tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5128/4/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1437-06-13 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:5134 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:32 entity=legal_basis:royal_decree:32 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم ٥١٢٨/٤/ق لعام ١٤٣٧ه 
والمقامه من / مؤسسه (...) للمقاولات
ضد / مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه اجمعين ... اما بعد: -
ففي هذا اليوم الثلاثاء ٦/٨/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بابها عقدت الدايره التجاريه الاولي 
جلستها بالتشكيل التالي:- 
القاضي(...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر
وذلك للنظر في هذه القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٣/٦/١٤٣٧ه، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره هذا الحكم: - 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بابها يفيد فيها بانهم قد تعاقدوا مع المدعي عليه علي نقل مواد لمده سنه بايجار شهري قدره ١٨٠٠٠ ريال، وانهم قد عملوا مع المدعي عليه لمده شهرين، وانهم يطالبونه بدفع قيمه العمل معه لشهرين، وقد ارفق صوره من العقد الموقع بينهما. وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وبعد مراجعه وكيل المدعيه للدايره تم تحديد عدد من الجلسات، تغيب عنها جميعا المدعي عليه او من يمثله. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور، وطلب الوكيل الحاضر الفصل في القضيه غيابيا، وبناء عليه قررت الدايره الفصل في القضيه غيابيا.
(الاسباب)
بما ان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشي عن التعامل التجاري بينهما، وبما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، في الماده (٤٤٣) فقره (ب) لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك. واما عن الموضوع، فلما كان المدعي يطالب المدعي عليه باجره النقل للمواد حسب العقد الموقع بينهما، وبما ان الاتفاق بين الطرفين قد نص علي ان قيمه الايجار هو ١٨٠٠٠ريال شهريا، وبما ان المدعي قد عمل بمعدته لدي المدعي عليه لمده شهرين حسب دعواه، وطلب الحكم له بقيمه ايجارهما، ولما لم يتم الرد علي موضوع الدعوي، وتغيب المدعي عليه عن الحضور، وبما ان وكيل المدعي قد طلب الحكم علي المدعي عليه غيابيا، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره، حيث ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب، لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وبما ان الماده (٥٢٧ ) من النظام التجاري قد نصت علي انه ( اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض) . 
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره غيابيا بالزام مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...)، مبلغا قدره سته وثلاثون الف ريال.
وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٣ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع القضيه الموضحه بياناتها اعلاه قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بابها فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وتتلخص في ان وكيل المدعيه اقام الدعوي ضد مؤسسه (...) للمقاولات العامه مشيرا الي ان لموكلته في ذمه المدعي عليها (٣٦٠٠٠) سته وثلاثين الف ريال اجره نقل مواد بحص طبيعي وناتج كساره منتظم ومتدرج لمده شهرين، وان المدعي عليها ممتنعه عن السداد علي الرغم من المطالبات المتكرره، وطلب الزامها بدفع هذا المبلغ. وبعد قيد الدعوي قضيه برقم ٥١٢٨ وتاريخ ١٤٣٧/١١/٤ه واحالتها الي الدايره اصدرت بتاريخ ١٤٣٨/٨/٦ه حكمها الغيابي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه (٣٦٠٠٠) سته وثلاثين الف ريال. وقد اقامت الدايره قضاءها علي انها حددت لنظر القضيه عده جلسات تغيب عنها المدعي عليه وفي الجلسه الاخيره طلب وكيل المدعي الفصل في القضيه غيابيا، وباحاله القضيه الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ الموضحين في صدر هذا الحكم حددت هذا اليوم موعدا لنظرها، ونظرا لتعذر تبليغ المدعي عليها عبر الوسايل الالكترونيه لعدم وجود جوال مسجل في (ابشر) فقد جري الاتصال علي ممثلها في العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٢٧م بموجب محضر الاتصال المؤرخ ١٤٤١/٦/١٩ه وابلاغه بموعد الجلسه فاستعد بالحضور، وحضر الجلسه وكيل المدعيه (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينه موكلته اجاب بقوله: لا بينه لدي موكلتي سوي ما جاء في العقد المبرم بين الطرفين.
(الاسباب)
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي ومحاضر ضبط الجلسات والحكم الصادر فيها تبين ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت الاجراءات الممكنه لتبليغ المدعي عليها بالدعوي ومواعيد نظرها فلم يحضر من يمثلها، ثم بعد ان اعلنت حكمها خاطبت المحكمه الاداريه بابها شرطه منطقه جازان بخطابها رقم ٨٣/١٠/٤/١/٦٤٠٢٣ وتاريخ ١٤٣٨/٨/١٢ه لتسليم المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم، وجاء في المحضر المعد من الدايره ناظره القضيه المؤرخ ١٤٤١/١/١٧ه انه لم يرد ما يفيد تبلغ المدعي عليها، وحيث نصت الفقره الرابعه من الماده الخامسه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم) ونصت الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف الصادره بقرار وزير العدل رقم ٥١٣٤ وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢١ه علي ان: (الغايب المحكوم عليه الوارد في الفقره (٤) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من النظام هو المحكوم عليه غيابيا وفقا للماده (السادسه والخمسين) والفقرتين (١) و(٣) من (الماده السابعه والخمسين) من النظام)، وبما انه لم يحضر في موعد الجلسه لدي دايره الاستيناف من يمثل المدعي عليها كما سلف ذكره في الوقايع، فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم فيما انتهي اليه محمولا علي اسبابه.

(منطوق الحكم)
بتاييد الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم ٥١٢٨ لعام ١٤٣٧ه المقامه من مؤسسه (...) للمقاولات ضد مؤسسه (...) للمقاولات العامه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٦٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.