ncar · rules · processed · 19 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (17) وتاريخ 15 /1 /1430ه ان مجلس الوزراء بناء علي ما تضمنته الفقره (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (172) وتاريخ 19 /6 /1429ه في شان قيام هييه الخبراء بمجلس الوزراء - بمشاركه الجهات المعنيه - باعداد مشروع القواعد اللازمه لانشاء وحدات التدريب غير الربحيه المخصصه للاغراض التقنيه والمهنيه . وبعد الاطلاع علي مشروع القواعد التنظيميه الخاصه بانشاء وحدات التدريب غير الربحيه في مجال التدريب التقني والمهني المشار اليه. وبعد الاطلاع علي تنظيم المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 15 /8 /1428ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (449) وتاريخ 20 /10 /1429ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (838) وتاريخ 12 /11 /1429ه. يقرر الموافقه علي القواعد التنظيميه الخاصه بانشاء وحدات التدريب غير الربحيه في مجال التدريب التقني والمهني، بالصيغه المرافقه . رييس مجلس الوزراء القواعد التنظيميه الخاصه بانشاء وحدات التدريب غير الربحيه في مجال التدريب التقني والمهني الماده الاولي: يكون للكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزير : وزير العمل رييس مجلس اداره المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني . المحافظ : محافظ المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. المؤسسه : المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني . وحده التدريب : منشاه التدريب العامله في مجال التدريب التقني والمهني غير الربحيه . مجلس الاداره : مجلس اداره وحده التدريب . الماده الثانيه : وحده التدريب منشاه ذات شخصيه اعتباريه يكون غرضها الاساس تقديم خدمه في مجال التدريب التقني والمهني داخل المملكه دون ان تهدف الي تحقيق الربح المادي، ويعتمد انشاؤها ونموها علي التمويل المالي الذاتي المستمر، ويجوز لها قبول الهبات ولا يجوز لها جمع التبرعات . الماده الثالثه: تنشا وحده التدريب من فرد او مجموعه افراد او شخص او عده اشخاص ذوي صفه اعتباريه . الماده الرابعه: يشترط لتاسيس وحده التدريب ما ياتي: ا) ان يكون طالب او طالبو الترخيص سعوديي الجنسيه، او احدي الشركات الاجنبيه . ب ) ان يكون طالب او طالبو الترخيص كاملي الاهليه. ج) ان يعد طالب او طالبو الترخيص النظام الاساس لوحده التدريب المراد الترخيص لها . الماده الخامسه: يقوم طالب الترخيص بتعبيه نموذج الترخيص لوحده التدريب مرافقا له ما ياتي: ا ) صوره من البطاقه الشخصيه لطالب الترخيص سواء اكان فردا واحدا ام اكثر، او صوره من الترخيص بالنسبه للجمعيات والمؤسسات الخيريه او السجل التجاري بالنسبه للمؤسسات والشركات . ب) صوره من النظام الاساس لوحده التدريب . ج) بيان بما سيخصص لوحده التدريب من اموال واوقاف تساعدها في تحقيق اهدافها . الماده السادسه : يجب تضمين النظام الاساس لوحده التدريب ما ياتي: ا) اسم وحده التدريب ومقرها الرييس وعنوانها، والنطاق الجغرافي لخدماتها . ب) اسم ا و اسماء المؤسسين ومعلوماتهم الشخصيه، ورقم السجل المدني للافرا د، ورقم الترخيص للجمعيات والمؤسسات الخيريه ، والسجل التجاري للمؤسسات والشركات . ج) شروط العضويه (ان وجدت) وانواعها وحقوق الاعضاء وواجباتهم . د ) القواعد المتعلقه بادارتها وتمثيلها وتحديد الهييات القايمه علي شؤونها واختصاص كل منها . ه ) مواردها وكيفيه التصرف فيها وطرق الانفاق منها . و ) تحديد بدايه السنه الماليه ونهايتها ونوع المراقبه الماليه علي اموالها . ز) كيفيه تعديل نظامها الاساس ، وانشاء فروع لها ، وكيفيه اندماجها مع غيرها. ح) كيفيه حلها او تصفيتها اختياريا ، والجهات التي تؤول اليها اموالها . الماده السابعه: يكون الترخيص لوحده التدريب وفقا للاتي: اولا: يصدر قرار من المحافظ بالموافقه المبدييه علي انشاء وحده التدريب غير الربحيه، وتقوم وحده التدريب بعد ذلك بالتالي: ا) اختيار مجلس اداره وفقا للماده (الثامنه) من هذه القواعد . ب ) تزويد المؤسسه باسماء اعضاء مجلس الاداره وما حدده المجلس من مهمات للرييس ونايب الرييس، والامين العام ، وامين الصندوق وتحديد البنك او البنوك التي ترغب وحده التدريب في التعامل معها . ج) موافقه وزاره الشؤون البلديه والقرويه علي الموقع المخصص لوحده التدريب . ثانيا : يصدر قرار من المحافظ بالترخيص النهايي لوحده التدريب بعد استكمال الشروط الوارده في هذه القواعد، ورفع ميزانيه تقديريه لوحده التدريب يعدها محاسب قانوني مرخص، وبذلك تكتسب وحده التدريب الشخصيه الاعتباريه . الماده الثامنه: يكون لوحده التدريب مجلس اداره لا يقل عن خمسه اعضاء يرشحهم المؤسس ، ويوافق عليهم المحافظ ويحدد النظام الاساس مده عضويه مجلس الاداره ، علي الا تتجاوز اربع سنوات قابله للتجديد . الماده التاسعه: يجب تزويد المؤسسه بصوره من محضر كل جلسه من جلسات مجلس الاداره وما اتخذ من قرارات خلال عشرين يوما من تاريخ الجلسه ، وللمؤسسه حق الاعتراض علي تلك القرارات خلال عشرين يوما من تاريخ قيدها فيها. وفي حاله عدم الاتفاق بين مجلس الاداره والمؤسسه، يعرض الموضوع علي مجلس اداره المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني، ويعد قراره نهاييا . الماده العاشره : تتولي المؤسسه الاشراف علي اعمال وحده التدريب ومراقبه تنفيذ احكام هذه القواعد والتعليمات الصادره بمقتضاها. ولها في سبيل الاطلاع علي دفاترها وسجلاتها ووثايقها ، مع تقديم صوره من القوايم الماليه للعام المالي المنصرم مدققه من محاسب قانوني مرخص له خلال مده لا تتجاوز اربعه اشهر من نهايه السنه الماليه ، وصوره من الميزانيه التقديريه للعام المالي الجديد موقعه من رييس مجلس الاداره قبل بدايه السنه الماليه بشهرين علي الاقل. وعلي وحده التدريب تقديم اي معلومه اخر ي تطلبها المؤسسه . الماده الحاديه عشره : يجوز للوزير حل وحده التدريب في احدي الحالات التاليه : 1) اذا خرجت عن اهدافها او ارتكبت مخالفه جسيمه لنظامها الاساس. 2) اذا اصبحت عاجزه عن الوفاء بالتزاماتها الماليه. 3) اذا تصرفت في اموالها في غير الاوجه المحدده لها. 4) اذا اخلت بالاحكام المبينه في هذا القواعد. وللوزير بدلا من حل وحده التدريب تعيين مجلس اداره مؤقت لفتره واحده يتولي اختصاص مجلس الاداره الذي حل، اذا كان ذلك يخدم المصلحه العامه ويحقق اهداف وحده التدريب. ولا يجوز للقايمين علي شؤون وحده التدريب التي صدر قرار بحلها ان يتصرفوا في اموالها او مستنداتها. ويصدر الوزير قرارا يحدد طريقه تصفيه وحده التدريب وكيفيه التصرف في اموالها ومستنداتها، ويحدد كذلك وحدات التدريب التي تؤول اليها هذه الاموال عند عدم النص علي ذلك في النظام الاساس لوحده التدريب او عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في نظامها. الماده الثانيه عشره: مع مراعاه ما تقضي به الاحكام والاجراءات الخاصه بالوقف لدي الجهات المختصه، لا يجوز التصرف في الوقف الخاص بوحده التدريب غير الربحيه الا بعد موافقه مجلس اداره المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني . الماده الثالثه عشره: يسري علي وحده التدريب في كل ما لم يرد به نص في هذه القواعد ما يسري علي الجمعيات والمؤسسات الخيريه من احكام وفقا للايحه الجمعيات والمؤسسات الخيريه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25 /6 /1410ه ، والقواعد التنفيذيه لهذه اللايحه . الماده الرابعه عشره: يضع مجلس اداره المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني الاجراءات التنفيذيه لهذه القواعد .