tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531121415 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2024-06-19 date_hijri=1445-12-13 document_type=ruling entity=document_number:0d1c0e80-84ea-4b07-902b-01fabb6fe5e2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4571289820 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) لتاجير السيارات
المدعي عليه:
شركه (...) للنقل والتخزين شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها (١٠) مركبات لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا بثمن اجمالي قدره (١٥٦,٣٣١.٦٣) مايه وسته وخمسون الفا وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريال وثلاثه وستون هلله علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١م، وانتهي العقد ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩م حتي ٢٠٢٣/٠٣/٠٦م، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (١٥٦,٣٣١.٦٣) مايه وسته وخمسون الفا وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريال وثلاثه وستون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- نموذج فتح حساب علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 2- خطاب طلب السيارات بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٢م علي مطبوعات المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قرر انتهاء المطالبه بسداد المدعي عليها لجميع المبالغ قبل موعد الجلسه، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (١٥٦,٣٣١.٦٣) مايه وسته وخمسون الفا وثلاث ميه وواحد وثلاثون ريال وثلاثه وستون هلله، ولما ان وكيل المدعيه قرر ترك الدعوي لانتهاء المطالبه بسداد المدعي عليها لجميع المبالغ قبل موعد الجلسه، واستنادا الي الماده الثانيه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات ترك المدعيه للدعوي، والله الموفق.