moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570327869 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه جري الاتفاق علي ان لا يقوم موكله بالعمل، وان يدفع مبلغا وقدره (300,000) ثلاث ميه الف ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بعمل (اداره الاموال واستثمارها في مجال شقق التمليك)، ونشاط الشراكه الاستثمار في مجال شقق التمليك، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (300,000) ثلاث ميه الف ريال بسبب انتهاء العقد، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن بنود الاتفاق، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/25ه وفيها: حضر المدعي اصاله والمدعي عليه بالوكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (300,000) ثلاث ميه الف ريال بسبب انتهاء العقد، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبعد الاطلاع علي حقيقه الشراكه بين الطرفين تبين انها عباره عن شراكه (...)، حيث ان المدعي دفع مبلغ وقدره (300,000) ثلاث ميه الف ريال، وحيث ان المدعي عليه شركه، لذا فان المال هنا يكمن في قيمه الشركه وراس مالها والسجل التجاري والرواتب وما يتبعها من ذلك، مما يكون التكييف الفقهي لهذه الشركه ينطبق علي احكام شركه (...)، قال في الانصاف: " شركه (...) وهي (ان يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: او يعمل فيه احدهما... وهي شركه (...) علي الصحيح من المذهب"، وبناء علي الماده رقم (78) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: ( يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك)، عليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي :(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب،