حددت
الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداتره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف
الدعوي طلب استينافه خلال ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح
نهاي وواجب النفاد بعد انتها ه هده المده.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،
Y