tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 837 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1442-04-01 document_type=ruling entity=document_number:b18179fd-aa6c-4f2d-a68f-8962cbca55fb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٨٣٧ لعام ١٤٤٠ ه

المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٣/٠٦ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٧ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم, وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها ففي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انها علي وفق ما جاء في لايحته المتضمنه ان موكله قام بالاتفاق مع مؤسسه المدعي عليها في شراكه "مضاربه" علي ان يدفع المدعي مبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال, وان تقوم المدعي عليها بالعمل في تجاره المواد الغذاييه علي ان تعيد المدعي عليه راس المال خلال تواريخ محدده, وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا بالزام المدعي عليها باعاده راس المال, وقدم اصل سند القبض فتم ضمه بملف الدعوي، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
(الاسباب)
وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٢٥.٠٠٠) خمس وعشرون الف ريال, يتمثل في قيمه راس المال المدفوع لاجل الشراكه بينهما, ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، و فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه, ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه, ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه, وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده, فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع, وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور جلسه هذا اليوم, رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر, وحيث ان المدعي قدم بينته في الدعوي والمتمثله في اصل سند القبض المتضمن المبلغ محل المطالبه، والممهور بختم المدعي عليها , وحيث ان المدعي عليها اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في سير القضيه؛ مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم, ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام, وحيث ان هذا الفعل يخالف الشرع، وان الاصل ان المدعي عليه يجب عليه الاجابه اذا دعي للقضاء؛ لقوله تعالي: (انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واوليك هم المفلحون)، فقد دلت الايه علي انه يجب علي كل مسلم ان يستجيب لمن يدعوه الي التحاكم الي شرع الله تعالي, وان من اعرض عن ذلك كان ظالما مماطلا، ولما في ذلك ايضا من ابراء الذمه, وانصاف اخيه، ولقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم)، ويدخل في اولي الامر: الولاه علي الناس، من القضاه ونحوهم؛ لانه لا يستقيم للناس امر دينهم ودنياهم الا بطاعتهم، وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الحضور في الجلسه المحدده, وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا ؛ وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه , او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر , او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب , فتحكم المحكمه في الدعوي , ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، واستنادا للامر الملكي رقم (...) المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه, واستنادا للفقره رقم (...) من البند –اولا- من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (...) المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (...) المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه, وبناء عليه فان الدايره تقضي بما يرد بمنطوق حكمها.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال.

الحكم في القضيه رقم ٩٢٣ لعام ١٤٤٠ ه

المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٧/١٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٢٣ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) ريال، يتمثل في قيمه راس المال المدفوع لاجل الشراكه بينهما. 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٨٣٧ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها / (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) بمبلغ (٢٥.٠٠٠) خمسه عشرون الف ريال.