moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470231520 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض ذات الرقم (...) وتاريخ 28/10/1443ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه يعترض علي قرار المدعي عليها برفض تسجيل علامتها التجاريه برقم (...) علي الفيه (30)، علي سند من القول عدم تميز علامه موكلتي ولاحتوايها علي كلمه (...) والتي تعد وصفيه علي منتجات الفيه المطلوب تسجيل العلامه بها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 13/05/1444ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه تبين حضور الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب مهله لتقديم رده عن الدعوي، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعي عليها ردها خلال عشرين يوما علي ان يتضمن جوابها نسخه العلامه محل الاعتراض، ثم تقدم المدعيه خلال عشرين يوما تاليه، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وقدم ممثل الجهه المدعي عليها مذكره في 01/06/1444ه جاء فيها ذكر وقايع الدعوي لدي الهييه، ودفع بان قرار لجنه التظلمات قضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض قبول طلب التسجيل لكون العلامه محل التظلم ليست الا لتسميه التي يطلقها العرف علي المنتجات والخدمات المقدمه في ذات الفيه، واستندت علي ما نصت به الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي: 1- العلامه الخاليه من ايه صفه مميزه، او العلامات المكونه من بيانات ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي السلع والخدمات، او الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع، وفيما يتعلق بما اثارته المدعيه من ان العلامه التجاريه الخاصه بموكلتها بان كلمه (...) لاتعد اسم او وصف للاطعمه والمشروبات لا لا لغه واصطلاحا ولا عرفا، وافاد بان الفيه (30) من التصنيف الدولي للسلع والخدمات اشتملت علي: "القهوه والشاي والكاكاو والقهوه الاصطناعيه والخبز والفطاير والحلويات ... الخ "، وعليه فان علامه (...) تعد وصفيه علي المنتجات والخدمات المقدمه علي نفس الفيه المراد التسجيل عليها، وبالتالي فان الادعاء بان كلمه (...) لاتعد اسم او وصف للاطعمه والمشروبات لا يستند الي مستند نظامي، وحيث ان علامه المدعيه المرفوضه تحقق فيها المحظور نظاما، لذا فان الطعن علي قرار لجنه التظلمات القاضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب تسجيل علامتها التجاريه جدير بالرفض، وطلب رفض الدعوي لعدم تاسيسها علي سند من النظام، وارفق السجل الاجرايي، وقدم وكيل المدعيه مذكره في 25/06/1444ه جاء فيها ان الكلمه (...) في علامه المدعيه لا تعد وصفيه علي منتجات الفيه المراد التسجيل عليها، ولما كانت المنتجات المدرجه علي الفيه المطلوب تسجيل العلامه بها وهي الفيه (30) تتضمن القهوه والشاي والكاكاو والقهوه الاصطناعيه والارز والصحين... وغيرها، وكلمه (...) لا تعد وصفا للمنتجات المذكوره؛ لا لغه ولا اصطلاحا ولا عرفا، وهو ما استقر عليه قضاء الدايره الموقره كما جاء في الحكم في القضيه رقم: 3516 لعام 1442ه من انه: "فانه وبالاطلاع علي المنتجات التي تقدمها الفيه المطلوب تسجيل العلامه بها وهي الفيه (43) تبين انها تتضمن خدمات توفير الاطعمه والمشروبات، وبالنظر الي الاسم المبين في العلامه كلمه (...) يتضح انها لاتعد من قبيل اسماء الاطعمه والمشروبات لا لغه ولا اصطلاحا ولا عرفا حيث ان لكل منهما اسم خاص يعرف به مثل الدجاج او الماء"، مما يكون معه القرار محل الطعن لا يركن الي مستند نظامي، ويستوجب -والحاله هذه- الغاؤه وتسجيل علامه المدعيه، وفي جلسه 25/06/1444ه وفي هذه الجلسه تبين حضور الطرفين المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدايره الي ان ممثل الجهه المدعي عليها اودع في ملف القضيه مذكره تضمنت الجواب عن الدعوي، كما وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع في ملف القضيه مذكره رد علي جواب المدعي عليها، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقرر كلا منهما الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، بما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه برقم: (78/44) وتاريخ: 27/01/1444ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعي المقيده برقم: (...) بالفيه: (30) لاسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها :(1-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 27/01/1444ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 23/03/1444ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي وبما ان اللجنه اسست قرارها -محل الطعن- علي ان العباره الوارده في العلامه (...) تعد تسميه للمنتجات والخدمات، ولان هذا السبب كاف لتاييد القرار ورفض الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات ورفض دعوي المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبين محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .