gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه (VR-Γ·Γ·10) القرار رقم ( V-17V-Γ·18-) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: غرامه التاخير في التسجيل - المواعيد النظاميه - التسجيل الالزامي ايرادات المنشاه - رفض الدعوي الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك ذلك ايثاب العكس - ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠) ريال وذلك لتاخر المدعيه في التسجيل عن الموعد النظامي المحدد، و حيث تدفع المدعيه بان ايرادات العام الماضي لم تتجاوز المليون ريال، وحيث ان هذا الدفع لا يلغي مخالفتها لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه المتعلقه باحكام التسجيل، وذلك لان المدعيه ملزمه بعمل حسابات تقديريه لتويداتها لكي تتمكن من معرفه هل هي ملزمه بالتسجيل من عدمه وبعد هذا تقصير منها، وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الصحه والسلامه وعلي من يدعي عكس ذلك اثباته بكافه طرق الاثبات، وعليه فان ما ذكرته المدعيه لا يعد مبررا نظاميا يقضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه وذلك لان فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: رفض الدعوي- اعتبار القرا نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: • الماده (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) وتاريخ (١١٣/١٠٢) الوقايع: الحمد لله، والطاله والسلم علي رسول الله، وانه وحبه ومن والله; وبعد: انه في الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٦/٧ (المواقف ٢٠/٢٠/٢٠٢٥) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م بEATRIZ 10/1450. وحيث يلانه، ... وذلك للنظر في الدعويه من (...) سجل تجاري رقم (...), ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعويه الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه يرقم: ... وتتلخص وقالغه هذه الدعويه في ان ... تقدمت بالده دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضربه القيمه المضافه حيث جاء فيها: "قام بتسجيل المنشاه في ضربه القيمه المضافه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٠١٥. الموافق ١٨/٠١/١٧ م، ويطلب الغاء الغرامه الصادره تنيجه التاخر في التسجيل وذلك لعدم تجاوز ايرادات المنشاه مبلغ مليون ريال للعام السابق اي الفتره الالزاميه للتسجيل ويعتقد بانه حصل خطا اثناء التسجيل وان الشركه لم تكمل عامها الاول حتي الان. وبعرض للانحه الدعوي علي المدعي علميه اجبت بمذكره رد: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢ - العلم بالانظمه واللوايح وفقا للقواعد العامه يعد مفترضا ولا يجوز الاعتداد بالجهل او الخطا ما دام تم النشر وفقا للطرق النظاميه wed نشرت الهييه كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق واتخذت كافه اجراءات التوعيه من اجل التطبيق الصحيح للنظام والاتحتم واتاحت كافه وسايل الاتصال والاستفسار عن طريق مركز الاتصال الموحد لتوعيه المكلفين بالخطوات الاجراييه اللازمه. -٣- الاشخاص الملامين بالتسجيل حتي ٢٠١٨/١٠١٨ ممنشات التي تزيد توريداتها عن مليون ريال wed كان متاحا للعديه التسجيل بشكل اختياري بمليون ريال فما دون ٤- اعمالا لمبدا السطه التقديريه المقرره لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بالمكلف فقد تمر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا التزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل / تقدم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بابه تغيرات/...الخ) - مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لحقا ان لمم والامر واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من صحه وسلامه ما قدمه- وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي وحيرته في تقدم المستندات اللازمه من عدمه واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله وبرفقه- مستخرج للمعلومات التي تظهر في صحه التسجيل والاختيارات المتاحه للمكلف. - ان طلب الشركه الغاء قرار الغرامه لا يستند وفقا للقواعد العامه علي خطا في تطبيق الانظمه او اللوايح او الخطا في تفسيرها او المقاوع التي انتت القرار محل، بيل يستند علي خطاها في ادال المعلومات المتاحه والتي تم اخذ تعهد المكلف عليه. - ان عدم اكمال المنشاه نشاطها لمده عام لا يصلح لان يكون بمفرده دفعا يترتب عليه عدم مشروعيه قرار الغرامه لان الاصل حصه وسلامه القرار. - ان التزام الخاضع للضريبه بالتسجيل مبني علي واقعتين قانونيتين: ا- اما ان تكون توريدات المنشاه للفتره السابقه علي التسجيل (١٢ شهرا السابقه) تتجاوز حد التسجيل الالزامي. ب- ان تكون التوريدات المتوقعه للمنشاه (١٢) شهرا الال活着 (١٢) تتجاوز حد التسجيل الالزامي ولا يشترط في هذه الحاله ان تكون المنشاه قد اكملت عاما علي ممارسه النشاط. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم . برد الدعوي. Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام العدوي للمداوله تمهيد لاصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥١/١٥، واتعبدلانه، والاتخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) واتعبدلانه، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ (٢٦٠٠)، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من (١١٣/٢) النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ ١٣٨/١١/٢٠٢ يموما من تاريخ الاخطار بالقرار، وحيث ان الثاني من مستندات الدعوي، ان المديعه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٣/١٠/١٧ مقدمت اعتراها بتاريخ ١٣/١٨/٢٠١ م. فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بسبغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال استنادا الي الماده (الوادده والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نشت علي "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللاتجه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال". وذلك لتاخر المدعيه في التسجيل عن الموعد النظامي المحدد، وحيث تدفع المدعيه بان ايرادات العام الماضي لم تتجاوز المليون ريال، وحيث ان هذا الدفع لا يلغي مخالفتها لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوهای نظاميه المتعلقه باحكام التسجيل، وذلك لان المدعيه ملزمه بعمل حسابات تقديريه لتوريداتها لكي تتمكن من معرفه هل هي ملزمه بالتسجيل من عدمه ويد هذا تقصير منها، وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الصحه والسلامه وعلي يدي عكس ذلك اثباته بكافيه طرق الاثبات، وعليه فان ما ذكرته المدعيه لا يعد مبررا نظاميا يقطي بعدم مشروعيه قرار الغرامه وذلك لان فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه. القرار قررت الداره بالاجماع التي: اولا: من الناحيه الشكيله: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه المWOUEIEه: - قررت الداره رفض الدعوي بطلب الغاء غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وحدت الداره يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠٠٣/١٢ موعدا لتسليم نسخه القرار ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين. ■ €