tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه

uqn_gov_sa · law · processed · 23 chunks

date_gregorian=2024-05-17 date_hijri=1445-11-09 document_type=law entity=format:text/html entity=legal_basis:royal_decree:159 entity=document_number:م/159 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity_confidence=0.0
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه الترتيبات التنظيميه- المعاني المبينه امام كل منها: الهييه: الهييه السعوديه للمياه. الوزير: وزير البييه والمياه والزراعه. الترتيبات التنظيميه: الترتيبات التنظيميه للهييه. المجلس: مجلس اداره الهييه. الرييس: رييس المجلس. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للهييه. الشخص: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه. انشطه تقديم الخدمات: نشاط يقوم به اشخاص او يعتزمون القيام به، ويشمل: تحليه المياه، وتنقيتها، ومعالجتها، وانشطه المشتري الرييس للمياه، وانتاج المياه للاستخدام الحضري او الصناعي او الزراعي، وذلك من خلال ضخ مياه الابار او السدود مباشره او تنقيتها، ونقل هذه المياه والمياه المحلاه الي نقاط التوزيع، وتوزيعها، وخزنها استراتيجيا، والمتاجره بها، وبيعها بالتجزيه، وتجميع مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها، واعاده استخدامها للاغراض الحضريه او الصناعيه او الزراعيه. ولا يشمل ذلك نشاط الاشخاص الذين يقومون بتعبيه المياه في العبوات. الرخصه: وثيقه تصدرها الهييه لشخص للقيام باي نشاط من انشطه تقديم الخدمات بناء علي الاحكام النظاميه ذات الصله. المرخص له: كل شخص يحمل رخصه او اعفاء. التصريح: وثيقه تصدرها الهييه فيما يتصل باعمال الاعداد -بما في ذلك اعداد الخطط والقيام بالدراسات- قبل الشروع في اعمال انشاء اي نشاط من انشطه تقديم الخدمات. ويقصد بالكلمات والعبارات الاتيه: (الاعفاء، والمستهلك، وتعريفه المياه)؛ المعاني المبينه في الماده (الاولي) من نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/11/ 1441ه. تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه العامه، والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير. ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه. تهدف الهييه الي تنظيم الاعمال والخدمات المتعلقه بانشطه المياه والرقابه عليها وتطوير اساليبها؛ بما يسهم في تعزيز الاستدامه الماليه وتحقيق اهداف رؤيه المملكه. للهييه -دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري- القيام بكل ما يلزم لتحقيق اهدافها، ومن ذلك ما يلي: 1- وضع المعايير والاجراءات والنماذج ذات الصله بمجالات اختصاصها. 2- وضع وتطوير السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصله بقطاع المياه، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات نظاميه في شانه. 3- وضع الضوابط والاشتراطات اللازمه، لما تصدره من تراخيص ذات صله بالانشطه المرتبطه بمجالات اختصاصها. 4- تطوير وتوحيد المعايير الفنيه والهندسيه المتعلقه بالانشطه المرتبطه بمجالات اختصاصها، والتحقق من مواءمتها مع معايير ومواصفات المحتوي المحلي ومعايير الاستدامه. 5- اقتراح مشروعات الانظمه ذات الصله بمجالات اختصاصها، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 6- اداره وتخطيط متطلبات البنيه التحتيه لمشروعات قطاع المياه. 7- اداره عمليه تخطيط المحافظ الراسماليه لسلسله امداد المياه في المملكه، ورفع التقارير والتوصيات والحلول الاستراتيجيه والفنيه للاداء العام لقطاع المياه. 8- احتساب مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للخدمات -الذي تقدره الهييه بناء علي اسس تجاريه- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفه المعتمده للسنه المعنيه. وتقوم وزاره الماليه بسداد ذلك العجز بالاتفاق مع المجلس، ووفق النموذج المعتمد في هذا الشان. 9- توطين الصناعه والخدمات المتصله بالانشطه المرتبطه بمجالات اختصاصها، ورفع نسبه المحتوي المحلي فيها. 10- تنظيم ورقابه قطاع المياه، من خلال دراسه واقرار التكاليف والاسعار البينيه المرتبطه بتقديم خدمات المياه في المملكه. 11- تنظيم الاتفاقيات التجاريه مع الجهات ذات العلاقه بقطاع المياه. 12- وضع اطار تنظيمي لخدمات المياه، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات والجهات ذات العلاقه والمرخص لهم؛ لوضع الاطار التنظيمي والاجرايي اللازم لضمان مزاوله جميع انشطه خدمات المياه -بصفه عامه- سواء للاستخدام العام او الخاص عند مستويات ذات جوده وموثوقيه عاليه، وتوفير هذه الخدمات للمستهلك باسعار وتعريفات مناسبه ومسانده للتنميه المستدامه. 13- الاشراف والرقابه علي تطبيق مواصفات وضوابط جوده المياه والاصول التشغيليه والخدمات المرتبطه بهذه الاصول. 14- اعتماد المواصفات الفنيه والهندسيه للاصول التشغيليه لمزودي الخدمه علي جميع سلاسل امداد المياه. 15- ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصله بقطاع المياه، مع الجهات المعنيه داخل المملكه وخارجها، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 16- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل والفعاليات ذات الصله بنشاط الهييه، داخل المملكه وخارجها، والاشتراك فيها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 17- دعم البحوث والدراسات، واجراؤها في مجالات اختصاصها، سواء بشكل منفرد او بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقه. 18- التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبره علي المستويين المحلي والدولي -عند الحاجه- بما يسهم في تحقيق اهداف الهييه. 19- تقديم الخدمات او الاعمال او المبادرات ذات الصله بمجالات اختصاصها. 20- اصدار التراخيص والتصاريح المرتبطه بتقديم خدمات المياه في المملكه. 21- مراقبه جميع مقدمي الخدمات في قطاع المياه؛ للتاكد من تقيدهم بالانظمه وتنفيذ شروط واحكام التراخيص الصادره لهم. 22- مراقبه تطبيق معايير الاستدامه البيييه والاجتماعيه والحوكمه في قطاع المياه. 23- تلقي الشكاوي ذات الصله بمجالات اختصاصها، والتحقيق والبت فيها وفقا لما تقضي به الانظمه. 24- العمل علي توفير البييه الاستثماريه الملايمه في مجالات اختصاصها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 25- العمل علي زياده فرص حصول المستهلكين علي الامدادات اللازمه من خدمات المياه، والعمل علي التحقق من ايصالها الي المناطق التي لم تصل اليها. 26- التاكد من توفير امدادات مامونه وموثوقه من المياه يمكن الاعتماد عليها وذات كفاءه عاليه. 27- حمايه حقوق المستهلكين والاشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير انشطه تقديم الخدمه. 28- التخطيط التكاملي لجميع مكونات سلسله امدادات المياه وفقا لخطه العرض والطلب المعتمده من الوزاره وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله، واداره الامن المايي، واعداد تقييم شامل لجاهزيه وموثوقيه البنيه التحتيه، والاشراف علي اصول المصادر المكمله لامن الامداد المايي من المصادر الطبيعيه والخزن الاستراتيجي. 29- مراقبه سلسله الامداد، وتحليل ورفع كفاءه البيانات والمعلومات المرتبطه بقطاع المياه، ومراقبه تنفيذ اعمال تطوير البنيه التحتيه. 30- الاسهام في بناء القدرات لقطاع المياه عبر التدريب والتاهيل، وذلك بالتنسيق مع الجهات التدريبيه. 31- تمثيل المملكه في الهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه في مجالات اختصاص الهييه وفقا للاجراءات النظاميه. يكون للهييه مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من: 1- ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه. 2- ممثل من وزاره الماليه. 3- ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان. 4- ممثل من وزاره الطاقه. 5- ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط. 6- الرييس التنفيذي. 7- اثنين من ذوي الخبره والاختصاص بعمل الهييه يصدر بتعيينهما امر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الرييس لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده. ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه عن المرتبه (الخامسه عشره) او ما يعادلها. يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون الهييه وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات التنظيميه والانظمه ذات الصله من احكام. وله -بوجه خاص- ما ياتي: 1- اقرار السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصله بمجالات اختصاص الهييه، والرفع عما يتطلب استكمال اجراءات في شانها. 2- اقرار الضوابط والاشتراطات اللازمه لما تصدره الهييه من تراخيص ذات صله بالانشطه المرتبطه بمجالات اختصاصها، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله، ومتابعه تنفيذها. 3- اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه بمجالات اختصاص الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظاميه. 4- اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهييه، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 5- اقرار اللوايح الماليه والاداريه التي تسير عليها الهييه وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونها، علي ان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه، ويكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. 6- اقرار المقابل المالي الذي تتقاضاه الهييه عن التراخيص والتصاريح وما تقدمه من اعمال وخدمات وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. 7- اقرار الضوابط الخاصه باداره انشطه تقديم الخدمه في الحالات الضروريه، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله وبحسب القواعد والاجراءات والضوابط التي تضعها الهييه علي نشاط اي شخص يخالف الاحكام النظاميه ذات الصله. 8- اعتماد تعريفات انشطه تقديم الخدمه، وتعديلها بجميع مكوناتها ولجميع فيات المستهلكين بما يعكس سعر التكلفه الفعليه، وفقا للدعم المقرر نظاما. 9- اعتماد تكلفه انشطه تقديم الخدمه دون اعانه بينيه بين ما ينتج او يقدم من خدمات. 10- الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه وحسابها الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطها؛ تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانها. 11- الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للهييه. 12- تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي. 13- اعتماد تقرير مراجع الحسابات. 14- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم له عن سير العمل في الهييه، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها. 15- الموافقه علي ابرام الهييه للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه؛ وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. 16- الموافقه علي عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات العلميه، والفعاليات ذات الصله بنشاط الهييه، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. 17- الموافقه علي اقامه العقارات وشرايها وبيعها وتاجيرها لمصلحه الهييه بما يحقق اغراضها، بعد الاتفاق مع الهييه العامه لعقارات الدوله؛ وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. 18- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. 19- احتساب مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل اللازم للخدمات الذي تقدره الهييه بناء علي اسس تجاريه والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفه المعتمده، تمهيدا لاستكمال ما يلزم وفقا للاجراءات المعتمده. وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته ودون اخلال بالواجبات المنوطه به- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، وقواعد عملها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات المعهود بها اليها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي الرييس او الرييس التنفيذي او من يراه من اعضايه او من منسوبي الهييه. 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه، برياسه الرييس او من ينيبه من الاعضاء ممثلي الجهات الحكوميه. ويجوز عقدها في مكان اخر داخل المملكه. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه بما لا يقل عن (ثلاث) مرات في السنه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، او اذا طلب ذلك (ثلث) الاعضاء علي الاقل. 3- يوجه الرييس الدعوه الي الاجتماع كتابه قبل موعده بوقت كاف، ويتعين ان تكون الدعوه مصحوبه بجدول اعمال الاجتماع. 4- يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء -علي الاقل- بمن فيهم الرييس او من ينيبه من الاعضاء ممثلي الجهات الحكوميه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل. وفي حال تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 6- يجوز -عند الحاجه، وفي الحالات المستعجله، ووفقا لما يقدره الرييس- ان تعقد الاجتماعات وان يصوت علي القرارات، عن بعد ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي اعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع الاعضاء، ويصوتوا عليها، وتحز علي اغلبيه اصواتهم علي الاقل. 7- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 8- يكون للمجلس امين من منسوبي الهييه، يعينه المجلس -بناء علي ترشيح الرييس التنفيذي- ويتولي الاعداد لاجتماعات المجلس، وابلاغ اعضايه بمواعيدها، وتهييه محاضر المجلس وقراراته، وما يكلفه به المجلس او الرييس من مهمات. 9- لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار الهييه حتي بعد انتهاء عضويته في المجلس. 10- للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. يكون للهييه رييس تنفيذي، يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه والوظيفيه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره الهييه وتسيير اعمالها. وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات التنظيميه واللوايح الصادره بناء عليه، وما يقره المجلس. وله -في سبيل تحقيق ذلك- ممارسه الصلاحيات والاختصاصات اللازمه، ومنها: 1- الاشراف علي اعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصله بمجالات اختصاص الهييه، ورفعها الي المجلس. 2- الاشراف علي اعداد الضوابط والاشتراطات اللازمه لما تصدره الهييه من تراخيص ذات صله بالانشطه المرتبطه بمجالات اختصاصها، ورفعها الي المجلس. 3- الاشراف علي اعداد مشروعات الانظمه ذات العلاقه بمجالات اختصاص الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها الي المجلس. 4- الاشراف علي سير العمل في الهييه طبقا للوايحها وخططها وبرامجها المعتمده، ومتابعه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 5- الاشراف علي اعداد الهيكل والدليل التنظيمي للهييه، واللوايح الاداريه والماليه، وغيرها من اللوايح اللازمه لتسيير شؤون الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها الي المجلس؛ وتنفيذها بعد اقرارها. 6- الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه الهييه وحسابها الختامي وتقريرها السنوي؛ ورفعها الي المجلس. 7- اقتراح المقابل المالي الذي تتقاضاه الهييه عن التراخيص والتصاريح وما تقدمه من اعمال وخدمات، ورفعه الي المجلس. 8- اقتراح انشاء فروع او مكاتب للهييه، ورفعه الي المجلس. 9- اقتراح عقد المؤتمرات والندوات والمنتديات العلميه، والفعاليات ذات الصله بنشاط الهييه، ورفعه الي المجلس. 10- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في الترتيبات التنظيميه واللوايح الصادره بناء عليها، بحسب الصلاحيات المخوله له. 11- الصرف من ميزانيه الهييه، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. 12- ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والعقود بعد موافقه المجلس، او بحسب الصلاحيات التي يمنحها اياه المجلس؛ وذلك وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. 13- تمثيل الهييه امام الجهات القضاييه والاداريه وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 14- تعيين منسوبي الهييه والاشراف عليهم؛ وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. 15- اقرار الخطط والبرامج المتصله بتدريب منسوبي الهييه وابتعاثهم وايفادهم في جميع مجالات عمل الهييه، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. 16- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبره من داخل المملكه او خارجها بما يخدم اهداف الهييه واختصاصاتها، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. 17- التحضير لاجتماعات المجلس. 18- اعداد تقارير دوريه عن اعمال الهييه ومنجزاتها ونشاطاتها، ورفعها الي المجلس. 19- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته او صلاحياته الي من يراه من منسوبي الهييه. 1- تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله، تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله. 2- السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله. 1- تتكون موارد الهييه الماليه مما ياتي: ا- ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع اوقاف. ج- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح وما تقدمه من اعمال وخدمات. د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. 2- تودع اموال الهييه في حساب جاري وزاره الماليه لدي البنك المركزي السعودي. 3- تفتح الهييه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات في اي من البنوك المرخص لها بالعمل داخل المملكه. ويكون الصرف من هذه الحسابات وفقا لميزانيه الهييه ولوايحها الماليه. يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده من المجلس. ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بدايه كل سنه ماليه تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنه المنقضيه، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها. دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده من المجلس. يعمل بالترتيبات التنظيميه من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.