uqn_gov_sa · law · processed · 13 chunks
الماده الاولي:يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه –اينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يدل السياق علي غير ذلك:1-النظام:نظام مكافحه التسول.2-الوزير:وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.3-الوزاره:وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.4-اللايحه:اللايحه التنفيذيه للنظام.5-المتسول:من يستجدي للحصول علي مال غيره دون مقابل او بمقابل غير مقصود بذاته نقدا او عينا بطريقه مباشره او غير مباشره، في الاماكن العامه او المحال الخاصه او في وسايل التقنيه والتواصل الحديثه، او باي وسيله كانت.6-ممتهن التسول:كل من قبض عليه للمره الثانيه او اكثر يمارس التسول.7-الرعايه اللاحقه:المساعده والمتابعه المنتظمه الرسميه او غير الرسميه، التي تقدم للمستفيد بوصفها اسلوبا مكملا ومساندا لخطط العلاج والتمكين؛ من اجل تقويم سلوكه، ودمجه في المجتمع.الماده الثانيه:1- يحظر التسول بصوره واشكاله كافه، مهما كانت مسوغاته.2- تختص وزاره الداخليه بالقبض علي المتسولين.الماده الثالثه:يحال ممتهن التسول الي الجهه المختصه بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه في حقه.الماده الرابعه:علي الوزاره –في حدود احكام النظام– مسؤوليه التنسيق مع الجهات ذات العلاقه فيما يخص مكافحه التسول، وعليها علي نحو خاص ما ياتي:1- دراسه الحاله الاجتماعيه، والصحيه والنفسيه والاقتصاديه للمتسولين السعوديين.2- تقديم الخدمات الاجتماعيه والصحيه والنفسيه والاقتصاديه للمتسولين السعوديين بحسب احتياج كل حاله، وذلك وفقا للانظمه والقرارات ذات الصله.3- ارشاد المتسولين السعوديين للاستفاده من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكوميه والاهليه والخيريه، ومتابعتهم من خلال الرعايه اللاحقه.4- انشاء قاعده بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزاره الداخليه، وتسجيل كل حاله تسول يتم القبض عليها، وكذلك كل حاله تقدم لها الوزاره الخدمات المنصوص عليها في هذه الماده؛ وذلك لاثبات حاله امتهان التسول.5- نشر الوعي بمخاطر التسول النفسيه والاجتماعيه والاقتصاديه والامنيه.6- اعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقه بمكافحه التسول.الماده الخامسه:1- يعاقب كل من امتهن التسول او حرض غيره او اتفق معه او ساعده –باي صوره كانت– علي امتهان التسول؛ بالسجن مده لا تزيد علي (سته) اشهر، او بغرامه لا تزيد علي (خمسين) الف ريال، او بهما معا.2- يعاقب كل من امتهن التسول او ادار متسولين او حرض غيره او اتفق معه او ساعده –باي صوره كانت– علي اي من ذلك ضمن جماعه منظمه تمتهن التسول؛ بالسجن مده لا تزيد علي (سنه)، او بغرامه لا تزيد علي (مايه) الف ريال، او بهما معا.3- يبعد عن المملكه كل من عوقب من غير السعوديين –عدا زوجه السعودي او زوج السعوديه او اولادها– وفقا لاحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده بعد انتهاء عقوبته وفق الاجراءات النظاميه المتبعه، ويمنع من العوده للمملكه؛ باستثناء اداء الحج او العمره.4- تجوز مضاعفه العقوبه في حاله العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الاقصي المقرر لها.الماده السادسه:تصادر –بحكم قضايي– جميع الاموال النقديه والعينيه التي حصل عليها المتسول من تسوله، او التي من شانها ان تستعمل فيه. فان تعذر ضبط اي من تلك الاموال؛ حكمت المحكمه المختصه بغرامه تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاه حقوق حسني النيه.الماده السابعه:اذا شكل التسول –مهما كانت صوره واشكاله– جريمه بموجب انظمه اخري؛ فتطبق العقوبه الاشد.الماده الثامنه:تتولي النيابه العامه التحقيق في المخالفات الوارده في النظام، واقامه الدعوي امام المحكمه المختصه.الماده التاسعه:يصدر الوزير –بعد التنسيق مع وزير الداخليه– اللايحه خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.الماده الحاديه عشره:يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.