moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470698532 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) العالميه لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (توريد وشراء اجهزه تكيف ومولدات للمدعي بالاجل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٣م بثمن اجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٣م بمبلغ قدره(١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم عربون وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي استنادا علي سند قبض. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد العربون المدفوع وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي بسبب (عدم الموافقه علي فتح الحساب)، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 14/08/1444 ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه بالوكاله رقم:(...) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٩ ه والصادره من الوكالات الالكترونيه وبالترخيص رقم (...) وتاريخ 05/09/1443 ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: 69178947 وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه: بناء علي الرغبه في فتح حساب تمويلي وتسهيلات لدي مجموعه (...) العالميه للمقاولات لفتح حساب لدي المدعي عليها لتوريد وشراء اجهزه تكييف ومولدات للمدعي بالاجل وبناء علي اشتراط المدعي عليها تسليمها سند لامر بقيمه خمسه ملايين ريال واشتراط دفعه اولي بمبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف، وحيث ان موكلي قد سلمهم السند لامر وسلمهم مبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال استنادا لسند قبض رقم (0253) وتاريخ 28/08/1440ه المحرر علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختمها الذي يحمل السجل تجاري رقم (...) والمرفق في الدعوي، ولم تلتزم المدعي عليها بفتح الحساب مما يترتب معه عدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ المدفوع (150.000) مايه وخمسون الف ريال. فعليه نطلب من فضيلتكم حفظكم الله اولا: الزام المدعي عليها مجموعه (...) العالميه للمقاولات بدفع مبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (15.000) خمسه عشر الف ريال سعودي. وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: سند القبض بمبلغ قدره مايه وخمسون الف وطلب فتح الحساب وسند لامر صدر فيه الحكم بعدم الاستحقاق والموجوده في المرفقات وبسؤاله عن صك الحكم اجاب قايلا اطلب مهله لارفاقه ولاجل ذلك رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 29/08/1444 ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: 70704351 وتشير الدايره الي ورود مذكره من وكيل المدعي تضمنت ما طلب منه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان ترد المبلغ المسلم لها وقدره مايه وخمسون الف ريال (150.000) قيمه الدفعه الاولي في فتح الحساب لدي المدعي عليها، وقدم سندا لدعواه طلب فتح الحساب والسند لامر بقيمه 5 مليون وسند القبض بذات مبلغ المطالبه والحكم الصادر من الدايره الثانيه بعدم استحقاق المدعي عليه للسند ولم تحضر في تلك القضيه كذلك، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(30) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وبما ان الظاهر صحه دعوي المدعي وعدم التزام المدعي عليها بفتح الحساب مما يجعل اخذها للمبلغ محل الدعوي اخذ لمال المدعيه بغير وجه حق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بالهويه رقم:(...)صاحب مؤسسه مجموعه (...) العالميه لصاحبها (...) بالسجل التجاري رقم:(...)بان يدفع للمدعي (...) بالهويه رقم:(...)صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه بالسجل التجاري رقم:(...)مبلغا وقدره مايه وخمسون الف ريال (150.000)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.