tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4055 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1439-06-25 document_type=ruling entity=document_number:5cbf422d-34ac-47e8-be7f-d447a679fa15 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4055 لعام 1442 ه
المقامه من/ خالد بن مناحي بن سالم العتيبي سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه التسهيلات للتسويق غير ذلك (...) 
 
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي/ خالد بن مناحي بن سالم العتيبي، سجل مدني رقم (...) ، بلايحه دعوي مفادها: المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (5.000.000) خمسه ملايين ريال قيمه العقد وذلك لانهايهم العقد دون سبب، جاء في لايحه الدعوي: (انه تم الاتفاق بين مكتب النخبه للاستشارات القانونيه (المدعي) وشركه التسهيلات (المدعي عليها) بتاريخ 25/ 06/ 1439ه علي قيام مكتب النخبه بالمرافعه والمدافعه بالقضيه المنظوره امام هييه المنافسه وقد تم الترافع امام لجنه النظر في مخالفات نظام المنافسه في القضيه وقد تم الغاء العقد دون سابق انذار رغم مطالباتنا بالتجديد الا انهم لم يقوموا بتجديد الوكاله وبذلك يكون قد تم انهاء العقد وحيث نصت الماده 5/ 7 من العقد ما نصه "يستحق الطرف الثاني كافه اتعابه الوارده بالبند الخامس من هذا العقد وتنتهي معه التزاماته في ايا من الحالات التاليه: 1-سحب الطرف الاول الوكاله من الطرف الثاني او الغايها مالم يكن ذلك السحب او الالغاء بسبب تقصير او اهمال او خطا من الطرف الثاني" وحيث نص العقد بان اجمالي المستحق مبلغا قدره خمسه ملايين ريال) ، وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها هذه الجلسه بتاريخ 09/09/1442ه وفيها حضر وكيل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه رات رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسه ملايين ريال (5.000.000) ، قيمه تعاقده للترافع عن المدعي عليها امام لجنه النظر في مخالفات نظام المنافسه، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها", وبما ان النزاع القايم بين الطرفين متعلق بعقد "اتعاب محاماه"، وحيث نصت الماده (26) من نظام المحاماه علي انه: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه"، وحيث ان المحكمه التجاريه ليست مختصه بالنظر في النزاع الناشي بين موكله المدعي والطرف الاخر المتنازع معه امام لجنه النظر في مخالفات نظام المنافسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اخصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذا النزاع، وبناء عليه .
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ خالد بن مناحي بن سالم العتيبي, سجل مدني: (...) , ضد المدعي عليها/ شركه التسهيلات للتسويق، سجل تجاري: (...) وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو 
 بكر بن خلف العنزي
 عضو 
 عبدالرحمن بن سعد السعد
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد