moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439180680 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان وكيله المدعيه تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: اتفق المدعي عليه السيد/ (...) (...)الجنسيه بموجب هويه رقم (...)، مع موكلتي المحاميه/ (...) محاميه مرخصه بموجب ترخيص رقم (...) علي توليها قضيه المدعي عليه ضد شركه (...) علي ان تقوم موكلتي بعملها وفق مقتضيات مهنه المحاماه من دراسه القضيه ابتداء وكتابه الاخطار القضايي وذلك توافقا مع نظام المحكمه التجاريه اعداد وصياغه صحيفه الدعوي ورفعها امام المحكمه التجاريه والمرافعه والمدافعه الي صدور حكم نهايي في الدعوي وذلك لا يخفي علي فضيلتكم، مقابل نسبه (20%) من مبلغ المطالبه وهو ما يعادل (15،000،000) خمسه عشر مليون ريال، الا ان المدعي عليه وبعد الاتفاق مع موكلتي وبعد قيامها بمهامها المهنيه كمحاميه، منذ اصدار الوكاله رقم (...) ووكاله رقم (...) وبعد قيامها بالاخطار وارساله عبر (...) وبعد اعدادها لصحيفه الدعوي، والمرفقات التابعه للقضيه المقيده لدي المحكمه التجاريه بالرياض الدايره 13 برقم (439079799) وبعد بذلها الكثير من الجهد والتفرغ الكامل لهذه القضيه وقبل الجلسه بيومين قام المدعي عليه بسوء نيه بفسخ الوكاله بدون مبرر شرعي او نظامي، وحيث انه كما تعلمون فضيلتكم ان قيام المدعي عليه بفسخ الوكاله بسوء نيه وبدون مبرر نظامي وذلك بعد ان ضمن تحديد موعد للقضيه، وحيث ان نظام المحاماه في الماده 27 منه نصت علي للموكل ان يعزل محاميه وعليه ان يدفع كامل الاتعاب المتفق عليها اذا ثبت ان العزل بسبب غير مشروع ما لم تر المحكمه المختصه بنظر القضيه غير ذلك بالنسبه للعزل وكامل الاتعاب ، ولذلك كله، ولسوء نيه المدعي عليه في فسخ الوكاله، ولتعارض ذلك مع المهنه ونظام المحاماه، اطلب من المحكمه الاتي: 1/ اتعاب دراسه القضيه وكتابه اللايحه (180،165) مايه وثمانون الف ومايه وخمسه وستون ريال فقط، 2/ ان يدفع المدعي عليه لموكلتي (20%) من الاتعاب المتفق عليها ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 24/08/1443ه، حضر المدعي عليه اصاله وتبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها وطلب المدعي عليه شطب القضيه. وعليه قررت الدايره شطب القضيه، وفي جلسه بتاريخ 21/10/1443ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي وتشير الدايره الي تغير تشكيلها وباطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني تبين انه جري عقد جلسه تحضيريه لم تحضرها المدعيه ولا من يمثلها فجري شطبها وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها ذكرت بانها اتعاب محاماه واحالت الي لايحه الدعوي، وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي وبناء علي الفقره الخامسه من الماده الثامنه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا للفقره (1) للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان القضيه الاصليه اصدرت بها الدايره حكمها القاضي بعدم الاختصاص الولايي بنظر الدعوي، وحيث لم تمثل المدعيه المدعي عليه بالترافع امامها فان المنازعه تكون بين محام وموكله في عقد لا يكتسب الصفه التجاريه، واستنادا علي الفقره الخامسه من الماده الثامنه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه التي نصت علي نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها نوعيا وانعقاد الاختصاص للمحكمه العامه نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.