moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 7210/2/ق لعام 1438ه المقامه من / شركه (...) للمقاولات ضد / شركه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : فانه في يوم الثلاثاء 04/02/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من : القاضي : د.ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي : انس بن سعد الشهراني عضوا القاضي : فيصل بن صالح العنزي عضوا وبحضور امين السر عبد المحيي بن محمد مليباري، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ 22/11/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي : (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ضد المدعي عليها، تتلخص في طلب الزامها بدفع ما تبقي في ذمتها، وقد حددت لها جلسه بتاريخ 28/11/1438ه وقد حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي ما في لايحه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (366.015) ريال مقابل بيع اسفلت، بحسب العقد المرفق باوراق القضيه وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب امهاله اجلا للرد للرجوع لموكلته كما طلب الحصول علي نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فاستعد وكيل المدعيه بتزويده بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 13/01/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي حيث طلب في الجلسه السابقه امهاله اجلا للرد فاجاب بانه لم يستلم نسخه من لايحه الدعوي والتي استعد وكيل المدعيه بتسليمه نسخه منها فافهمته الدايره بان عليه مراجعه امانه السر لاستلام لايحه الدعوي ثم تقدم وكيل المدعيه بعدد من المستندات تتضمن العقد بين الطرفين وكشوفات لحسابات بين الطرفين سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب امهاله امدا للرجوع الي موكلته فاجابته الدايره لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 04/02/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي المقدمه فاحال الي المذكره المقدمه التي يدفع فيها بوجود شرط التحكيم في الفقره التاسعه من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين. (الاسباب) وبما ان المنازعه قايمه بين شركتين تجاريتين وتطالب احداهما الاخري بما تبقي في ذمتها من مبالغ ماليه لقاء مواد بناء، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435ه، كما ان الاختصاص مكانيا منعقد لهذه المحكمه كون مقر المدعي عليها بمدينه جده، وبما ان وكيل المدعي عليه يدفع بشرط التحكيم الوارد في الماده (9) من العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-34 وتاريخ 24/5/1433ه نصت علي انه : (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وحيث وجد شرط لتحكيم بين طرفي النزاع وتمسك به وكيل المدعي عليه قبل الاجابه عن الدعوي. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبد المحيي مليباري القاضي فيصل بن صالح العنزي القاضي انس بن سعد الشهراني رييس الدايره د.ماجد بن محمد السليمي القرار في القضيه رقم 508 لعام 1439ه المقامه من / شركه (...) للمقاولات ضد / شركه (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 2/3/1439ه في القضيه رقم 7210/2/ق لعام 1438ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاحد 2/6/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من : قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي بالاستيناف يوسف بن عبد الرحمن المشاري عضوا وبحضور امين السر سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 20/5/1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (366.015) ريال مقابل بيع اسفلت. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتشير الي ان منطوق الحكم الموافق لنص نظام التحكيم هو عدم جواز نظر الدعوي. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 7210/2/ق لعام 1438ه مع تعديل منطوقه بحيث يصبح كالتالي : عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفر العميري امين السر يوسف بن عبدالرحمن المشاري عضوالدايره عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضو الدايره عبيد بن عوض العمري رييس الدايره