moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ١٢٩١٠/٢/ق/١ لعام ١٤٣٨ه المدعيه : شركه (...) للتجاره والتسويق المحدوده المدعي عليها : (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد : ففي يوم الاربعاء ١٢/٩/١٤٣٨ه اجتمعت الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض بتشكيلها المكون من : القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر، للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في ٢٥/١٢/١٤٣٧ه. حيث تتلخص واقعات الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بدعوي طلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ (٤.١٨٩.١٧٨ ريالا) قيمه اسمنت اشتراه المدعي عليه ولم يسدد ثمنه، وارفق بدعواه المصادقه علي المبلغ بختم مؤسسه المدعي عليه. وقد عقدت الدايره لنظرها عده جلسات حضرها وكيل المدعي عليه ودفع بانه بمراجعه الحسابات تبين عدم صحه الرصيد وطلب المستندات المثبته للمطالبه. وبسؤال الدايره له عن مطابقه الرصيد اجاب بان الموقع عليها هو محاسب المؤسسه ومديرها المالي (...) والختم الذي عليها هو ختم المؤسسه الا ان المبلغ قد يكون غير صحيح وان الفواتير بعضها مكرر، وبعد ان احضر وكيل المدعيه بيناته، قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها ان الفواتير معظمها غير معتمد من صاحب الصلاحيه وان المبالغ المسدده اكبر من قيمه المواد المورده في الفواتير المعتمده وان بيان تسويه الحساب المؤرخ في ١/٥/٢٠١٦م المقدم من المدعيه مرفوض جمله وتفصيلا لانه لم يعتمد من صاحب الصلاحيه ولكونه مكتوب باللغه الانجليزيه والمدعي لا يعرفها، ومن ثم فاعداد بيان تسويه استنادا الي فواتير غير معتمده غش وتدليس. وطلب في ختام مذكرته تعيين خبير محاسبي لمراجعه الفواتير التي لم تعتمد من صاحب الصلاحيه والحكم للمدعي بالمبالغ التي استلمتها المدعيه بالزياده. وبعد ان استلم وكيل المدعيه نسخه من المذكره قرر اكتفاءه وطلب سماع يمين موكله علي مبلغ المطالبه، وبعد ان اجيب لذلك حضر / (...) وطلبت منه الدايره اليمين فحلف قايلا: اقسم بالله العظيم بان شركه (...) للتجاره والتسويق تستحق مبلغ (٤.١٨٩.١٧٨) اربعه ملايين ومايه وتسعه وثمانون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا في ذمه مؤسسه (...) وان كشف الحساب المصادق عليه صحيح. ثم قرر الطرفان اكتفاءهما. (اسباب الحكم) بما ان النزاع موضوع القضيه الماثله حادث بين تاجرين وناشي من امر تجاري بالنسبه لكل منهما يتمثل في شراء المدعي عليها اسمنت لاعاده بيعه؛ فان ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري يختص بالفصل في الدعوي استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤١ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٧ه والنظام التجاري الصادر بالامر السامي رقم ٣٢ وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه في مواده (١، ٢، ٤٤٣). وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليه بمبلغ (٤.١٨٩.١٧٨ ريالا) استنادا الي كشف الحساب الصادر علي اوراقها بتاريخ ١/٥/٢٠١٦م والمثبت فيه ان الرصيد المستحق علي مؤسسه (...) مبلغ (٤.١٨٩.١٧٨ ريالا) موقعا من / (...) بان الرصيد مطابق حتي تاريخه وممهورا بختم مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...). وبما ان وكيل المدعي عليه المخول في وكالته بالاقرار قد اقر بان الموقع علي الكشف هو محاسب المؤسسه ومديرها المالي والختم الذي عليها هو ختم المؤسسه، ولم ينكر اصل التعامل ولا التوقيع او الختم، مما يكون معه المبلغ ثابتا في ذمه المدعي عليه بموجب الكشف المصادق عليه اضافه الي يمين الاستيثاق من مديرها تتميما لما انتهت اليه قناعتها في النزاع ولا يغير مما انتهت اليه الدايره دفع وكيل المدعي عليه بان الكشف مرفوض جمله وتفصيلا لانه لم يعتمد من صاحب الصلاحيه ولكونه مكتوب باللغه الانجليزيه والمدعي لا يعرفها، فهذا الانكار لاحق لاقرار الوكيل ولا يقبل الانكار بعد الاقرار، كما ان الدفع بعدم اجاده المدعي عليه للانجليزيه في غير محله اذ ان المدعيه لم تذكر ان المدعي عليه هو من قام بالمصادقه علي الرصيد وانما الموقع باقرار وكيله هو المدير المالي للمدعي عليه، كما ان الماده (٥٠٠) من نظام المحكمه التجاريه قد نصت علي ان (عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين .. معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها) ومن ثم فليس للمدعي عليه نفي ما تم بناء علي توقيع ممثله المالي وختم مؤسسته. ولا يتاتي تعيين محاسب قانوني لفحص الاوراق والفواتير لكون المصادقه علي الكشف بمثابه مخالصه نهاييه بين الطرفين حتي تاريخه. (ولجميع ما سبق حكمت الدايره ) بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري (...)، بان يدفع الي المدعيه / شركه (...) للتجاره والتسويق المحدوده (سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (٤.١٨٩.١٧٨) اربعه ملايين ومايه وتسعه وثمانون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٢٩١٠/٢/ق لعام ١٤٣٨ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٧٣٨٣ لعام ١٤٣٨ه المقامه من / شركه (...) للتجاره والتسويق المحدوده ضد / (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد : في يوم الاربعاء ٢٨/١/١٤٣٩ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها الرياض بالتشكيل التالي : قاضي الاستيناف (...) رييسا رييس محكمه استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور (...)امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ ٢٨/١١/١٤٣٨ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ ١٢/٩/١٤٣٨ه اصدرت الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع اسمنت، وقد جري تحديد تاريخ ١٠/١٠/١٤٣٨ه موعدا لتسليم الحكم، اجل الي ٢٥/١٠/١٤٣٨ه، وبتاريخ ٢٦/١٠/١٤٣٨ه استلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم وقدم اعتراضه عليه بتاريخ ٢٤/١١/١٤٣٨ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٢/٩/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٢٩١٠/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والتسويق المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤.١٨٩.١٧٨) اربعه ملايين ومايه وتسعه وثمانون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.