moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٩٠٤٩٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٢ه الموافق ١٧/٠٣/٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها توريد عماله مقاولات وتاريخ ابتداء التعامل ٠٤/٠٨/١٤٤٢ه الموافق ١٧/٠٣/٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (١٣٥,٤٦٠.٨) مايه وخمسه وثلاثون الفا واربعمايه وستون ريالا وثمانيه هلله سدد منه (٨١,٩٩٤.٤) واحد وثمانون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا واربعه هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (٦) سته اشهر واليه التوريد بين الطرفين (ان يورد المدعي للمدعي عليها عماله ايد عامله لاعمال المقاولات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦/٠٩/١٤٤٢ه الموافق ٠٨/٠٥/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد مقاوله توريد عماله وكشف حساب). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٤٦٦.٤) ثلاثه وخمسون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا واربعه هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٧/٠٣/٢٠٢١م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي وجود معرف في البث باسم: (...)، وبندايه اكثر من مره لم يجب، وبعد تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه عبر البث المريي، جري سؤال المدعي وكاله عن الدعوي فاحال الي صحيفتها، وبسؤاله البينه احال الي العقد وكشف حساب مرفق، وبسؤاله عن مزيد بينه طلب يمين المدعي عليها فاجيب لطلبه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عما طلب منه وسبب عدم ارفاقه افاد بانه يحصر دعواه فيما جاء في الصحيفه الالكترونيه، وبسؤاله البينه احال للعقد والفاتوره، وبالاطلاع علي الفاتوره لم تجدها الدايره مذيله بما ينسب للمدعي عليها، وبسؤاله عن مزيد بينه طلب يمين المدعي عليها، فاجيب لطلبه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد ما يفيد تبلغها باليمين، ثم قرر المدعي وكاله قايل: ان المدعي عليها مقره بحق المدعي ولا مانع لديها من الحكم به، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها انهم موافقون علي حقهم، ولان التحقق من موافقتهم يكون باستجوابهم ولما نصت عليه الماده (٢١) من نظام الاثبات، فقد امرت الدايره بحضور ممثل المدعي عليها لاستجوابه، كما امرت بتاجيل الجلسه لمحاوله تبليغ المدعي عليها بتوجه اليمين. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تقرير الدايره لزوم حضورها للاستجواب وتبلغها بموعد الجلسه، ولم يرد ما يفيد تبلغها بتوجه اليمين. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٤٦٦.٤) ثلاثه وخمسون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا واربعه هلله. وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انه قد سبق ابلاغها بلزوم ايداع الجواب في الجلسه الثانيه كما هو مثبت في ملف الدعوي؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. ٣- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها)، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص علي انه: "يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه..."؛ وحيث قرر وكيل المدعي بان المدعي عليها مقره بحق المدعي ولا مانع لديها من الحكم به، ولان التحقق من موافقه المدعي عليها يكون باستجوابها استنادا علي الماده (٢١) من نظام الاثبات والتي نصها: "١- للمحكمه- من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك. ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر ولم يحضر من ينوب عنها في جلسه الاستجواب، فضلا عن انه انه قد سبق ابلاغها بلزوم ايداع الجواب في الجلسه الثانيه، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ولم تدفع عن نفسها هذه الدعوي رغم ان الواجب المتصور اصلا ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه الامر الذي يصير هذا الفعل قرينه قويه تضاف لجانب المدعي، فلما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي معه الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٥٣,٤٦٦.٤) ثلاثه وخمسون الفا واربعمايه وسته وستون ريال واربعون هلله، وبالله التوفيق.