moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570251852 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكله قام بتاجير معدات ثقيله عباره عن شيول ورافعه شوكيه 7 طن وقلاب وجي سي بي وكرين علي المدعي عليه لمده (11) احد عشر شهرا ميلاديا علي اجره قدرها (80,000) ريال، وقد قام موكله بتسليم العين المؤجره، الا ان المدعي عليه سدد (522,200) ريال ولم يقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليه الاجره المتبقيه وقدرها (290,588.00)ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (29,000) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر اطراف الدعوي وبصدد تحقق الدايره من المسايل الاوليه والقبول الشكلي للدعوي وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات تبين لها عدم وجود مصالحه وبسؤال وكيل المدعي عن سبب عدم ارفاق المحضر اجاب بوجود محضر لديه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكليه قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي، وبما ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي يعد من المبالغ اليسيره وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والثلاثين بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344)، وتاريخ 26/10/1441ه والتي حدد المنظم لها شروطا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوي شكلا، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحه والوساطه من قبل المدعي قبل قيد الدعوي، وبما ان الثابت من اوراق الدعوي عدم تقديم المدعي لما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي الماثله او قبل الجلسه الاولي، وفقا للماده (59/1) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام التي نصت علي 1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام وصريح هذه الماده يوجب علي المدعي تقديم الوثيقه وهو ما يقع عبء علي عاتقه استنادا لذات الماده في فقرتها (۲) حيث نصت علي انه: تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (۱) من هذه الماده الامر الذي يوجب علي الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي التزاما بما نصت عليه الماده المذكوره انفا وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي؛ لعدم استيفاء ما اشير اليه انفا. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.