moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 7105 لعام 1442 ه المقامه من/ عبيد علي عبيد السلمي سجل تجاري (...) ضد/ مقعد ردن العبيوي المطيري هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا (الوقايع) ادعي وكيل المدعي ما نصه: "تعاقد موكلي مع المدعي عليه بموجب عقد بيع ابتدايي معلق علي شرط بتاريخ 24/01/1441ه، وذلك بان يبيعه فرع مؤسسه عبيد علي السلمي للمقاولات، سجل تجاري: (...)، وذلك بما للمؤسسه من اصول، ما عليها من التزامات وديون للغير، والتي تتجاوز (153.000.000) ريال، وذلك شريطه ان يقوم المدعي عليه بسداد كامل المديونيات التي علي فرع المؤسسه للمقاولات، ورفع اسم موكلي من محكمه التنفيذ، وقايمه المطلوبين، وسداد مديونيات البنوك والموردين علي المشاريع الخاصه بوزاره التعليم ومشروع خميس مشيط التابع للبلديات، وذلك خلال مده اقصاها سنه من تاريخ توقيع العقد، وفي حاله عجزه عن السداد فان العقد يعد مفسوخا ولاغيا من تلقاء نفسه، ولا يعتد به وكل ذلك في البند (ثالثا) من عقد البيع الابتدايي، ثم ان المدعي عليه لم يقم بسداد اي من المديونيات حتي تاريخه وقد استلم بعض المشاريع التابع للمؤسسه فقام باخذ المواد والمعدات من المشاريع وتركها دون اي اعمال، وتبين لنا بعد ذلك ان الرجل ليس بمليء وهو عاجز تماما عن سداد الديون والوفاء بالتزامات العقد، وقام بتصرفات تدل علي كونه اخذ اموال المؤسسه واصولها، دون ان يقوم بالتزاماته بسدد ديونها، كما استلم منا (46) سياره ومعده، بتاريخ 12/01/2020م، بيانها في الكشف المرفق، وقام بعمل مخالفات مرويه عليها باسم موكلي بما يقارب مايه الف ريال.." وطلب وكيل المدعي الحكم بفسخ العقد الابتدايي؛ لانقضاء مدته دون سداد الديون وفقا للبند (ثالثا) من العقد.، والزام المدعي عليه بارجاع السيارات المستلمه من قبله بحاله جيده، وتحويل المخالفات المروريه عليه من حين استلامه للسيارات وحتي تاريخ التسليم. فاطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين المرفق بالقضيه المتضمن في البند (8) ما نصه: "في حاله وجود خلاف لا قدر ﷲ بين الطرفين، فانه يحل بالطرق الوديه، وفي حاله تعذر ذلك فان المحكمه المختصه بالرياض هي الجهه المعنيه بالفصل بين الطرفين." كما اطلعت الدايره علي ملف القضيه فلم يتبين لها وجود محضر صلح بين الطرفين فعقدت الدايره جلسه اليوم وفيها حضرت وكيل المدعي/ عبدالرحمن بن محمد الزهراني، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان العقد المبرم بين الطرفين تضمن صراحه اللجوء للحل الودي ابتداء في حال وجود نزاع بين الطرفين، وبما ان الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه:"يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق –كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، لذا فان الدايره تنتهي الي ما يلي (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق رييس الدايره عمر بن عبد العزيز بن سليمان الصبي