gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضريبه القيمه المضافه (VI-554-2020) القار رقم | (V-9197-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافلات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: - ضربه - ضربه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبه - مشتملات الفاتوره الضريبه - تحصيل الضريبه غرامات - غرامه مخافه احكام النظام واللايحه التفيفيه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه مخافه احكام النظام واللايحه التفيفيه - اسس المدمعي اعتراضه علي ان البرنامج المستخدم لا يدعم اضافه الضريبه للعقود، بالاضافه الي انها الزياره الاولي للمتش ولم يتم ابلاغه بذلك وايضاح الامر - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تحصل ضريبه القيمه المضافه بالنسبه المحدده نظاما (موجب الاتفاقيه) او تحيهاها نسبه اقل او اكثر هو مخالفه لاحكام النظام واللايحه توجب معاقبه الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره ان المدعي لم يحصل الضريبه: حيث ظهرت الضريبه بنسبه (%). مودي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرا نهايثا بموجب الماده (٢٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠١) بتاريخ الماده (١/٠٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) بتاريخ ١٤ تاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٩، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م العامه للجان الضريبيه برقم (٧-٩١٩-٧٢٠) بتاريخ ٢٠١٠ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه، تقدم بالاحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني نتيجه عدم الالتزام وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفوع الموصوعيه: ١-الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- قامت الهييه اجراء حمله ميدانيه للتاكد من تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه والاخته التنفيذيه، وبالشخوص علي موقع المدعي وفحص عقد الايجار (مرفق)، اتضح عدم قيامه بتحصل ضريبه القيمه المضافه من المستهلك النهايي، وفي ذلك مخالفه لما نعت عليه الفقره (١/٢٥) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والتي نعت علي انه: «تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (٥) من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء، او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه، كما نعت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه». «وبعد التثث من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، قامت الهييه بفرض قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وبناء عليه قرت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٥٠/٠١/١٠ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٥٥/٠٦/١١ ه، والامنخمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المصفه. (٢٠٠) يوق ما تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثانيات من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريح ١٩/٠٧/٢٥ م، وقدم اعتراضه في تاريخ ١٩/٠٧/٢٥ خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يوزل من صدر هذه قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختنه خلال ثلانين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»: فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م بذلك وايضاح الامر: عليه فان هذا الدفع لا يعد دفع منتج بالدعوي. وبالرجوع لعقود الايجار السكنيه المفروشه المرفقه يënح ان المدعي لم يحصل الضريبه: حيث ظهرت الضريبه بنسبه (٧٠) وعليه تري الداره صحه اجراء المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - رد دعوي المدعي (...) هويه وظنيه رقم (...) فيما يخص غرامه الضبط الميداني. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٢٩ م، والاطراف العدوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) للاتين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.