moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦١٩١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بكون المدعي تقدم بصحيفه دعوي لدي المحكمه ورد فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي عليه للمدعي سياره (...) لمده (٢٤) اربعه وعشرون شهرا هجريا وقيمه الاجره (٩٩٩.٧٨) تسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي وثمانيه وسبعون هلله. -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (٢٣,٩٩٤.٢٧) ثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي و سبعه وعشرون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٢٣,٩٩٤.٧٢) ثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١ه سدد منه (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (١,٩٩٤.٧٢) الف وتسع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره وقد اعيدت العين المؤجره وقد ظهر في العين المؤجره عده اعطال تتمثل في (توقف السياره بشكل مفاجي). ٢- عدم تسليم العين المؤجره ولم يتم الاتفاق علي تاريخ التسليم. ٣- خطا المدعي عليه، المتمثل في (بسبب تعطيلي وعدم الانتفاع من السياره)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦ه، مما تسبب ب(عدم الانتفاع من السياره)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (الضرر) ومقدار التعويض المطلوب (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي. ٤- اضرار تقاضي متمثله باتعاب محاماه مما ادي الي (اللجوء لتوكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. ثم ختم دعواه طلب الزام المدعي عليه ب:١- بقيمه صيانه العين المؤجره.٢-تسليم العين المؤجره.٣-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي.٤-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه لدي الدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١١-٠١-١٤٤٤ه، عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفته وكيل المدعي (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ الصادره عن (الخدمات الالكترونيه)، ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه، رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٨٥٩٦٩١٠٤)، والمتضمنه (تم التبليغ)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدم مذكره عبر المحادثهه الكتابيه، ونصها: (انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي عليه للمدعي سياره (...) لمده (٢٤) اربعه وعشرون شهرا هجريا وقيمه الاجره (٩٩٩.٧٨) تسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله. -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (٢٤,١٨٥.٦٨) اربعه وعشرون الفا وميه وخمسه وثمانون ريالا و ثمانيه وستون هلله علي ان يكون السداد المبلغ المتبقي علي عده دفعات واجمالي المبالغ قدرها(٢٣,٩٩٤.٧٢) ثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١ه سدد منه (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا ريال سعودي الي الان والمبالغ المتبقيه هي (١,٩٩٤.٧٢) الف وتسع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره وقد اعيدت العين المؤجره وقد ظهر في العين المؤجره عده اعطال تتمثل في (توقف السياره بشكل مفاجي) وقد تواصل موكلي مع المدعي عليه عده مرات لتصليح العين المؤجره الا انها رفضت وتم التواصل مع ورازه التجاره وقامت بضبط مخالفه علي المدعي عليه بسبب عدم التجاوب واصلاح العين المؤجره ٢- عدم تسليم العين المؤجره ولم يتم الاتفاق علي تاريخ التسليم ٣- خطا المدعي عليه، المتمثل في (بسبب تعطيلي وعدم الانتفاع من السياره)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦ه، مما تسبب ب(عدم الانتفاع من السياره)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (الضرر) ومقدار التعويض المطلوب (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي ٤- اضرار تقاضي متمثله باتعاب محاماه مما ادي الي (اللجوء لتوكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي،ولذا اطلب ١-الزام المدعي عليه بتعويضي مبلغ وقدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي بسبب عدم الانتفاع من العين المؤجره. ٢-الزام المدعي عليه بتصليح وتسليم السياره او تعويضي سياره اخري. ٣-دفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٣٠٠٠٠ ثلاثون الفا ريال سعودي) هكذا ادعي. ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه الدعوي فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ولو لم يطلب ذلك احد الخصوم، كما نصت علي ذلك الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٣/٠١/١٤٣٥ه، وحيث ذكر المدعي ان العقد هو عقد ايجار منتهي بالتمليك، ولما نصت عليه الفقره ا من الماده الثانيه من نظام الايجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٨) بتاريخ ١٣/٠٨/ ١٤٣٣ه من انه: يعد عقدا ايجاريا تمويليا كل عقد يقوم المؤجر فيه بايجار اصول ثابته او منقوله، او منافع، او خدمات، او حقوق معنويه بصفته مالكا لها، او لمنفعتها، او قادرا علي تملكها، او قادرا علي اقامتها، وذلك اذا كان حصول المؤجر عليها لاجل تاجيرها علي الغير علي سبيل الاحتراف، وتوضح اللايحه ذلك، ولما نص عليه البند ثالثا من نظام مراقبه الشركات التمويليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) وتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٣٣ه علي: تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه وتختص بالاتي: ا - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه ، وبما ان الشركه المدعي عليها من الشركات المرخص لها بممارسه نشاط التمويل من قبل البنك المركزي السعودي، والعقد محل الدعوي مؤرخ في ١٤/١١/١٤٤٢ه -اي بعد نفاذ النظام المشار اليه-، وعليه فتنحسر ولايه المحكمه التجاريه عن نظر هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص الولايي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.