ncar · law · processed · 28 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الرقم: م / ١٩١ التاريخ: ١٤٤٤/١١/٢٩ه ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٣٦/٢٠٩) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ه ، ورقم (٣٧/٢٦١) بتاريخ ١٤٤٠٤/١١/١٦ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (۸۲۰) بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام المعاملات المدنيه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : يلغي اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي: ١- المواد: (الثانيه عشره بعد المايتين) و(الثالثه عشره بعد المايتين) و(الرابعه عشره بعد المايتين) و(الخامسه عشره بعد المايتين) و(السادسه عشره بعد المايتين) و(السابعه عشره بعد المايتين)، وعباره "ويتكفل الحارس بحفظ المال وبادارته، ويرده مع غلته المقبوضه الي من يثبت له الحق فيه الوارده في عجز الماده الحاديه عشره بعد المايتين)، من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه. ٢- الماده الخامسه والعشرون من نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳۸) بتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨ه. - تعريفات (الاهليه، والقاصر، وناقص الاهليه الوارده في الماده (الاولي) من نظام اخلاقيات البحث علي المخلوقات الحيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) بتاريخ ١٤٣١/٩/١٤ه. ثالثا : يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي: ١- الفقره (۳) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۹۳) بتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه ، لتكون بالنص الاتي: "المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه". بسم الله الرحمن الرحيمه للام ملك المملكه العربيه السعود ٢- تعريف العقار بالتخصيص الوارد في الماده (الاولي) من نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٤) بتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه ، ليكون بالنص الاتي: "العقار بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا علي خدمه العقار او استغلاله علي سبيل الدوام ولو لم يكن متصلا بالعقار اتصال قرار". - الفقره (۸) من الماده الخامسه عشره) من نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٤) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٩ه ، لتكون بالنص الاتي: "اقرار الكفاله الغرميه". رابعا : لا تخل احكام نظام المعاملات المدنيه بالاتي: ١ اي معاهده او اتفاقيه ارتبطت بها المملكه مع الدول والهييات والمنظمات الدوليه. ٢- اي اختصاص لجهات عامه او قضاييه مقرر بموجب الانظمه. اجراءات القيد او التسجيل او الترخيص او اي اجراءات شكليه مقرره بموجب الانظمه. خامسا : تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما ياتي: ١- اذا وجد نص نظامي او مبدا قضايي يتعلق بالواقعه بما يخالف احكام هذا النظام وتمسك به احد الاطراف. ٢- اذا كان الحكم يتعلق بمده لمرور الزمن المانع من سماع الدعوي بدا سريانها قبل العمل بهذا النظام. سادسا : تسري احكام نظام المعاملات المدنيه وما ورد في البند (خامسا) من هذا المرسوم علي المعاملات التجاريه؛ بما لا يخالف طبيعه المعامله التجاريه، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الانظمه التجاريه. سابعا : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. - ٢ - سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الحر الرحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرار رقم : (۸۲۰) وتاريخ : ١٤٤٤/١١/٢٤ه قرارات مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۷۹۸۲۷ وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الدوله وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشوري رييس اللجنه الرييسيه لاعداد التشريعات القضاييه الدكتور / عصام بن سعد بن سعيد رقم ٧٤ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨ه ، في شان مشروع نظام المعاملات المدنيه. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الامرين الملكيين رقم (٥٥٨٤) وتاريخ ١٤٤١/١/٢٦ه ، ورقم (٣٤٨٣٧) وتاريخ ١٤٤١/٦/٥ه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (١٣٧٤٨) وتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٥ه. وبعد الاطلاع علي نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳۸) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨ه. وبعد الاطلاع علي نظام اخلاقيات البحث علي المخلوقات الحيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٣١/٩/١٤ه. وبعد الاطلاع علي نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ١٤٣٣/٨/١٣ه. وبعد الاطلاع علي نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه. وبعد الاطلاع علي نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۹۳) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه. وبعد الاطلاع علي نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٤) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه. وبعد الاطلاع علي نظام التوثيق ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) وتاريخ بسم الله الحرالرحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء (۲) قرارات مجلس الوزراء وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٣٦٦) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١١ه ، ورقم (٧) وتاريخ ١٤٤٤/١/٦ه ، ورقم (١٩٦) وتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٣ه ، والمذكرتين رقم (۱۹۰۸) وتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٣ه ، ورقم (۳۱۷۲) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( ٤ - ٤٣/٤١ /د) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٨ه. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (٣٦/٢٠٩) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩ه ، ورقم (٣٧/٢٦١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۱۲۰۰۹) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٢ه. يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي نظام المعاملات المدنيه، بالصيغه المرافقه. ثانيا : يلغي اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي: ١ - المواد: الثانيه عشره بعد المايتين) و(الثالثه عشره بعد المايتين) و(الرابعه عشره بعد المايتين) و(الخامسه عشره بعد المايتين) و(السادسه عشره بعد المايتين) والسابعه عشره بعد المايتين)، وعباره " ويتكفل الحارس بحفظ المال وبادارته، ويرده مع غلته المقبوضه الي من يثبت له الحق فيه الوارده في عجز الماده الحاديه عشره بعد المايتين، من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ه. ٢ - الماده (الخامسه والعشرون من نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳۸) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨ه. ٣ - تعريفات (الاهليه، والقاصر، وناقص الاهليه الوارده في الماده (الاولي) من نظام اخلاقيات البحث علي المخلوقات الحيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) و تاريخ ١٤٣١/٩/١٤ه. بسم الله الحر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (۳) ثالثا : يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي: ١ - الفقره (۳) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۹۳) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه ، لتكون بالنص الاتي: "المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه". ٢ - تعريف العقار بالتخصيص الوارد في الماده (الاولي) من نظام ضمان الحقوق بالاموال المنقوله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٤) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه ، ليكون بالنص الاتي: "العقار بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصدا علي خدمه العقار او استغلاله علي سبيل الدوام ولو لم يكن متصلا بالعقار اتصال قرار". ٣- الفقره (۸) من الماده الخامسه عشره) من نظام التوثيق ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٤) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٩ه ، لتكون بالنص الاتي: "اقرار الكفاله الغرميه". رابعا : لا تخل احكام نظام المعاملات المدنيه بالاتي: ١ - اي معاهده او اتفاقيه ارتبطت بها المملكه مع الدول والهييات والمنظمات الدوليه. ٢ - اي اختصاص لجهات عامه او قضاييه مقرر بموجب الانظمه. ٣- اجراءات القيد او التسجيل او الترخيص او اي اجراءات شكليه مقرره بموجب الانظمه. خامسا : تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما ياتي: ١ - اذا وجد نص نظامي او مبدا قضايي يتعلق بالواقعه بما يخالف احكام هذا النظام وتمسك به احد الاطراف. بسم الله الحر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (٤) ٢ - اذا كان الحكم يتعلق بمده لمرور الزمن المانع من سماع الدعوي بدا سريانها قبل العمل بهذا النظام. سادسا : تسري احكام نظام المعاملات المدنيه وما ورد في البند (خامسا) من هذا القرار علي المعاملات التجاريه، بما لا يخالف طبيعه المعامله التجاريه، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الانظمه التجاريه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. سابعا : يقوم وزير العدل - بالتنسيق مع وزير التجاره بدراسه مدي مناسبه اكتساب عقد الشركه الوارد في نظام المعاملات المدنيه الشخصيه الاعتباريه والشروط الواجب توافرها والاثار المترتبه علي ذلك، في ضوء نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١۳۲) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه ، والرفع عن ذلك لاستكمال الاجراءات النظاميه. ثامنا : تتولي الجهات ذوات العلاقه - كل فيما يخصها - مراجعه الانظمه والتنظيمات وغيرها من الاحكام النظاميه في ضوء نظام المعاملات المدنيه، واقتراح ما تراه بشانها خلال مده لا تتجاوز (مايه وثمانين يوما من تاريخ هذا القرار، وبخاصه في شان الاتي: ۱ - المصطلحات ذات العلاقه بالمعاملات المدنيه. ٢ - احكام الاهليه. - National Center for Archiv - احكام انشاء العقد وانتهايه وبطلانه. ٤ - الاحكام ذات الصله بالمسؤوليه والتعويض. ه - اثر تخلف الشكل في العقود. ٦ - المدد المقرره لعدم سماع الدعوي. تاسعا : تتولي وزاره العدل - خلال (مايه وثمانين يوما من تاريخ هذا القرار - مراجعه نظام المرافعات الشرعيه ونظام المحاكم التجاريه ونظام التنفيذ، ولوايحها التنفيذيه، واتخاذ ما يلزم بهذا الشان بما يتوافق مع متطلبات انفاذ احكام نظام المعاملات المدنيه، بسم الله الحر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (٥) علي ان تشمل مراجعتها القواعد المنظمه للعرض والايداع المنصوص عليها في الفرع (الثاني) من الفصل (الاول) من الباب (الخامس) من القسم (الاول) من النظام. رييس مجلس الوزراء National Center for Archives & Records