moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٨٦٢٧٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٢٤/١٢/٢ه الموافق ٢٠٠٤/٠١/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (سيارات) عدد (٤) ((...) نوع (...)غمارتين موديل ٢٠٠٤)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٤/١٢/٢ه الموافق ٢٠٠٤/٠١/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٢٦٣,٦٠٠.٠٠) ميتان وثلاثه وستون الفا وست ميه ريال سعودي سدد منه (٢١٦,٦٠٠.٠٠) ميتان وسته عشر الفا وست ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٦,١٢٠.٠٠) سته الاف ومايه وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٢٥/٠١/٨ه الموافق ٢٠٠٤/٠٢/٢٨م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٤/١٢/٢ه الموافق ٢٠٠٤/٠١/٢٤م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد-الفاتوره)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٠٠٠.٠٠) سبعه واربعون الفا ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ ابرز مذكره تتضمن ما مفاده: لقد باعت موكلتي علي المدعي عليه بموجب عقد بيع بالتقسيط اربع سيارات من نوع ((...)بيكب غمارتين GL.E)، موديل (٢٠٠٤)، رقم الهيكل كل منهن (...) و(...) و(...) و(...)، وذلك بتاريخ ٠٢\١٢\١٤٢٤ه الموافق ٢٤/٠١/٢٠٠٤م بثمن اجمالي قدره (٢٦٣٦٠٠) ميتان وستون الف وثلاثه الاف وستمايه ريال سعودي، وتم الاتفاق علي ان يتم سداد مبلغ قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون الاف ريال سعودي كدفعه مقدمه، وان يتم سداد المتبقي من الثمن وقدره (١٨٣٦٠٠) ميه وثمانون الف وثلاثه الاف وستمايه ريال سعودي علي اقساط شهريه متساويه بقيمه (٦١٢٠) سته الاف وميه وعشرون ريال سعودي لمده ثلاثون شهرا يبدا سدادها من تاريخ ١٨\٠١\١٤٢٥ه الموافق ٢٨\٠٢\٢٠٠٤م، وقد سدد المدعي عليه من اجمالي ثمن السياره مبلغ قدره (٢١٦٦٠٠) ميتان الف وسته عشر الف وستمايه ريال سعودي، وتخلف عن السداد بعدها فتبقي في ذمته من الثمن مبلغ حال قدره (٤٧٠٠٠) واحد وستون الف وتسع ميه وستون ريال سعودي لم يقم بسداده. طلبات الدعوي: اطلب من فضيلكم الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من الثمن في ذمته وقدره (٤٧٠٠٠) سبعه واربعون الف ريال سعودي. اسانيد الطلبات: -١ عقد البيع ٢- كشف حساب ٣- الفاتوره ٤- تقرير انتهاء المصالحه ، واحال الي مرفقات الدعوي لاثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٤٧,٠٠٠) سبعه واربعون الف ريال؛ لقاء بيع سيارات موصوفه في الوقايع بالتقسيط لصالح المدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي عقد بيع بالتقسيط مؤرخ في ٢٠٠٤م صادر علي مطبوعات المدعيه مبرم بين المدعيه ومؤسسه المدعي عليها ومذيل بختم مؤسسه المدعي عليها، كما قدم فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه تتضمن وصف السيارات محل الدعوي وقيمتها وتاريخ تسليمها ومذيله بختم المدعي عليها، كما قدم كشف حساب من سجلات دفاتر المدعيه صادر علي مطبوعاتها يتضمن مبلغ المطالبه، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي الفاتوره المتضمنه استلام السيارات وقيمتها محل الدعوي يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المطالبه، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المطالبه محل الدعوي، لاسيما مع عدم انكار ومنازعه المدعي عليها في الدعوي ومستنداتها، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها(...) صاحبه الهويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٧,٠٠٠) سبعه واربعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.