moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٨٦٣٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (عقد شراكه محاصه) وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٦) من العقد المؤرخ في ١٤٤٢/١١/٠٩ه الذي ينص علي انه: "في حال نشوء اي نزاع او خلاف - لا قدر الله. بين الشركاء فيما يتصل بهذا العقد فانه ينبغي تسويته وديا عن طريق المفاوضات بين الشركاء او المندوبين المفوضين للشركاء وعند الاخفاق في التسويه خلال مده ثلاثون (٣٠) يوما من الدعوه الي تلك المفاوضات من قبل احد الشركاء فان النزاع ينبغي ان يبت فيه عن طريق التحكيم وفق لنظام التحكيم السعودي بمدينه الرياض" وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٧ه ولم يستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا. وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه التي عقدت عن بعد، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم وجود ما يثبت اللجوء الي الحل المصالحه قبل قيد الدعوي رغم النص في شرط التحكيم علي الحل الودي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليه بناء علي شرط التحكيم انف الذكر، وبما ان شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين تضمن اللجوء للحل الودي قبل اللجوء للتحكيم، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام في تحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ذلك في الماده (٥٨) المتضمنه: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان المدعيه لم ترفق في دعواها ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذا الطلب. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.