tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 465

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

date_hijri=1441-04-41 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2641/4 entity=legal_basis:royal_order:6547 entity=legal_basis:royal_order:26004 entity=legal_basis:royal_order:577/17 entity=legal_basis:royal_order:1555/6 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:1/15 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-465) القرار رقم
| (Z-2020-26523) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل قوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي
الملخص:
مطالبه المدينه ابالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٠١٥ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي ل有效的 المده النظاميه- اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(٢٦٠٤) الماده (٢) من قواعد عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٤/٢١) وتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصجه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٣ م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٥) وتاريخ ١٥٤٥/٠١/٥ واتعيلاتنه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢ ه
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٨

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه/الشركه ... (سجل تجاري رقم ...) تقدمت بوصه... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيله للشركه بموجب (الوكاله رقم ...) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكي لعام ٢٠١٠، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والبحارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدي عليها: اجبت بانها «تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله حيث نصت الماده(الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخافات والمنازعات الضريبيه علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من
الهييه الاعتراض لديهها خلال(ستين) يوسمن ما تاريخ الالبلاع به، وعلي الهييه ان
تبت في الاعتراض خلال(تسعين) يوسمن ما تاريخ تقدميمه». وحيث ان الهييه قامت
بالربط علي المهدي بتاريخ ٢٠٢٠/٢٦ م، بينما تاريخ تقدمي المدعي للاعتراض امام
الهييه ٢٧/٢٧ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر
من ستين يوسما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكليه
يضحي القرار الطعين محتنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، فان الهييه تطلب
من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الخميس الموافق ٢٠١١٠٦٠٠٥، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المري عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد: استنادا علي البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١٤٤١ ه: وحفر مثل المديعه ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (....) بموجب وكاله رقم: (....) وحفر مثل المديعه ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (....) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (١٤٤١/١٩١/١٠٥٦) وتاريخ: ١٠٤٤١ ه: وفها تقدم مثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكل بسبب فوات المده النظاميه للاعتراض، وفها اجل متمل المدعيه بان المدعيه تامن مكتاب بعدد من الاعخار التي منعتها من تقدم اعتراضها امام الهييه والتي تمثلت في: - جايحه كورونا، ٢- وجود قله عدد الموظفين حينها، ٣- صعوبه الوصول لمستندات الشركه القديمه، ولكن الشركه تحت التصفيه وقت الربط، وبعد联系 علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات، قرت الدايره رفع الجسله للمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ
الطالعه علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ١٥٥٥/٦/١١ واتريخ ١٥٥٥/٦/١١ واتريخ ١٥٥٥/٦/١١ واتريخ

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
(٢٦٠٤) وتاریخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكي لعامي ١٥٠١٠، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اخصاح لجنه الفصل
في مخلفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
في ١٤٤١٠٠٤٠، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتزاض عليه خلال
(٦٠١) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل
(٦٠١) في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
(٦٠١) الالتي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه
الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت
في الاعتراض خلال (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ
او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ
ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او ضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه،
القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه ل عرض التسويه،
فاذا رفض الفكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم
من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغ بقرار اللجنه
الداخليه او من ضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات