moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449018477 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه كسب الانجاز للمقاولات المدعي عليه: شركه احمد عايض الحربي وشريكته الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان المدعي عليها تعاقدت مع موكله علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله واعمال حفر خطوط سيول ابتداءا من تاريخ 18/11/1440ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 9/1/1441ه، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغا قدره: مايتان واربعه وتسعون الف ريال (٢٩٤,٠٠٠)، سدد منها مبلغ قدره: سبعه وخمسون الف ريال (٥٧,٠٠٠.٠٠) وتبقي مبلغا قدره: مايه وسبعون الف ريال (١٧٠,٠٠٠.٠٠)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمته، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم المدعي اصاله، كما انضم وكيل المدعي عليها/ منصور بن عبدالله بن محمد المنصور، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (44232157) وتاريخ 12/1/1444ه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره: مايه وسبعون الف ريال (١٧٠,٠٠٠.٠٠)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر ان التعاقد صحيح الا ان المبلغ المطالب به غير صحيح وقرر بان للمدعي مبلغ: تسعون الف ريال (90,000)، فقط وان المدعي رفض استلامه، ثم طلب مهله لتقديم الرد حيث ان ملف القضيه لا يظهر لموكلته، فامهلته الدايره، فاستعد لذلك، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم المدعي اصاله كما انضم وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره عبر النظام ذكر فيها ان ما ذكره المدعي من التعاقد فصحيح اما المبالغ التي يدعي المدعي استحقاقها فغير صحيحه، وان المدعي لم يلتزم بالعقد وهو ان يحصر الاعمال المنجزه كل (15) يوم لتستطيع موكلته مطابقتها علي ارض الواقع واستخراج مستخلص ومن ثم صرف المبالغ، وان موكلته قامت بتحرير شيك للمدعيه بقيمه: تسعون الف ريال (90,000) لحين تقديم حصورات الاعمال ورفض المدعي استلامه، كما قامت موكلته بتقديم باسم المدعي بمبلغ: قدره مايه وسبعون الف ريال (170,000) لطرف ثالث "مصلح" حتي يقدم المدعي حصوراته للاعمال ويسلم له الشيك، الا ان المدعي لم يلتزم فعاد الشيك لموكلته وانتهي هذا الصلح، وبعرضها علي المدعي ذكر بانه لم يطلع عليها، فابلغته الدايره بان المذكره مقدمه عبر النظام ويستطيع الاطلاع عليها، الا انه تبين ان المدعي لا يجيد التعامل مع النظام والترافع الالكتروني فطلبت منه الدايره الاستعانه بمن يعرف التعامل مع النظام والترافع امام المحكمه فوافق علي ذلك، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعي/ عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالعزيز التويجري، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (4421999)، كما انضم وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي مذكره عبر النظام ذكر فيها ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعاقد ونفي صحه المبالغ المستحقه، وهذا غير صحيح فالمبالغ المستحقه واضحه وصريحه ومحدده في الشيك، وان وكيل المدعي عليها اقر بانتهاء المشروع الذي عملت فيه وتم تسليمه لمالكه وهذا دليل علي انتهاء العمل المكلف به، وما ذكرته المدعي عليها بان المدعي لم يقدم حصر للاعمال فغير صحيح حيث تم تقديم جميع الملخصات ومرفق صورا ثبت ذلك، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر النظام ذكر فيها ان الشيك كان للصلح فقط، وان المرفقات لم تصل لموكلته ولم يسبق لها الاطلاع عليها قبل هذه الدعوي رغم طلبها المتكرر من المدعي تقديم حصر للاعمال، وبسؤال وكيل المدعي عليها قرر بان التوقيع مخالف لما ورد بالعقد المبرم بينهما كما ان المراقب غير مخول للتوقيع وطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك، فامهلته الدايره لذلك وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعي، كما انضم وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره عبر النظام ذكر فيها ان ما ذكرته المدعيه من استلام العامل للمستخلصات، فهو عامل ونقل كفالته عن موكلته ولم يعرض عليها اي من هذه الاوراق، وان ما قدم المدعي اصاله هي عباره عن مستخلصات وليست حصر للاعمال ولم يلتزم المدعي بتقديمها كل فتره (15) يوم اثناء سريان العمل كما اتفق عليه في العقد، كما قدم وكيل المدعي مذكره عبر النظام ذكر فيه، ان المدعي عليها اقرت بالتعاقد واقرت بصحه المستخلصات، واقرت بانتهاء المشروع وتسليمه، ولكنها تماطل فقط وتدعي التناقض في تكلفه الاعمال والرد عليها محصور في الشيك المرفق صورته والمذكور فيه نهايه حسابه لدي الشركه، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حصر وكيل المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ: قدره مايه وسبعون الف ريال (170,000)، كما اضاف وكيل المدعي عليها بانه تم تسليم الاعمال محل التعاقد في عام 2020م، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره: قدره مايه وسبعون الف ريال (170,000)، مقابل تنفيذ اعمال مقاولات للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: اربعه قدره مايه وسبعون الف ريال (170,000)، وبما ان وكيل المدعي عليها دفعت بان المدعي لم يقم بتنفيذ ما جاء في العقد وهو ان يحصر الاعمال المنجزه كل (15) يوم لتستطيع موكلته مطابقتها علي ارض الواقع واستخراج مستخلص وتسليمه لموكلته، وبما ان العلاقه بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما والعقد هو ربط بين كلامين ينشا عنه حكم شرعي بالالتزام لاحد الطرفين او لكليهما، وبما ان وكيل المدعي قدم المستخرج رقم: (1) والمستخرج رقم: (2)، والمستخرج رقم: (3)، والمستخرج رقم: (4)، والمستخرج رقم: (5)، والمستخرج رقم: (6)، والممهوره بتوقيع احد العاملين لدي المدعي عليه، وصوره الشيك رقم: (216) وتاريخ 28/10/2020م بمبلغ قدره: مايه وسبعون الف ريال (170,000)، والمسحوب علي بنك الرياض، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بتسليم الاعمال محل التعاقد للمقاول الرييسي في عام 2020م ولم يقدم ما يثبت مطالبه المدعي اثناء العمل بما اتفقا عليه، كما يتبين معه ان المدعي نفذ الاعمال محل التعاقد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك حق المدعي عليها من حقها في المطالبه بما تسبب به المدعي من ضرر بناء علي الاخلال بالشرط الذي دفع به ان وجد ضرر. نص الحكم: استنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من البند الرابع من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا، فقد بالزام المدعي عليها/ شركه احمد بن عايض الحربي وشريكته، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ عيد بن فايز بن سمير المطيري، حامل الهويه الوطنيه: (...)، صاحب مؤسسه كسب الانجاز للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: مايه وسبعون الف ريال (170,000)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وان للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال 30 يوما من تاريخ استلام الحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم 449018477 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه كسب الانجاز للمقاولات المدعي عليه: شركه احمد عايض الحربي وشريكته الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض ؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه احمد بن عايض الحربي وشريكته، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ عيد بن فايز بن سمير المطيري، حامل الهويه الوطنيه: (...)، صاحب مؤسسه كسب الانجاز للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: مايه وسبعون الف ريال (170,000)، وذلك لما هو موضح بالاسباب ؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن الاتي: اولا: الرد علي تسبيب الدايره بشان تسليم المدعيه للمستخلصات من وجوه:- 1-ان المدعيه لم تلتزم بالبند الثاني من بنود العقد. 2-المستخلصات التي قدمتها المدعيه لم تصل لموكلتي ولم يسبق لها الاطلاع عليها قبل هذه الدعوي رغم طلبها المتكرر الي المدعيه بتقديم حصر للاعمال. 3- لو سلمنا جدلا بان ما قدمته من مستخلصات تماثل حصر الاعمال، فان هذه المستخلصات ملييه بالاخطاء. ثانيا: المدعي عليها حاولت عده محاولات لاقامه صلح واخرها بان قدمت المدعي عليها عرضا للمدعيه بتسليم شيك باسمها بمبلغ (170.000) الف ريال لطرف ثالث مصلح حتي تقدم المدعيه حصوراتها للاعمال وتطبقها علي ارض الواقع، الا ان المدعيه لم تلتزم. ثالثا: ما ذكرته الدايره مصدره الحكم من عدم مطالبتنا للمدعيه بتقديم الحصورات غير صحيح. رابعا: تناقض دعوي المدعيه فقد ذكرت ان تكلفه الاعمال هي (294.000) الف ريال سددت المدعي عليها منها (57.000) وتبقي (170.000) ريال، وهذا غير صحيح اذا افترضنا ان الناتج الصحيح لهذه الحسبه هي (237.000) ريال، مع تمسك المدعي عليها بانها تريد استلام حصر للاعمال عن كل فتره (15) يوم كما نص عليه العقد. خامسا: ان المدعي عليها ملزمه بتسليم المدعيه حقوقها ولم تمتنع عن ذلك بل حاولت انهاء حقوق المدعيه لديها؛ لكن هذه الحقوق لا يمكن حسابها وتقديرها دون حصورات للاعمال. سادسا: لم تستند الدايره مصدره الحكم في حكمها في التسبيب لحكمها بمبلغ 170 الف ريال للمدعيه ؛ فلا المستخلصات المقدمه من المدعيه مطابقه ولا العمل له حصورات نستطيع منها تحديد قيمه عمل المدعيه.."، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض والقضاء مجددا برد الدعوي. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء الموافق 20/05/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه مرافعه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه عبد العزيز بن سليمان التويجري، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم 4421999 كما حضرها منصور بن عبدالله محمد المنصور سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم 442297266 بصفته وكيلا عن مؤسسه احمد عايض الحربي للمقاولات عامه سجل تجاري (...) وقرر بان الشركه المدعي عليها تحولت الي المؤسسه موكلته، وتحولها بنفس رقم السجل التجاري، وكان ذلك بعد صدور الحكم محل الاعتراض، وقدم وكالته عن الشركه برقم (441230980) واضاف بان تاريخ التحول كان في 20/4/1444ه، واعتراضه مقدم قبل التحول وذلك بتاريخ 6/4/1444ه، واكد في الجلسه علي صحه ما قدمه في الاعتراض المقدم في القضيه؛ ثم طلب وكيل المدعيه بان تتوجه دعواه ضد المدعي عليها بعد تحولها وهي مؤسسه احمد عايض الحربي للمقاولات عامه سجل تجاري (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبول شكلا، واما الموضوع فبما ان هذه الدايره تري ان ما قررته الدايره مصدره الحكم في اسبابها في سبيل اثبات الحق المدعي به جاء متسقا وسليما وموافقا للصواب بخصوصه، وتستحق المدعيه المبلغ الذي انتهت اليه الدايره، وتحمل هذه الدايره اسبابها الماثله بخصوص استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به بما سببت به الدايره مصدره الحكم بهذا الخصوص، اما فيما يخص الوصف القانوني للمدعي عليها: فبما انها قد تحولت بعد صدور الحكم محل الاعتراض وبعد تقديمه الاعتراض الي مؤسسه بذات السجل التجاري للشركه المدعي عليها، وبما ان وكيل المؤسسه تمسك بذات الاعتراض امام هذه الدايره، وبما ان وكيل المدعيه طلب ان تكون الدعوي بمواجهه المدعي عليها بوصفها الحالي، فان الدايره بموجب ما تقدم تري ان الصفه تتحقق بمواجهه المدعي عليها بوصفها مؤسسه احمد عايض الحربي للمقاولات عامه سجل تجاري(...) وليس بوصفها السابق؛ مما تنتهي الدايره بموجب ما تقدم الي ما هو وارد في منطوقها ادناه؛ وتقضي بموجبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب 1444/03/09ه في القضيه رقم 449018477 لعام 1444ه والحكم مجددا بالزام المدعي عليها/ مؤسسه احمد عايض الحربي للمقاولات عامه سجل تجار ي(...) بان تدفع للمدعي/ عيد بن فايز بن سمير المطيري، حامل الهويه الوطنيه: (...)، صاحب مؤسسه كسب الانجاز للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: مايه وسبعون الف ريال (170,000)، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.