moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 11642 لعام 1436 ه المقامه من/ مؤسسه دله العرب للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ عادل حميد احمد العفيف غير ذلك (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي معاذ بن خالد بن مطلق المطلق عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها (ان المدعي عليه كان يشتري من موكلته بضاعه عباره عن دلال علي الحساب ليقوم ببيعها في مدينه الرياض وشمال المملكه والمنطقه الشرقيه، وقد سدد المدعي عليه جزء من المبلغ وتبقي في ذمته مبلغا وقدره (136,075) ريال لم يسدده حتي الان، ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (136,075) ريال). وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها الجلسه المؤرخه في 7/2/1437ه وفيها حضر المدعي وكاله وطلب تحديد موعد لنظر الدعوي وتسليمه خطاب مناوله لابلاغ المدعي عليها، فاجيب لطلبه. ثم توالت الجلسات علي النحو المدون بمحاضر الضبط. وفي الجلسه المؤرخه في 7/3/1438ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال علي لايحه دعواه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي الجلسه المؤرخه في 12/3/1438ه حضر طرفا الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الرد علي لايحه الدعوي التي استلم نسخه منها في الجلسه الماضيه فذكر انه لم يحضر ردا مكتوبا واضاف شفهيا بان الدعوي غير صحيحه وان موكله كان يستلم الدلال من المدعي ليقوم ببيعها في الاسواق وكان ياخذ الدلال قيمه الدله الواحده 180 ريال ويبيعها في السوق بمبلغ 280 ريال اضافه الي ان موكله يحصل علي ميزه 10% من اجمالي المبيعات ثم طلبت منه الدايره جوابا واضحا ومكتوبا عن عدد الدلال التي استلمها موكله وعدد التي باعها فاستعد باحضار كشف في الجلسه القادمه واضاف بان موكله كان قد اقام دعوي امام المحكمه العامه ضد المدعي في هذه المحكمه الا انه صدر حكم بعدم الاختصاص وقدم صوره من هذا الحكم الذي ذكر انه يتضمن المطالبه بنسبه 10% من اجمالي المبيعات التي كان الطرفان قد اتفقا عليها. وفي الجلسه المؤرخه في 19/3/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده جاء فيها (ان موكلي لا يعلم عدد الدلال ولكنه كل ما استلم دلال وقع لهم علي سند استلام وعند تسديده للمبلغ "قيمه الدلال" يسترجع السند الاصل الذي بموجبه استلم الدلال، وقد استرجع جميع الاصول ما عدا بعض سندات الاستلام التي لم تسلم لموكلي اصول سندات استلامه مع انهم قد استلموا قيمتها من العملاء)، ثم زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي الجلسه المؤرخه في 19/4/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده ارفق بها عده مستندات جاء فيها (اولا: ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله كان يعمل لدي موكلتي كمسوق وبانه لم يكن يشتري من موكلتي منتجاتها وفي نفس سياق الحديث بان موكله كان يستلم الدلال بقيمه 180 ريال من موكلتي ويقوم باعاده بيعها بمبلغ 280 ريال وهذا يتناقض مع انه مسوق بمجرد النظر لهذا الاقرار كما ان الدعوي التي اشار لها في المحكمه العامه قد اقر فيها وكيل اخر للمدعي عليه بان المدعي عليه اصاله كان يشتري الدلال ويبيعها في نقاط البيع التي تقام بفتحها وهي عباره عن محلات اواني منزليه ونحوها. ثانيا: بخصوص عدد الدلال التي اشتراها المدعي عليه من موكلتي هي (545) دله بسعر اجمالي (146,875) ريال قام المدعي عليه بسداد (21,460) ريال والباقي في ذمه المدعي عليه هو مبلغ (125,415) ريال، وتتراوح اسعار البيع للدله الواحده حسب سعر الكميه المطلوبه من المدعي عليه وهي ما بين 280 ريال الي 303 ريال)، وجري تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها طلب مهله للرد قررت الدايره تحديد جلسه قادمه. وفي الجلسه المؤرخه في 29/6/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده جاء فيها (ان دعوي المدعيه كيديه وما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح، وما قدمه لا نقر له بصحتها). وباطلاع وكيل المدعيه قال لا جديد فيها ويكتفي بما تقدم وبسؤال المدعي وكاله عن بينته قال بينتي تتمثل مستندات الاستلام والضبط الصادر في المحكمه العامه والذي يقر فيه المدعي بالاستلام كما طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم اصول مستنداته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي الجلسه المؤرخه في 13/8/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده جاء فيها (1/قدمت المدعيه نوعين من الاوراق النوع الاول (سندات استلام) وهي منشا العلاقه بين موكلي والمدعيه، اذ كان موكلي يشتري الدلال بثمن مؤجل من المدعيه ويقوم بتوقيع سند استلام موضحا فيه عدد الدلال الي حين وفايه بالقيمه، والنوع الاخر هو فواتير كان موكلي يصدرها للعملاء الذين يشترون منه الدلال المشتراه لتكون سند اثبات عليهم فهذه الفواتير وان كانت تحمل اسم المدعيه الا انها لا علاقه لها بدعوانا محل النظر فحقيقتها انها عقد بين موكلي والعملاء. 2/قدمت المدعيه ورقه (سند استلام) تم التعديل عليها بعد توقيع موكلي: اذ كان الرقم (17) وتم تحريفه الي (176). 3/قدمت المدعي عليها صور من الفواتير غير مطابقه للاصل الذي كان موكلي يحرره للعملاء اذ كتب علي الاصل كلمه (مندوب) وعلي النسخه كلمه (مستلم). 4/قامت المدعيه بالتواصل مع عملاء موكلي الذين كان يتعامل معهم واستلمت بعض المبالغ المستحقه لموكلي في ذمه العملاء بمبلغ اجمالي قدره (36,600) ريال) وجري تسليمها لوكيل المدعيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن طبيعه العلاقه بينه وبين المدعيه فقال : ان العلاقه بين موكله والمدعيه هي علاقه بيع وشراء كما سالته عن سند الاستلام المؤرخ في 17/11/2014م فقال انه جري تحريفه وزياده رقم (6) ليصبح العدد (176) بدلا من العدد (17) وبعرضها علي وكيل المدعيه قال العلاقه هي بيع وشراء وان ما ذكره من التحريف غير صحيح ثم قدم وكيل المدعيه اصول الفواتير والمتضمنه قيام المدعي عليه ببيع عده دلال علي عده اشخاص جري الاطلاع عليها واعادتها اليه وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قال : هي عقود بين موكلي وعملايه وسبب كتابتها علي مطبوعات المدعيه هي تسويقا لها . ثم اضاف المدعي عليه اصاله ان بيني وبين المدعيه تعاملات كثيره وكنت اسدد لهم ويعطوني سند الاستلام الاصل ولم يتبقي لهم سوي ثمن (17) دله فقط لم اسددها لهم ثم اضاف وكيل المدعيه ان موكلتي سلمت للمدعي عليه عدد (545) دله سدد المدعي عليه جزءا منها وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (125.415) لم يسددها حتي الان وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قال: ما ذكر غير صحيح ولا اعلم العدد الذي استلمته ثم قرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما تقدم كما اكد علي ان ما ذكر في المذكره المقدمه من المدعي عليه في هذا اليوم غير صحيح ولم يقم موكلي باستلام اي اثمان مبيعه للمدعي عليه من غيره ثم طلب وكيل المدعي عليه مهله لتقديم بيناته في الجلسه القادمه. وفي الجلسه المؤرخه في 29/10/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين مرفقا بها بعض المستندات جاء فيها (1/ان المدعيه انكرت استلامها اي مبالغ من العملاء (الرمايه) (الشعلان) (هزاز الصحافه) (رواسي الهزاز) بمبلغ وقدره (36,250) ريال، نرفق لفضيلتكم في ملف الدعوي ما يثبت قيام المدعيه باستلام المبالغ من العملاء بسندات قبض من المدعيه. 2/ان المدعيه ادعت بان موكلي قد استلم البضاعه المدونه بالفواتير رقم (2226) و(2229) و(2238) و(2359) و(2355) وهذا غير صحيح حيث انها ملغاه بالفاتوره الاصل. 3/ان الفاتوره رقم (2357) بمبلغ (9120) ريال قد استلمت المدعيه المبلغ من العميل برقم سند قبض (1486))، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وفي جلسه 6/1/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه من صفحه واحده جاء فيها (ان المستندات التي قدمها المدعي عليه هي عباره عن فواتير يدعي بانه تم استلامها من موكلتي تحمل اختام شركات تم التعامل معها من قبل المدعي عليه هي فواتير تحمل ارقام مختلفه عن الفواتير التي تطالب بها موكلتي في هذه الدعوي استثناء الفاتوره رقم (2357) فهي من ضمن الفواتير المدعي بها الا ان موكلتي لم تستلم مبلغها)، ثم سلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد. ثم توالت الجلسات علي النحو المدون بمحاضر الضبط. وفي الجلسه المؤرخه في 23/7/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين وعده مستندات جاء فيها (اولا: ان ما ذكرته المدعيه غير صحيح وان جميع المستندات التي قدمناها هي اقرارات وسندات قبض من العملاء تفيد بان من استلم المبالغ هي المدعيه وليس موكلي، كما نؤكد علي ان موكلي لم يستلم حقوقه من هذه العقود التي تمت مع العملاء ويحتفظ بحقه في المطالبه بها في دعوي لاحقه. ثانيا: نؤكد علي عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه لان موكلي غير تاجر. ثم ختمها بطلب 1/الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه. 2/ رفض الدعوي موضوعا لكونها دعوي كيديه)، ثم سلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انه لا جديد فيها وقرر الاكتفاء. وفي الجلسه المؤرخه في 11/11/1439ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن طبيعه العلاقه مع المدعيه فذكر بانه كان يشتري الدله من المدعيه بمبلغ 250 ريال او 260 حسب الكميه ويبيعها بمبلغ يتراوح من 290 الي 300 ريال وذلك بيعها في الاسواق وذلك في المرحله الاولي ثم بعد ذلك بدا بعد ان سحب كميه كبيره واصبحت المدعيه تبيع له الدله بمبلغ 180 ريال ويبيعها في الاسواق بمبلغ يتراوح من 290 الي 300 ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان المدعي عليه اقر بانه كان يقوم بشراء الدلال ويقوم ببيعها فعقب المدعي عليه ان التعامل مع المدعيه كان بالنقد ولم يكن هناك اي تعامل بالاجل ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الفواتير المقدمه منه باسماء عملاء غير المدعي عليه فذكر بان هذه الفواتير كانت تعبا من قبل المدعي عليه ليبيعها لعملايه حيث تم الاتفاق مع المدعي عليه علي ان يستلم باسم ابواك فواتير باسم المؤسسه المدعيه بغرض نشر اسم المدعيه وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر ان هذه الفواتير ليست اصول ولم يكن يوقع علي الفواتير الزرقاء. وفي الجلسه المؤرخه في 21/1/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عن مبلغ المطالبه لوروده في المذكرات والجلسات خلاف ما ورد في لايحه الدعوي فذكر ان مبلغ المطالبه وهو مبلغ 125.415 ريال، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله هل للمدعي من المبلغ المطالب بها شيء فذكر بانه ليس للمدعيه اي مبلغ فسالته الدايره عما ورد في اقرار وكيله بانه لم يتبقي للمدعي سوي ثمن 17 دله فسالته الدايره عن ثمن 17 دله فذكر بان مبلغ 17 دل’ هو 3060 ريال الا ان لديه سند باستلام المدعي ب 17 دله واسترجاعها بالاضافه الي دله تالفه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بعد الاطلاع علي صوره الفاتوره اجاب بان هذه الفاتوره ليس من ضمن الفواتير التي يطالب المدعي بها وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصول الفواتير التي يطالب بها ثم طلبت اصول الفواتير التي يطالب بها فقدم نسخ صفراء وزرقاء وقد ورد في النسخ الصفراء اسم المندوب عادل عفيف وورد في النسخ الزرقاء اسم المستلم عادل عفيف وبعرضها علي المدعي عليه وسؤاله عن توقيع الموجود علي هذه الفواتير ذكر بانه فيما يتعلق في سند الاستلام ذكر بان عدد الدلال 17 وليس 176 وذكر انه تم اضافه رقم 6 علي عدد 17 دله اما التوقيع فهو توقيعه اما ما يتعلق في النسخ الكربونيه فان هذا التوقيع علي النسخ الكربونيه ولا يقر به هل هو توقيعه ثم اعيدت الاصول الي وكيل المدعي فافهمت الدايره الطرفين بان الفصل في القضيه يتطلب احاله الي خبير محاسبي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرجوع الي موكلته وبعرض ذلك علي المدعي عليه فطلب مهله لذلك. وفي الجلسه المؤرخه في 21/2/1440ه ذكر الطرفان انهما يوافقان علي ندب خبير محاسبي ثم ذكر وكيل المدعي عليه ان موكله لا يستطيع دفع اتعاب الخبره وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر انه لا مانع لديه من دفع اتعاب الخبره من قبل موكله علي ان يتحملها خاسر الدعوي. وفي الجلسه المؤرخه في 25/4/1440ه حضر الطرفان وسالتهم الدايره هل تم اتفاق علي مكتب خبره معين؟ فاجاب وكيل المدعيه بان موكلته ترغب في اختيار مكتب المحاسبون الدوليون ليكون خبيرا في الدعوي فيما اجاب وكيل المدعي عليها ليس لديه علم عن العروض وعليه قررت الدايره ندب مكتب المحاسبون الدوليون ليكون خبيرا في الدعوي، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده وتسلم نسخه منها وكيل المدعيه. وفي تاريخ 25/5/1440ه حضر وكيل المدعيه وسلم للدايره شيك برقم (00530900) وتاريخ 24/05/1440ه الموافق 30/01/2019م بقيمه 31500 الف ريال سعودي وذلك مقابل اتعاب الخبير المحاسبي. وفي نفس اليوم حضر مندوب مكتب المحاسبون الدوليون واستلم الشيك رقم (00530900) وتاريخ 24/05/1440ه الموافق 30/01/2019م وقيمه 31000 الف ريال مسحوب علي بنك البلاد. وقد ورد للدايره تقرير الخبير النهايي والمتضمن (ما توصلنا اليه من خلال المستندات المقدمه من طرفي الدعوي والتي تمت المراجعه والتاكد منها الي ان المدعيه تستحق مبلغا قدره (125,415) ريال). وفي جلسه 17/1/1441ه وقدم المدعي عليه اصاله ملاحظاته علي تقرير الخبير النهايي فجري عرضه علي وكيل المدعيه وباطلاعه عليها طلب نسخه منها فافهمت الدايره المدعي عليه بتزويد وكيل المدعيه بعد الجلسه بنسخه منها فاستعد بذلك، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عما يطعن به في سند الاستلام المؤرخ في 17/11/2014م فذكر انه عند توقيعه علي السند كان عدد الدلال 17 دله وبعد توقيعه قامت المدعيه باضافه رقم 6 للعدد 17 فاصبح 176 وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر عدم صحه ذلك ثم سالته الدايره عن طعنه في الفواتير الوارده في تقرير الخبير وعددها 16 النسخه الزرقاء فذكر بان التعامل مع المدعيه كان بموجب سندات استلام فكان ياخذ من المدعيه مجموعه من الدلال ويوقع علي سند استلام وفي حال سداد قيمه الدلال الوارده في السند فان المدعيه تسلمه اصل سند الاستلام واما الفواتير المقدمه من المدعيه فان المدعيه كانت تسلمه دفتر فواتير وبعد ما يقوم ببيعها علي المحلات التجاريه يقوم بتحرير فاتوره لكل محل بعدد الدلال التي باعها للمحل واحيانا يتم الغاء للفاتوره في حال اعاده المحل لبعض الدلال فليس للمدعيه ان تقوم باحتساب قيمه الدلال بموجب سندات الاستلام وبموجب الفواتير الصادره منه لعملاء اخرين ومن هذه الفواتير الملغاه الفاتوره رقم 2355 وفاتوره رقم 2359 وفاتوره رقم 2229 وفاتوره رقم 2238 كما ان التوقيع المنسوب له علي النسخ الزرقاء ليس توقيعه وهو مزور من قبل المدعيه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه كيف كان يستلم المدعي عليه الدلال من المدعيه وهل هو بموجب سندات استلام او غيره فطلب مهله لذلك ثم عقب المدعي عليه بان مستودع المدعيه بالرياض والمحلات الوارده بالفواتير منها ما هو في المنطقه الشرقيه والمنطقه الشماليه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما دفع به المدعي عليه من تزوير توقيعه علي النسخ الزرقاء فقرر عدم صحه ذلك ثم سالت الدايره المدعي عليه هل استلم الدلال الوارده في الفواتير وعددها 16 والمسلمه للمحلات التجاريه الوارده في خلاصه الدراسه المقدمه من الخبير فذكر بانه فعلا قام بتحرير هذه الفواتير للمحلات التجاريه وسلم بعض الدلال للمحلات وبعضها تم الغاءها وقد قام بالغاء عدد 6 فواتير فسالته الدايره عن مصير الدلال في الفواتير الملغيه فذكر انه قام ببيعها لعملاء اخرين فسالته الدايره هل قام بسداد قيمه الدلال للمدعيه والتي باعها للمحلات التجاريه فاجاب بانه قام بدفع مبالغ لا يعلم مقدارها ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم ما يثبت سداده لقيمه الدلال الوارده في الفواتير فذكر بانه قام بسداد جميع سندات الاستلام فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت سداد قيمه الدلال الوارده في الفواتير فاستعد بذلك. الجلسه المؤرخه في 15/2/1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم المدعي عليه عده مستندات ذكر انها تثبت سداده لقيمه الدلال المستلمه من المدعي، ولعدم ورود افاده من النيابه العامه فقد قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. ثم توالت الجلسات علي النحو المدون بمحاضر الضبط. وفي الجلسه المؤرخه في 4/7/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انه وردها خطاب مدير مكافحه التزييف والتزوير المتضمن طلب ارفاق اصول النسخ الكربونيه لان الفحص لا يتم الا علي اصول ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن اصول النسخ الكربونيه فاجاب بان المدعي عليه يسلمها للعملاء هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اجاب بانها لدي المدعي عليه اصاله هكذا اجاب ثم عقب المدعي اصاله بتسليم المدعي عليه بوك الفواتير لبيع الدلال للعملاء بموجب الفواتير ثم ارجع الابواك دون الاصول هكذا قرر ثم ذكر وكيل المدعي انه يحصر دعواه في قيمه الدلال الوارده في الفواتير التي عددها سته عشر فاتوره في تقرير الخبير التي قيمتها 91,815 ريال بالاضافه الي السبعه عشر دله الوارده في سند الاستلام المؤرخ في 17/11/2014م والذي يدفع المدعي عليه بتزوير ما زاد عن السبعه عشر دله وقيمه هذه الدلال 3,060 بالاضافه الي اتعاب الخبير وقدرها 31,500 ريال لان الاحاله للادله الجناييه مره اخري يطيل امد النزاع هكذا قرر. عند ذلك جري افهامه بان عليه مراجعه الدايره خلال اسبوع لاستلام اصل سند الاستلام والنسخ الكربونيه ففهم ذلك واستعد به ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفعها للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعمل تجاري يتمثل في بيع المدعيه بضاعه للمدعي عليه، ولما كان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الدخول في موضوع النزاع، وحيث صدر نظام المحاكم التجاريه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 ه وقد نص النظام علي ما تختص به المحاكم التجاريه بالنظر في الدعاوي المعروضه امامها، وحيث ان النزاع بين الطرفين نزاع تاجرين بسبب عمل تجاري، فان المحاكم التجاريه هي التي تختص بنظر هذه الدعوي بموجب الماده السادسه عشره من النظام ونص الحاجه منها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). كما نص محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه علي انه تعد الماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه المرجع في تحديد صفه التاجر، ولا يعد وجود الترخيص بمزاوله التجاره او العمل التجاري او عدم وجوده وصفا مؤثرا في اثبات صفه التاجر او نفيها. ومن حيث الموضوع فلما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يسدد لها المتبقي من قيمه البضاعه المباعه والتي تتمثل في (545) دله التي اشتراها المدعي عليه وقدر المبلغ المتبقي (125,415) ريال، ولاقرار وكيل المدعي عليه بان موكله استلم الدلال ليبيعها في الاسواق، ولان وكيل المدعي عليه ذكر بان موكله قد اقام دعوي لدي المحكمه العامه يطالب فيها بعموله تخص هذه البضاعه وذلك يتضمن مصادقه من المدعي عليه علي استلامه البضاعه وبيعها، ولانه جري سؤال المدعي عليه عده مرات عن عدد الدلال التي استلمها فاجاب بعدم علمه بقدرها، ولان المتقرر ان ذلك من النكول الحكمي فتوجه الدايره والحال هذه طلب البينه من المدعيه علي عدد الدلال، قال في شرح المنتهي (3/ 527) "او قال المدعي عليه لا اقر ولا انكر او قال لا اعلم قدر حقه ولا بينه لمدع بدعواه، قال الحاكم لمدعي عليه ان اجبت والا جعلتك ناكلا وقضيت عليك بالنكول فان اجاب والا قضي عليه لانه ناكل عما توجه اليه من الجواب فيحكم عليه بالنكول عنه" وينظر (احكام الدعوي القضاييه ص372)، وحيث قدمت المدعيه البينه علي عدد الدلال بموجب مستندات الاستلام الموقعه من المدعي عليه، وحيث دفع المدعي عليه بسداد قيمتها، ولان البينه التي قدمها المدعي عليه علي السداد غير موصله حيث تمثلت في فواتير لا تخص الفواتير المقدمه من المدعيه، ولان المدعي عليه بعد ذلك انكر الدعوي جمله ودفع بكيديتها، فيكون قد تناقض في جوابه باقراره بالاستلام ثم بانكاره للدعوي بالكليه ودفعه بكيديتها، ولان المدعي عليه قد اقر بوجود فواتير تحمل اسم المدعيه تخص بيعه لدلال لمجموعه من العملاء ودفع بانها تخصه هو مع العملاء ولا علاقه للمدعيه بها، ولم يات ببينه علي هذا الدفع، ولان الاصل ان الفواتير تخص من كتب اسمه عليها ومن هي من مطبوعاته، ولان دفع المدعي عليه بتزوير توقيعه علي المستندات منقوض باقراره علي توقيعه علي سند الاستلام المشار اليه سلفا في الوقايع، ومنقوض باقراره في الجلسه المؤرخه في 17/1/1441ه، وفي ذلك قرينه قويه علي عدم صحه دفعه بالتزوير لتناقضه، واقرار المدعي عليه في الجلسه المؤرخه في 17/1/1441ه هو بعد سؤاله هل استلم الدلال الوارده في الفواتير وعددها 16 والمسلمه للمحلات التجاريه الوارده في خلاصه الدراسه المقدمه من الخبير فذكر بانه قام بتحرير هذه الفواتير للمحلات التجاريه وسلم بعض الدلال للمحلات وبعضها تم الغاؤها وقد قام بالغاء عدد 6 فواتير وسالته الدايره عن مصير الدلال في الفواتير الملغيه فذكر انه قام ببيعها لعملاء اخرين، ومعلوم ان الاقرار حجه بنفسه، والمرء مؤاخذ باقراره، وما قدمه من مستندات علي السداد قد اجاب عنها الخبير بجواب ترتضيه الدايره وتحيل اليه في التقرير، اضافه الي ما ظهر للدايره من دفوع المدعي عليه الداله علي اضطراب اقواله وتعارضها عده مرات، ومن ذلك ما سلف من اقراره باستلام الدلال ومن ثم انكاره لذلك، واقراره بالتوقيع ومن ثم دفعه بتزويره ثم اقراره بتحرير الفواتير، وكذا اقراره بان التعامل مع المدعيه بالاجل ثم انكاره لذلك وانه بالنقد كما ورد في الوقايع، ولما قرره ابن القيم في الطرق الحكميه (1/87) من ان "من اهدر الامارات والعلامات في الشرع بالكليه فقد عطل كثيرا من الاحكام ووضع كثيرا من الحقوق"، وتناقض الدفوع يسقط بعضها بعضا، وقد جاء في بدايع الصنايع (6/224) ما نصه "ولو قال لم يكن لك علي شيء ولا اعرفك فاقام المدعي البينه وقضي القاضي ببينته ثم اقام المدعي عليه البينه انه كان قضاه لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته لان قوله لا اعرفك يناقض دعوي القضاء، لان الظاهر انه لا يقضي الا بعد معرفته اياه فكان في دعوي القضاء مناقضا فلا تسمع"، ولما ورد للدايره من تقرير الخبير النهايي والمتضمن ما نصه (ما توصلنا اليه من خلال المستندات المقدمه من طرفي الدعوي والتي تمت المراجعه والتاكد منها الي ان المدعيه تستحق مبلغا قدره (125,415) ريال) ولحصر المدعي وكاله دعواه في قيمه الفواتير التي عددها سته عشر فاتوره في تقرير الخبير التي قيمتها 91,815 ريال بالاضافه الي السبعه عشر دله الوارده في سند الاستلام المؤرخ في 17/11/2014م والذي يدفع المدعي عليه بتزوير ما زاد عن السبعه عشر دله وقيمه هذه الدلال 3,060 ريال بالاضافه الي اتعاب الخبير وقدرها 31,500 ريال، وبما ان تقرير الخبير انتهي الي استحقاق المدعيه للمبلغ المشار اليه اعلاه مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها باتعاب الخبره التي تحملتها المدعيه وقدرها31,500 ريال، لذلك كله تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه عادل حميد احمد العفيف هويه مقيم رقم: (...) بان يدفع لدليل بنت سعد سعود المقبل سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه دله العرب للتجاره سجل تجاري رقم :(...) مبلغا قدره (126,375ريال) ميه وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريالا. عضو عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضو معاذ بن خالد بن مطلق المطلق رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3988 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه دله العرب للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ عادل حميد احمد العفيف غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بدعوي طلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغ (125,415) مايه وخمسه وعشرين الفا واربعمايه وخمسه عشر ريالا قيمه المتبقي من البضاعه المباعه التي تتمثل في (545) دله اشتراها المدعي عليه من المدعيه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (126.375) مايه وسته وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا. فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت الطعن في الخبير. وطلب نقض الحكم والحكم مجددا برد دعوي المدعيه. وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78 /2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 4/ 07 /1442ه في القضيه رقم 11642 لعام 1436ه القاضي بالزام المدعي عليه عادل حميد احمد العفيف هويه مقيم رقم: (...) بان يدفع لدليل بنت سعد سعود المقبل سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه دله العرب للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (126.375) مايه وسته وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا. وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود