gstc_gov_sa · decision · processed · 182 chunks
(القرار رقم ١٣٤٦ الصادر في العام ١٤٥٣٥)
في الاستثنافيين رقم (٢١٦١٧-١١٥) عام ١٤٣٢
الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده :
في يوم الاثنين الموافق ٥/٥٥٢٥٢٥ اجامعت اللجنه الاستثناييه الضريبيه按 المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) واتريخ ١٤٣٢/٦/٦ االطفي بالستمرار اللجنه في نظر
استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه
مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٦١/١٢) واتريخ ١٣٧٠/١/٢١
و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتريخ
(١) (المكلف) علي قرار لجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٢/٥) لعام ١٤٣١ ه شان الربط الزكوي الذي
(١) (المكلف) علي قرار لجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٢/٥) لعام ١٤٣١ ه شان الربط الزكوي الذي
اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للاعوام من ١٩٩٩ م. ١٩٩٩ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٤/٦/٤ مك ما مثل
..... المكلف
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من المصلحه ومن المكلف
ومراجعه ما تم تقدميه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي :
الناحيه الشكليه :
اخطرت لجنه الابعتراض الابتداييه الخريبه الاولي بجده المصله بنسهه من قرارها رقم (٢/٥) عام ١٤٣٢/٢/٢٤ رم (١/٥) و/٢/٢٤ رم (١/٥) و/٢/٢٤ رم (١/٥) و/٢/٤ رم (١/٥) و/٢/٤ رم (١/٥) و/٢/٤ رم (١٢/٥) و/٢/٤ رم (١٢/٥) و/٢/٤ رم (١٢/٥) واليد لدي هده الله الله الله الله الله الله الله اللهن اللهن اللهن اللهن اللهن اللهن اللهه
اخطرت لجنه الابعتراض الابتدايي الالبدايي الالبدايي الالبدايي الالبداي
رقم (1/٥١/٢١١) وتاريخ ١٥١١١ (٥١١١١) وتاريخ ١٥١١١ (٥١١١١) وتاريخ ١٥١١١ (٥١١١�١) وتاريخ ١٥١١١ (٥١�١١١) وتاريخ ١٥١١١ (٥١�١١١) وتاريخ ١٥١١١ (٥١�١١١�) وتاريخ ١٥١١١ (٥١�١١١) وتاريخ ١٥١١١ (٥١�١١١)
مستوفيين الشروط المنحوس عليها نظاما.
الناحيه الموصوعيه :
البند الاول : فتح الربط للاعوام من ١٩٩٧ م حتي ١٩٩٧ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتاييد المصلحه في اعاده فتح الربوط الزكويه للاعوام من ١٩٩٧ م حتي ١٩٩٧ م استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان هناك جفيفه اعفها القرار الابتدايي وهي ان الشركه المستانفه خلال الفتره من ١٩٩٧ م وحتي ١٩٩٩ م كانت مملوكه لكل من ....وكانت تقوم بسداد المتوجب عليها من الزكاه وتقوم بتوزيع الارباح ان وجدت فيما بين الشريكين كل بحسب حته، وانه بتاريخ ١٩٩٧ م قرر الشريكان فصل الشراكه وتوزيع وقسمه اصول وموجودات الشركه فيما بينهما احدا في الاعتبار عدم وجود متعلقات ل مصلحه الزكاه والدخل باعتبار ان الشركه قد
٢٥/١
سحدت الزكاه المتوجبه عليها للاعوام السابقه حتي عام ١٩٩٧ م وصلت علي شهاده زكاه نهاييه ، وقدمت اقراراتها الزكويه لعامي ١٩٩٩ م و سددت الزكاه المستحقه من واقعها، ولما كان الحال كذلك وحيث ان نظام المرافعات يفضي بان للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يبح اختصامه فيها عند رفعها وتتبعه في اختصامه الاوضاع المعتاده في التكليف بالحضور وادخال من يكون في ادخاله مصلحه واظهارا للدقيقه، ولكن القرار موضوع الاستثناف خاص بالقترره الزمنيه التي كان الشريكيان يمارسان نشاطهما مجتمعين، وحيث ان في ازام شريك دون الاذر، بالفرض الجدلي بصحه تلك المبالغ المحده في القرار محل الاستثناف فيه اضرار بالشريك/……لاحصه واثه قد تنازل عن كثير من اصول الشركه وموجوداتها لصالح الشرك، مما لا يستقيم معه شرعا ولا يظام ازامه مع باقي الشركه الجدد بتحمل الزكاه عن تلك الفتره علي فرض صحتها دون الشريك الاذر، ومن حيث ان الزكاه واجب شرعي، علي المكلفين لا يمكن معه ازام شخص بسداد صحه الشخص الاذر خاصه وان القرار موضع الاستثناف قد صدر بعد مضي مده لا تقل عن (٧) سنوات من تاريخ قرار فصل الشركه بين (الشريكين، وحيث ان الشريك السابق/..... اسبح مالك للاسول والموجودات السابق بيانها، وتم تسليمه المستندات الخاصه بها، مما يتعين ايضا ادخاله لتقديم دفاعه ودفوعه في d'الغوي، لما يضها ادخاله لتقديم دفاعه ودفوعه في d'الغوي، لماذا يضها اسبب اخري، فان الشركه المستانفه تلايمس من هذه اللجنه ادخال/.....في d'الغوي مضوع
الاستثناف احفقا للحق و ايراء للذمه.
وفيمها يخص فتح الربط اشار المكلف الي خطاب فرع المصلحه بجده رقم (٢/١٠٦٦٦/٣٣) وتاريح (١٥٦٦/١/١) وفرايم يخص فتح الربط اشار المكلف الي خطاب فرع المصلحه بجده رقم (٢/١٠٦٦/٣٣) وفرايم يخص فتح الربط اشار المكلف الي خطاب فرع المصلحه بجده رقم (٢/١٠٧٩/٩٩) وفرايم يخص فتح الربط اشار المكلف الي خطاب فرع المصلحه بجده رقم (٢/١٩٩/٩) وفرايم يخص فتح الربط اشار المكلف الي خطاب فرع المصلحه بجده رقم (٢/١٨٩/٩) وفرايم يخص فتح الربط اشار المكلف الي خطاب فرع المصلحه بجده رقم (٥/١٩٩) وفرايم يخص فتح الربط اشار المكلف الي خطاب فرع المصلحه بجده رقم (٢/١٩٩) وفرايم يخص فتح الربط اشار المكلف الي خطاب فرع المصلحه بجده رقم (٥/١٩٩) وفرايم يخص فتح الربط اشار المكلف الي خطاب فرع المصلحه بجده رقم (٥) وفرايم يخص فتح الربط اشار المكلف الي خطاب فرع المصلحه بجده رقم (٥) وفرaim (١١٩) ي长假 من تصورات في مخصص البضعه، هذا الربط يكون قد محي عليه (٢) سونوات (٢) يوم من تاريخ قبول الشركه سنوات (١١) يوم من تصورات في مخصص البضعه، هذا الربط يكون قد محي عليه (٢) سونوات (٢) يوم من تاريخ قبول الشرkturه (١١) ي长假 من تصورات في مخصص البضعه، هذا الربط يكون قد محي عليه (٢) سونوات (٢) يوم من تاريخ قوبول الشرkturه (١١) ي长假 من تصورات في مخصص البضعه، هذا الربط يكون قد محي عليه (٢) سونات (٢) يوم من تاريخ قبول الشرkturه (١١) ي长假 من تصورات في مخصص البضعه، هذا الربط يكون قد محيي عليه (٢) سونات (٢) يوم من تاريخ قبول الشرkturه (١١) ي长假 من تصورات في مخصص البضاعه (٢) سونات (٢) يوم من تاريخ قبول الشرkturه (١١) ي长假 من تصورات في مخصص البضاعه (٣) سونات (٢) يوم من تاريخ قبول الشرkturه (١١) ي长假 من تصورات في مخصص البضاعه (٣) مون من تصورات (١١) سونات (٢) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١) مون منتصورات (١١) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١) مون منتصورات (١١) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١) مون منتصورات (١١) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١) مون منتصورات (١١) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١) مون منتصورات (١١) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١) مون منتصورات (١١) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١) مون منتصورات (١١) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون من تصورات (١١�) مون منتصورات (١١�) مون منتصورات (١١) مون
٤ - ان الرب الذي ناقشته اللجنه موضوعيا هو الربط الثالث للاعوام من ١٩٩٥ م الي ١٩٩٥ م وربط عامي ١٩٩٥ م
١٩٩٥ م، و هذا الربط صدر الربط الاول وايضا يكون قد مضي عليه (١) سنوات (٢) يوم من تاريخ مصري عليه (٢) ١٩٥ م (٢٧٧) يوم من تاريخ صدر شهاده الزكاه للاعوام من ١٩٥ م، و هذا ايه يؤيد وجهه نظر الشركه في عدم فتح
الربط الاول - مع ملاحظه ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في فتحها للربط الثاني ولكنها ناقشت من ناحيه الموضوع الربط الثالث
مع ان المستحقات الزكويه بموجب الربطين كانت مختلفه، ويري المكلف ان في هذا تناقض غير مفهوم لانه من الناحيه الاجراييه
كان يجب ان تناقش اللجنه الابتداييه الناحيه المWOUEYE للربط الذي وافقت علي فتحه (الربط الثاني) وليس ربط اخر صدر بعد عام
(٢٧٩) يوم من صدور ما سمته اللجنه الربط الاساس.
- ان يبند الموجودات المحجوزه للبيع والذي كنت اللجنه رايا مسبا بانه خضع للزكاه ثم استخدمته مبرزا لفتح الربط الاول
بوجود خطا في تطبيق النظام فيري المكلف ان راي اللجنه الابتداييه هذا فيه ضارب مع ما قامت به المصلحه حيث ان الربط الاول
الذي صدر لعامي ١٩٩٩ م واضافت فيه المصلحه هذا البند الي واعاء الزكاه كان قد صدر قبل فتح الربط الاول للاعوام ١٩٩٥ م
الي ١٩٩٧ م بعام كامل ٤) شهور ٧١) يوم ثم عدل هذا الربط بالربط الثاني لعامي ١٩٩٩ م و ١٩٩٩ م تقدم قبول بند المهودات
المحجوزه بالنك وذلك بالربط الثاني الذي صدر لهذين العامين وكان ذلك قبل (٩) شهور من فتح الربط الاول للاعوام من ١٩٩٥ م الي
١٩٩٩ م، وكذلك يتسال المكلف اين هو الخطا في تطبيق النظام فميا يتعلق بها البند - لان موقف المصلحه من هذا البند كان واضح
حيث قبلت خصمه في الربط الاول للاعوام من ١٩٩٧ م الي ١٩٩٧ م ثم عادت ورفضته فقط في الربط الاول للعامين ١٩٩٩ م و ١٩٩٩ م
ثم عادت ثانيا وقبله لنفس العامين بالربط الثاني و كان ذلك قبل (٩) شهر من فتح الربط الاول للاعوام من ١٩٩٧ م الي ١٩٩٧
وبالتالي لا يوجد خطا في تطبيق النظام واناها هو اختلاف الفاحصرين الذين عهد اليهم بfdsح ملف المكلف وبناء عليه يري المكلف انه
لا يجوز فتح الربط الزكوي للاعوام من ١٩٩٧ م الي ١٩٩٧ م خي خمس سنوات علي الربط من تاريخ سداد المكلف للزكاه
المستحقه عليه واما تاخير المصلحه في اصدار الشهاده النهايه لهع الاوعام فيجب ان لا يظار به المكلف وبالتالي لا يعتد
بالمدده التي وردت بقرار اللجنه بان الربط فتح بعد (٥) سنوات الا (١٢) يوم وذلك لان مده التاخير البالغه (١٢) يوم هي تقصير من
جانب المصلحه وليس من مسيوله المكلف، كما انه لا يوجد خطا في تطبيق النظام بخصوص بند الموجودات المحجوزه للبيع
حيث قبلت المصلحه هذا البند للاوعام من ١٩٩٥ م ا يل ١٩٩٥ م وبعد ذلك بعده سنوات رجعت وrafضت هذا البند للعامين
١٩٩٨ م و ١٩٩٩ م فقط ثم عادت بعد (٩) شهروق بقبله لنفس العامين - اي قبول - ثم رفض - ثم قبول مما يعني بما لا يدع
مجال للشك ان المصلحه تاكدت من عدم وجود خطا في تطبيق النظام فيما يتعلق بها البند و偃التالي لا يوجد مبرز نظامي لفتح
الربط.
ولكن ما سبق وستيانا للقرار الواوي رغم (2000) الصادر بتاريخ ١/١/١٧١٠١، فانه لم يوجد مبرز نظامي لفتح الروكبه للاعوام المذكوره، وفيما يتعلق بحجه المصلحه ان فتح الربط قد تم بناء علي توفر معلومات جديده حول مخصص البضاعه وكذلك الربط بخلاف المستحقه تنيجه خطا مادي في تطبيق النصوص النظاميه فان المكلف لم ذكره المصلحه للاساب بالموضحه تفصيلا في مذكره الالاستثناف.
وبعد اطلاق المصلحه علي استيناف المكلف افادت بالاتي :
1 - ان القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ رقم (١٥٧/١٠/١٩) ينس علي احقيه المصلحه في اعاده فتح الربوط
دون التقيد بمده محدده في حالات منها : ما ورد في الفقره رقم (٢) التي تنص علي "ظهور بيانات او معلومات لم تكن
معلومه لدي المصلحه بتاريخ المرب من شانها التاثير علي الربط الزكوي او الضريبي، كما ينص البند (ثانيا) علي احقيه المصلحه
في اعاده فتح الربط خلال (٥) سنوات من تاريخ حصول المكلف علي شهاده نهابيه في حالات منها : ما جاء في الفقره رقم (١)
ونصها "الربط بخلاف المستحق نتيجه خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات.
٢٥/٣
٢ - من المستندات المقدمه ينتضح ان المكلف قد حصل علي اخر شهاده نهاييه عن عام ١٩٩٧ مبرقم (٢١٦٦٣) وتاريخ
به بيان ابعاده الربوط الزكويه عن الاعوام من ١٩٩٥ م الي ١٩٩٥، ومن ذلك يënح ان المده بين تاريخ اثر شهاده نهاييه حصل
عليها المكلف وتاريخ اعاده فتح الربط الزكي، هي اربع سنوات واحد عشر شهرا وثمانيه عشر يوما، مما يعني ان المصلحه
قامت ابعاده فتح الربط خلال (٥) سنوات من تاريخ حصول المكلف علي الشهاده النهاييه وفق ما لم نعليه القرار الواري رقم
(٢٥٥٠) وتاريخ ١٨٥١/١٠/١٩
٣- سلامه استناد المصلحه الي الفقره رقم (٢) من البند (اول) وهي ظهور بيانات او معلومات لم تكن معلومه لدي
المصلحه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي الربط الزكي او الضريبي، وكذا الفقره رقم (١) من البند (ثانيا) التي تنص علي احقيه
المصلحه في فتح الربط خلال (خمس) سنوات من تاريخ الربط في حال تم الربط بخلاف المستحق نتيجه خطا في تطبيق
النصوص النظاميه او التعليمات، وحيث ان الموضوع الذي تم بناء عليه اعاده فتح الربط يتعلق ببند الموجودات والاستثمارات
المحجوزه لغرض البيع، حيث قامت المصلحه بحسم هذه الموجودات والاستثمارات من الوعاء الزكي للاعوام من ١٩٩٩٥ م الي
1997 م علي الرغم من انتفاء نيه القنيه في هذه الاصل، كونها معده للبيع، ومدرجه تحت بند الاصول المتداوله في القوايم
مخص كاف لاظهار البضاعه بصافي قيمتها التقديريه القابله للتحقق".
(1/7/1/9/17) واتريخ 10/149/10/11/19 واتريخ 10/149/10/11/19 واتريخ 10/149/10/11/19 واتريخ 10
(1/7/1/9/17) واتريخ 10/149/10/11/19 واتريخ 10/149/1
(1/7/1/9/17) واتريخ 10/149/10/11/19 واتريخ 10/149
(1/7/1/9/17) واتريخ 10/149/10/11/19 واتريخ 10/149/
(1/7/1/9/17) واتريخ 10/149/10/11/19 واتريخ 10/149/
مما يعد خطا في تطبيق النصوص النظاميه وفق لمن الفقره (1) من البند (ثانيا) من القرار الوازي رقم (2000) وتاريخ (1997/1/1-19) ه. هذا بالاظهار البصافه الي ان الايضاد رقم (٤) المفرق الماليه لعام 1990 م من علي "وتعتقد انه قد تم وضع مخصص كاف لاظهار البصافه بصافي قيمتها التقديريه القابله للتحقق".
٢٥/١٠/١٧/١٩/١١/١٩ واتاريخ (١٨٩٤/٧/١٩) واتاريخ (١٨٩٤/٧/١٩) واتاريخ (١٨٩٤/٧/١٩) وتاريخ (١٨٩٤/٧/١٩) واتاريخ (١٨٩٤/٧/١٩) وات تاريخ (١٨٩٤/٧/١٩) وات تاريخ (١٨٩٤/٧/١٩) وات تاريخ
مخص كاف لاظهار البضاعه بصافي قيمتها التقديريه القابله للتحقق.
٢٥- من خطابات按م (١٥٦/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١٥/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١م/١٥) واتري (١٥
وبعد الدراسه تري اللجنه ان القرار الوزاري رقم (2000) وتاریخ ۹/۱۷/۱۰/۱۳۹۹ ه قد نظم اجراءات وشروط ومتطلبات فتح الربوط
الزكويه والضريبيه، ولذا فان المستند النظامي المعول عليه في احقيه المصلحه في فتح الربوط الزكويه والضريبيه هو مدي
تحقق الشروط والمتطلبات والمدد التي نص عليها القرار المذكور، وقد تبين ان المصلحه في وجهه نظرها الموضحه في القرار
الابتدايي و في مذكره لارد علي الاستيناف قد استندت في فتح الربط للاعوام من ١٩٩٧ م حتي ١٩٩٧ من (٢) من
البند (اول) من القرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) لعام ١٤٨١ هد الذي اعطي لصقه اعاده فتح الربط النهايي دون التقيد بمده محدده
في حالات منها : "ظهور بيانات او معلومات لم تكن معلومات لم يمنه المصلحه بتاريخ من شانها التاثير علي الربط الزكي او
الضريبي" ، واستندت الي الفقره (١) من البند (ثانيا) من نفس القرار الذي قيد فتح الربط بمده (٥) سنوات من تاريخ حصول المكلف
علي شهاده نهاييه في حالت منها : "الربط بخلاف المستجد نتيجه خطا في تطبيق النصوص النصوص التعليمات".
وTRI اللجنه ان سلامه استناد المصلحه الي الفقره (٢) من البند (واول) (عام ١٤١٨٥ يعتمد علي ما اذا
كان هناك بيانات او معلومات ظهرت ولم تكن معلومات لدي المصلحه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي الربط، وبرجوع اللجنه
للقوايم الماليه للمكلف والايضاحات رقم (٥) ورقم (٧) المتممه لها تبين ان يند الموجودات المعده للبيع تم الايضاح عنه ضمن
الموجودات غير المتداوله بمبلغ (١٥,٣٦١,١٧٠) ريال في نهايه العام (٢٠٠٠ م، وبمبلغ (٧٧,٧١٢,١٧٧) ريال في نهايه العام (٢٤٩,٢٣,١٧٤) ريال في نهايه العام (٢٥٠٠ م، وبمبلغ (٢٣٩,٠٩٩,٩٤) ريال في نهايه العام (٢٣٩,٠٩٩,٩٤) م، كما تبين ان الایضاد رقم (٥) المرفق بالقوايم الماليه لعام (١٠٣,٩٥٧,٢٦) ريال وعلي استثمارات في عقار بمبلغ (١٠٣,٩٥٧,٢٦) م، ولذلك قامت بصنيفها تحت بند (٤٠٣,٩٦) ريال وان الاداره تتوقع ان تتخلص من تلك الاستثمارات خلال عام (١٩٩٦) م، ولذلك قامت بصنيفها تحت بند (٢٠٠٦) م، ولذلك قامت بصنيفها تحت بند (٢٠٠٦) م، ولذلك قامت بصنيفها تحت بند (٢٠٠٦) م، ولذلك قامت بصنيفها تحت بند (٢٠٠٦) م، ولذلك قامت ب صنيفها تحت بند (٢٠٠٦) م، ولذلك قامت ب صنيفها تحت بند (٢٠٠٦) م، وله اخفيت الحاقا لاتفاقيت الحاقا لاتفاقيت الحاقا لاتفاقيت الحقيم الحقيم الحقيم الحقيم الحقيم الحقيمان الحقيم الحقيم الحقيم الحقيم الحقhim الحقيم الحقhim الحقيم الحقhim الحقhim الحقhim الحقhim الحقhim الحق him الحقhim الحقhim الحقhim الحقhim الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق Them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق和他们 الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق Them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقهم الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق Them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقهم الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق Them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقهم الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق Them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقهم الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق Them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقهم الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق Them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقهم الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق Them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقهم الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق Them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقهم الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق Them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقهم الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق Them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقهم الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق Them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقهم الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق Them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقهم الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق Them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقهم الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق Them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقهم الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق Them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقهم الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق Them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقهم الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق Them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقهم الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق Them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقهم الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق Them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقهم الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق Them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقهم الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق Them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقهم الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق Them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقهم الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق Them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقهم الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق Them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقهم الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق Them الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقهم الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحقthem الحق them الحقthem الحقthem
كما تري اللجنه ان سلامه استناد المصلحه الي الفقره (ثانيا) من القرار الوزاري رقم (1000) لعام ١٤١٧ يعتمد علي ما اذا كانت المصلحه قد اخطات في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات عند اجراء الربوط التي اعيد فتحها، وان تعديل هذه الربوط تم خلال الفتره المحدده (بخمس) سنوات، وبرجوع اللجنه الي الربوط التي اجرتها المصلحه علي المكلف للاعوام ١٩٩٩ م اتحخ ان المصلحه اجرت الربط الزكي للمعاومات من ١٩٩٩ م اتحخ
تحسم المصلحه بموجه من الوعاء الزكي مبلغ الموجودات المعده للبيع، و قد سدد المكلف المبلغ المستحق عليه بموجب
ذلك الربط بالاريال رقم (٥/٩٧٩٠٧) وتاريخ ١٥١١/١/٥، وصدرت الشهاده النهايه للفتره الماليه المنتهيه في
٢٣١/١٩٩٧ م بتاريخ ١٤١١/١/٢٠ م بالزج صود تاريخ صدور الشهادات لعامي ١٩٩٥ م
٢٩٩٥ م علي الرغم من مطالبه اللجنه له بذلك واعلتاه المهليه الكافيه، wed قامت المصلحه بفتح الربط للسنوات من ١٩٩٥ م
حتي ١٩٩٧ م بموجب خطابها رقم (٢٦٦/٣٣) وتاریخ (٢٦٦/٣٣) وحدمت بموجبه من الوعاء الزكي للاعوام المذكوره مبلغ
الموجودات المحجوزه للبيع، كما اتضح ان المصلحه قامت بالربط علي عامي ١٩٩٨ م بالخطاب برقم (٨٩٦/٧) وتاریخ
(٢٤٦٥/١٤) وحدمت بموجبه مبلغ المموجودات المحجوزه للبيع ثم عادت وفعت ذلك الربط بالخطاب برقم (٢٤٦/١٤) وتاریخ
(١٤٦/٣٣) ولم تمسك المموجودات ثم اعدات المصلحه فتح الربوط للاعوام الزكويه من ١٩٩٥ م حتي ١٩٩٥ م بالخطاب
نتيجه خطا في تطبيق النظاميه والتعليمات المتعلقه بجابيه الزكاه، لذا تري اللجنه رفض استيناف المكلف وتاييد القرار
الابتدايي فيما قضي به من تاييد المصلحه في فتح روابط السنوات من ١٩٩٧ م حتي ١٩٩٧ م.
اما ما ذكره المكلف في يدخل في الدعوي من في ادخاله مصله فهذا مردد عليه بان الدعوي تخص الشركه وهي ذات
شخصيه اعتباريه مستقله عن الشركات فيها وهذه المساله تخص الشركات فيما بينهم ولذا تري اللجنه فرض النظر عن بحث هذا
الموضوع خاصه وان اللجنه الابتداييه لم تصدر قرا بها هذا الخوص.
البند الثاني : الاستثمارات.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) بتاييد المكلف في حسم فرق الاستثمارات حسب البيانات والمستندات التي (٧٠،١٦٨،٦٣٠) قدمت للجنه والتي لم يسبق حسمها من الوعاء الزكوي للاعوام من ١٩٩٩ م حتي ١٩٩٩ م وتبلغ علي الوالي مبلغ (٧٠،١٦٨،٦٣٠) ريال
ريال و مبلغ (٥٠,٧٦٠,٨١١) ريال و مبلغ (٦٣,٤٣٣,١٦١) ريال و مبلغ (٦٣,٤٣٣,١٦١) ريال و مبلغ (٦٣,٦٣٣,١٦١) ريال و مبلغ (٦٣,٦٣٣,١٦١) ريال و مبلغ (٦٢,٦٣٣,١٦١) ريال و مبلغ (٦٣,٦٣٣,١٦١) ريال و مبلغ
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه قامت باستبعاد بعض الاستثمارات طويله الاجل بالربط المعاد للاعوام
مدار الاعتراض وايدتها اللكنه في ذلك، ويطالب (−مكلف بان تقوم المصلحه بحسم كامل قيمه الاستثمارات طويله الاجل،
(٢٥١,٩٣,٤١٨) و ذلك استنادا الي
(٢٥١,٩٣,٣٩) و ذلك استنادا الي
(٢٥١,٩٣,٣٩) و ذلك استنادا الي
(٢٤١,٩٣,٣٩) و ذلك استنادا الي
(٢٥١,٩٣,٣٩) و ذلك واستنادا الي
(٢٥١,٩٣,٣٩) و ذلك استنادا الي
(٢٥١,٨٩) و ذلك واستنادا الي
(٢٥١,٩٣,٣٩) و ذلك استنادا الي
(٣٥١,٩٣,٣٩) و ذلك واستنادا الي
(٢٥١,٩٣,٣٩) مبعثه قنيه تحسم من وعاء الزكاه طبقا لتعليم المصله
25/
رقم (1/١٨٤٣/٢) وتاریخ ٨ (٢٩٣/٨) ه الذي ينص علي ان "الاستثمارات في منشات اخري تخصم من وعاء الزكاه : سواء اكانت ماخوده من راس المال او من الاحتياطيات او من الحساب الجاري الداين، وكذلك سواء تمت هذه الاستثمارات في داخل المملكه او في خارجها"، وذكر المكلف انه صدر تعميم المصلحه رقم (١/٣) وتاریخ ٥١١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٥١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٤١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ ١٥٦١/١/٦ ه المبني علي خطاب وزير الماليه (١٥٦١/٦) وتاریخ
مستسبه تم اعتبارها ذات طبيعه استثماريه، وبالتالي فقد تم اعاده تصنيها تحت ضخ لشركات متسبه و حسابات مدينه لشركات
مفتطه - اما بالنسبه لبنه استثمارات في صندوق موجودات فقد ورد ضمن رد المكلف انها عباره عن اسهم في محفظه
…… وتدير هذه المحفطه المؤسسه (م) والبدين، ومده المحفطه (v) سونات بذات في عام ١٩٩٩ م، كما ورد في
خطاب اثر ما نصه "هو عباره عن استثمارات لدي المؤسسه (ك) في لندن، وباسم محفطه المؤسسه (م) التي بذات في
1/1/1991, ومدتها (v) سونات", وهي علي النحو التالي :
<table><tr><td>الايرادات</td><td>القيمه بالريال</td><td>قيمه السهم ( جنيه استرليين)</td><td>عدد الاسهم</td><td>الاعوام</td></tr><tr><td>...</td><td>٣١,٤٩٨,٦٧٦</td><td>١,٠٠٠</td><td>٠,٠٠٠</td><td>١٩٩٠</td></tr><tr><td>...</td><td>٣١,٧٠٠٠٠٣</td><td>١,٠٠٠</td><td>٠,٠٠٠</td><td>١٩٩٦</td></tr><tr><td>١,٩٨٠,٧٠١/٩١</td><td>٣١,٠٤٦,٤٥٠</td><td>١,٠٠٠</td><td>٠,٠٠٠</td><td>١٩٩٧</td></tr></table>
هذا ولم يتم توزيع اي ارباح عن الاستثمارات في هذه المحفظه خلال عامي ١٩٩٥، وتم استلام مبلغ (١٩٨٠،٧٠١/٩١ ريال، وادرجت ضمن الايرادات المتنوعه، مما يعني انها متداوله، بالاضافه الي انها ليست باسم الشركه
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف قسم كامل قيمه الاستثمارات طويله الاجل من وعاثه الزكوي، في حين تري
المصلحه عدم قسم الاستثمارات قصيره الاجل (متداوله) والتي ليست باسم الشركه للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر
كل طرف.
وبعد الدراسه تري اللجنه انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار مثل هذه الاستثمارات ضمن الاستثمارات طويله الاجل
وهما توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمارات، وعدم وجود عمليات تداول (حركه) تمت خلال
العام علي تلك الاستثمارات، وبرجوع اللجنه الي الربط الزكوي للاعوام من ١٩٩٩ م حتي ١٩٩٩ م تبين ان الاستثمارات التي يطالب
المكلف بحسها بموجب اقراره من وعايه الزكوي للاعوام من ١٩٩٩ م حتي ١٩٩٩ م علي التوالي هي ببلغ (٢٠٢٠٠٩٣٠١٨) ريال
ومبلغ (٢٩٥٠٣٩٠٠٩) ريال، وبلغ (٢٩٥٠٧٠٠٢٢) ريال، وبلغ (٢١٣٥٠٧٠٢٢) ريال، وبلغ (٢٩٥٠٣٩٠٠٩) وبلغ (٢٩٥٠٣٩٠٠٩) وبلغ (٢٨٨٣٨١٦) هي مبلغ (٢٨٨٣٨١٦) وبلغ (٢٨٨٣٨١٦) وبلغ (٢٨٨٣٨١٦) وبلغ (٢٧٧٣٨١٦) وبلغ (٢٧٧٣٨١٦) وبلغ (٢٧٧٣٨١٢) وبلغ (٢٧٧٣٨١٦) وبلغ (٢٧٧٣٨١٦) وبلغ (٣٧٧٣٨١٦) وبلغ (٣٧٧٣٨١٦) وبلغ (٣٧٧٩٨١٦) وبلغ (٣٧٧٣٨١٦) وبلغ (٣٧٧٣٨١٥) وبلغ (٣٧٧٣٨١٥) وبلغ (٣٧٧٣٨١٥) وبلغ (٤٧٧٣٨١٥) وبلغ (٤٧٧٣٨١٥) وبلغ (٤٧٣٨١٥) وبلغ (٤٧٣٨١٥) وبلغ (٤٧٣٨١.٥) وبلغ (٤٧٣٨١.٥) وبلغ (٤٧٣٨١.٥) وبه (٤٧٣٨١.٥) وبه (٤٧٣٨١.٥) وبه (٤٨٣٨١.٥) وبه (٤٧٣٨١.٥) وبه (٤٧٣٨١.
(٤٨,٧٣٨,٨١٧) (١٤,٧٣,٨١) (١٤,٧٣,٨١) (١٤,٧٣,٨١) (١٤,٧٣,٧١) (١٤,٧٣,٨١) (١٤,٧٣,٧١) (١٤,٧٣,١) (١٤,٧٣,٧١) (١٤,٧٣,٧١) (١٤,٧٣,٧١) (١٤,٧٣,١) (١٤,٧٣,٧١�) (١٤,٧٣,٧١) (١٤,٧٣,٧١) (١٤,٧٣,٦١) (١٤,٧٣,٦١) (١٤,٧٣,٦١) (١٤,٧٣,١) (١٤,٧٣,٦١) (١٤,٧٣,٦١) (١٤,٧٣,١٣) (١٤,٧٣,٦١) (١٤,٧٣,٦١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٦١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,١٣) (١٤,٧٣,٦١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٦١) (١٤,٧٣,١٣) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,١٣) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٤١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٤١) (١٤,٧٣,٤١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٣١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٣١) (١٤,٧٣,٤١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,١١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,١١) (١٤,٧٣,٤١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,١�١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٣١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,١١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,١�١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٣١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,١١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,\( ^{1} \)٥٦) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٤٥) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٦٥) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,٥١) (١٤,٧٣,
(17,991,706) (199,18,18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
يعد استثمارا، والاستثمار في صندوق الموجودات الذي لم يقل بصل صمم نها (ز) الذي لم يقل (٢٦٧,٩٩١,٧٥٤)
25/8
حسمه كونه باسم الشريك ..... و .
باسم الشريك ..... (١٠٠٠) و .
باسم الشريك ..... (١٠٠٠) و .
باسم الشريك ..... (١٠٠٠) و .
باسم الشريك ..... (١٥٩٩) و .
باسم الشريك ..... (١٥٩٩) و .
باسم الشريك ..... (١٥٩٩) و .
ب باسم الشريك ..... (١٢٩٩) و .
ب باسم الشريك ..... (١٢٩٩) و .
ب باسم الشريك ..... (١٢٩٩)
البند الثالث : ارباح الاستثمارات.
قضي قرار اللجه الابتداييه في البند ( ثانيا ) بنايد المصلحه في اضافه ارباح جزافيه عن الاستثمارات الخارجيه بواقع 10% من
تكلفتها للاعوام من ١٩٩٩ م حتي ١٩٩٩ م.
استثناف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه قامت اضافه ارباح جزافيه بواقع 10% عن الاستثمارات الخارجيه حيث
بلغت الارباح الجزافيه المضافه عن الاعوام من ١٩٩٥ م الي ١٩٩٧ م علي التوالي (٤٥٤٠٦) ريال) (٤٥٤٠٦) ريال) (٤٥٤٠٦) ريال) (٤٥٥٠٦) ريال) (٤٥٤٠٦) ريال) (٤٥٤٠٦) ريال)
وMBLÉ (٤٥٤,٦٦) ريال) (٤٥٤,٦٦) ريال) (٤٥٤,٦٦) ريال) (٥٤,٦٦) ريال) (٤٥٤,٦٦) ريال) (٤٥,٦٦) ريال) (٤٥,٦٦) ريال) (٤٥,٦٦) ريا
في ذلك، والشركه لا توافق اجراء المصلحه باضافه هذه الارباح الجزافيه لوعاء الزكاه للاعوام المذكوره تمشيا مع ان تعميم
المصلحه رقم (١/١٢/١٨٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ ه الذي حدد كيفيه المعالجه الزكويه للاستثمارات وايراداتها ضمن مواضيع اخري حيث
ورد تحديدا فيما يتعلق بالمعالجه الزكويه للاستثمارات وايراداتها في البند (٣) من التعميم المذكور الذي نص علي الاتي :
(ان الاستثمارات في منشات اخري تخصص من واعه الزكاه : سواء اكانت ماخوده من راس المال او من الاحتياطيات او من
الحساب الجاري الداين، وكذلك سواء تمت هذه الاستثمارات في داخل المملكه او في خارجها،})(في الحاله الاخيره يجب التحقق
من اضافه الربح العقيمي من الاعمال التي تمت في الخارج الي الوعاء وذلك بالتحقق من الدفاتر والاحسابات والاوراق، فاذا
امتنع المكلف عن تقدمها يقدر طفي الربح بواقع 10% علي الاقل من الواردات العامه التي تهدد علي اساس عدد دوارات راس
المال اسوه بما هو مقرر نظاما في ضريبه الدخل) ، وبما يënح معه ان تقدير ربح جزافي لللاستثمارات بواع 10% يتم فقط في
حاله امتناع المكلف عن التصريح عن الربح الحقيقي للاستثمارات وتقديم الدفار والاوراق التي تثبت ذلك وبناء عليه فان شرط
الامتناع المذكور بالتعميم لا ينطبق علي هذه الشركه حيث انها قد صرحت عن الاستثمارات وارباحها لجميع الاعوام مدار
الاعتراض ضمن الايضاحات الوارده بقوايمهما الماليه المقدمه للصلحه عن هذه الاعوام حيث بلغت ارباح الاستثمارات المصرح
ريال علي التوالي، وذكر انده قدم كشوف تفصيله لمصلحه توضح الاستثمار والابيراد المحقق عنه لجميع الاعوام المذكوره
وبناه عليه يري المكلف ان تقدير المصلحه لارباح جزافيه عن الاستثمارات الخارجيه للاعوام المذكوره لا يتفق مع التعليمات
الصادره بها الخوص.
بعد اطلاع المصلحه علي استثناف المكلف فيما يخص اضافه ارباح جزافيه بواقع (٥١٠) عن الاستثمارات الخارجيه اعداد بانه تم
اضافه الارباح الجزافيه بخطاب الربط رقم (٢/٨٩٢) وتاريخ ١٤٤٥، واعترض عليها المكلف بموجب خطابه الوارد بالقيد
رقم (١٦٦) وتاريخ ١٤٤٥، وتم اعاده الربط برقم (٢٤٥) وتاريخ ١٤٥٥، لم يعترض المكلف، وذكرت ان
التعليمات قضت بانه يشترط لحسم الاستثمارات الخارجيه ايراداتها، واذا لم تحقق ايرادات فيتم تقدير ارباح جزافيه بواقع
(10%) من تكلفتها، و هذا الامر مستقر العمل عليه في المصلحه ومطبق علي كافه المكلفين، وهو اجراء متطابق معالنظام
العترض ضمن الايضاحات الوارده بقوايمهما الماليه المقدمه للسلامه عن هذه الاعوام حيث بلغت ارباح الاستثمارات المصرح (١٤١,٢٦٤,٤٠) و (١٤١,٢٧٧,٣٠٤) (٢١,١٠١٢) ريال (٢٦,٩٤,٠٥٧) ريال (٤٤,٥٥٧,٧٢٦) عنها لتلك الاعوام مبلغ
ريال علي التوالي، وذكره قد مكتوبف تصييله للصلحه توضح الاستثمار والايراد المحقق عنه لجميع الاعوام المذكوره
وبناعه عليه يري المكلف ان تقدير المصلحه لارباح جزافيه عن الاستثمارات الخارجيه للاعوام المذكوره لا يتفق مع التعليمات
الصادره بها الخوص.
بعد اطلاق المصلحه علي استثناف المكلف فيما يخص اضافه ارباح جزافيه بواقع (٥١٠) عن الاستثمارات الخارجيه افرادت بانه تم اضافه الارباح الجزافيه بموجب خطابه الموارد بالقيد رغم (١٦٦) وتاريخ ١٥٩٦/١٢ (٢٤٥) وتم اعاده الربط برقم (٢٤٥) وتم اعاده الربط برقم (٢٤٥) وتم اعاده الربط برقم (٢٤٣) وتم اعاده الربط برقم (٢٤٥) وتم اعاده الربط برقم (٢٤٥) وتم اadehه احياء الربط برقم (٢٤٥) وتم اadehه احياء الربط برقم (٢٤٥) وتم اadehה احياء الربط برقم (٢٤٥) وتم اadehה احياء الربط برقم (٢٤٥) و تم اadehה احياء الربط برقم (٢٤٥) وتم اadehה احياء الربط برقم (٢٤٤) وتم اadehה احياء الربط برقم (٢٤٥) وتم اadehה احياء الربط برقم (٢٣٥) وتم اadehה احياء الربط برقم (٢٤٥) وتم اadehה احياء الربط برقم (٢٤٥) وتم اadehה احياء الربط برقم
بعد اطلاق rejصله علي استثناف المكلف فيما يخص اضافه ارباح فيلاء (٥/١٠) عن الاستثمارات الخارجيه افادت بانه تم اضافه الارباح الجزافيه بموجب خطابه الوارد بالقيد رقم (١٦/٩٦) واتريخ رقم (٢٤٥) وتم اعاده الربط برقم (٢٤٥) وتم اعاده الربط برقم (١٦/٧٨) وتم اعاده الربط برقم (١٦/٧٨) وتم اعاده الربط برقم (١٦/٧٨). واتريخ (٢٤٥) وتم اعاده الربط برقم (١٦/٧٨) وتم اعاده الربط برقم (١٥/٧٨) وتم اعاده الربط برقم (١٥/٧٨) وتم اعاده الربط برقم (١٥ /٧٨) وتم اعاده الربط برقم (١٥ /٧٨) وتم اعاده الربط برقم (١٥ / ٧٨) وتم اعاده الربط برقم (١٥ / ٧٨) وتم اعاده الربط برقم (١٥/٧٨) وتم اعاده الربط برقم (١٥ / ٧٨) وتم اعاده الربط برقم (١٥ ٧٨) وتم اعاده الربط برقم (١٥ / ٧٨) وتم اعاده الربط برقم (١٤ / ٧٨) وتم اعاده الربط برقم (١٥ / ٧٨) وتم اعاده الربط برقم (١٥ / ٧٨) وتم اعاده الربط برقم (١١٨) وتم اعاده الربط برقم (١٥ / ٧٨) وتم اعاده الربط برقم (١١٨) و تم اعاده الربط برقم (١٥ / ٧٨) وتم اعاده الربط برقم (١١٨) وتم اعاده الرب ط (١٥ / ٧٨) وتم اعاده الرب ط (١٥ / ٧٨) وتم اعاده الرب ط (١٥ / ٧٧) وتم اعاده الرب ط (١٥ / ٧٨) وتم اعاده الرب ط (١٥ / ٧٨)
2/9
وتاريخ ١٤١٩/٥/٢٢ (ثالثا) وفقا لمقتضي البند (٣) من التعميم رقم (١/١٤٤٣/٢) وتاريخ ١٩٩٢/٨/٨ هول ما يتم حسمه
каستثمارات في منشات اخري من انه يجب التحقق من اضافه الربح الحقيقي من الاعمال التي تمت في الخارج،})(ففي حاجه عدم
تقديم المكلف ما يثبت ذلك، يقدر صافي ربح بواقع (٥١٥) علي الاقل من الايرادات العامه.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه ارباح زياده فيه عن الاستثمارات الخارجيه بواقع ٥٥% من تكلفتها للاعوام
من ١٩٩٥ م حتي ١٩٩٩ م، في حين تمسك المصلحه اضافه هذه الارباح الي الوعاء الزكوي للاسابب الموضحه عند عرض وجهه
نظر كل طرف.
وبعد دراسه الموضوع واطلاق اللجه علي القوايم الماليه للفتره الماليه المنتهيه ١٩٩٥ م ١٩٩٧ م ١٩٩٨ م ١٩٩٨ م ١٩٩٨ م ١٩٩٧ م ١٩٩٨ م ١٩٩٨ م ١٩٩٧ م ١٩٩٨ م ١١٩٨ م ١٩٨ م ١٩٨ م ١٩٨ م ١٩٨ م ١٩٨ م ١٩٨م ١٩٨ م ١٩٨ م ١٩٨ م ١٩٨ م ١٩٨ م ١٩٧ م ١٩٨ م ١٩٨ م ١٩٨ م ١٩٨ م ١٩٨ م ١٩٣٩ م ١٩٣٩ م ١٩٣٩ م ١٩٣٩ م ١٩٣٩ م ١٩٣٨ م ١٩٣٩ م ١٩٣٩ م ١٩٣٩ م ١٩٣٩ م ١٩٨ م ١٩٣٩ م ١٩٣٩ م ١٩٣٩ م ١٩٣٩م ١٩٣٩م ١٩٣٩م ١٩٣٩م ١٩٣٩م ١٩٣٩ م ١٩٣٩م ١٩٣٩م ١٩٣٩م ١٩٣٩м ١٩٣٩م ١٩٣٩م ١٩٣٩م ١٩٣٩م ١٩٣٩м ١٩٣٩м ١٩٣٩م ١٩٣٩م ١٩٣٩م ١٩٣٩м ١٩٣٩μm ١٩٣٩μm ١٩٣٩μm ١٩٣٩μm ١٩٣٩μm ١٩٣٩ μm ١٩٣٩μm ١٩٣٩μm ١٩٣٩μm ١٩٣٩μm ١٩٣٩μ ١٩٣٩μm ١٩٣٩μm ١٩٣٩μm ١٩٣٩μm ١٩٣٩μη ١٩٣٩μη ١٩٣٩μη ١٩٣٩μη ١٩٣٩μη ١٩٣٩ημη ١٩٣٩μη ١٩٣٩μη ١٩٣٩μη ١٩٣٩μη ١٩٣٪μη ١٩٣٩μη ١٩٣٩μη ١٩٣٩μη ١٩٣٩μη ١٩٣٨ημη ١٩٣٩μη ١٩٣٩μη ١٩٣٩μη ١٩٣٩μη ١٩٣٣ημη ١٩٣٩μη ١٩٣٣ημη ١٩٣٣ημη ١٩٣٣ημη ١٩٣٣ημη ١٩٣٣ημη ١٩٣٣ ημη ١٩٣٣ ημη ١٩٣٣ ημη ١٩٣٣ ημη ١٩٣٣ ημη ١٩٣٣
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/ه) بتاييد المصلحه في عدم قسم قيمه الموجودات المجهوزه للبيع من الوعاء الزكي
للمكلف للاعوام من ١٩٩٩ م حتي ١٩٩٩ م.
استثناف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه لم تقدم بسم الموجودات المحتزه للبنوك وفقا لاتفاقيه اعاده الجدوله
وايدتها اللجنه في ذلك والشركه لا توافق المصلحه علي عدم صوم هذه الموجودات من وعاء الزكاه للاساب التاليه :
كما تم شرحه بالايضاحات حول القوايم الماليه للاعوام مدار الاعتراض انه وفقا لاتفاقيه اعاده الجدوله الرييسيه للقروض "سبق اضافه صوره الاتفاقيه للمصلحه" تم جز بعض الموجودات التابيه والاستثمارات بطلب من البنوك قابل القروض بحيث تم اضافه تصيفها الي م娄ودات متداوله وذلك لتحسين نسبه السيوله بالميزانيات للوفاء بتعهدات الشركه تجاه البنوك و هذه الم娄ودات والاستثمارات بالرغم من حجزها واعاده تصيفها الا ان ذلك لا يغير من طبيعتها من حيث انها عروض قنيه لا تخضع للزكه وبالالتالي اذا ما تم اضافه القروض الي وعاء الزكه مقال تمويل تلك الم娄ودات والاستثمارات يجب ان يتم حسم الم娄ودات والاستثمارات مملت من تلك القروض سابقا وعدم حسمها يعني اخفاءها
لزكه وهو ما يتعارض مع التعليمات الزكويه الخاصه بعروض الفنيه حيث انها لا تخضع للزكه، وبهذا الخصوص اشار الي الفتوي (٢٦٦٦٥) وتاريخ ١٤٤٤٤/٤/١ ه. الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العالميه واليفاته التي تضمنت ان ما يستخدم من رقم (٢٦٦٦٥) واتريخ ١٤٤٤٤/٤/١ ه. الصادره من اللجنه واليفوثه، واتريخ ١٤٤٤٤/٤/١ ه. الصادره من اللجنه واليفوثه، وات Riyح ١٤٤٤٤/٤/١ ه. الصادره من اللجنه واليفوثه، وات Riyح ١٨٤٤٤/٤/١ ه. الصادره من اللجنه واليفوثه، وات Riyح ١٨٤٣٤/٤/١ ه. الصادره من اللجنه واليفوثه، وات Riyح ١٨٤٣٤/٣/١ ه. الصادره من اللجنه واليفوثه، وات Riyح ١٨٤٣٤/٣/١ ه.الصادره من اللجنه واليفوثه، وات Riyح ١٨٤٣٤/٣/١ ه.الصادره من اللاجنه واليفوثه، وات Riyح ١٨٤٣٤/٣/١ ه.الصادره من اللاجنه واليفوثه، وات Riyح ١٨٤٣٤/٣/١ ه.الصادره من اللاجنه واليفوثه، وات Riyج ١٨٤٣٤/٣/١ ه.الصادره من اللاجنه واليفوثه، وات Riyج ١٨٨٣٤/٣/١ ه.الصادره من اللاجنه واليفوثه، وات Riyج ١٨٤٣٤/٤/١ ه.الصادره من اللاجنه واليفوثه، وات Riyج ١٨٤٣٤/٤/١ ه.
استثناف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه لم تقدم بحسم الموجودات المختزره للبنوك وفقا لاتفاقيه اعاده الجدوله
وايدتها اللجنه في ذلك والشركه لا توافق المصلحه علي عدم صدمت هذه الموجودات من واعاه الزكاه للاساب التاليه :
كما تم شرحه بالايضاحات حول القوايم الماليه للاعوام مدار الاعتراض انه وفقا لاتفاقيه اعاده الجدوله الرييسيه للقروض "سبق
اضافه صوره الاتفاقيه للصلحه" تم جز بعض الموجودات التابيه والاستثمارات بالابعه الموجودات من البنوك قبل القروض بحيث تم
اعاده تصيفها الي م娄ودات متداوله وذلك لتحسين نسبه السيوله بالميزانيات للوفاء بتعهدات الشركه تجاه البنوك ودهه
الم娄ودات والاستثمارات بالارغم من حجزها واعاده تصيفها الا ان ذلك لا يغير من طبيعتها من حيث انها عروض قنيه لا تخضع
للزكه وبالتالي اذا ما تم اضافه القروض الي وعاء الزكاه المستثمارات تمويل تلك الم娄ودات والاستثمارات يجب ان يتم حسم
الم娄ودات والاستثمارات التي تقابلها بسبب انها قد مولت من تلك القروض سابقا وعدم حسمها يعني اضافه هذا في القروض
لزكه وهو ما يتعارض مع التعليمات الزكويه الخاصه بعروض الفنيه حيث انها لا تخضع للزكه وحيث ان المصلحه قد اضافت القروض الي وعاء
الزكه كان يجب ان يتم حسم الم娄ودات الثاببه والاستثمارات الم娄وده مقال تلك القروض من وعاء الزكاه ايها بسبب ان
هذه الم娄ودات والاستثمارات قد تم تمويلها من تلك القروض وعدم حسمها يعني اضافه جزء من تلك القروض للزكه الامر
الذي يتعارض مع الفتوي وذكر انه زود المصلحه يكشفو بتلك الموجودات والاستثمارات المجهوزه، بناء عليه كان يجب ان تقوم المصلحه اما بحسم قيمه المموجودات والاستثمارات المجهوزه مقالب القروض التي اضافتها الي وعاء الزكاه، او استبعاد نفس القيمه من القروض المقابله لتلك المموجودات والاستثمارات من وعاء الزكاه وذكر ان المصلحه قد طبقت هذا الاجراء بالربوط الزكويه النهايه السابقه.
بعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف فيما يخص موجودات مجهوزه للبنوك للاعوام من ١٩٩٩ م اي ١٩٩٩ م افادت بان المسمي الصحيح طبقا للقوايم الماليه لهذا البند هو استثمارات مجهوزه للبيع، وظهر ضمن ايضاحات القوايم الماليه حيث نص الايضاح رقم (٥) علي "تتوقع الاداره ان تتخلص من الاستثمارات المذكوره اعلاه خلال عام ١٩٩٦ م"، وعليه قامت بصنيفها تحت
بند الموجودات المتداوله، وهي علي النحو التالي :
<table><tr><td>م199V</td><td>م1997</td><td>م1990</td><td>البيان</td></tr><tr><td>V,10-,7V£</td><td>V,601,7\( ^{7} \)</td><td>V,601,7\( ^{7} \)</td><td>اراضي سوريا</td></tr><tr><td>A1,A9Γ,70Λ</td><td>09,A0Γ,A£\( ^{Γ} \)</td><td>09,A0Γ,A£\( ^{Γ} \)</td><td>اراضي وعقارات بلینان</td></tr><tr><td>7V,A1-,£19</td><td>..</td><td>..</td><td>ارض بالمغرب</td></tr><tr><td>AΓ,71Γ,-71</td><td>..</td><td>..</td><td>اراضي بمدينه جده</td></tr><tr><td>..</td><td>£·Γ,9Γ£</td><td>£·Γ,9Γ£</td><td>اسهم (ش)</td></tr><tr><td>17,0Γ,0Γ,AΓ</td><td>..</td><td>..</td><td>مركز (و)</td></tr><tr><td>..</td><td>..</td><td>\( ^{3} \)Γ,7,£A,,..</td><td>اراضي ......</td></tr><tr><td>£1Γ,V7,9,9Γ£</td><td>7V,V1Γ,1V1</td><td>1·£,Γ,1Γ,1V·</td><td>الاجمالي</td></tr></table>
كما ورد في الايضاح رقم (V) لعام ١٩٩٨ م ما نصه "قرت الاداره خلال عام ١٩٩٨ م تصنيف الاستثمار في ...... من موجودات
معروفه للبيع الي موجودات ثابته باقتراش ان ...... . للا يتم بيعها، وستخدم بعد استكمالها بفرض الايجاد"، كما ورد في ر
المكلف علي استفسارات المصلحه انه لتحسين موقف السيوله وان الشركه التزمت بالتخلص من بعض الاراضي والاستثمارات
العقاريه كموجودات للبيع، وبالتالي تري المصلحه ان الموجودات المعده للبيع التي ترغب الشركه في حسمها هي موجودات
متداوله، وذلك لكونها عروض تجاره معده للبيع او الاتجار فيها، وهذه الاستثمارات تخضع قيمتها السوقيه للزكاه، كما انها
مدرجه ضمن الاصل متداوله، والاصل الشعبي في زكاه العروض هو نيه المكلف وهدفه من انتايها، فان الكهدف
استخدمها في الانتاج وعدم بيعها فهي عروض قنيه، ان كانت معده للبيع فهي عروض تجاره ينطبق عليها ما ينطبق علي
عروض التجاره، وكونها لم تعع لا يعد مبررا كافيا لاعتبارها عروض قنيه، اذ ان نيه البيع كافيه لاعتبار المرحل للتجاره ولو لم يعع
خلال العام، والخطاب الواوي رقب (٢٧٧/٤) واتابع (١٦/٢٢) واتابع (١٦/٢٢) واتابع (١٦/٢٢) واتابع (١٦/٢٢) واتابع
: عروض التجاره التي تتمثل في الاصول المعده للبيع او الاتجار فيها والتي يتم اقتناؤها او الايقاء عليها فتره طويله بغرض الحصول علي عوايدها
٢٥/١١
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف حجم قيمه الموجود المحجوزه للبيع من وعاثه الزكي للاعوام من ١٩٩٥ م حتي
١٩٩٩ م، في بين تنتمск المصلحه بعدم حجم هذه الموجودات من الوعاء الزكي للمكلف للاساب الصوحه عند عرض
وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه ورجوع اللجنه للقوايم الماليه للمكلف للاعوام من ١٩٩٥ م حتي ١٩٩٩ م واليابيضاحين رقم (٥) ورقم (٧) المتممه
لها تبين ان بند الم Joannaه للبيع تم الافصاح عنه ضمن الم Joannaه في متداوله بMBGE (١٥,٣٦١,١٧٨) ريال في نهايه العام
العام المالي (٢٧,٧١٣,١٧) ريال في نهايه العام المالي (٢٧,٧١٣,١٧) ريال في نهايه العام المالي (٢٧,٧١٣,١٨) ريال في نهايه العام المالي (٢٧,٧١٣,١٨) ريال في نهايه العام المالي (٢٧,
العام المالي (٢٧,٧١٣,١٨) ريال في نهايه العام المالي (٢٧,٧١٣,١٧) ريال في نهايه العام المالي (٢٧,
العام المالي (٢٧,٧١٣,١٨) ريال في نتايج الميويه (٢٧,٧١٣,١٨) ريال في نتايج الميويه (٢٧,٧١٣,١٨) ريا (٢٧,٧١٣,١٨) ريا (٢٧,٧١٣,١٨) ريا (٢٧,
العام المالي (٢٧,٧١٣,١٨) ريا (٢٧,٧١٣,١٨) ريا (٢٧)
وبعد الدراسه ورجوع اللجنه للقوايم الماليه للمكلف للاعوام من ١٩٩٩ م حتي ١٩٩٩ م وابيع الحضين رقم (٥) ورقم (٧) المتممه
لها تبين ان بند الم Joannaه للبيع تم الايضاح منه ضمن الم Joannaه، الم Joannaه، الم Joannaه، الم Joannaه، الم Joannaه، الم Joannaه، الم Joannaه، الم Joannaه، الم Joannaه، الم Joannaه، الم Joannaه، الم Joannaه، الم Joannaه، الم Joannaه، الم Joannaه، الم Joannaه، الم Joannaه، الم Joannaه، الم Joannah
العام المالي ٢٠٠٥ م، وبمبلغ (٢٧,٧١٣,١٧) ريال في نهايه العام المالي (٢٧,٧١٣,١٧) ريال في نهايه العام المالي (٢٧,٧١٣,١٦) ريال في نهايه العام المالي (٢٧,٧١٣,١٦) ريال في نهايه العام المالي (٢٨,٧١٣,١٦) ريال في نهايه العام المالي (٢٨,٧١٣,١٦) ريالفي المالي (٢٨,٧١٣,١٦) ريال في نهايه العام المالي (٢٨,٧١٣,١٦) ريال في نهايه العام المالي (٢٨,٧١٣,١٦) ريال في نهايه العام المالي (٢٣,٧١٣,١٦) ريال في نهايه العام المالي (٢٣,٧١٣,١٦) ريال في تثمرات المجوزه للبيع تشتمل
علي استثمارات في عقار بمبلغ (١٠٣,٩٥٧,١٠١) ريال واعل استثمارات اخري بمبلغ (٤٠٣,٩٤) ريال، وضح الايضاح رقم (٥) المرفق بالقوايم الماليه لعام (١٥٧,٣٠٩,٢٠٦) بمبلغ (٧٧,٣٠٩,٢٠٦) المفعود بمجده للبيع علي (احاقا للاتفاقيه اعاده الجدوله الرييسيه ولتحسين موقف السيوله فقد التزمت
الشركه بالتخلص من بعض الاراضي والاستثمارات العقاريه وايه تم اعاده تصنيف تلك الموجودات الناثبه
والاستثمارات الي موجودات معده للبيع وان الاداره تقوم باتخاذ الخطوات المناسبه للاتخلي منها الا انه يبدو ان التخلص من
بعض الموجودات سوف يستغرق اكثر من سنه، والاياحه الي ما سبق ذكرهم التخيص ارغم (٧) المرفق بالقوايم الماليه
لعامي ١٩٩٩ م ام ١٩٩٨ م ازاره خلال عامي ١٩٩٩ م ام ١٩٩٩ م ام ١٩٩٨ م ام ١٩٩٩ م ام ١٩٩٩ م ام ١٩٩٩ م ام ١٩٩٩ م ام ١٩٩٣ م ام ١٩٩٣ م ام ١٩٩٣ م ام ١٩٩٣ م ام ١٩٩٣ م ام
وقد طلبت اللجنه من المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه تقدميم المستندات المؤيده لبند الموجودات المجهوله للبيع
ومنحته المهله الكافيه، ولم يقدم المكلف حتي تاريخ صدور هذا القرار اي بيانات او مستندات تؤيد وجهه نظره، لذا فان اللجنه تري
رفض استثناف المكلف وتايد القرار الابتدايي فيما قضي به من تاييد المصلحه في عدم حسم قيمه الموجودات المحجوزه للبيع من
الوعاء الزكوي للمكلف للاعام من ١٩٩٩٠ م حتي ١٩٩٩٠ م.
الويعاء الزكوي للمكلف للاعام من ١٩٩٩٠ م حتي ١٩٩٩٠ م.
الويعاء الزكوي للمكلف للاعام من ١٩٩٩٠ م حتی ١٩٩٩٠ م
الويعاء الزكوي للمكلف للاعام من ١٩٩٩٠ م حتي ١٩٩٩٠ م
الويعاء الزكوي للمكلك للاعام من ١٩٩٩٠ م حتي ١٩٩٩٠ م
الويعاء الزكوي للمكلك للاعام من ١٩٩٩٠ م حتي ١٩٩٥
الويعاء الزكوي للمكلك للاعام من ١٩٩٥ م حتي ١٩٩٥ م
الويعاء الزكوي للمكلك للاعام من ١٩٩٠ م حتي ١٩٩٥ م
الويعاء الزكوي للكلك للاعام من ١٩٩٥ م حتي ١٩٩٥ م
الويعاء الزكوي للكلك للاعام من ١٩٩٠ م حتي ١٩٩٥ م
الويعاء الزكوي للكلك للاعام من ١٩٩٠ م حتي ١٩٩٥ م
الويعاء الزكوي للكلك للاعام من ١٩٩٠م حتي ١٩٩٥ م
الويعاء الزكوي للكلك للاعام من ١٩٩٠م حتي ١٩٩٥ م
الويعاء الزكوي للكلك للاعام من ١٩٩٠ م حتي ١٩٩٥ م
الويعاء الزكوي للكلك للاعام من ١٩٩٠م حتي ١٩٩٥ م
الويعاء الزكوي للاكل من ١٩٩٠ م حتي ١٩٩٥ م
والمعتمه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المك Lafه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكopfه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكolfه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المك Lafه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكopfه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكolfه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المك Lafه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكopfه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكolfه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المك Lafه، المكلفه، المكلفه، المكopfه، المكلفه، المكلفه، المكلفه، المكolfه، المكلفه، المكلفه، المك Lafه، المكلفه، المكopfه، المكلفه، المكلفه، المك Lafه، المكلفه، المكopfه، المكلفه، المك Lafه، المكلفه، المكopfه، المكلفه، المك Lafه، المكopfه، المكلفه، المكopfه، المك Lafه، المكopfه، المكلفه، المكopfه، المك Lafه، المكopfه، المك Lafه، المكopfه، المكلفه، المكopfه، المك Lafه، المكop
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/0) بتاييد المصليه في عدم قسم بند المباني المستخدمه بواسطه الشركاء من
الواعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ١٩٩٩٠ م حتي ١٩٩٩٠ م.
استثناف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه استبعدت تكلفه بعض الموجودات الثابته وتكلفه المباني الخاصه
بسكن ...... من وعاء الزكاه بحجه انها غير مستغله في النشاط وايدتها اللجنه الابتداييه في ذلك،})(في هذا الخصوص ذكر
المكلف ان المصلحه اضافت كل مصادر التمويل الخاصه بالموجودات التمويل الخاصه بالموجودات الابتداييه الي وعاء الزكاه، وبالتالي كان يجب ان يتم خصم
جميع المWOODات الثابته، وذكر ان المباني الخاصه بسن…… قد مoulت من الارباح المودوره بالتدالي فيزها تاخذ حكم الحساب
الجاري المدين الذي يتم حسمه من وعاء الزكاه في حديد الارباح المودوره، والفتي رقم (٢٢٦٤٤) وتاريخه (٢٢٦٤٤) واتريخ (٢٢٦٤٤) واتريخ (٢٢٦٤٤) واتريخ (٢٢٦٥٤) واتريخ (٢٢٦٤٤) واتريخ (٢٢٦٤٤) واتريkh (٢٢٦٤٤) واتريkh (٢٢٦٤٤) واتريkh (٢٢٦٥٤) واتريkh (٢٢٦٥٤) واتريkh (٢٢٦٥٤) واتري kh (٢٢٦٥٤) واتريkh (٢٢٦٥٤) واتريkh (٢٢٦٤٤) واتريkh (٢٢٦٥٤) واتري kh (٢٢٦٥٤) واتري kh (٢٢٦٥٤) واتريkh (٢٢٦٤٤) واتريkh (٢٢٦٤٤) واتريkh (٢٢٦٥٤) واتريkh (٢٢٦٤٤) واتريkh (٢٢٦٥٤) واتري kh (٢٢٦٤٤) واتريkh (٢٢٦٥٤) واتريkh (٢٢٦٥٤) واتريkh (٢٢٦٤٤) واتري kh (٢٢٦٥٤) واتريkh (٢٢٦٤٤) واتريkh (٢٢٦٥٤) واتريkh (٢٢٦٤٤) واتريkh (٢٢٦٤٤) واتريkh (٢٢٦٥٤) واتري kh (٢٢٦٥٤) واتريkh (٢٢٦٤٤) واتري kh (٢٢٦٥٤) واتريkh (٢٢٦٤٤) واتريkh (٢٢٦٥٤) واتريkh (٢٢٦٤٤) واتريkh (٢٢٦٤٤) واتريkh (٢٢٦٥٤) واتري kh (٢٢٦٥٤) واتريkh (٢٢٦٤٤) واتري kh (٢٢٦٥٤) واتريkh (٢٢٦٤٤) واتريkh (٢٢٦٥٤) واتريkh (٢٢٦٤٤) واتريkh (٢٢٦٤٤) واتريkh (٢٢٦٥٤) واتري kh (٢٢٦٥٤) واتريkh (٢٢٦٤٤) واتري kh (٢٢٦٥٤) واتريkh (٢٢
بعد اطلاقه المصلحه علي استثناف المكلف فيما يخص اسعاد تكلفه بعض الموجودات الثابته والماني الخاصه بسكن
(الشريك/....(المباني المستخدمه بواسطه الشركاء) افادت بان هذا البند عباره عن مباني.... ببصل (٢٦,٨٠٠,٩٦٦) ريال
ومجمع اهلاك بمبلغ (٢٦,٦٦,٤٣٦) ريال، والطافي بمبلغ (١٩,١٣٦,٩٢٦) ريال، ومنزل.... بمبلغ (٧,٥٠٠,٠٠٠) وتاريخ
الاهلاك بمبلغ (٢٧٥٦/١٧) ريال، والطافي بمبلغ (٧,١٥٦,٤٠) ريال، وقد نص الخطاب الوزاري رقم (٢٧٥٦/١٧) وتاريخ
(١٤٥١/٧/٢٩) بعد عمل حسم قيمه الاراضي والعقارات من الوعاء الزكي الا اذا كانت باسم الشركه، وبالتالي تؤكد المصلحه
(٢٦٤٤) علي وجوب تسجيلها باسم الشركه حتي يتم حسمها من الوعاء الزكي، اما ما ذكره المكلف بخصوص الفتوي رقم (٢٦٤٤) وتاريخ (٢٤٤/٣/٩) به فوله لا يؤيد وجهه نظره، ذلك ان الفتوي جاءت مؤكده علي وجوب تملك الشركه للاصول بموجب عقود نظاميه، وان تستخدم هذه الاصل في اغراض الشركه،})(العاله محل الاعتراض فانها مملوكه لاحد الشركه، وليس للشركه، كما ان منظوي الفتوي يشير الي كون هذه الاصل مملوكه في الاصل بوثايق شرعيه نظاميه، ويتم بيعها الي (٢٤٤) (٢٤٤) (٢٤٤) (٢٤٤) (٢٤٤) (٢٤٤)
الاعتراض، وقد اكد الخطاب الوزاري رقم (٢٩٦١/١/١٥) وتاريخ (٢٩٦١/١/١٥) والمصارف علي القرار الاستثنافي رقم (٢٨٧) لعام (٢٨٧) ، والخطاب الوزاري رقم (٢١٣٤/١) وتاريخ (٢١٣٤/١) والخطاب الوزاري رقم (٢١٣٤/١) ، والخطاب الوزاري رقم (٢١٣٤/١) ، والخطاب الوزاري رقم (٢١٣٤/١) ، والخطаб
لشركه عن الشركاء، و هذا امر مستقر عليه العمل في المصلحه، ومطلق علي جميع المكلفين.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابنداني، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفع ومسندات، تبين اللجنه ان
محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف حجم المباني المستخدمه بواسطه الشركه من الوعاء الزكي للشركه للاعوام من
1990 م حتي 1999 م وفي حال عدم الموافقه علي حجم المباني من الوعاء الزكي استبعاد ما يقابلها من الارباح المدوره، في حين
تتمسك المصلحه بعدم حجم هذه المباني من الوعاء الزكي للاعوام المذكوره للاساب الحوصه عند عرض وجهه نظر كل
. طرف
وبعد الدراسه تری اللجنه ان احد شروط قسم الاصول الثابته من الوعاء الزكي اثبات ملکیتها وتمويلها من اموال الشركه
واستخدمها في النشاط التجاري للشركه، وحيث ان المباني محل للخلاف "مباني ....البالغه (٢٦,٨٠,٩٦) ومنزل
البالغ (٧,٥٠٠,٠٠٠) ريال " لم تكن مسجله باسم الشركه وان التمويل من اموال الشركه كما انها لم تكن مستخدمه في النشاط التجاري للشركه وانا هي مستخدمه من قبل احد الشركه .... كسكن خاص، وحيث ان اللجنه قد طلبت من المكلف انا جلسه الاستثماع والمناقشه تزويدها بالمستندات التي تؤيد نقل هذه الممتلكات للشركه ومنحته المهله الكافيه، وبما ان المكلف لم يقدم حتي تاريخ صدور هذا القرار المستندات المطلوبه، لما فان اللجنه تري رفض استيناف المكلف في طلبه صم رصيد المبياني من الوعاء
…(34,590 more chars)