tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 4530212778 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-09-24 date_hijri=1439-04-14 document_type=ruling entity=document_number:04620fb8-2138-4b7f-a6a1-c4278c1627db entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٦٤٨١ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) للكرتون المضلع والمنتجات الورقيه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) لمياه الشرب المعباه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٣٩ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد كرتون) بثمن اجمالي قدره (٥٦٢,٩٨٣.٦٠) خمسمايه واثنان وستون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريال وستون هلله، سدد منه (٥٥١,٩٨٣.٠٠) خمسمايه وواحد وخمسون الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وسدد جزء منه واليه التوريد بين الطرفين (توريد كرتون للمدعي عليها وبناء علي ذلك التزمت موكلتي بتوريد الكرتون للمدعي عليها ولم تلتزم المدعي عليها بالوفاء بالتزامها بسداد كامل المبالغ المستحقه لموكلتي وتم اخطارها ومطالبتها ولم تستجب)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليه وعدم الالتزام بالوفاء بالسداد مما ادي الي (اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٦٥٠) الف وستمايه وخمسون ريال. ، وانتهي الي طلب: الزام المدعي عليها: ١-تسليم الثمن وقدره (١١,٠٠٠.٠٦) احد عشر الفا ريال وسته هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٦٥٠) الف وستمايه وخمسون ريال ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها: حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٩ه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٩ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٢٩٧٤٣٠٦)، وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن دعواه عرضها كما جاءت في لايحه الدعوي المتضمنه المطالبه بقيمه توريد كرتون، وبسؤاله عن بينته احال علي المستندات المقدمه المتضمنه فواتير وكذلك مطابقه رصيد بالمبلغ المطالب به في هذه الدعوي والمختوم من المدعي عليها، وطلب من الدايره الفصل في الدعوي، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١,٠٠٠.٠٦) احد عشر الفا ريال وسته هلله، وذلك مقابل توريد (كرتون) وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٨٢٩٧٤٣٠٦)، مما قررت معه الدايره السير في نظر الدعوي والحكم حضوريا بحقه، ولما جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له)، وكما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، ولما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١,٠٠٠.٠٦) احد عشر الفا ريال وسته هلله، وذلك بموجب فواتير ومطابقه الرصيد المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢١م والممهوره بختم وتوقيع ممثل المدعي عليها، والمتضمنه مبلغا قدره: (١١,٠٠٠.٠٦) احد عشر الفا ريال وسته هلله، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لمياه الشرب المعباه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للكرتون المضلع والمنتجات الورقيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اثنا عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا (١٢.٦٥٠) لما هو موضح بالاسباب.