moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٣١٥٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد المواد الغذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٤٤,٧١١.٠٠) اربعه واربعون الفا وسبع ميه واحد عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٧١١.٠٠) اربعه واربعون الفا وسبع ميه واحد عشر ريال سعودي، هذه دعواي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في١٦/٠٦/١٤٤٤ ه وفيها: عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخها ١٤٤٤/٠٤/٠٦ ه الصادره من كتابه العدل بشمال جده، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخها ١٤٤٤/٠٦/١٢ ه الصادره من موثق، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٤.٧١١) اربعه واربعون الفا وسبعمايه واحد عشر ريالا مقابل قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في فواتير والمذيله بتوقيع المدعي عليها، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تقدم، هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقه التعاقديه خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٨\٨\١٤٤٤ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: ٦٧٢٢٣١٧٢ وبسؤال محامي المدعيه هل لديه ما يضيفه اجاب قايلا اكتفي بما قدمت هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره اربعه واربعون الف وسبعمايه واحد عشر ريال قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، وقدم سندا لمطالبته مجموعه من الفواتير عليها تواقيع منسوب لموظفي المدعي عليها بملغ قدره تسعه وثلاثون الف ومايه وسبعه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، لامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...) بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي(...) بالهويه رقم:(...) صاحب مؤسسه(...)لخضار والفواكه بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره تسعه وثلاثون الف ومايه وسبعه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله (٣٩.١٩٧.٧٥)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره القضاييه (...)