tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 8629 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1441-07-02 document_type=ruling entity=document_number:9d9c911f-bcda-4747-9a8d-6a16cc6be9d2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 8629 لعام 1441 ه
المقامه من/ سعيد بن مسعود بن صالح اليامي هويه وطنيه (...)
ضد/ مصنع الاتحاد للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه غير ذلك (...)
القاضي ابراهيم بن ناصر بن ابراهيم المحيميد رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ 02/07/1441ه تقدم المدعي/ سعيد بن مسعود بن صالح اليامي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه اتفق مع المدعي عليها علي توريد صبه خرسانه وذكر في صحيفه دعواه ما يلي: ( انني تعاقدت مع المدعي عليها علي توريد الخرسانه الجاهزه لموقع البناء الخاص بي في حي قرطبه بمدينه الرياض وذلك بموجب العقد المؤرخ في 17/10/2019م علي ان يكون سعر متر الخرسانه من نوع (250) عادي بمبلغ (170) مايه وسبعون ريال والمقاوم منه بمبلغ (175) مايه وخمسه وسبعون ريال للمتر، وكذلك سعر الخرسانه من نوع (350) عادي بمبلغ (195) مايه وخمسه وتسعون ريال والمقاوم منه بمبلغ وقدره (200) مايتي ريال للمتر، وكذلك سعر الخرسانه من نوع (400) عادي بمبلغ (205) مايتي وخمس ريالات والمقاوم منه بمبلغ وقدره (210) مايتي وعشره ريالا للمتر، علي ان تلتزم المدعي عليها بتوصيل الخرسانه في مده اقصاها اربعه ايام من تاريخ الطلب، وعليه قمت بطلب (90) تسعون متر خرسانه من نوع (350) عادي وقمت بتحويل قيمتها بمبلغ وقدره (18,427.5) ثمانيه عشر الف واربعمايه وسبعه وعشرون ريال وخمس هلللات، ثم قمت بطلب (15) خمسه عشر متر من نوع (350) عادي وقمت بتحويل قيمتها بمبلغ وقدره (3,071.25) ثلاثه الاف وواحد وسيعون ريال وخمسه وعشرون هلله، ثم ادعت المدعي عليها انني مطالب بقيمه ثلاثه امتار زايده فذكرت لهم ان ذلك غير صحيح فاعتذروا، ثم قمت بعمل طلبيه جديده تتمثل في (15) خمسه عشر متر خرسانه من نوع (250) عادي وقمت بتحويل قيمتها بمبلغ وقدره (2,275) الفان ومايتان وخمسه وسبعون ريال علي ان يتم توريدها في اليوم التالي وتم حضور المهندسين والمقاول للموقع الا ان المدعي عليها لم تورد الكميه المطلوبه ولم تجيب علي الاتصالات وعند الساعه الواحده والنصف ظهرا قاموا بالرد وذكروا انهم لن يقوموا بالتوريد لوجود مستحقات سابقه (لاختلاق عذر لعدم التوريد) فتم التوضيح لهم بالمستندات انهم علي خطا ولا يحق لهم عدم التوريد رغم السداد وان ذلك سيضر بي الا انهم امتنعوا عن التوريد، ثم طلبت منهم استعاده مبلغ التوريد للطلبيه طالما انهم لن يوردوا في ذات اليوم فقاموا بخصم المبلغ المزعوم ثم قاموا بتحويل المتبقي وهو مبلغ وقدره (1722) الف وسبعمايه واثنان وعشرون ريال، ثم ذكروا انه لن يتم التوريد مستقبلا ضاربين بالعقد المبرم معهم عرض الحايط وملحقين بي خساير متلاحقه تتمثل في توقف الاعمال وعدم قبول المصانع الاخري التعاقد معي لوجود مصنع مستلم للموقع كما هو العرف المتبع، وتحملت يوميات المهندسين والمشرفين وتعطل انهاء اعمال المقاوله لدي.) وختم صحيفته في مطالبه المدعي عليها بما يلي: 1- الزام المدعي عليها باعاده فارق السعر المحسوم من قبلها وقدره (553) خمسمايه وثلاثه وخمسون ريال.2- الزام المدعي عليها بالتوريد محل العقد طيله اعمال البناء في الموقع وبنفس الاسعار المتفق عليها سابقا. 3- الزام المدعي عليها بتعويضي عن الاضرار الناتجه عن ايقاف التوريد وقدرها (100,000) مايه الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في خمس جلسات، وفي الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ 17/07/1441ه استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد، فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق، وقدم المدعي مذكره في تاريخ 02/08/1441ه عبر تبادل المذكرات تتضمن ان المدعي عليها نكلت عن الجواب وطلب الحكم عليها يالنكول، وفي تاريخ 18/10/1441ه قررت الدايره عقد جلسه ترافع كتابيه لاستكمال اجراءات نظر القضيه، وعلي الاطراف اجابه طلبات المحكمه والا فانها ستكتفي بما في ملف القضيه من اوراق.، وما سبب عدم التزام المدعي عليه بمواعيد تبادل المذكرات المقرره سلفا وهل لدي الاطراف ما يودان اضافته، فاجاب المدعي عليه وكاله باجابه في تاريخ 02/11/1441ه ونصها: (اولا: معظم ما ذكر في مذكره الاخ سعيد اليامي غير صحيح والموضوع باختصار رفع دعوي علي مصنعنا بسبب مبلغ 520 ريال فقط كانت متبقيه عليه من تعامل سابق وكان ممتنع عن سدادها ومع ذلك لم نرفع عليه دعوي بها ولكننا لم نسقطها فهي تعتبر في ذمه المندوب، وعند تعامله مع المصنع مره اخري تم خصمها وثارت ثايرته وادعي بكل ما في صحيفه دعواه وبالغ فيها كله من اجل هذا المبلغ 520 ريال فقط مع انها مديونيه سابقه امتنع عن سدادها، ثانيا: فيما يخص طلبيته الاخيره طلب خرسانه وخلال نصف ساعه زاد الطلبيه ثم شرط تكون معها المضخه، واعتذر المندوب لان المضخه كانت مشغوله ومحجوزه اسبوع فطلب الخرسانه بدون مضخه وعندما حملت السيارات وهي متوجهه اليه طالب بالمضخه فاعتذر المندوب فثار وغضب وزعل وتوعد وهدد برفع دعوي وامتنع عن الطلبيه، وبعدها طالب بارجاع مبلغ الخرسانه حيث انه سبق وسدده مقدما، وطالب بارجاعه خلال ساعه وعند وصول المندوب للمصنع رفع طلب بارجاع مبلغه وتم ذلك بعد ما تم خصم 520 ريال فقط، ونحيط دايرتكم الموقره ان مصنعنا تضرر بسبب تحميل السيارات بالخرسانه وذهابها له وكانت في الطريق وبعد رفضه اضطررنا الي ارجاع الشاحنات من منتصف الطريق علما ان كل شاحنه كانت تحمل كميه من الخرسانه والجميع يعلم بان الخرسانه لها وقت محدد ثم تتلف، فيحق لنا حصر اضرارنا ومطالبته بها نطلب من دايرتكم الموقره منحنا اسبوع من اجل حصر الاضرار التي تسبب بها لتلف الخرسانه وامتناعه عن ما تم الاتفاق عليه بيننا وبينه وهو من امتنع عن اخذ الخرسانه بسبب عدم وجود المضخه مع العلم ان اتفاقنا معه لا يشمل المضخه، ونقدم لدايرتكم الموقره صور المحادثه بينه وبين المندوب وكيف كان متذبذب ويغير كلامه )، وجري الجواب علي ما ذكره المدعي عليه وكاله من قبل المدعي وكاله عبر الترافع الالكتروني بتاريخ 03/11/1441ه ونص جوابه: ( بالاطلاع علي جوب وكيل المدعي عليه فاننا نشير الي ما يلي: اولا: تجاهل وكيل المدعي عليه ان طلبات موكلي ليست منحصره في المطالبه بالمبلغ الزايد الذي علي المدعي عليه، وان تم الرجوع الي مذكره دعوانا فسيجد ان طلبات دعوانا مترابطه وتتمثل في ثلاث طلبات وهي كالتالي:
1/ الزام المدعي عليه بالتوريد محل العقد طيله اعمال البناء في الموقع وبنفس الاسعار المتفق عليها سابقا.
2/ الزام المدعي عليه باعاده فارق السعر المحسوم من قبلها وقدره (553) خمسمايه وثلاثه وخمسون ريال.
3/ الزام المدعي عليه بتعويض موكلي عن الاضرار الناتجه عن ايقاف التوريد والبالغ قدرها (30.000) ثلاثون الف ريال.
وبالتالي فان جوابه بهذه الطريقه يعد من قبيل التلبيس علي الدايره او التكلم بلسان المدعي بما ليس صحيح مما يطيل امد التقاضي والاضرار بموكلي دون وجه حق، وبالتالي فانه لم يجب عن دعوانا بجواب ملاق ولا عن الطلبات الناتجه عنها ثانيا: ساق وكيل المدعي عليه وقايع غير صحيحه والصحيح ما ذكرنا ولدينا البينه علي ان كل طلبيه تخص توريد الخرسانه يتم سدادها قبل وصولها الي الموقع وتتمثل البينه في المحادثات عن طريق الواتساب بين موكلي ومندوب المبيعات التابع للمدعي عليه، والتي تنحصر في تحديد المبالغ المستحقه لكل توريد من قبل المندوب ثم قيام موكلي بسدادها بايصال عن طريق البنك ويتم ارساله الي المندوب بالواتساب وبعد تحقق المندوب من صحه التحويل يقوم بارسال الخرسانه للموقع وبالتالي فان دفع المدعي عليه وكاله غير صحيح جمله وتفصيلا وانما كان الزعم بوجود مديونيه من قبلهم علي موكلي هي ذريعه للتاخيرات التي صدرت منهم لايصال الخرسانه للموقع والتي اضرت بموكلي حسب ما ورد تفصيله في مذكره دعوانا ونحيل اليها منعا للتكرار (وتلك البينه موجوده ومستعدون بارفاقها حال طلبها من الدايره الموقره)، ثالثا: يؤكد موكلي علي ما سبق بيانه من انه تضرر ضررا بالغا من خلال قيام المدعي عليه بالغاء عقد التوريد دون سبب، وقد وضحنا ان ذلك الضرر تمثل في توقف الاعمال وعدم قبول المصانع الاخري التعاقد مع موكلي لوجود مصنع مستلم للموقع كما هو العرف المتبع، وكذلك تحمله ليوميات المهندسين والمشرفين وتعطل انهاء اعمال المقاوله لديه. (ولدي موكلي البينه المتمثله في رساله عن طريق الواتساب من قبل الموظف لدي المدعي عليه معاذ القرم تتضمن الغاء العقد وانهاءه دون وجه حق)، رابعا: قام الوكيل للمدعي عليه فرج سعود السبيعي بتاريخ 1441/ 11/ 02ه وبصفته وكيل للمدعي عليه بارسال رسايل نصيه عديده تنتهي الي ان موكله يعاني من صدور احكام قضاييه عديده بملايين الريالات واننا لن نستفيد شييا من هذه الدعوي، كما اشار بالفاظ سييه الي موكلي ونعته بانه لا يستحي من ﷲ ولا من خلقه بسبب اقامته لهذه الدعوي، كما تضمنت اقراره بتاخر توريد الخرسانه لموكلي وان تاخرها حتي خمسه عشر ساعه امر طبيعي. (ولدينا البينه علي ذلك ومستعدون باحضارها للدايره الموقره حال طلبها) ولذا فاننا نطلب من الدايره الموقره البصيره بما ورد من وقايع الحكم في هذا الدعوي والتاكيد علي الطلبات التي طلبها موكلي والتي تضمنتها صحيفه الدعوي )، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 11/02/1442ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله والمدونه بياناتهما سابقا، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اصل الاتفاقيه قرر انه سيرفقها وطلب المهله لذلك، وبسؤال المدعي وكاله عن البينه علي امتناع الشركات الاخري عن توريد الصبه الخرسانيه فيما بعد قال: لي بينه وهي محادثات واتس اب واطلب مهله لارفاقها، وبسؤال المدعي وكاله عن البينه علي دفع موكله لمبلغ السداد قبل التسلم قرر انه لديه بينه، فافهمت الدايره اطراف الدعوي بانها ستجري تبادل المذكرات وعلي جميع اطراف الدعوي تقديم مذكره لما طلب منهم، وختمت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 20/02/1442ه حضر اطراف الدعوي ولم يرفقا ما طلب منها وطلب المهله، وقدم المدعي وكاله مذكره جوابيه مع مرفق لرسايل واتس اب في تاريخ 23/02/1442ه ونصها: (اولا: ان بينتنا علي ان موكلي يقوم بسداد فواتير المدعي عليها قبل صب الخرسانه، وان المدعي عليها تمتنع عن صب الخرسانه المطلوبه في عقار موكلي حتي يتم السداد، تتمثل في [ محادثات واتساب ] مع مندوب المبيعات التابع لهم ورقم هاتفه (0566660763)؛ فبالنظر لتلك المحادثات نجد ان المدعي عليها مع كل طلب لموكلي لكميه الخرسانه تطالب موكلي بسداد المبلغ المحدد من قبلهم ثم يتم تزويدهم بصوره الحواله ليتم تحميل الكميه المطلوبه (مرفق 1)، ثانيا: ان بينتنا علي رفض الشركات الاخري تكمله الخرسانه التي قد بدات بها المدعي عليها؛ تتمثل في ما ضمنته شركه الفهد للتجاره والصناعه والمقاولات عقودها مع عملايها والتي ارسلته شركه الفهد لموكلي حينما طلب منهم التوريد؛ حيث نص البند (13) من عقدها " لا يحق للعميل طلب تكمله صب المواقع في حاله صب اي كميه من مصنع اخر " معلله سبب رفضها بان ذلك هو العرف السايد بين شركات الخرسانه ولذلك تضمنت عقودهم هذا الشرط. ( مرفق 2) ثالثا: ان بينتنا علي امتناع الشركه عن تزويد موكلي كامل صفحات العقد، تتمثل في [ محادثات واتساب ] بين موكلي والمدعي عليها، يطلب فيها موكلي منهم عده مرات تزويده بكامل صفحات العقد، الا ان المدعي عليها تعده بارساله ولا تفعل، وقد تكرر ذات الطلب في اكثر من محادثه. ( مرفق3) )، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه ومعها مرفق العقد ورسايل واتس اب في تاريخ 24/02/1442ه وتتضمن ما نصه: (استجابه لطلب الدايره الموقره بطلب العقد نقدم لكم صوره للعقد علي الجهتين ونحب نبين لدايرتكم الموقره مختصر جدا للرد علي دعوي المدعي في نقاط محدده: اولا: المدعي طلب الطلبيه ووافق عليها بدون المضخه لتعذر حضورها وتمت موافقته علي ذلك الا انه عند وقت تسليم الطلبيه اصر علي المضخه او رفض الطلبيه وبالفعل رفضها ونرفق لدايرتكم المحادثه التي تثبت صحه هذا الكلام، ثانيا: المدعي لم يوقع العقد هو شخصيا وانما وقعه وسيط سوداني لا يمثل المدعي قانونيا ولتعاملنا مع المدعي من قبل واعتباره عميل سابق قبلنا بذلك وتساهلنا في الامر، ثالثا: الخلاف الحقيقي عند مبلغ في حدود 556 ريال كانت عليه سابقا لطلبيه قديمه)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/02/1442ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وجري عرض ما جاء في مذكره المدعي عليه وكاله علي المدعي وكاله قرر انه يكتفي بما قدمه من مذكرات وانه سيرفق ما لديه من بينات لوقوع الضرر، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل لديه مزيد دفع وبينات قرر الاكتفاء بما قدمه، وعليه افهمت اطراف الدعوي انها ستجري تبادل المذكرات لحين موعد الجلسه المرييه وعلي اطراف الدعوي ارفاق ما طلب منهم ليتسني للدايره اكمال نظر القضيه، ورفعت الجلسه لذلك، وقدم المدعي وكاله مذكره فيها عقود المقاول فجري الاطلاع عليها، كما قدم المدعي عليه وكاله مذكره لم تخرج عما سبق ذكره في المذكرات السابقه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 03/03/1442ه حضر المدعي والمدعي وكاله والمدعي عليه وكاله والمدونه بياناتهم في النظام، وبعرض المذكره التي قدمها المدعي عليه وكاله علي المدعي وكاله قرر انه لا جديد فيها، وجري عرض كشف الحساب والفواتير المقدمه من قبل المدعي عليه وكاله علي المدعي اصاله اجاب: بعدم صحه الفواتير وكشف الحساب، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل لديكم مزيد بينه علي وجود مديونيه سابقه علي المدعي قرر انه ليس لديه سوي ما تم تقديمه فافهمته الدايره بان له يمين المدعي علي نفي وجود مديونيه، فطلب يمين المدعي علي نفي وجود مديونيه سابقه، وبعرض اليمين علي المدعي قرر انه يمتنع عن اليمين لانه قدم بينات كافيه لذلك والمبلغ لا يستحق اليمين، فكررت عليه الدايره عرض اليمين وانه سيدع ناكلا في حال امتناعه فقرر علمه بذلك، وطلب الحكم له بطلباته التاليه: 1- مبلغ وقدره ( 552.75) خمسمايه واثنان وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله، 2- التعويض عن الاضرار التي لحقت به وقدرها (30000) ثلاثون الف ريال، 3- الزام المدعي عليها التوريد بحسب الاسعار المتفق عليها، وقرر الاكتفاء بما قدمه من بينات.
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان المدعي حرر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بما يلي: 1- مبلغ وقدره ( 552.75) خمسمايه واثنان وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله، 2- التعويض عن الاضرار التي لحقت به وقدرها (30000) ثلاثون الف ريال، 3- الزام المدعي عليها التوريد بحسب الاسعار المتفق عليها، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال ناس ودماءهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ) ولم يقدم المدعي البينه المثبته لصحه دعواه وانما قدم صوره العقد وليس في بنوده ما ينص الالزام بالتوريد في المستقبل ومن شروط التعاقد الرضي كما قرره اهل العلم – رحمهم ﷲ - وهنا المدعي عليها لم ترغب بالدخول في التوريد المستقبلي وهو امر مشروع لها، ولان المدعي طالب المدعي عليها بارجاع مبلغ الخرسانه الاخيره وهذا يقتضي فسخ التعاقد بين الطرفين ولا مسوغ لاستمرار العمل بعد ذلك والزام المدعي عليها، ولان ما قدمه المدعي من بينات في مساله وقوع الضرر لم تتوافر فيها شروط واركان تحقق الضرر، ولان ما قدمه المدعي من امتناع الشركات الاخري عن التوريد ليس بينه موصله اذ تقدم بعقد لاحد الشركات فقط وليس فيه ما يفيد الاتفاق معهم وبامكان المدعي النظر في مصانع اخري، ولان المدعي امتنع عن اليمين علي نفي شغول ذمته بمديونيه سابقه مما عدته الدايره ناكله عن اليمين. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برد دعوي المدعي سعيد بن مسعود بن صالح اليامي واخلاء سبيل المدعي عليها مصنع الاتحاد للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
ابراهيم بن ناصر بن ابراهيم المحيميد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1398 لعام 1442 ه
المقامه من/ سعيد بن مسعود بن صالح اليامي هويه وطنيه (...)
ضد/ مصنع الاتحاد للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه غير ذلك (...)
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي توريد خرسانه لموقع بناء للمدعي بحي قرطبه في الرياض، وقد اصدرت الدايره التجاريه الخامسه عشر في المحكمه التجاريه بالرياض حكمها بتاريخ 1442/03/03ه في القضيه رقم (8629) لعام 1441ه القاضي برد الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي بما حاصله ان الدايره حكمت برد الدعوي رغم تقديم البينات الكافيه.. وان الدايره طلبت منه اليمين علي نفي شغول ذمته بذلك المبلغ وامتنع عن حلف اليمين تورعا لقله المبلغ المطالب به.. وان العقد الذي بينه وبين المدعي عليها عقد ملزم وليس جوازي وتسبيب الدايره قد جانب الصواب في ان العقد المستقبلي غير ملزم. وسببت الدايره بتسبيب مجانب للصواب بقولها ان طلب اعاده مبلغ الخرسانه يعتبر فسخا للعقد وذلك غير صحيح.. وطلب اعاده النظر في الحكم ونقض الحكم، هذا وعقد عقدت دايره الاستناف عبر الاتصال المريي جلسه بتاريخ 1442/11/04ه، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه والمدعي نكل عن اداء اليمين رغم انه يقول (لا اصل لذلك) ويقول هو (اختلاق ومزاعم من المدعي عليها) ويقول (رغم تاكدي من عدم صحته) و (ما قدمته من بينات يؤكد المستحقات الخاصه بالمدعي عليها وانه لا يوجد سواها) وما وصفه بالبينات لا تؤكد عدم وجود سوي تلك المستحقات وعقد التوريد –ان ثبت وان صلح- لم يعد ملزما لما ورد في الحكم من ملابسات العلاقه ومن الاسباب.
 
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/03/03ه في القضيه رقم 8629 لعام 1441ه القاضي برد دعوي المدعي سعيد بن مسعود بن صالح اليامي واخلاء سبيل المدعي عليها مصنع الاتحاد للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه.
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه