moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439300913 وتاريخ 1443 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بان وكيله المدعيه/ (...) هويه رقم (...) تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: (تم الاتفاق بين اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سيارات بمختلف الموديلات لمده (36) شهرا هجريا، بثمن اجمالي قدره (1,631,182.3) مليون وستمايه وواحد وثلاثون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال وثلاثه هللات، علي ان يكون السداد دفعات، وقد استلمت المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 30/ 10/ 1435ه ومازال العقد مستمرا، ولم يتم سداد الاجره المتبقيه، وخلصت الي طلب الزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه والبالغ قدرها (1,631,182) مليون وستمايه وواحد وثلاثون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 22/ 10/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعيه عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها احالت علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وقدمت من خلال محادثه الغرفه الالكترونيه للجلسه تقريرا بانتهاء المصالحه وفيها ان تاريخ الطلب كان في 16/ 09/ 1443ه ونهايته كانت في 07/ 10/ 1443ه، وبناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1,631,182) مليون وستمايه وواحد وثلاثون الفا ومايه واثنان وثمانون ريال، مقابل الاجره المتبقيه وفق ما اشير اليه في لايحه الدعوي، وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي تقرير انتهاء المصالحه ان تاريخ الطلب كان في 16/ 09/ 1443ه،وبناء علي الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15 / 8 /1441 ه والتي نصت علي يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي. وبناء علي الفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذي لنظام المحاكم التجاريه الصادره في 1441/11/1ه والتي نصت علي ما يلي: يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام وحيث ان تاريخ هذه القضيه في1443/9/9ه، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.