moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 12015/2/ق لعام 1437ه المقامه من: (…) صاحبه مؤسسه (…) للمقاولات ضد: (…) صاحب مؤسسه (…) الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 04/03/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من: القاضي / عمر بن علي الغامدي رييسا القاضي / خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا القاضي / صهيب بن جميل خليل نور عضوا وبحضور امين السر عبد الله القريقري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 04/09/1437ه، وبعد سماع دعوي المدعي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي في انه بتاريخ 04/09/1437ه، وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي، وبقيدها في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 26/11/1437ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء في لايحه الدعوي والمتضمنه مطالبه المدعي عليه بقيمه توريد جص (خرسان) بموجب ثلاث فواتير بقيمه قدرها (719.021) ريال، ويطلب الجواب من المدعي عليه اصاله طلب اجلا للرد وسالت الدايره الطرفين عن الغرض من التوريد فاجاب بانه للمتاجره والبيع مره اخري، في جلسه 09/02/1438ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من اربع صفحات خاليه من المستندات انتهي فيها الي ان المدعيه اخلت ببنود العقد وطلب رفض الدعوي والزام المدعيه بسداد مبلغ قدره (423.253) ريال، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 22/03/1438ه حضر المدعي عليه وكاله وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله وطلب الحاضر شطب القضيه، وفي جلسه 30/05/1438ه قرر المدعي وكاله بان مطالبه موكلته تختص بقيمه البحص فقط دون النقل وبسعر (14) ريال للطن الواحد كما نص علي ذلك العقد ولا صحه لما ذكره المدعي عليه وكاله من ان السعر يشمل النقل وقدم مذكره من ثلاث صفحات طلب في ختامها الزام المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي بالاضافه الي اتعاب المحاماه، ثم قدم المدعي عليه وكاله صور مستندات ذكر انها تثبت سداد موكله للمبلغ المذكور في المذكره السابقه وباستلام المدعي وكاله نسخه منها طلب مهله للرد خلال اسبوع من تاريخه وتزويد المدعي عليه وكاله بنسخه منها، وفي جلسه 05/08/1438ه قدم وكيل المدعي فواتير التعامل بين الطرفين مع سندات القبض وصور الشيكات. تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها ثم طلب مهله للرد علي ما قدم ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي نسخه منها طلب مهله للرد، وفي جلسه 25/10/1438ه وفي هذه الجلسه ذكر وكيل المدعي عليه بان مالك المؤسسه توفي ويطلب مهله لاثبات ذلك فافهمته الدايره بابلاغ موكله للحضور في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 21/01/1439ه ذكر وكيل المدعي عليه بان ما ذكره في الجلسه السابقه غير صحيح، وانه افهم ذلك بالخطا ويعتذر من الدايره، ثم طلبت الدايره من الطرفين باحضار موكليهما في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك، وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره الي تخلف المدعي عليه عن الحضور وحضرت المدعيه اصاله، واكدت مطالبتها للمدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي وانه مقابل سعر الطن 14ريال، وطالبت باتعاب المحاماه، وذكرت ان البينه هي الفواتير الثلاثه بمبلغ وقدره (719.021)ريال، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) وحيث ان المدعي يهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (719.021) ريال، يتمثل في قيمه توريد جص (خرسان(، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد، ولما كان النظر عن الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، و فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مکانيا، وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، وحيث تخلف المدعي عليه عن جلسه هذا اليوم، رغم حضوره وتبلغه عن طريق محضر الجلسه السابقه كما هو موضح بعاليه، وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته في الدعوي والمتمثله في ثلاث فواتير بقيمه قدرها (719.021) ريال، وحيث ان المدعي عليه اتخذ مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في سير القضيه؛ مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفه عن الحضور في الجلسه المحدده، وحيث ان المدعي عليه تغيب عن الحضور فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (( اذا تبلغ المدعي عليه الشخصيه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا))، وبناء عليه فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه لثبوته في ذمته، وحيث ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وحيث انه ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي الله عليه وسلم:(لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (70.000) سبعون الف ريال وتحكم به . (لذلك) حكمت الدايره: اولا: الزام (…) سجل مدني رقم (…) صاحب مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) بان يدفع ل(…) سجل مدني رقم (…) صاحبه مؤسسه (…) للمقاولات سجل تجاري رقم (…) مبلغ وقدره (719.021) سبع ميه وتسعه عشر الفا وواحد وعشرون ريالا. ثانيا: الزام (…) سجل مدني رقم (…) صاحب مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) بان يدفع ل(…) سجل مدني رقم (…) صاحبه مؤسسه (…) للمقاولات سجل تجاري رقم (…) مبلغ وقدره (70.000) سبعون الف ريال اتعاب محاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن حامد القريقري القاضي صهيب بن جميل نور القاضي خالد بن حسن ال خزيم رييس الدايره / القاضي عمر بن علي الغامدي الحكم في القضيه رقم 507 لعام 1439 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي / عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور/ طلال بن ماجد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها/ فرع مؤسسه (...) التجاريه، المقيد برقم (19) وتاريخ 20/01/1441ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 20/01/1441ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بطلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان المبلغ المحكوم به كاتعاب المحاماه (70.000) ريال، لكن المبلغ المطلوب في دعوي المدعيه (50.000) ريال، وانه يوجد نزاعات قايمه حول المؤسسه المدعيه واصولها لدي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه العامه و المقيده برقم (38853874) تتعلق باثبات الملكيه للورثه وحيث ان المؤسسه بكل ما تحتويه من اصول هي ملك للمورث بمعني ان الدعوي مقامه من غير ذي صفه وكان الاولي وقف السير في الدعوي لحين الانتهاء من دعوي اثبات الملكيه احقاقا للحق وبالرغم من مطالبته بادخال باقي الورثه في الدعوي الا انه قد رفض هذا الطلب ولم يضبط ذلك ولم يبرر و لم يسبب للرفض، وختم لايحته بطلبه قبول الالتماس ونقض الحكم الملتمس ضده، ووقف تنفيذ الحكم رقم (12015). (الاسباب) وبما ان طلب المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكرته من اسباب اوضحتها في طلبها وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 507 لعام 1439ه، وحيث ان ما قدمته الملتمسه في التماسها لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها/ فرع مؤسسه (...) التجاريه، علي الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 12015/2/ق لعام 1437ه والمؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه/جده، في القضيه رقم 507 لعام 1439ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره محمد بن بخيت القحطاني