gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (IFR-2021-1662) القرار رقم (Z-2021-46882) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكي - عدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه لزاكاه والدخل بشان الربط الزكي لعام ١٤٣٥ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار؛ وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه صدره القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه; اذا ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تقدم باعتراضه علي قرار المدعي عليها عبر (تذكره مراجعه) في تاريخ ٢٠١٠/١٢ م، ومضت مده تسعين يوما ولم يتم البت في الاعتراض من قبل المدعي عليها، وتقدم المدعي بالانظام امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠١٠/١٤/١٢ م - مودي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكال لفوات المده النظاميه - اعتبار القران نهاي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم السبت ١٤٤١٠٣/٠٣/١٠ عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليهها في الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١٥٥/١/١٠ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م وتعليلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٣١٤٩/١٢٣، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ١٣١/٤١٢. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته مالك مؤسسه .... (سجل تجاري رقم ....) تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٥، الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك. وبعرض لايحده الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لعدم تقدم المدعي بما ورد في الفقرتين (٢١) من الماده (٢٥) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزواري رقم (٢١٦) من (٣) من (٢٥) من (٢٥) من (٢٥) من (٢٥) من (٢٥) من (٢٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢..٥) من (٢..٥) من (٢..٥) من (٢..٥) من (٢..٤) من (٢.٥) من (٢.٥) من (٢..٥) من (٢..٥) من (٢. وفي يوم السبت الموافق ١/٢٠١، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها المدعي ١٥٠٠، وضراها / (هويه وطنيه رقم ١٥٠٠) ، بصفته ممثلا للمدعي عليهها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وسبوال المدعي عن دعواه، اجب بانه يتمسك باللغه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للحيان الضربيه. وبمواجهه متمل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الWOABIE وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم لمدعي عليها اننا مرحله الفحص والاعتراض، واضاف ان المدعي عليها تدفع ايضا بعدم تقيد المدعي بالمدنه النظاميه القامه الدعوي امام لجنه الفصل، وتطلب عدم قبول الدعوي. ويسؤال الطرفين عا اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. لما، قررت الدارره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١٧٧١١٧) واللاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧) وتاريخ (١٥٨٧/١٠١) وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١) واللاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ (١٥٥/١/١) واللاحته و بعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦١/٤/٢١) واللاحته واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي لعام ١٤٣٥ هذا النزاع قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات اذخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل موجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ في محافات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ اللغه الفصل (٢٠٠) هويا من تاريخ الاخطر به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد لحنه الفصل خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطر به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) ه التي نعتي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها ذلك (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف ذلك (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتارضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تقدم باعتراضه علي قرار المدعي عليه عبر (تذكره مراجعه) في تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢ م و مضت مده تسعين يوما ولم يتم البت في الاعتراض من قبل المدعي عليها، وتقدم المدعي بالتظلم امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٢٠/٢٢ م، وعليه فان التظلم تم تقديمه امام لجنه الفصل بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القرا: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / .... (رقم مميز ....) ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضربيه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضها علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الثنين الموافق ٢١٢١ ه) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله ولا سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.