tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430364274 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1442-09-02 document_type=ruling entity=document_number:66522768-602d-4e3a-b729-5aff66ccccbc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 42821903 لعام 1442 ه
المدعي: 
مجموعه المملكه العالميه لتنظيم المعارض والمؤتمرات
المدعي عليه: 
علي محمد علي القرني
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهما في ملف القضيه وجاء في لايحه الدعوي بتاريخ 05/01/2017 م تعاقد المدعي عليه مع المدعيه بمشاركته في مجموعه المملكه العايده ملكيتها للمدعيه بنسبه 50% من دخل المجموعه وذلك مقابل دفع مبلغ مقداره (2,250,000) ريال، وقد قام المدعي عليه بتاريخ 05/01/2017 م بسداد جزء من حصته في الشراكه بمبلغ وقدره (1,500,000) ريال بشيك محرر من المدعي عليه وامتنع عن سداد المتبقي، وتم اخطار المدعي عليه بالمطالبه موضوع الدعوي بتاريخ 23/08/2020 م ولم يتجاوب معنا، ولم يتجاوب ايضا لمحاولات الصلح التي بذلت معه ؛ وعليه نطالب بالزام المدعي عليه بسداد باقي حصته في الشراكه وما ترتب علي امتناعه من سداد حصته في الشراكه من اضرار وخساير علي المدعيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره، وفي جلسه 19/07/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بارفاق صوره الشيك في خاصيه تبادل المذكرات، فاستعد بذلك، وفي جلسه 25/08/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق الشيك وتقديم مذكره تفصيليه عن طبيعه الشراكه التي بينهما والاجراءات التي تمت حيال الشراكه، في خاصيه تبادل المذكرات، وفي تاريخ 02/09/1442 قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ثبت بيع موكلتي لجزء من نصيبها في مجموعه المملكه وثبت مشاركه المدعي عليه مع موكلتي وتقديم موكلتي ما يؤكد ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه لذا فان موكلتي تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المتبقي من مبلغ بيع الحصه والبالغ 750.000 ريال، وفي جلسه 28/10/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه بان المبلغ محل الدعوي مشروط كما هو وارد في العقد باضافه اسم المدعي عليه في السجل الرييسي للمجموعه، فاجاب بان المدعي عليه هو من طلب تاجيل اضافه اسمه، ثم بعد ذلك انسحب المدعي عليه، مبينا بان المدعي عليه سبق وان تقدم بدعوي ضد موكلته بخصوص الشيك الذي استلمته موكلته في محل الشراكه، وصرف النظر عن الدعوي، ثم افهمته الدايره، بارفاق صوره الحكم في خاصيه تبادل المذكرات، وفي جلسه 20/11/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه وافاد وكيل المدعي بعد سؤاله بانه بعد استلام موكلته الدفعه الاولي من عقد بيع الحصه استمرت الشراكه ولم يلتزم المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي من الحصه وان الشراكه بينهما تعرضت للخساره، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها التالي:
الاسباب:
وبما ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغ (750.000) ريال يمثل المتبقي من قيمه بيع الحصه وفق تفصيل الدعوي.وحيث ان المدعي عليه تبلغ بالدعوي وتخلف عن جميع الجلسات رغم تبلغه، مما تعد الدايره صنعيه نكولا عن الجواب، وحيث قدم وكيل المدعيه العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن ان المتبقي من قيمه بيع الحصه مبلغ (750.000) ريال، الامر الذي تنتهي معه وفق ما يرد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه علي محمد علي ال بالقاسم القرني هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه فايزه علي شحاده الكسور هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره 750.000 ريال، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 42821903 لعام 1442 ه
المدعي: 
مجموعه المملكه العالميه لتنظيم المعارض والمؤتمرات
المدعي عليه: 
علي محمد علي القرني
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغ (750.000) ريال يمثل المتبقي من قيمه بيع الحصه في شركه المدعيه، وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه، بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 13/09/1443ه الذي قضي: بالزام المدعي عليه علي محمد علي ال بالقاسم القرني هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه فايزه علي شحاده الكسور هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره 750.000 ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 24/05/1443ه والقاضي: قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم الصادر بتاريخ 20/ 11/ 1442ه من الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1903 لعام 1442ه والحكم مجددا بعدم جواز النظر في الدعوي لسابقه الفصل فيها، وتقدم المدعي وكاله بطلب نقض الي المحكمه العليا علي حكم دايره الاستيناف الثانيه، وباحاله طلب النقض الي الدايره الخامسه بالمحكمه العليا اصدرت قرارها في 04/01/1444ه ب: قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بالصك رقم (437452252) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه، واعاده القضيه للمحكمه مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد، وباحاله القضيه للدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه القضيه والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 15/03/1444ه المنعقده عن بعد، تشير الدايره الي ورود هذه الدعوي بعد حكم المحكمه العليا، القاضي بنقض حكم دايره الاستيناف الثانيه المؤرخ في 24 / 5 / 1443 ه واعاده القضيه لهذه المحكمه لتحكم فيها من جديد، وطلبت الدايره من وكيل المستانف (المدعي) تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من لايحه الاستيناف للاجابه عليها خلال ثلاثه ايام، وبجلسه 14/04/1444ه المنعقده عن بعد، سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن مطالبته بقيمه الحصه المدفوعه بناء علي دعوي فسخ الشراكه، فاجاب بان موكله تقدم بدعوي امام المحكمه العامه وحكم فيها بعدم الاختصاص، وسالت الدايره عن الحكم السابق بفسخ الشراكه، واجاب وكيل المدعي عليه بانه اصبح قطعيا بفوات المده، وسالت الدايره الطرفين هل يوجد عقد شراكه غير المحكوم به بالفسخ؟ اجاب المدعي بانه لا يوجد بين الطرفين سوي العقد في القضيه السابقه المحكوم فيها بفسخ الشراكه، وعقب وكيل المدعي بان السجل التجاري في تلك الدعوي المبنيه علي فسخ الشراكه مغاير لهذه الدعوي، وطلبت الدايره من كلا الطرفين تقديم مذكره ختاميه تفصيليه خلال ثلاثه ايام، وبجلسه 11/05/1444ه لمنعقده عن بعد تم الاطلاع علي المذكرات الختاميه المقدمه من الطرفين وقررت شهد السهلي ممثله مجموعه المملكه العالميه انه لم يتم اضافه اسم الطرف الثاني في السجل الرييسي للمجموعه الخاصه في تنظيم المعارض والمهرجانات هكذا قررت واضافت ان ذلك بسبب امتناع السيد علي عن ذلك هكذا اضافت كما قرر علي القرني المدعي عليه اصاله بحضور محاميه حسام الغامدي قايلا: ماذكرته المدعيه ان الامتناع -عن اضافه اسمي كما نص العقد بسببي - غير صحيح بل كان يقود المجموعه الاستاذ ضياء الحريري شقيق فايزه صاحبه المؤسسه ولم يكن له صلاحيه بيع الحصص وهذا الذي كان بسببه تعطل تنفيذ العقد كما اضاف محامي المدعي عليه ان موكله بذل المال وان المدعيه لم تقم باضافه اسم موكلي وفق العقد وعليه قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم من محامي المدعي عليه، وما بني عليه من اسباب، ولما كان المدعي يطالب في دعواه بالمتبقي من قيمه بيع الحصه في الشركه محل النزاع، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين تضمن في البند الثالث منه علي انه "يلتزم الطرف الثاني باكمال المبلغ المتفق عليه عند اضافه اسم الطرف الثاني في السجل الرييسي للمجموعه " وحيث انه في جلسه 11-5-1444 وبسؤال الطرف الاول (المدعي) هل تم ادخال المدعي عليه في الشركه "؟ قررت شهد السهلي ممثله مجموعه المملكه العالميه انه لم يتم اضافه اسم الطرف الثاني في السجل الرييسي للمجموعه الخاصه في تنظيم المعارض والمهرجانات هكذا قررت واضافت ان ذلك بسبب امتناع السيد علي عن ذلك " وحيث ان استحقاق الدفعه الثانيه من الشراكه محل الخلاف مقرونا بفعل من الطرف الاول "المدعي"، وبما ان المدعي لم يقدم بينه تثبت تسجيله للطرف الثاني في سجلات الشركه وقرر انه لم يقم بذلك ولم تقدم بينه علي امتناع الطرف الثاني وانكر الطرف الثاني امتناعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره (الخامسه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ20/11/1442 ه في القضيه رقم (42821903) والحكم مجددا برفض الدعوي وبالله التوفيق.