moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 67 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 43802152 لعام 1443ه المدعي: عبدلله علي حميدان العماري المدعي عليه: عبدلله محمد سليمان المهوس الوقايع: تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 5/ 3/ 1443ه تقدم المدعي اصاله/ عبدالله علي حميدان العماري بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه/ عبدالله محمد سليمان المهوس ذكر فيها: " صاحب المؤسسه المدعي عليها تعاقد مع المدعي (بموجب عقد اتعاب وكيل شرعي محرر بتاريخ 21/ 11/ 1441(مرفق)بنسبه متفق عليها 25% من اجمالي المبالغ التي سوف يتم اعفاؤه من عبء سدادها او ارجاعها وكذلك ايضا للمبالغ التي سوف يقوم بتحصيلها بموجب حكم قضايي علي ان يتولي عنه الدفاع وتحرير المذكرات واللوايح الجوابيه في القضيه المقامه ضده من شركه تراك المحدوده للمقاولات والتي تحمل الرقم (9465) لعام 1441ه والمنظوره لدي الدايره (25) بالمحكمه التجاريه بالرياض والتي كانت فيها مطالبه صاحب المؤسسه المدعي عليها برد وارجاع مبلغ مايه وثمانون الف (180000) ريال لصالح شركه تراك المحدوده واصلاح التليفيات بالموقع وبعد الانتهاء من هذه القضيه الاصليه يتم رفع دعوي اخري فرعيه للمطالبه بالتعويض، وبالفعل بدء المدعي في العمل بالقضيه الاصليه رقم(9465) تجاريه بالرياض وقام باداء واجباته وانجز المهمه المكلف بها علي اكمل وجه وقام بالدفاع عنها وتحرير كافه المذكرات الجوابيه ولوايح الرد وتمت كذلك المتابعه مع الخبير الهندسي المنتدب في القضيه و اصطحابه الي ارض الموقع محل النزاع الخاصه بالمشروع عده مرات للوقوف علي الاعمال المنفذه وتزويد الخبير الهندسي بكافه الطلبات والمستندات والمخططات الخاصه بالمشروع وتزويده بعده بفهرسه لمستندات الموقع حتي يتمكن من اعداد التقرير الفني للخبره وتقديمه للدايره(25) تجاريه وبالفعل تم اصدار التقرير الفني النهايي وصدر الحكم في الدعوي بتاريخ 21/ 11/ 1442ه وهو بدايه تاريخ نشوء الحق (للمدعي في استحقاقه للاتعاب بمبلغ 70000 سبعون الف ريال) بموجب الحكم الصادر لصالح المدعي عليه وبعد ذلك تفاجي المدعي بقيامه بفسخ الوكاله دون سبب او عذر نظامي وبما يخالف البند سابعا/ 1 من عقد الاتعاب المحرر بين الطرفين، ورغم قيام صاحب المؤسسه المدعي عليها بذلك الا انه ظل يطلب كل جلسه من المدعي عن طريق البريد الالكتروني تحرير المذكرات واللوايح الجوابيه حتي انتهاء القضيه والحكم بها وتم تزويد المدعي عليه بها دون اي تقصير من المدعي املا في الحصول علي مستحقاته من الاتعاب التي تنصل منها المدعي عليه، وحيث ان هذه الدعوي من اختصاص هذه المحكمه استنادا للماده(28 / 5)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه لنظرها القضيه الاصليه. "، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 11/ 3/ 1443ه حضر الطرفان و بسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي و بطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله و افهمته الدايره بتقديم جوابه خلال(10)ايام من تاريخ 11/3/1443 ه ثم يقدم وكيل المدعيه خلال(10) ايام من تاريخ 21/3/1443 ه فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: " 1- ممثل المؤسسه المدعي عليها لم ياتي بجديد في مذكرته رقم(437561396) بتاريخ 9 / 6 / 1443 ه عن مذكرته السابقه المودعه برقم(437336000)بتاريخ 25 / 4 / 1443 ه وكذلك مذكرته رقم(430746861) بتاريخ 10/10/ 1443 ه، الا محاوله منه في بخس حق المدعي في الاتعاب بدون وجه حق شرعي او نظامي ولا يتحدث الا عن حضور الجلسات ولم يستطيع المدعي حضورها بسبب فسخ المدعي عليه للوكاله والتي لم يثار عليها اي مشكله سابقه تستدعي الفسخ بالمخالفه لعقد الاتعاب البند سابعا/1 كما ان العقد شمل ايضا تحرير واعداد المذكرات وهذا ثابت باقرار المدعي عليه في البريد الالكتروني المرسل منه للمدعي وهو ضمن المستندات المؤيده للدعوي وكذلك تم متابعه الخبير الهندسي المنتدب في القضيه وزياره الموقع محل النزاع ومكتب الخبير اكثر من سته مرات من جانب المدعي وكذلك تم فهرسه جميع المستندات التي استلمها بخط يد المدعي والاتعاب لم تقتصر علي حضور الجلسات فقط وانما تضمنت تحرير المذكرات حتي نهايه الدعوي وكذلك متابعه كافه اعمال الخبير الهندسي وزياره الموقع محل النزاع حتي تم اعداد التقرير الفني النهايي والذي علي اشاسه صدر الحكم في الدعوي(9465) للعام 1441 ه لصالح المدعي عليه، 2- نلتمس من المحكمه الموقره للحصول علي مزيد من التفاصيل والالمام بالموضوع والمستندات لعدم التكرار الاطلاع علي لايحه رد المدعي الاولي المقدمه في بدايه الدعوي رقم(437347049) بتاريخ 2/ 12 / 2021م الموافق 27 / 4 / 1443ه،وكذلك لايحه الرد الحاليه المؤيده بكافه المستندات التي تثبت صحه الدعوي. "، وقدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: " اقدم رد علي مذكره المدعي في الدعوي المقيده برقم(2152-1443)حيث انني وكلت المدعي في قضيه (9465-1441) عندما ابلغني بانه من حقي المطالبه بباقي قيمه العقد الموقع مع شركه تراك للمقاولات في مشروع استراحه بمحافظه الدرعيه وتاكيدا تم كتابه عقد وكاله بعد اطلاع المدعي علي ملف القضيه وقرر بعد تفهمه للقضيه ان يرافع عني و وان العقد والاتفاق هو لتحصيل المبلغ(2,250.000) اثنان مليون ومايتان وخمسون الف ريال ويحصل علي(25%) من المبلغ حسب طلبه لهذي النسبه وعلي ان يسخر وقته وجهده للقضيه ولكن لم يتم ما تم الاتفاق عليه من قبله واضعف موقفي ولم نحصل علي ما وعدني به و ارفق لفضيلتكم البينه، المرفقات التي توضح عدم التزامه بحضور الجلسات وادعايه بفسخي الوكاله الشرعيه بدلا من قوله تعديل الوكاله حسب اتفاقنا والوكاله المعدله مازالت ساريه المفعول تخوله المرافعه والمطالبه بالمبلغ الذ تعهد لي بتحصيله مع الاضرار والربح الفايت وهذا كله مذكور في عقد الوكاله والمذكره التي كتبها يطالب بالمبلغ تاكيدا لتعهده وقدرته علي، لاطلاع فضيله القاضي علي عقد اتعاب الوكيل والمراسلات التي تعزز موقفي وتثبت حقي في مطالبه المدعي في تفويت فتره الاستيناف الذي رفض عملها ولا حتي رفع دعوي علي المدعي في القضيه التي كنت انا فيها مدعي عليه(9465-1441) المرفقات تبين تناقض المدعي في دعواه وافراطه"، وفي جلسه 20/ 4/ 1443ه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تفهم الدايره الطرفين بان عليهم تبادل المذكرات بينهم خلال مده اقصاها اسبوع من تاريخ هذه الجلسه او ان يقرر الطرفان الاكتفاء؛ وذلك من خلال الايميل الخاص بالدايره وعلي كل طرف تزويد الطرف الاخر بنسخه؛ وفي حال تقديم مذكره تقدم عن طريق(ايميل الدايره (علي ان يتم تقديم نسخه اخري عن طريق نظام تقاضي وذلك من خلال طلب ارفاق مذكره وعليه جري تاجيل الجلسه،وفي جلسه 10 / 6/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان و ذكر المدعي بانه يطلب مهله لتقديم رده علي المذكره المقدمه من المدعي عليه و افهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال(10)ايام من تاريخ 13/6/1443 ه ثم يقدم المدعي رده خلال(10) ايام من تاريخ 23/6/1443 ه وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: " 1-لايحه الرد المقدمه من المدعي والتي تنفي كل ما ورد في مذكره المدعي عليه، 2-نلتمس من عداله المحكمه الموقره الاطلاع علي كل ما سبق تقديمه من المدعي بالتفاصيل التي تثبت دعواه، 3 –و احتسبنا عند الله وحده كل هذه المماطله في اداء الحقوق عند من لا تضيع عنده مثقال حبه من خردل، السبب الاول -ما يفيد اعتراض المدعي علي فسخ الوكاله، السبب الثاني - الوكاله الثابته في ضبط الجلسه وصك فسخها مما يدل علي ان المدعي شرع في الالتزام بالعقد و لا يوجد مشاكل مثاره سابقا تستدعي فسخها ولكن بذلك خالف المدعي عليه بند سابعا/1 من عقد الاتعاب، السبب الثالث -فهرسه مستندات الخبير الهندسي بخط يد المدعي حتي اصدار التقرير النهايي، السبب الرابع -اقرار واعتراف المدعي عليه ببريده الالكتروني بان المدعي هو من قام باعداد المذكرات في الدعوي وهذا دليل علي انه مستفيد وليس كما ادعي بانه لم يتمكن من توكيل مكتب محاماه والا كان تعاقد معه مباشره، السبب الخامس - لايحه رد علي تنفي كل ما ورد في مذكره المدعي عليه."، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: " بالعوده الي قضيه (9465-1441) التي اعطيت وكاله شرعيه للمعني عبدالله العماري ليكون الوكيل الشرعي بالمرافعات والدفاع وتحصيل باقي قيمه العقد وقدره (2.500.000) اثنان مليون وخمسمايه الف ريال مقابل اتعاب يتحصل عليها المدعي عبدالله العماري تبلغ (25%) من اجمالي المبلغ المذكور وهذا شرط والتزام قطعه لي وكتب علي اساسه العقد (عقد اتعاب وكاله تم ايداعه في القضيه هذي) ولم يلتزم ببنود العقد، المدعي يعلم بتعديل الوكاله و الاسباب المذكوره في رد المذكره الاولي التي اودعتها سابقا وتعديل الوكاله من حق الموكل ما دام محافظا علي الحقوق الماليه المتفق عليها و الوكاله المعدله ليس عايق بان يدافع ويطالب بما اتفقنا عليه لتحقيق مصلحه للطرفين، ان هذا التصرف الغريب و التمسك بحجه تعديل الوكاله مع انه استمر الوكيل الشرعي الوحيد لا بديل له مؤشر ان المدعي ليس متمرس في القضاء و ان كان يدعي انه يعلم ولا يجهل في القضاء التجاري فهذي حجه عليه! وكذلك تفسيره لاي بند من بنود عقد اتعاب وكاله حسب ما يقصده في نفسه او ياوله علي هواء رغبته فهذي مراوغه ويتسبب في ضياع حقوق الناس!!، تسبب المدعي لي بالضرر ولم يقم المدعي بتنفيذ العقد ولم يحصل علي ما اتفقنا عليه وافسد علي التعامل مع مكتب محامي يتولي القضيه و ارفق لفضيلتكم رد علي مذكره المدعي التي اطالب بها رد دعواه واثبات حقي في الرجوع عليه بدعوي اطالبه بتعويضات عن ما افسده بحقي، مرفقات تم المراسله مع المدعي ومنها رساله توضح ان المستشار او المحامي الذي يعمل مع المدعي طلب منه حضور جلسه قادمه لرفع الوكاله ولكن لم يستجيب المدعي لطلبه، ورسايل اخري تثبت تفريطه في القضيه . "، وفي جلسه 16/ 7/ 1443 ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته قرر اكتفايهما وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه لدراستها، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: " 1- ممثل المؤسسه المدعي عليها لم ياتي بجديد في مذكرته رقم(437561396) بتاريخ 9 / 6 / 1443ه عن مذكرته السابقه المودعه برقم(437336000)بتاريخ 25 / 4 / 1443 ه وكذلك مذكرته رقم(430746861)بتاريخ 10/10/ 1443 ه الا محاوله منه في بخس حق المدعي في الاتعاب بدون وجه حق شرعي او نظامي ولا يتحدث الا عن حضور الجلسات ولم يستطيع المدعي حضورها بسبب فسخ المدعي عليه للوكاله والتي لم يثار عليها اي مشكله سابقه تستدعي الفسخ بالمخالفه لعقد الاتعاب البند سابعا/1 كما ان العقد شمل ايضا تحرير واعداد المذكرات وهذا ثابت باقرار المدعي عليه في البريد الالكتروني المرسل منه للمدعي وهو ضمن المستندات المؤيده للدعوي وكذلك تم متابعه الخبير الهندسي المنتدب في القضيه وزياره الموقع محل النزاع ومكتب الخبير اكثر من سته مرات من جانب المدعي وكذلك تم فهرسه جميع المستندات التي استلمها بخط يد المدعي والاتعاب لم تقتصر علي حضور الجلسات فقط وانما تضمنت تحرير المذكرات حتي نهايه الدعوي وكذلك متابعه كافه اعمال الخبير الهندسي وزياره الموقع محل النزاع حتي تم اعداد التقرير الفني النهايي والذي علي اشاسه صدر الحكم في الدعوي(9465) للعام 1441 ه لصالح المدعي عليه، 2- نلتمس من المحكمه الموقره للحصول علي مزيد من التفاصيل والالمام بالموضوع والمستندات لعدم التكرار الاطلاع علي لايحه رد المدعي الاولي المقدمه في بدايه الدعوي رقم(437347049) بتاريخ 2/ 12 / 2021م، الموافق 27 / 4 / 1443 ه وكذلك لايحه الرد الحاليه المؤيده بكافه المستندات التي تثبت صحه الدعوي. "، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: " ارجوا من فضيلتكم اضافه هذا الطلب احتساب تكاليف التقاضي (75000) خمسه وسبعون الف ريال حيث حضرت جميع الجلسات (18) جلسه وتغيب وكيلي (المدعي) عن (17) جلسه الخاصه باصل القضيه (9465-1441) ليضاف هذا الطلب مع بقيه مطالبي الاربعه للقضيه المنظوره لدي فضيلتكم (43802152) والتي سهوا ارفقت صفحه اخري في ملف القضيه لم يذكر بها مطلب تكاليف التقاضي. وتم تقديم مرفقات للتوضيح، حيث اننا في المده قبل اصدار الحكم وتبين لي ما قد يؤثر علي مطالبي في الدعوي للقضيه (43802152) حيث تم رفع المذكره في موقع ناجز وبالخطاء تم ايداع الصفحه الثانيه من المذكره التي لم يذكر بها بند (5) في المطالب اضافه بند (5) للمطالب الاربعه المذكوره سابقه في المذكره الاخيره ارفاق الصفحه الثانيه من المذكره الصحيحه. "،وفي جلسه 17/ 8/ 1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله / عبدالله علي حميدان العماري كما حضر المدعي عليها اصاله/ عبدالله محمد سليمان المهوس،وباطلاع الدايره علي ما جري في القضيه، وبناء علي المبدا القضايي (1633) رات الدايره تاجيل القضيه لمزيد الدراسه، وفي جلسه 14/ 10/ 1443ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان و بسؤال المدعي هل تقدم بطلب الاستيناف علي الحكم الصادر في القضيه التي توكل بها عن عبدالله المهوس فاجاب بقوله بانه لم تقدم بطلب الاستيناف علي الحكم و ذلك بسبب فسخ الوكاله من قبل المدعي عليه و بسؤاله عن تاريخ فسخ الوكاله فذكر بانه لا يذكر بالتحديد تاريخ الفسخ ولكنه ذكر بان الفسخ بعد صدور تقرير الخبير الهندسي و ذكر بان تاريخ الفسخ هو 14/5/1442 ه و بسؤال المدعي هل قام بفسخ الوكاله فاجاب بان قام بصدار وكاله جديده و الغاء الوكاله السابقه حسب اتفاقه مع المدعي عبر رساله و الاجتماع معه فطلبت الدايره من المدعي ارفاق صوره الوكاله الجديده فاستعدا بذلك افهمته الدايره بتقديم جوابه خلال(15)يوما من تاريخ 14/10/1443 ثم يقدم وكيل المدعي عليه رده خلال(15) يوما من تاريخ 29/10/1443 ه فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: " حسب طلب فضيلتكم ان قدم لكم الرساله المرسله للمدعي تبليغ بتعديل الوكاله وكذلك ارفق صوره الوكاله المعدله وصوره من الايميل المرسل للمدعي بصوره الوكاله 14 / 4 / 1442 ه ارسلت للمدعي عبدالله العماري رساله تبليغ بتعديل في الوكاله وتم الاجتماع معه، 15 / 4 / 1442 ه تم الاجتماع في مكتب المدعي و افهمته بالتعديل و ان العقد يبقي مستمر و يستمر وكيلا في القضيه و ابداء الموافقه بالاجراء، 17 / 4/ 1442 ه تاريخ التعديل علي الوكاله وحتما حسب نظام كتابه العدل تصل رساله نصيه الي الوكيل تبلغه باصدار وكاله شرعيه، 7 / 4 / 1442 ه ارسلت للمدعي علي الايميل صوره الوكاله وطلبت منه ان يرفعا في الموقع، المدعي لم يرسل اي اعتراض علي الاجراء في الوكاله بعد تبليغه من كتابه العدل مما يبين قبول التعديل وكذلك المراسلات اتودد له بالحضور والاهتمام بالقضيه رغم الرسايل وتبليغه بالحضور الا انه تعمد التفريط في ما وكل به ومخالفه بنود العقد علما انه كان ليتحصل علي(25% 600) الف ريال من قيمه باقي العقد(2,250,000)ريال للقضيه(9465-1441) حسب وعده لي بتحصيلها بعد صدور حكم في القضيه 9465-1441 ه توجهت للمدعي اطلب منه الاستيناف لكنه قال (لا استيناف لك في الحكم!!!) وكان (معه صوره من الحكم تحصل عليها من موقع القضيه او انه استخدم الوكاله و اخذ صوره من الحكم من المحكمه التجاريه) "، وكما قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: " المدعي تعهد لي بتحصيل باقي قيمه مبلغ العقد (2,250.000) ريال الذي وقعته مع شركه تراك المحدوده (قضيه 9465-1441) حيث كتب في عقد اتعاب وكيل شرعي، في التمهيد وبند ثانيا ((بقناعته بتحصيلها)) ولهذا تم كتابه العقد وتم ذكره صراحتا وبوضوح بدون تفسير او تاويل في (بند رابعا) نسبه اجماليه وقدرها(25%) خمسه وعشرون في المايه من اجمالي المبلغ المتبقي من قيمه العقد (2,250.000) اثنان مليون ومايتان وخمسون الف ريال ((التي من المتفق عليها تحصيلها من هذه الدعوي..)) مرفق صوره، اما عن تعديل الوكاله لم يعترض المدعي عند صدورها باشهر لانه موافق عليها، و هو تعديل ليس فسخ و استبعاده عن القضيه، علما تم ارسال رسالتين اليه بالواتساب والايميل وتعد بينه و اقرار باستلامها حسب ما جاء في بند (الثاني عشر) من العقد: يقر الطرفان ان كل ما يرد العناوين ومعلومات التواصل المدونه في هذا العقد، يعد كافي لاثبات العلم بالوصول للمستلم، لو كان كما يدعي المدعي انه فسخ وكاله لتقدمت الي استخدام ايقونه خدمات (فسخ وكاله او اسقاط وكيل عن قضيه من موقع وزاره العدل) لكن ما فعله المدعي هو تفريط وتسبب بضرر، ولا يقبل له عذر، رفضه الاستيناف في القضيه وهذا مطلوب منه في الوكاله والعقد ولم يقم بذلك، وكذلك لم يقم برفع دعوي ضد شركه تراك المحدوده للحصول علي، حكم نهايي بات وتنفيذ الحكم واستلام المبالغ والتعويضات، حسب ما هو في بند ثالثا من العقد بيننا، اتمسك بمطالبي المذكوره في المذكره السابقه مع احتساب تكاليف التقاضي عن الجلسات التي حضرتها وتغيب عنها المدعي للقضيه(9465-1441) وكذلك اطلب من الدايره(25)فضلا ان تحسب لي تكاليف التقاضي لهذي القضيه حتي الحكم فيها، رفض دعوي المدعي لعدم صحتها مع رد دعواه لعدم الاستحقاق"، وفي جلسه اليوم 17/ 11/ 1443ه حضر الطرفان وبعد دراسه الدايره للقضيه قررت توجيه اليمين المتممه للدعوي للمدعي اصاله وبعد طلب اليمين منه قرر استعداده لاداء اليمين وبعد تذكيره بعظم شان اليمين ادايها قايلا (اقسم بالله العظيم بانني قمت باعمال المرافعه والمدافعه في القضيه رقم 9465 لعام 1441ه حسب ما هو متفق عليه بالعقد مع المدعي عليه عبدالله محمد سليمان المهوس وانني قمت بجميع الاعمال الموكله لي من المدعي عليه في ذلك حضور الجلسات والمتابعه مع الخبير وانه لم يكن تقصير من جانبي في القضيه التي ترافعت بها و ان المدعي عليه قام بفسخ الوكاله بعد صدور تقرير الخبير الهندسي وقبل صدور الحكم في القضيه والله علي ما اقول شهيد) هكذا ادي اليمين، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي و الاجابه , وبما ان النظر في المسايل الاوليه تقوم به المحكمه من تلقاء نفسها دون الحاجه لطلب احد الاطراف وذلك استنادا الي نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) بتاريخ 22/1/1435ه حيث تضمن في الفقره (1) من الماده 76 " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر , وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها , يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها " وعليه , وبالنظر في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) بتاريخ 15/8/ 1441ه في الفقره (9) من الماده 16حيث جاء فيها " دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه " يتبين انعقاد الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه في نظر هذه الدعوي، وحيث ان هذه الدعوي قد اسندت الي الدايره الخامسه والعشرون في المحكمه التجاريه بمدينه الرياض وذلك استنادا الي الفقره (5) من الماده 28 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه والتي نصها " نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه ..." وحيث ان الحق المطالب به في هذه الدعوي يعود الي دعوي سابقه تولت الدايره الفصل فيها , وعليه قررت الدايره صلاحيتها في نظر هذه الدعوي بموجب المواد النظاميه انفه الذكر، وبالنظر في موضوع الدعوي، وبما ان المدعي يطالب باتعاب العمل الذي قام به لمصلحه المدعي عليه في الدعوي السابقه رقم (9465) لعام (1441 ه)، وبما ان المدعي حصر طلباته في الدعوي بالحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ خمسون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه المستحقه، ومبلغ عشره الاف ريال تعويض عن الضرر المادي والادبي عن الاضرار التي لحقت به، ومبلغ 10.000 ريال اتعاب محاماه. وبما ان المدعي قدم ما يستند عليه في دعواه والمتمثل في الاتي 1- عقد اتعاب وكيل شرعي، المبرم بينه وبين المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه لم يقدم بينه تقوي علي اسقاط ما يستند عليه المدعي في دعواه، وبما ان المدعي ذكر بان المدعي عليه قام بفسخ الوكاله بعد صدور التقرير النهايي للخبير الهندسي وقبل صدور الحكم، وبما ان المدعي عليه ذكر بانه لم يفسخ الوكاله بل قام بتعديل الوكاله واصدار وكاله جديده، وبما ان الدايره طلبت من المدعي عليه تقديم الوكاله الجديده بعد التعديل، فلم يقدمها رغم امهاله. وبما ان الفقره سابعا من عقد الاتعاب المبرم بين المدعي والمدعي عليه قد نص في الفقره سابعا علي: (يقر الطرف الثاني بان الطرف الاول قد انهي التزاماته بموجب هذا العقد، واستحق كامل النسبه المتفق عليها في الحالات التاليه: 1- اذا قام الطرف الثاني بفسخ او سحب وكاله الطرف الاول او فسخ العقد قبل انتهاء مدته بدون سبب). وبما ان الفقره رابعا من عقد الاتعاب المبرم بين المدعي والمدعي عليه المتعلقه بالاتعاب قد نصت علي: (يلتزم الطرف الثاني بدفع اتعاب الطرف الاول نظير الخدمات المتفق عليها في الفقره ثالثا بنسبه اجماليه قدرها 25%). وعليه، وتاكيدا لما سبق ولتستبين الدايره سبيل الحق، واعمالا لما جاء في نظام المحاكم التجاريه الصاره بالمرسوم الملكي رقم (م 93) بتاريخ 15/8/1441ه حيث تضمنت في الفقره (2) من الماده 52 " للمحكمه – من تلقاء نفسها – ان توجه اليمين الي اي من اطراف الدعوي " قررت الدايره توجيه اليمين الي المدعي – وقد اداها – علي نحو ما ذكر، وعليه والحال ما ذكر قررت الدايره الحكم بما ورد في منطوقها ادناه. وتنوه الدايره بان المدعي استحق الاتعاب بناء علي القضيه (9465-1441) التي كان المدعي فيها يطالب بمبلغ قدره 180.000 ريال ولكن تم الحكم للمدعي بمبلغ 41،097 ريال، فيستحق المدعي مبلغ 180،000+ 41،097= 221،097 فتكون نسبه 25% من هذا المبلغ قدره 55،274.25 ريال خمسه وخمسون الفا ومايتان واربعه وسبعون ريالا وخمس وعشرون هلله، وبما ان المدعي حصر دعواه بمبلغ 50.000 خمسون الف ريال، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور اضافه الي اتعاب المحاماه التي تقدرها الدايره بمبلغ 2500 الفان وخمسمايه تمثل نسبه 5% . نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه عبدالله محمد سليمان المهوس هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي عبدالله علي حميدان العماري هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (52.500) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال؛ لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 43802152 لعام 1443ه المدعي: عبدلله علي حميدان العماري المدعي عليه: عبدلله محمد سليمان المهوس الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: صاحب المؤسسه المدعي عليها تعاقد مع المدعي (بموجب عقد اتعاب وكيل شرعي محرر بتاريخ 21/ 11/ 1441(مرفق)بنسبه متفق عليها 25% من اجمالي المبالغ التي سوف يتم اعفاؤه من عبء سدادها او ارجاعها وكذلك ايضا للمبالغ التي سوف يقوم بتحصيلها بموجب حكم قضايي علي ان يتولي عنه الدفاع وتحرير المذكرات واللوايح الجوابيه في القضيه المقامه ضده من شركه تراك المحدوده للمقاولات والتي تحمل الرقم (9465) لعام 1441ه والمنظوره لدي الدايره (25) بالمحكمه التجاريه بالرياض والتي كانت فيها مطالبه صاحب المؤسسه المدعي عليها برد وارجاع مبلغ مايه وثمانون الف (180000) ريال لصالح شركه تراك المحدوده واصلاح التليفيات بالموقع وبعد الانتهاء من هذه القضيه الاصليه يتم رفع دعوي اخري فرعيه للمطالبه بالتعويض، وبالفعل بدء المدعي في العمل بالقضيه الاصليه رقم(9465) تجاريه بالرياض وقام باداء واجباته وانجز المهمه المكلف بها علي اكمل وجه وقام بالدفاع عنها وتحرير كافه المذكرات الجوابيه ولوايح الرد وتمت كذلك المتابعه مع الخبير الهندسي المنتدب في القضيه و اصطحابه الي ارض الموقع محل النزاع الخاصه بالمشروع عده مرات للوقوف علي الاعمال المنفذه وتزويد الخبير الهندسي بكافه الطلبات والمستندات والمخططات الخاصه بالمشروع وتزويده بعده بفهرسه لمستندات الموقع حتي يتمكن من اعداد التقرير الفني للخبره وتقديمه للدايره(25) تجاريه وبالفعل تم اصدار التقرير الفني النهايي وصدر الحكم في الدعوي بتاريخ 21/ 11/ 1442ه وهو بدايه تاريخ نشوء الحق (للمدعي في استحقاقه للاتعاب بمبلغ 70000 سبعون الف ريال) بموجب الحكم الصادر لصالح المدعي عليه وبعد ذلك تفاجي المدعي بقيامه بفسخ الوكاله دون سبب او عذر نظامي وبما يخالف البند سابعا/ 1 من عقد الاتعاب المحرر بين الطرفين، ورغم قيام صاحب المؤسسه المدعي عليها بذلك الا انه ظل يطلب كل جلسه من المدعي عن طريق البريد الالكتروني تحرير المذكرات واللوايح الجوابيه حتي انتهاء القضيه والحكم بها وتم تزويد المدعي عليه بها دون اي تقصير من المدعي املا في الحصول علي مستحقاته من الاتعاب التي تنصل منها المدعي عليه، وحيث ان هذه الدعوي من اختصاص هذه المحكمه استنادا للماده(28 / 5)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه لنظرها القضيه الاصليه.، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليه عبدالله محمد سليمان المهوس هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي عبدالله علي حميدان العماري هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (52.500) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بتاريخ 25/2/1444ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: اولا: صدور الحكم مخالفا للماده (92) من نظام الاثبات المطبق فيما يخص اليمين: نصت الماده (92/2) من نظام الاثبات المطبق: ((اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب.)) جانب الصواب الدايره الموقره في توجيه اليمين للمستانف ضده كونه لم يقدم بينه تثبت صحه دعواه ابتداء حتي يستعد باداء اليمين، مرد ذلك ان جميع ما تقدم به المستانف ضده(المدعي) من دفوع لا ترقي لان تصل الي ان تكون بينه تحتاج الي تعضيد بموجب اليمين، بل ان توجيه اليمين في حد ذاته غير جايز في هذه الموضوع كونها لم تحقق شروطها وموجبها. جاء في الماده (93) من نظام الاثبات المطبق ((تكون اليمين في جانب اقوي المتداعين))، ولم يتضح من دراسه صك الحكم ان جانب المستانف ضده (المدعي) هو الجانب الاقوي لما سيرد ذكره، ولما ثبت من خلاف، بل تاكد للدايره بان المستانف ضده لم يكمل ما تعاقد من اجله في الدفاع عن المستانف (المدعي عليه) واكمال ما تم الاتفاق عليه حتي ياتي ثمار عمله، وفي ذلك مخالفه، بل اهدار لحق قناعه الدايره الموقره بقوه جانب المستانف ضده (المدعي). المستانف، في - ذلك حضور مع ننعي علي الدايره الموقره ناظره الدعوي توجيه اليمين بصيغه خاطيه: ادي المستانف ضده اليمين علي النحو: ((اقسم بالله العظيم بانني قمت باعمال المرافعه والمدافعه في القضيه رقم 9465 لعام 1441ه حسب ما هو متفق عليه بالعقد مع المدعي عليه عبد الله محمد سليمان المهوس وانني قمت بجميع الاعمال الموكله لي من المدعي عليه في الجلسات والمتابعه. الخبير وانه لم يكن تقصير من جانبي في القضيه التي ترافعت بها وان المدعي عليه قام بفسخ الوكاله بعد صدور تقرير الخبير الهندسي وقبل صدور الحكم في القضيه والله علي ما اقول شهيد))؛ بما ان المستانف ضده (المدعي) ادي اليمين بانه ادي جميع التزاماته التعاقديه لم نجد الدايره الموقره قد تحققت من صحه ذلك، فلم نجد ان الدايره قد تحققت من التالي: ا۔ عدد الجلسات التي تم حضورها من قبل المستانف ضده(المدعي) سواء بطلب المستند المؤيد لذلك او بالدخول علي النظام والتاكد من حضور الجلسات من عدمه. علي سبيل المثال: تغيب المستانف ضده (المدعي) عده مرات من بدايه جلسات التقاضي حيث تم اشعاره بمواعيد الجلسات والرابط من المحكمه 8/1/1442 ,12/3/1442 ,11/4/1442 ,9/5/1442 ب- اثبات واقعه المتابعه مع الخبير واثبات زياره الموقع وعدد الزيارات علما بان المستانف ضده(المدعي) تم التعاقد معه كونه خبير هندسي جميع ما ذكر هو سند دعوي المستانف ضده (المدعي) وبينته التي عجز عن تقديمها مما يسقط في مواجهته اليمين كونها لم تتحقق شروط اداءها. يكذب واقع الحال يمين المستانف ضده(المدعي) بما ان الوكاله التي تم تعديلها وعلمه بها ساريه حتي تاریخ انقضاء الدعوي موضوع الخلاف، وهو ما لم تبذل الدايره الموقره العنايه الكافيه في التحقق من وجود الوكاله من عدمه علما انها مرفقه مع مذكرات مودعه في القضيه. يكفي لنسف اليمين التي تقدم بها المستانف ضده سريان الوكاله رقم (421159241) وتاريخ 17/04/1442ه تاريخ الانتهاء في 17/04/1447ه علما بان الدايره كونت قناعتها وربطت احقيه المستانف ضده (المدعي) وصحه دعواه علي عدم سريان الوكاله او فسخها، الا ان الوكاله ظلت ساريه مما ينفي صحه اليمين التي بنت الدايره الموقره حكمها عليها. ثانيا: صدور الحكم مخالفه للمواد (26)، (27) من نظام المحاماه المطبق: ننعي علي الدايره اهمالها تطبيق النصوص الامره في نظام المحاماه فيما يختص بتحديد الاتعاب في حال تم الاختلاف علي الاتعاب حيث نصت الماده (26) من النظام المذكور علي: ((تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه.)). الا ان الدايره الموقره قد قدرت الاتعاب بطريقه خاطيه بحساب قيمه كامل مبلغ الدعوي رقم (9465 للعام 1441ه) وهو مبلغ (180,000)ريال وهو مبلغ لم يتم تحصيله او الحكم به لصالح المستانف ثم اضافه الدايره الموقره مبلغ 41,097 ريال هو المبلغ المحكوم به لتصبح قيمه الدعوي من نظر الدايره الموقره (221,097) ريال وهو مبلغ غير صحيح لم يتم الحكم به، بناء عليه قدرت الدايره الموقره 25% اتعاب المستانف ضده (المدعي) من هذا المبلغ وفي الاساس هذه العمليه الحسابيه غير صحيحه، ولو افترضنا جدلا والجدل والعدم سواء استحقاق المستانف ضده (المدعي) لاتعاب %25 تكون من المبلغ المحكوم به 41,097 ريال هي 10,274.25 ريال فقط. علما بان اساس الاتفاق بين طرفي العقد تم بناء علي وعد المستانف ضده(المدعي) تحصیل مبلغ 2,250,000 ريال لصالح المستانف (المدعي عليه) ولم يذكر العقد من قريب او بعيد ان هذه النسبه تطبق علي مبلغ اقل او اكثر، مما يؤكد ان المستانف ضده يستحق 25% فقط في حال حقق للمستانف من الدعوي ونفذ لصالحه مبلغ2,250,000 ريال، وهو ما لم يحدث علي ارض الواقع، مما يحتم علي المستانف ضده (المدعي) عدم استحقاق اي مبالغ كونه خالف الشرط الجوهري في العقد. جاء في نص الماده (27) من نظام المحاماه المطبق: ((للموكل ان يعزل محاميه، وعليه ان يدفع كامل الاتعاب المتفق عليها اذا ثبت ان العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمه المختصه بنظر القضيه غير ذلك بالنسبه للعزل وكامل الاتعاب))، المستانف ضده(المدعي) توقف عن تقديم ما تم الاتفاق عليه بموجب عقد مما ادي الي عدم تحقق ما وعد به للمستانف (المدعي عليه)، فكان لزاما علي الدايره الموقره قبل اصدار حكمها التحقق من صحه تنفيذ المستانف ضده لالتزاماته التعاقديه من عدمها، وهو للاسف ما لم يحدث مما يؤكد صدور الحكم ايضا مخالفا لنص الماده (27) من نظام المحاماه المطبق. ثالثا: صدور الحكم مخالفا لما ورد في عقد اتعاب وكيل شرعي الموقع بين طرفي النزاع: صدر الحكم بناء علي التفسير الخاطي للماده الرابعه والماده السابعه من العقد وبيان ذلك علي النحو التالي: ورد في السطر (15) من الاسباب صفحه (3) من صك الحكم بما ان الفقره رابعا من عقد الاتعاب المبرم بين المدعي والمدعي عليه المتعلقه بالاتعاب قد نصت علي: "يلتزم الطرف الثاني بدفع اتعاب الطرف الاول نظير الخدمات المتفق عليها في الفقره ثالثا بنسبه اجماليه قدرها 25% "؛ وقد ادي التفسير الخاطي الي النص الي تقدير اتعاب بمبلغ 55,274.25 ريال علي المستانف وقد تبين شرح لهذا الخطا ضمن الفقره اعلاه، كما ان المستانف ضده لم يقم بتنفيذ الفقره ثالثا من تنفيذ للحكم واستلام اي مبالغ او تعويضات للمبلغ المتفق عليه 2,250,000 ريال. اثنان مليون ومايتان وخمسون الف ريال، وورد في السطر (13) من الاسباب صفحه (3) من صك الحكم بما ان الفقره سابعا من عقد الاتعاب المبرم بين المدعي والمدعي عليه قد نص في الفقره سابعا: بالاتعاب قد نصت علي: "يقر الطرف الثاني بان الطرف الاول قد انهي بموجب هذا العقد، واستحق كامل النسبه المتفق عليها في الحالات التاليه: 1- اذا قام الطرف الثاني بفسخ او سحب وكاله الطرف الاول او فسخ العقد قبل انتهاء مدته بدون سبب"، وقد ساقت الدايره هذه الفقره من العقد حتي تبرر استنادها عدم تقديم المستانف(المدعي عليه) لنسخه من الوكاله الجديد بعد التعديل بان العقد قد انهي دون سبب مشروع، الا ان المستانف ضده(المدعي) قد ضلل الدايره بعدم اطلاعها بصحه تعديل الوكاله وحصوله علي نسخه منها فور صدورها عن طريق الرسايل، كما ان تعديل الوكاله ليس بدليل علي انهاء العقد دون سبب مشروع لو صح التعبير بل يعد قرينه علي عدم تنفيذ المستانف ضده(المدعي) لما في ذمته من التزامات تعاقديه، الا ان الدايره الموقره كونت قناعتها واصدرت حكمها دون ان تتاكد من ذلك، بل ان اليمين التي اداها المستانف ضده فيها ما يشوبها من عوار المستانف ضده علي علم بعلتها، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 8/4/1444ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده لم يجب علي الدايره مع تكرار طلب الجواب وبناء علي ذلك تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين ولما كان طلب المدعي في دعواه الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (52.500) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال، مقابل اتعابه في الترافع عن المدعي عليه في القضيه المقيده لدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون برقم 9465 لعام 1441ه والمقامه من شركه تراك ضد/ عبد الله بن محمد المهوس (المدعي عليه في هذه القضيه)، ولما كان دفع المدعي عليه بان المدعي غير مستحق لما يطالب به لانه لم يحضر جميع الجلسات، وان سبب الفسخ مشروع، وبما ان الثابت ان المدعي وكيلا عن المدعي عليه في القضيه المشار اليها اعلاه بموجب العقد المبرم بين الطرفين والمسمي ب" عقد اتعاب وكيل شرعي" والمؤرخ في 21 / 11 / 1441ه الموافق 12 / 7 / 2020م والذي ذكر في ديباجته ان الطرف الاول (المدعي)مهندس متخصص فنيا في امور التصميم والاشراف واعمال البناء والمقاولات ...وبما ان الطرف الثاني (المدعي عليه) مالك مؤسسه ولديه انشطه المقاولات، والتي نشا عنها خلافات مع شركه تراك المحدوده .." وبما ان الثابت ان المدعي عليه في القضيه المشار اليها اعلاه المقامه من شركه تراك ضد/ عبد الله بن محمد المهوس (المدعي عليه) لم يحدد مبلغ المطالبه وانما اكتفي بالمطالبه بمستحقاته، وبما ان الثابت ان البند الرابع من العقد المبرم بينهما قد قدرت الاجره التي يستحقها ب 25% من ثمن المبلغ المتحصل عليه حيث نصت علي ما يلي " اتعاب الاستشارات الهندسيه والقانونيه والتمثيل بالوكاله .. يلتزم الطرف الثاني بدفع اتعاب الطرف الاول ذلك نظير الخدمات المتفق عليها موضوع العقد في البند (ثالثا) بنسبه اجماليه قدرها (25%) خمسه وعشرين بالمايه .." وبما ان فسخ العقد تم من قبل المدعي عليه بعد ان حضر المدعي عدد من الجلسات وبارادته المنفرده دون الرجوع للمدعي، وبما ان العقد المبرم نص في مادته السابعه " يقر الطرف الثاني بان الطرف الاول قد انهي التزاماته بموجب هذا العقد واستحق كامل النسبه المتفق عليها في الحالات التاليه (1) اذا قام الطرف الثاني بفسخ او سحب وكاله الطرف الاول او فسخ العقد قبل انتهاء مدته بدون سبب. وبما ان الثابت ان النسبه المذكوره (25%) تكون من المبلغ المطالب به من قبل المدعي عليه في القضيه المشار اليه اعلاه، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم صحه الحكم للمدعي (المستانف ضده) الصادر من دايره اول درجه وثبوت استحقاق المدعي (المستانف ضده) لما نسبته خمسه وعشرين بالمايه من المبلغ المحكوم للمدعي عليه (المستانف) في القضيه المشار اليها وقد حكم له بمبلغ قدره 41،097 ريالا وعليه يقسم علي (25) فيساوي مبلغ (10،274) ريالا وبه تقضي دايره الاستيناف بالاضافه الي اتعاب المحاماه في هذه القضيه . واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم، والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (12.774.25) اثنان عشر الف وسبعمايه واربعه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله . نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 27/ 1 /1444ه القاضي بالزام المدعي عليه عبدالله محمد سليمان المهوس هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي عبدالله علي حميدان العماري هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (52.500) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال. والحكم مجددا بالزام المدعي عليه عبدالله محمد سليمان المهوس هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي عبدالله علي حميدان العماري هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (12.774.25) اثناء عشر الف وسبعمايه واربعه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.