tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Itr 2020 285

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

| القرار رقم (ITR-2020-285) |
| الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-32473) |

**لجنه الفصل**
**الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه**
**الدخل في مدينه الرياض**

### المفاتيح:

الربط الزكوي – المده النظاميه - عدم تقديم الدعوي خلال المده النظاميه مانع
من قبول الدعوي - عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها
دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - رفض
الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه.

### الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
لعام ١٤٤٠ه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقديم دعواه
خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي، وان عدم حضور المدعي او من
يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي
ان كانت مهياه للفصل - ثبت للدايره: عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم
ثبوت تبلغه نظاميا، وان المدعي تقدم بالدعوي بعد فوات المده النظاميه - مؤدي
ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

### المستند:

* الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
 بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.
* الماده (٢) و (١/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
 الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٥م عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض.... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من
(...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٢م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... ( هويه وطنيه ...)، بصفته مالك
مؤسسه
بموجب السجل التجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي
لعام ١٤٤٠ه، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام
الماده (الثانيه والعشرون الفقره (١) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه، والي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين ) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ تقديمه ..»، وكذلك الماده (۳)
فقره (١) من ذات القواعد التي نصت علي: «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل
للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (۱) اذا لم يعترض المكلف
لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به»، وتطلب الحكم
بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٥م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم يحضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا ، وحضرت/
هويه وطنيه رقم ... ) ، بصفتها ممثله للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه
والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل
للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ .... وبسؤال ممثله المدعي عليها عن دعوي
المدعي، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه
للجان، وطلب البت في الدعوي بموجب ما هو متوافر في ملفها. وبسؤال ممثله
المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجاب بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل
باب المرافعه والمداوله.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

## من حيث الشكل؛

لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده ( تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين ) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:

1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٣١م، وتقدم بالتظلم في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٢م ، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار
الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه
والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي
جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده الخامسه والخمسون) من هذا النظام
فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان
تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا»، ولما
لم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما
رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها
تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / .... ( هويه وطنيه ....)، ضد المدعي
عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك من الناحيه الشكليه لفوات المده
النظاميه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال ثلاثين يوما من
اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء
هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.