gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-99261 : قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2022-99261-2) في الدعوي المقامه من المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: المستانف المستانف ضده انه في يوم الاحد 2023/09/17م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض بحضور كل من: الدكتور/ رييسا الدكتور/ عضوا الاستاذ / .... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2022/03/24م، من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله رقم (...)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (225-2022-12) الصادر في الدعوي رقم (21596-2 2020) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من 2009م وحتي 2014م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: رفض اعتراض المدعيه علي بند عدم استيفاء الربط للشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه الجبايه الزكاه. ثانيا : رفض اعتراض المدعيه علي بند المده النظاميه (التقادم للاعوام من 2009م الي 2013م. ثالثا: رفض اعتراض المدعيه علي بند المشتريات الخارجيه للاعوام من 2009م الي 2014م ولعامي .2016م و 2017م رابعا : رفض اعتراض المدعيه علي بند الالتزامات الداينه للاعوام من 2009م الي 2014م ولعامي 2016م .و 2017م خامسا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الرواتب العام 2012م. سادسا: اثبات انتهاء الخلاف حول بند مخصص نهايه الخدمه لعام 2013م، ورفض اعتراض المدعيه علي ذات البند لعام 2014م. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه سابعا: اثبات انتهاء الخلاف حول بند التمويل من الشركاء لعام 2011م. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (شركه ...)، تقدم بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يدعي بانه وفيما يخص بند (عدم استيفاء الربط للشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه فان لجنه الفصل اكدت في قرارها ان الهييه قدمت اسباب التعديل بعد تصعيد الشركه لاعتراضها لدي الامانه وذلك يؤكد دفع الشركه بان الهييه لم تستوف الشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه عند اصدار الربط الاصلي الصادر بتاريخ 24 فبراير 2020م, وقامت الهييه بتوضيح وجهه نظرها فقط عندما طلب منها ذلك من لجنه الفصل عند تبادل المذكرات، وعليه فان قرار الهييه باصدار الربط معيب وشابه قصور في التسبيب مما يترتب عليه بطلان القرار. وفيما يخص بند (المده النظاميه - التقادم - للاعوام من 2009م الي 2013م وجميع البنود التابعه لها فيدعي المكلف بان الشركه قد اجابت علي الهييه بالمعلومات المطلوبه منها ولم تاخذ الهييه بالاعتبار صعوبه استخراج البيانات لفتره تزيد عن 10 سنوات, ويفيد بان اختلاف اقرار الشركه عن المشتريات الخارجيه الوارده في الاقرار هو امر طبيعي ومتعارف عليه لجميع الشركات, حيث ان هذه الفروقات هي طبقا لما اشارت اليه الهييه في تعميمها رقم (9/2030), وهذا التعميم نص صراحه علي ان الفروق لدي البيانات الجمركيه وبيانات الشركه الخاصه بالمشتريات الخارجيه لا يلزم الاعتماد عليه كمبرر للمحاسبه عن هذه الفروق، وعليه فان افتراض لجنه الفصل في قرارها بان الشركه قد اخفت البيانات عن الهييه هو افتراض باطل وغير صحيح ولا يستند الي اي اسباب واسانيد صحيحه, وبالتالي لا يمكن الاعتبار بان اقرار الشركه تم تقديمه بطريقه غير صحيحه. وفيما يخص بند (الاعتراض المتعلق بعام 2015م) فيدعي المكلف بانه لا يوافق علي معالجه الهييه باجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده, حيث ان الشركه لم توافق علي اجراء الربط او تعديله وذلك استنادا علي تقديم الشركه اقرارها الزكوي عن عام 2015م ضمن المهله المحدده, ويفيد بان الهييه قامت باصدار ربطين مختلفين لعام 2015م, حيث قامت الهييه بموجب الخطاب رقم (...) المؤرخ في 1440/04/09ه بالربط علي الشركه بخصوص عام 2015م والذي استحق بموجبه فروقات زكويه اضافيه قدرها (994,471) ريال، وقامت الشركه بالاعتراض علي الربط بتاريخ 1440/06/08ه، وبعد مرور اكثر من عام من تاريخ صدور الربط فوجيت الشركه بصدور ربط معدل لعام 2015م بتاريخ 24 فبراير 2020م اختلفت فيه اسس المحاسبه الزكويه المتبعه عن تلك التي تم اتباعها في الربط السابق والذي استحق بموجبه فروقات زكويه علي الشركه قدرها (4,342,736) ريال, اي ان الهييه قد زادت الفروقات الزكويه التي تم احتسابها علي الشركه بعد قرابه عام بما هو قيمته (3,348,265) ريال. وفيما يخص بند (المشتريات الخارجيه للاعوام 2014م و2016م و2017م) فيدعي المكلف بانه لا يوافق علي معالجه الهييه التي لم تقم فيها بالاخذ بالتعميم رقم (9/2030) والصادر من داخل الهييه والذي نص صراحه علي ان الفروق لدي البيانات الجمركيه وبيانات الشركه الخاصه بالمشتريات الخارجيه لا يلزم الاعتماد عليه كمبرر للمحاسبه عن هذه الفروقات, ويؤكد بانه قدم كافه المستندات المؤيده والمتمثله بشهاده المحاسب القانوني وعينات من الفواتير وذلك الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه قبل انعقاد جلسه الاستماع, كما افاد بان الفرق في المشتريات الخارجيه بين بيان الجمارك والاقرار يعود بشكل رييسي الي عده اسباب وهي: - اسعار ترجمه العملات الاجنبيه التي تستخدمها هييه الجمارك تختلف عن الاسعار التي تستخدمها الشركه لتسجيل المشتريات الخارجيه (تعتمد الشركه علي سعر تحويل العمله المثبت لدي البنك في تاريخ الشراء) - فرق التوقيت في تسجيل المشتريات الخارجيه مقابل التسليم الفعلي - استيراد بعض الاصول الثابته والمواد الاستهلاكيه - رسوم التخليص الجمركي. - ان يكون قد تم التصريح عن بعض المشتريات في الاقرار الزكوي لسنه سابقه او لاحقه بناء علي فرق في وقت تسجيل البضاعه بين هييه الجمارك او الشركه). وفيما يخص بند (الالتزامات الداينه للاعوام 2014م و 2016م و 2017م) فيدعي المكلف بان رصيد الحسابات الداينه خلال الفتره يتضمن ميات الارصده الداينه المستحقه الدفع للموردين, وفي العاده تتم تسويه المبالغ المستحقه علي فترات منتظمه، كما يتم تسويه رصيد المورد علي اساس منتظم, ويؤكد علي ان معظم ارصده الموردين لم يحل عليها الحول. وفيما يخص بند (مخصص نهايه الخدمه لعام 2014م) فيدعي المكلف بان المبالغ المحوله تم اضافتها في مخصصات الشركات التابعه، وعليه فانه لا يجوز تثنيه الزكاه حيث ان هذه المبالغ قد زكت عنها الشركات التابعه، وعليه فان المكلف يطالب بنقض قرار دايره الفصل محل الطعن لما تقدم من اسباب. وفي يوم الاحد بتاريخ 2023/09/17م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم : (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ 1441/04/21ه وبعد الاطلاع علي الاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه، وبعد المداوله نظاما؛ وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستيناف، قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (المده النظاميه - التقادم - للاعوام من 2009م الي 2013م وجميع البنود التابعه لها وحيث يكمن استيناف المكلف في ان الشركه قد اجابت علي الهييه بالمعلومات المطلوبه منها ولم تاخذ الهييه بالاعتبار صعوبه استخراج البيانات لفتره تزيد عن 10 سنوات، وان اختلاف اقرار الشركه عن المشتريات الخارجيه الوارده في الاقرار هو امر طبيعي ومتعارف عليه لجميع الشركات حيث ان هذه الفروقات هي طبقا لما اشارت اليه الهييه في تعميمها رقم (9/2030)، وعليه فان افتراض لجنه الفصل في قرارها بان الشركه قد اخفت البيانات عن الهييه هو افتراض الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه باطل وغير صحيح. وحيث نصت الفقره (8) من الماده (21) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه : "يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه: ا- اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم تقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه."، كما نصت الفقره (10) من الماده (21) منها علي انه : 10- يجوز للهييه تصحيح الخطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الزكوي عن السنه الزكويه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشاف الخطا من الهييه او من الجهات الرقابيه."، كما نصت الفقره (11) من الماده (21) منها علي انه: "اذا اكتشفت الهييه اي خطا يتعلق بزكاه المكلف بعد انتهاء المدد السابقه، يتم اشعار المكلف بذلك ليقوم بابراء ذمته مما يلزمه شرعا". وبناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي ملف الدعوي تبين ان المكلف يعترض علي اجراء الهييه بالربط علي الاعوام من 2009م الي 2013م بعد فوات المده النظاميه للربط, وبالاطلاع علي خطابات التعديل الصادره من الهييه للاعوام محل الخلاف تبين صحه ما يدعيه المكلف حيث ان التعديل تم في 24 فبراير 2020م اي بعد مرور خمس سنوات علي كافه الاعوام محل النظر, وحيث ان ما تدعيه الهييه من حقها في اجراء الربط الزكوي دون التقيد بمده محدده استنادا الي ان اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه قد اتاحت لها هذا الاجراء، فان ذلك لا يمكن الاخذ به علي اطلاقه، اذ ان ذلك الحق مقيد بجمله من الشروط والحالات التي يمكن عند تحققها اجراء الربط الزكوي دون التقيد بمده محدده، والتي منها ما ورد في الفقره (8/ج) من الماده (21) من لايحه جبايه الزكاه والتي تعطي الحق للهييه باجراء الربط الزكوي او تعديله دون التقيد بمده محدده في حاله ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه، اما في حاله ان اقرار المكلف غير صحيح بسبب خطا في تطبيق تعليمات الزكاه او اختلاف وجهات النظر في المعالجه الزكويه، فان حقها في اجراء الربط الزكوي يسقط بعد مضي (5) سنوات من انتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار الزكوي طبقا للفقره (10) من الماده (21) من لايحه جبايه الزكاه المذكوره اعلاه، ولا ينال من ذلك ما تدعيه الهييه بان اقرار المكلف غير صحيح لمجرد قيامها بتعديل بنود جوهريه مؤثره علي الربط، اذ ان الهييه لم تقدم اي دليل مادي معتبر علي وجود معلومات غير صحيحه في اقرار المكلف يعطيها الحق باصدار الربط الزكوي دون التقيد بمده، حيث ان التعديلات التي قامت باجرايها نتجت اما بسبب خطا في تطبيق تعليمات الزكاه او بسبب اختلاف في وجهات النظر في احتساب الزكاه بين الطرفين، و في كلا الحالتين فان الهييه لديها الحق باجراء الربط الزكوي خلال (5) سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الزكوي استنادا للفقره (10) من الماده (21) من لايحه جبايه الزكاه، وبالتالي فان الفقره (8) من الماده (21) لا تنطبق علي حاله المكلف، اذ انه لا يمكن التعويل علي مجرد القول بانه نظرا لتعديل بعض البنود في الاقرار الزكوي لكي يستنتج من ذلك ان الاقرار يتضمن معلومات غير صحيحه، الا ان ذلك الامر لا يترتب معه براءه ذمه المكلف من الواجب الشرعي ان كانت ذمته مشغوله فعلا بذلك الواجب، وانما اثره يتمثل في مساله اجراييه مرتبطه بحق الهييه في اعاده فتح الربوط بعد فوات المده التي مكنت منها خلالها من اجراء حقها في تعديل الربط واخطار المكلف به خلال مده الخمس سنوات دون امتداد ذلك الحق لابعد من الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه تلك المده التي قررتها التعليمات الخاصه بجبايه الزكاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول المكلف ونقض قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الاعتراض المتعلق بعام 2015م وحيث يكمن استيناف المكلف في ان الهييه قامت باصدار ربطين مختلفين لعام 2015م، مما ادي الي فروقات زكويه تم احتسابها علي الشركه بما قيمته (3,348,265) ريال. وبناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما تضمنه تبين انه لا علاقه لطلب المكلف اعلاه بموضوع الدعوي محل الاستيناف اذ ان للمكلف دعوي مستقله تخص العام 2015م بالرقم (92598-2022-2)، وبالتالي فلا مسوغ نظامي للنظر في استينافه بشان العام المذكور في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صرف النظر عن استيناف المكلف في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (المشتريات الخارجيه للاعوام 2014م و 2016م و 2017م) وحيث يكمن استيناف المكلف في ان الهييه لم تقم بالاخذ بالتعميم رقم (9/2030) والصادر من داخل الهييه والذي نص صراحه علي ان الفروق لدي البيانات الجمركيه وبيانات الشركه الخاصه بالمشتريات الخارجيه لا يلزم الاعتماد عليه كمبرر للمحاسبه عن هذه الفروقات, ويؤكد بانه قدم كافه المستندات المؤيده والمتمثله بشهاده المحاسب القانوني وعينات من الفواتير وذلك قبل انعقاد جلسه الاستماع, كما افاد المكلف باسباب الفرق في المشتريات الخارجيه بين بيان الجمارك والاقرار. وحيث نصت الفقره (1/ا) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه : "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه.". وبناء علي ما تقدم، فان بيان الاستيرادات الصادر من الهييه العامه للجمارك يعد قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد ما لم يثبت المكلف خلاف ذلك, وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومستندات تبين تقديم المكلف للقوايم الماليه المدققه لاعوام الخلاف بالاضافه الي الاقرارات الزكويه والبيانات الجمركيه, كما قدم تسويه باسباب الفروقات بين البيان الجمركي والاقرارات الزكويه, وتبين من خلال الاطلاع علي التسويه المقدمه ان الفروقات تمثلت في فروقات اسعار عملات, ومشتريات خارجيه استلمت بالسنه السابقه جمركيا وسجلت بالسنه الحاليه محاسبيا، ومشتريات خارجيه استلمت بالسنه الحاليه جمركيا وسجلت بالسنه اللاحقه محاسبيا ومشتريات خارجيه من مورد خارجي تم استلامها داخليا ولم تخلص جمركيا باسم الشركه, وبالاطلاع علي المستندات المؤيده لاسباب الفروقات المذكوره اعلاه تبين ان المكلف قدم ما يلي: - شهاده المحاسب القانوني ( شركه ...) فيما يتعلق بفروقات اسعار العملات والتي تضمنت التاكيد علي ان فروقات ترجمه العملات الاجنبيه ناتجه عن اختلاف سعر الصرف الفوري المستخدم في دفاتر الشركه وسعر الصرف المستخدم في تقرير الجمارك, كما قدم المكلف بيانات جمركيه تثبت اختلاف سعر الصرف الجمركي. - شهاده المحاسب القانوني ( شركه ...) فيما يتعلق الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه بحساب معاملات الخصم لكل مورد خارجي/ داخلي, والتي تضمنت التاكيد علي ان مجموع مبلغ الخصم لكل مورد مطابق لمجموع مبلغ الاشعارات الداينه لكل مورد في كل سنه, وان مبلغ الخصم لكل مورد مطابق لمجموع الخصم لكل مورد في حساب المورد الفرعي، وان مجموع الخصم لكل سنه وفقا للاستاذ العام مطابق لمجموع الخصم لميزان المراجعه, كما قدم المكلف اشعارات الخصم المحصله من الموردين الخارجيين. - فواتير مبيعات صادره من الشركه المستانفه الي شركه (...) بدبي, وشهاده من شركه (...) موجهه الي الشركه المستانفه تثبت استلام البضاعه بمقر الشركه بدبي نيابه عن الشركه المستانفه. مشتريات من شركه (...) بدبي توضح ان المشتري الشركه المستانفه وان التسليم كان مباشره الي شركه (...), وشهاده صادره من شركه (...) تؤكد علي تسليم البضايع للشركه المستانفه داخل المملكه. - عينات من البيانات الجمركيه تؤكد ان اسم المستورد شركه ايراد للتجاره واسم المستفيد الشركه المستانفه. وتاسيسا علي ما سبق, وحيث لا ينال من ذلك ما دفعت به الهييه من عدم صحه قبول اي مستند لم يقدم للهييه عند اجراء الربط، حيث يحق للمكلف تقديم ما يثبت دعواه في اي مرحله من مراحل التقاضي استنادا الي الماده (23) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف ونقض قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (مخصص نهايه الخدمه لعام 2014م) وحيث يكمن استيناف المكلف في ان المبالغ المحوله تم اضافتها في مخصصات الشركات التابعه، وعليه فانه لا يجوز تثنيه الزكاه حيث ان هذه المبالغ قد زكت عنها الشركات التابعه. وبناء علي ما تقدم، يتبين ان الخلاف يكمن في مطالبه المكلف بحسم مخصص نهايه الخدمه للموظفين المحول للشركات التابعه باعتبار انه تم تزكيته لدي الشركات المحول لها، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما تضمنه تبين ان الشركات المحول لها هي (شركه بشير نور الدين الحداد للالكترونيات, شركه .... شركه ...), كما تبين ان المكلف قام بتقديم القوايم الماليه للشركه واتضح ضمن قايمه التدفقات النقديه ان مكافاه نهايه الخدمه تم تحويلها الي جهه ذات علاقه، وما يؤكد ذلك الايضاح رقم (4) المتعلق بالمعاملات مع الجهات ذات العلاقه, كما قدم المكلف الاقرارات الزكويه لشركه ... وشركه ... وتبين من خلال الجدول رقم (8) و (18) ان الشركتين المذكورتين قامت باخضاع مخصص مكافاه نهايه الخدمه المحول من شركه خالد الحداد "الشركه المستانفه", في حين ان المكلف لم يقدم الاقرار الزكوي لشركه بشير نور الدين الحداد للالكترونيات لاثبات ان الشركه قامت بتزكيه المبلغ, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف جزييا وذلك فيما يخص شركه ... وشركه ... ورفض الاستيناف فيما يخص شركه بشير نور الدين الحداد للالكترونيات لعدم تقديم المستندات المؤيده, ولا ينال من ذلك ما دفعت به الهييه من عدم صحه قبول اي مستند لم يقدم للهييه عند اجراء الربط، حيث يحق للمكلف تقديم ما يثبت دعواه في اي مرحله من مراحل التقاضي استنادا الي الماده (23) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل في هذا البند. ... ... 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وحيث انه بخصوص بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاغلبيه ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه .... سجل تجاري (...) ، رقم مميز (...) ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (225-2022-IZJ) الصادر في الدعوي رقم (2020-21596-2) المتعلقه بالربط الزكوي للاعوام من 2009م وحتي 2014م. ثانيا: وفي الموضوع: 1- رفض استيناف المكلف بشان بند (عدم استيفاء الربط للشروط المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه) وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 2- صرف النظر عن استيناف المكلف بشان بند (الاعتراض المتعلق بعام 2015م)، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 3- قبول استيناف المكلف بشان بند (المشتريات الخارجيه للاعوام 2014م و 2016م و 2017م) ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 4- رفض استيناف المكلف بشان بند (الالتزامات الداينه للاعوام 2014م و 2016م و 2017م) وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 5- قبول استيناف المكلف جزييا بشان بند (مخصص نهايه الخدمه لعام 2014م) وتعديل قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه 6- قبول استيناف المكلف بشان بند (المده النظاميه - التقادم - للاعوام من 2009م الي 2013م وجميع البنود التابعه لها)، ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ / ... رييس الدايره الدكتور/ عضو الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموثقه الكترونيا ولا تحتاج الي توقيع. الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000