moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9858 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات والصناعه والتجاره، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان ((...) ) وكيل عن المدعيه بموجب وكاله رقم ((...))وتاريخ ( 13/8/1441ه ) تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: صدر من الدايره الثالثه في هذه المحكمه الحكم المتضمن رفض الدعوي المقامه من شركه (...) علي موكلتي شركه (...) للمقاولات في القضيه رقم (...) لعام 1440ه، وبناء علي هذا الحكم فان موكلتي تتقدم بدعواها ضد شركه (...) وبيان الدعوي فيما يلي : لقد اتفقت موكلتي علي ان تقوم شركه (...) في تمثيلها في العقد المبرم بين شركه (...) وشركه (...)للمقاولات التي هي شركه (...) وهذا الاسم التجاري لها والمتضمن شراء شركه (...) من المدعي عليها حديد سكراب وقد كان الاتفاق علي ان الشراء يكون بالوزن، فما يتم وزنه وتحميله من السكراب يتم دفع مبلغه علي حده، وقد قامت موكلتي بتحويل مبلغ قدره سته ملايين لصالح المدعي عليها شركه (...) مقابل تحميل الحديد، ولكن موكلتي لم تستلم شييا مقابل هذا المبلغ، بل موكلتي تعرضت لعمليات من النصب والاحتيال من المدعي عليها واطراف اخرين في الدعوي، وموكلتي تحتفظ بحقها في اقامه دعوي جزاييه بحقهم حال انتهاء هذه الدعوي، لذا فان موكلتي تطلب بناء علي جميع ما تقدم الحكم بما يلي : اولا/ ابطال العقد المبرم بين شركه (...)وشركه (...) للمقاولات لعدم استلام موكلتي ما يقابله. ثانيا/ الزام المدعي عليها برد المبلغ الذي تم تحويله لها من موكلتي وقدره سته ملايين) ,وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط , حيث عقد لها جلسه في25/3/1442ه وفيها وبحضور وكيلا طرفي الدعوي وباطلاع الدايره علي دعوي المدعي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يطالب بابطال العقد المبرم بين شركه (...)وشركه (...) للمقاولات , والزام المدعي عليها برد المبلغ الذي تم تحويله لها من المدعيه وقدره سته ملايين بناء علي العقد الموقع بين المدعي عليها وشركه (...) , ولما كانت الصفه في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان :" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" ,ولما كانت الدعوي مقامه من شركه (...) للمقاولات والصناعه والتجاره ضد المدعي عليها شركه (...) , والعقد محل الدعوي مبرم بين شركه (...) وشركه (...) للمقاولات , وقد طالب وكيل المدعيه بفسخ ذلك العقد نتيجه عدم التزام المدعي عليها ببنوده , وليست المدعيه طرفا فيه, وانما قامت المدعيه بدفع ذلك المبلغ للمدعي عليها التزاما بعقدها المبرم مع شركه (...),الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2054 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات والصناعه والتجاره، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بابطال العقد المبرم بين شركه (...) وشركه (...) للمقاولات , والزام المدعي عليها برد المبلغ الذي تم تحويله لها من المدعيه وقدره سته ملايين بناء علي العقد الموقع بين المدعي عليها وشركه (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 25/ 3/ 1442ه الصادر في القضيه رقم 9858 لعام 1441ه القاضي بعدم قبول الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف رييس الدايرهحجاب بن عايض العتيبي