moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4471197721 لعام 1444 ه المدعي: شركه (......) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1437/04/25ه الموافق 2016/02/04م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (محروقات)، وتاريخ ابتداء التعامل 1439/04/14ه الموافق 2018/01/01م بثمن اجمالي قدره (407,761) اربع ميه وسبعه الاف وسبع ميه وواحد وستون ريال، سدد منه (333,129) ثلاث ميه وثلاثه وثلاثون الفا ومايه وتسعه وعشرون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/02/21ه الموافق 2018/10/30م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (74,631.95) اربعه وسبعون الفا وست ميه وواحد وثلاثون ريال و خمسه وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعي من تاريخ 2018/10/31م الي تاريخ 2019/03/31م بمبلغ اجمالي قدره (74,629.56) اربعه وسبعون الفا وستمايه وتسعه وعشرون ريال وسته وخمسون هلله. 2- عقد اتفاقيه محروقات بتاريخ 04 / 02 / 2016م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين طرفي الدعوي وممهور )بختم وتوقيع منسوب الي طرفي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/30ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (......) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووصول الرابط اليهم، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ويحصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ 74.631.95 اربعه وسبعون الف وستمايه وواحد وثلاثون ريال وخمسه وتسعون هلله، بموجب الفواتير والعقد، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (74,631.95) اربعه وسبعون الفا وست ميه وواحد وثلاثون ريال وخمسه وتسعون هلله، قيمه توريد محروقات، وقدم ما يثبت ذلك من العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وارفق الفواتير الصادره بالمبلغ محل المطالبه، وقد نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الاصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتي يثبت الطرف الاخر قيامه بالتنفيذ، للقاعده الفقهيه المقرره وهي ان الاصل في الامور العارضه العدم ، وكما جاء في الماده الثانيه من نظام الاثبات: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر؛ فان التبيغ يعد منتجا لاثاره ويعتبر تبليغا لشخص المدعي عليها، فقد جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. 2- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا، وبما ان الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور جايز فقها ونظاما، قال ابن قدامه: (فان امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم علیه؛ لانه لو لم یحكم علیه لجعل الامتناع والاستتار طریقا لتضییع الحقوق ) الكافي (128/6)، ولان العاده الظاهره ان من له دفع صحیح لا یدع الحضور او الاعتذار وهذا مما یقوي معه جانب المدعي، ويعد نكولا منها عن المطالبه ويؤيد صحه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (......) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 74.631.95 اربعه وسبعون الف وستمايه وواحد وثلاثون ريال وخمسه وتسعون هلله، لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471197721 لعام 1444 ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: شركه (......) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (74,631.95) اربعه وسبعون الفا وست ميه وواحد وثلاثون ريال وخمس وتسعون هلله، وذلك قيمه توريد محروقات. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ في 1445/01/07ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (......) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(........) واولاده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (74,631.95) اربعه وسبعون الف وستمايه وواحد وثلاثون ريال وخمس وتسعون هلله، لما هو موضح بالاسباب. ثم تقدمت وكيله المدعي عليها باعتراضها علي الحكم، ومفاد الاعتراض ان المدعي عليها لم تقر بالمبلغ المدعي به، ولم يكن صادرا منها، وان دعوي مطالبه المدعيه قد سقطت بالتقادم المسقط للدعوي التجاريه، وان الاتفاقيه التي تقدمت بها المدعيه وهي موقعه بينها وبين (.......) ، وان صحت فانها غير ملزمه للمدعي عليها، واختتمت بطلب رد دعوي لمدعيه لسقوطها بالتقادم، ونقض الحكم، والزام المدعيه باتعاب المحاماه والتكاليف القضاييه، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1445/03/10ه بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيله المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1445/01/07ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (.......) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(.......) واولاده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (74.631.95) اربعه وسبعون الف وستمايه وواحد وثلاثون ريالا وخمس وتسعون هلله، والله الموفق.