moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439174040 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه ذكر فيها: (لقد قامت موكلتي بابرام عقد تاجير معدات ثقيله مع المدعي عليها بتاريخ 23/04/1443 ه وهي من نوع (...) موديل 2011 عدد اثنان باجره يوميه قدرها (1400 ريال /اليوم) وذلك من تاريخ استلام المدعي عليها للمعدات بتاريخ 25/04/1443 وحتي تاريخ 15/07/1443ه استلام موكلتي لمعداتها وذلك بعد قيامها بالبحث عن معداتها المستاجره ليتبن انها محجوزه لدي اداره التعديات بامانه منطقه الرياض بسبب قيام المستاجر المدعي عليها "الحفر بدون ترخيص" حسب افاده الاداره المعنيه بذلك وبعد عده محاولات قامت بها موكلتي لاقناع المدعي عليها بمراجعه الامانه وتقديم الاوراق المطلوبه حيث انه المسؤول حسب نصوص العقد المبرم الا انها لم تلمس اي تجاوب او تعاون من قبل المدعي عليها مما اضطر موكلتي الي مراجعه الامانه وسداد مبلغ 20,00 عشرون الف ريال حتي يتم رفع الحجز عن معداتها وقد قامت موكلتي بسداد هذه الغرامه عن المدعي عليه كونه المتسبب بهذا الحجز كون قيامه بالحفر دون ترخيص مما ترتبت عليه هذه الغرامه. عليه ولما تقدم فانني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد اجره هذه المعدات بعدد 68 يوما بمبلغ وقدره (95,200) ريال خمسه وتسعون الف ومايتان ريال اضافه الي مبلغ (20,000) ريال عشرون الف ريال وهي الغرامه التي دفعتها عن المدعي وذلك لصالح امانه منطقه الرياض بموجب الفاتوره المرفقه ليصبح اجمالي المطالبه (115,200) ريال مايه وخمسه عشر الف ومايتان ريال سددت المدعي عليها من هذه الاجره مبلغ (7000) ريال سبعه الف ريال كدفعه مقدمه وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (108,200) ريال مايه وثمانيه الف ومايتان ريال. الطلبات: - الزام المدعي عليها بدفع الاجره المستحقه والبالغ قدرها (108,200) ريال مايه وثمانيه الف ومايتان ريال. الزام المدعي عليها بدفع اجور المحاماه والبالغ قدرها (20.000) عشرون. وارفق صوره من العقد المبرم بين الطرفين، وصوره فاتوره تحصيل رسوم مخالفه صادره من الامانه بمبلغ قدره (20,000) ريال. ودفع المدعي عليه بشرط التحكيم، وفي 24/08/1443ه حكم الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم لما هو مبين في اسبابه، ثم تقدم المدعي باعتراض علي الحكم، ثم حكمت دايره الاستيناف بالغاء الحكم لما هو مبين في اسبابه، وبعد احاله الدعوي الي الدايره عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/08 ه وفيها: حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه اصاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب: بصحه التعاقد لكن المعده لم تشغل الا اربعه ايام وتم استيجار معده مع سايقه، وسالت الدايره عن موقع المعده فاجاب: ان المعده بقيت في الموقع وبعد توقف العمل بسبب الاجازه وعند العوده للعمل جاءت لجنه التعديات وسحبت المعده وان السايق هرب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب: بعدم صحه ذلك وان السحب تم في تاريخ 15/07/1443ه وان سبب السحب كان من المدعي عليه للعمل بدون ترخيص وتم دفع الغرامه لاعاده المعده. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/06 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه. وقدم المدعي عليه مذكره جوابيه (التعاقد مع المدعيه كان يوم الاحد بتاريخ 23-04-1443ه، ولمده 30 يوما وليس كما يدعي 90يوما وعملت المعدات بالموقع الي يوم الخميس وتوقفوا الجمعه واستانفوا العمل بتاريخ 29-04-1443يوم السبت الي تاريخ 02-05-1443ه، يوم الاثنين ثم اقفو العمل يوم الثلاثاء بتاريخ 03-5-1443ولم يحضر السايقين للموقع ويوم الاربعاء بتاريخ 04-5-1443حين حضورهم للموقع شاهدو السايقين لجنه التعديات في الموقع فهربوا من الموقع وترك المعدات وسحبت المعدات في ذات التاريخ. وقد تم ابلاغهم بسحب المعدات بنفس اليوم وليس كما ذكر بعدم معرفه موقعها. 2- العمل الفعلي للمعدات كان مده 8 ايام والتي تستحق عليه اجره بموجب العقد وقد دفعت قيمه خمسه ايام مقدما قبل البدء في العمل وتبقي ثلاثه ايام لم تدفع. 3- المدعيه تطالب باجره للمعدات من تاريخ العقد الي تاريخ سدادها للغرامه في تاريخ 15-07-1443، باجره لاكثر من شهرين وهذا غير صحيح، فالعمل الفعلي للمعدات بواقع عشر ساعات يوميا في الموقع لم يتم لتستحق عليه اجر. 4- سحبت المعدات من الموقع بتاريخ 04-5-1443 بموجب تاريخ المخالفه فكيف تطالب المدعيه باجره الي تاريخ سداد الغرامه وهي لم تعمل فعليا بالموقع. بل كانت في الحجز ولا يوجد اي صفه لي باخراجها او سداد المخالفه او المراجعه لعدم وجود وثيقه تثبت ملكيتها لي امام الجهه المختصه بالحجز وهاذ يعتبر تفريط من مالكها بعدم الحضور للحجز ودفع الغرامه واخراجها ثم مطالبتي بها. 5- فيما يخص الغرامه التي دفعتها المدعيه فانا علي استعداد بسدادها كامله لهم. مع الايام المتبقيه وهي ثلاثه ايام)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم رده خلال اسبوع، وفي حال انكار موكله تبلغه بالسحب فعليه الحضور الجلسه القادمه وعليه قررت الدايره التاجيل. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/06/04 ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بالموعد عبر النظام. وبسؤال وكيل المدعي عن رده قدم مذكره ذكر فيها: (اولا: نرد علي ما تمسكت به المدعي عليها في مذكره الدفاع المقدمه منها بجلسه 6-5-1444ه بخصوص التعاقد مع المدعيه كان يوم الاحد بتاريخ 23-04-1443ه، ولمده 30 يوما وليس كما يدعي 90 يوما وعملت المعدات بالموقع الي يوم الخميس وتوقفوا الجمعه واستانفوا العمل بتاريخ 29-04-1443يوم السبت الي تاريخ 02-05-1443ه،يوم الاثنين ثم اقفو العمل يوم الثلاثاء بتاريخ 03-5-1443ه فهذا غير صحيح وان مده العقد هي 30 يوما من تاريخ استلام المعدات وتتجدد تلقاييا اما بخصوص الفتره المحتسبه في الفاتوره فهي المده التي ظلت المعدات تعمل او متوقفه في البلديه بسبب مخالفه المدعي عليه. ثانيا: نرد علي ما تمسكت به المدعي عليه انه في ويوم الاربعاء بتاريخ 04-5-1443حين حضورهم للموقع شاهدو السايقين لجنه التعديات في الموقع فهربوا من الموقع وترك المعدات وسحبت المعدات في ذات التاريخ ولم يحضر السايقين ادعايه هروب السايقين اثناء العمل فكما يتبين بان مخالفه البلديه لم تتطرق لذلك، ولكن المخالفه المرفقه نصت " العمل بموقع مخالف بكساره علي طريق الحاير وهو الموقع التابع للمدعي عليه". ثالثا: نرد علي ما تمسكت به المدعي عليها ان العمل الفعلي للمعدات كان مده 8 ايام والتي تستحق عليه اجره بموجب العقد فهذا غير صحيح وان الذي تم استلامه الدفعه الاولي من العقد وليس كما يدعي المدعي عليها وتاكيد المدعي عليه بان المعدات حجزت اثناء العمل في موقعه والي المخالفه الصادره من البلديه والتي تنص بشكل واضح بان المعدات حجزت بسبب عدم اصدار التراخيص المطلوبه وعلي ما نص عليه البند رقم 9 من الفقره الخامسه في العقد المبرم مع المدعي عليه من التزامات المستاجر، وهي ان المستاجر مسؤول مسؤوليه كامله عن تصاريح عمل المعده في الموقع وعن وقوف المعدات او حجز المعدات في البلديه او اي خلافات بالموقع ويلتزم بدفع اجور المعدات اثناء فتره توقفها. رابعا: نرد علي ما تمسكت به المدعي عليها ان لا توجد وثيقه ان المعده كانت محجوزه فهذا غير صحيح وانه توجد كافه البيانات في ورقه قيد المخالفه سبق ارفاقه)، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق من وقايع هذه الدعوي، وبما ان دايره الاستيناف حكمت بالغاء حكم الدايره بعدم جواز لشرط التحكيم وعليه فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي استنادا علي ما ورد في الفقره (2) من الماده (85) من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب بالمتبقي من اجره معدات مع سداد مخالفه، وقد اقر المدعي عليه بالعقد وباستلام المعدات، وبسحب جهه الاداره للمعدات ولم ينكر المخالفه واستعد بدفعها، ودفع بان بانتهاء العقد من تاريخ سحب المعدات، ثم تخلفت المدعي عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي عليه اقر بالاستلام المعدات وبسحب جهه الدايره المعدات، والاقرار حجه وبينه عليه، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، وبما ان الاصل عدم استلام المعدات لان الاستلام امر عارض والاصل في الامور العارضه العدم، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من تبليغ المدعي بالسحب وانتهاء العقد، لان سحب المعدات وحجزها حدث بسبب اعماله، ولم يقدم المدعي عليه ما يفيد سعيه فاعاده المعده وسداد مخالفه لاخراج المعدات في وقتها سواء لجهه او للمدعي، وعليه فيتحمل المدعي عليه ما يقع علي المدعي من ضرر، وبما انه ثبت للدايره وقوع ضرر علي المدعي بفوات منفعه المعدات من تاريخ السحب حتي تاريخ الاستلام، مما تنتهي معه الدايره الزام المدعي عليه بالاجره حتي تاريخ الاستلام وبالمخالفه، واما طلب المدعي باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعي يعد المدعي عليه مماطله والجاء للمدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (10,000) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) مدني رقم (...) مبلغا قدره 108,200 مايه وثمانيه الف ومايتان ريال ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) مدني رقم (...) مبلغا قدره 10.000 عشره الاف ريال مقابل محاماه رفض ما زاد عن ذلك.